بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 يشأن العمل في القطاع الأهلي.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : جاءت المادة (51 الفقرة الأخيرة) المعدلة بمقتضى القانون رقم (85) لسنة 2017 والتي نصت على استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله، ولما كان سريان هذه المادة بأثر فوري فإن العاملين قبل تاريخ العمل بهذا التعديل تم خصم المبالغ التي دفعها أرباب العمل للتأمينات الاجتماعية من مكافأة نهاية الخدمة.
لذلك جاء هذا القانون لحماية حقوق العاملين في القطاع الأهلي، وذلك من خلال مد النطاق الزمني لسريان القانون رقم (85) لسنة 2017 الذي عدل على الفقرة الأخيرة من المادة (51) ليكون نفاذ حكم هذه الفقرة المعدلة من تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010.
ولتحقيق ذلك فقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على استبدال نص جديد بنص الفقرة الأخيرة من المادة (51) لتنص على استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله، وأن يسري هذا الحكم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه.
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي:
"ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله، ويسري هذا الحكم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه".
المادة (2) : على مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت