بشأن الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية.
المادة () : إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 10013/ب وتاريخ ...
المادة (1) : الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية بالصيغة المرا ...
المادة (1) : يقصد بالألفاظ الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خ ...
المادة (2) : يكون للصندوق شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، يحق له بموجبها التملك والتصرف والتقاضي وفقا لأحكام ه ...
المادة (3) : مع مراعاة المحافظة على المياه وترشيد استخداماتها الزراعية، والمحافظة على البيئة، يهدف الصندوق إلى د ...
المادة (4) : تكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا النظام، وله في سبيل تحقيق ذل ...
المادة (5) : أولا: رأس مال الصندوق (20.000.000.000) عشرون مليار ريال، وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزرا ...
المادة (6) : يحول الصندوق الفائض من إيراداته – بعد خصم المصروفات ...
المادة (7) : يقدم الصندوق قروضا إلى الأفراد والجمعيات والشركات والهيئات والمنظمات التي تعمل أساسا في القطاع الزر ...
المادة (8) : أولا: يؤلف المجلس من أحد عشر عضوا، على النحو الآتي:
1– رئيس المجلس
2 – مدير عام الصندوق نائبا ل ...
المادة (9) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه، على ألا تقل ا ...
المادة (10) : أولا: المجلس هو السلطة المشرفة على أعمال الصندوق وتحقيق أهدافه. وله على وجه خاص ما يأتي:
1– إقرار ...
المادة (11) : يكون للصندوق مدير عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة، يرشحه الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة، ويكون م ...
المادة (12) : يحل هذا النظام محل نظام البنك الزراعي العربي السعودي، الصادر بالمرسوم ...
المادة (13) : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - ملك المملكة العربية السعودية