بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور,
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له,
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (51 الفقرة الأخيرة, و70) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي النصان التاليان:
المادة (51/ الفقرة الأخيرة):
"ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله".
المادة (70):
"للعامل الحق في إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوم عمل مدفوعة الأجر, على أن يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى بعد قضائه ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية وأيام الإجازات المرضية الواقعة خلالها ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة."
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت