تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2018) ويقرأ مع القانون رقم (31) لسنة 2001 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة التعريفين التاليين إليها بعد تعريف (المحكمة المختصة) الوارد فيها:- مقر التحكيم: الدولة التي اتفق طرفا التحكيم على اعتبارها مقرا للتحكيم أو الدولة التي اتفق الطرفان على تطبيق قانون التحكيم النافذ فيها على إجراءات التحكيم أو الدولة التي تختارها هيئة التحكيم مقرا لها في حالة عدم وجود اتفاق. القاضي المختص: رئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه خطيا من قضاتها.
المادة (3) : يلغى نص المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 3- أ- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي، يكون مقره في المملكة وعلى كل تحكيم يتم الاتفاق على إخضاعه لهذا القانون، سواء تعلق بنزاع مدني أو تجاري بين أطراف أشخاص القانون العام أو القانون الخاص وأيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، عقدية أو غير عقدية. ب- تراعى في تفسير أحكام هذا القانون القواعد والمبادئ القانونية المطبقة في التحكيم الدولي ويعتد في الأحوال جميعها بالأعراف التجارية الدولية.
المادة (4) : يلغى نص المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 5- أ- 1- في الأحوال التي يجيز فيها القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع في مسألة معينة فإن ذلك يتضمن حقهما في الإذن لهيئة التحكيم أو للغير أو تفويض أي منهما في اختيار أو اتخاذ هذا الإجراء ويعتبر ذلك الإذن أو التفويض بمثابة اتفاق. 2- لمقاصد تطبيق أحكام البند (1) من هذه الفقرة يعد من الغير أي شخص أو أي جهة أو سلطة يختارها الأطراف لتختص بأداء وظائف معينة تتعلق بالمساعدة في استكمال تشكيل هيئة التحكيم والسير في إجراءات التحكيم بما في ذلك أي مؤسسة أو مركز للتحكيم في المملكة أو خارجها. ب. في حال عدم قيام الغير بتولي مهامه أو تراخيه في ذلك إلى درجة من شأنها عرقلة عملية التحكيم أو في حال تعذر القيام بهذه المهام، فلأي من الطرفين اللجوء إلى القاضي المختص للقيام بهذا الإجراء بعد سماع أقوال الطرف الأخر. ج- لا تمس أحكام هذه المادة حق هيئة التحكيم في حال عدم وجود اتفاق أو إذن أو تفويض للغير في اختيار أو اتخاذ أي إجراء تراه ضروريا لحسن سير إجراءات التحكيم، وتبقى لهيئة التحكيم في الأحوال جميعها السلطة في إدارة وتسيير هذه الإجراءات.
المادة (5) : يلغى نص المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 6- أ- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم أي تبليغ إلى الشخص المراد تبليغه شخصيا أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو إلى عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو وفقا لأسلوب التراسل والتخاطب المكتوب أو الإلكتروني الذي جرى عليه العمل سابقا بين طرفي التحكيم. ب- إذا تعذرت معرفة أي من العناوين المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر التبليغ منتجا لآثاره إذا تم تسليمه بواسطة البريد المسجل أو السريع إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للشخص المراد تبليغه. ج- لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على التبليغات القضائية أمام المحاكم. د- يعتبر تاريخ إرسال أي مخاطبة هو تاريخ اليوم الذي أرسلت فيه إذا تم إرساله قبل منتصف الليل في الدولة التي أرسل منها.
المادة (6) : يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 9- أ- اتفاق التحكيم هو اتفاق الأطراف، سواء من الأشخاص الحكمية أو الطبيعية الذين يتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد، على أن يحيلوا إلى التحكيم جميع أو بعض النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية. ب- لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
المادة (7) : يلغى نص المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 10- أ- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف، أو في صورة مخاطبات أو مراسلات ورقية أو إلكترونية أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة الثابت تسلمها والتي تعد بمثابة سجل للاتفاق. ب- تعد في حكم الاتفاق المكتوب كل إشارة أو إحالة في العقد الأصلي بين الطرفين إلى وثيقة أخرى كعقد نموذجي أو اتفاقية دولية تتضمن شرط تحكيم ما لم يستبعده الطرفان صراحة. ج- إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من المحكمة، فعلى المحكمة أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم، ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب. د. على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر ومع عدم المس بالأوضاع القانونية السابقة لسريان هذا القانون المعدل يقع باطلا أي اتفاق سابق على التحكيم في الحالتين التاليتين:- 1- عقود المستهلكين المعدة على نماذج مطبوعة مسبقا. 2- عقود العمل.
المادة (8) : تعدل الفقرة (ج) من المادة (15) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (ويستمر هذا الالتزام على المحكم إذا استجدت هذه الظروف أثناء إجراءات التحكيم) إلى آخرها.
المادة (9) : يلغى نص المادة (16) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 16 أ- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية اختيارهم وتاريخه فإذا لم يتفقا على ذلك يتبع الإجراءان التاليان: 1- إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد يتولى القاضي المختص تعيينه بناء على طلب أحد الطرفين. 2- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الخمسة عشر يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما يتولى القاضي المختص تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه القاضي المختص. ب- إذا كان عدد أطراف التحكيم ثلاثة فأكثر فلهم الاتفاق على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم وطريقة تحديد الرئيس من بينهم فإذا لم يتفقوا على ذلك تتبع الإجراءات التالية:- 1- إذا اتفقوا على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم دون طريقة تحديد الرئيس من بينهم فيحدد الرئيس بإجماع أعضاء هيئة التحكيم وإذا تعذر تحديد الرئيس في هذه الحالة فيتولى القاضي المختص تعيينه بناء على طلب أطراف التحكيم. 2- إذا تم الاتفاق على عدد المحكمين دون الاتفاق على كيفية تعيينهم فيعينهم القاضي المختص بالعدد المتفق عليه ويحدد من بينهم الرئيس. 3- إذا لم يتفق أطراف التحكيم على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم فيكون عدد المحكمين ثلاثة يعينهم القاضي المختص ويحدد من بينهم الرئيس. ج- إذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، أو إذا لم يتفقا على كيفية القيام بتلك الإجراءات، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يجب الاتفاق عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن فيتولى القاضي المختص بناء على طلب أي من الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب بعد سماع أقوال الطرف الأخر. د- يراعي القاضي المختص في المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، ويصدر قراره باختيار المحكم على وجه السرعة، بعد سماع أقوال الطرف الآخر.
المادة (10) : تعدل المادة (17) من القانون الأصلي بإضافة كلمة (جدية) بعد كلمة (ظروف) الواردة في الفقرة (أ) منها.
المادة (11) : يلغى نص المادة (18) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 18- أ- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد، مع بيناته في الطلب، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فعليه أن يقدم جوابه على طلب الرد والبينات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، وعلى هيئة التحكيم في هذه الحالة بناء على طلب طالب الرد إحالة الطلب مع جواب المحكم المطلوب رده إن وجد إلى المحكمة المختصة للبت فيه. ب- ينظر طلب الرد من المحكمة المختصة تدقيقا ما لم تقرر خلاف ذلك وعليها أن تفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده لقلمها ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. ج- لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في التحكيم ذاته وللسبب ذاته. د- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا حكم برد المحكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها بما فيها حكم التحكيم النهائي كأن لم تكن ولهيئة التحكيم بتشكيلها الجديد اعتماد أي من الإجراءات السابقة، على أن يبقى تعيين رئيس هيئة التحكيم الذي شارك في اختياره المحكم المحكوم برده صحيحا.
المادة (12) : تعدل المادة (19) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (5) من هذا القانون) إلى مطلعها.
المادة (13) : تعدل المادة (23) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المحكمة المختصة إصدار أمرها) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (القاضي المختص إصدار أمره).
المادة (14) : يلغى نص المادة (24) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 24- أ- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم وترتيب أدوار الطرفين في تقديم اللوائح والبينات والمرافعات ووسائل تقديم تلك البينات، كما يجوز للطرفين الإحالة إلى القواعد المتبعة لهذه الغاية لدى أي مركز تحكيم داخل المملكة أو خارجها. ب- على هيئة التحكيم أن تصدر قرارا إجرائيا تحدد بموجبه إجراءات التحكيم الواجب إتباعها بما في ذلك البرنامج الزمني للتحكيم والمسائل الواردة في الفقرة السابقة وذلك مع مراعاة أي اتفاق للطرفين بهذا الشأن.
المادة (15) : يلغى نص المادة (25) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 25- أ- يتعين على هيئة التحكيم الالتزام بمبدأي الحياد والمساواة بين أطراف التحكيم وأن تهيء لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لبسط دعواه وتقديم دفاعه كما يتعين عليها أن تتجنب أي تأخير غير مبرر أو مصاريف غير ضرورية بغرض تحقيق وسيلة عادلة وعاجلة لحل النزاع. ب- يجوز أن يستعين المحامي الأردني الذي يمثل أحد طرفي التحكيم بمحام غير أردني أو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص إذا كان العقد موضوع النزاع المحال إلى التحكيم خاضعا لأحكام قانون أجنبي.
المادة (16) : تعدل المادة (26) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:- ب- لغايات الدعوى الموضوعية اللازم إقامتها خلال المدة المحددة قانونا بعد صدور قرار الحجز التحفظي أو القرار المستعجل، يكتفي بقيام طالب التحكيم بإرسال إخطار عدلي إلى الطرف الثاني لإشعاره بتعيين المحكم المسمى من قبله ومرفقا به ما يفيد قبول المحكم لمهمته، وفي جميع الأحوال يعتبر هذا الإشعار قاطعا لمدة مرور الزمن.
المادة (17) : تعدل المادة (27) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وإضافة فقرة (ب) إليها بالنص التالي:- ب- لهيئة التحكيم استخدام الوسائل الحديثة للاتصال للقيام بأي إجراء من إجراءات التحكيم.
المادة (18) : تعدل المادة (28) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: باعتبار ما ورد في الفقرة (أ) منها فقرتين (أ) و(ب) بالنصين التاليين:- أ- يجري التحكيم باللغة العربية. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على لغة أخرى، كما يجوز لهيئة التحكيم أن تحدد لغة أخرى، ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البينات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم يتفق الطرفان أو ينص قرار هيئة التحكيم على غير ذلك. ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرة (ب) منها لتصبح الفقرة (ج).
المادة (19) : تعدل المادة (29) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة (أو أي دفوع أخرى) بعد عبارة (طلبات عارضة) الواردة في الفقرة (ب) منها. ثانيا: بإضافة عبارة (أو أي بينة تراها ضرورية للفصل في الدعوى) إلى آخر الفقرة (ج) منها.
المادة (20) : تعدل المادة (31) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة (أو تقديم بينة إضافية) بعد عبارة (أو استكمالها) الواردة فيها. ثانيا: بإضافة عبارة (تأخير أو) بعد عبارة (منعا من) الواردة فيها.
المادة (21) : يلغى نص المادة (32) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 32- أ- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة إذا وافق الطرفان على ذلك. ب- يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة. ج- تدون وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم بأي صورة تقررها الهيئة على أن يتم تفريغ هذه الوقائع أو تدوينها في محضر خطي تسلم صورة عنه إلى كل من الطرفين. د- السماح لطرفي التحكيم بأن يرفق كل منهما بقائمة بيناته شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل. هـ- إذا قدم أحد الطرفين شهادة خطية مشفوعة بالقسم لأحد شهوده، وطلب الطرف الآخر مناقشة الشاهد، فيتم استبعاد هذه الشهادة الخطية إذا لم يحضر الشاهد أمام هيئة التحكيم لتمكين الطرف الآخر من مناقشته. و- يجوز لأي من طرفي التحكيم أن يقدم تقرير خبرة ضمن قائمة بيناته تم إعدادها من قبل خبير اختاره على أن يتم الإفصاح عن كتاب تكليف ذلك الخبير ومهمته والأجور المدفوعة له، وعلى أن يتم سماع أقوال هذا الخبير أمام هيئة التحكيم بذات الطريقة التي يتم فيها سماع الشهود إذا قررت هيئة التحكيم أو طلب الطرف الآخر ذلك. ز- يكون سماع الشهود والخبراء بعد أداء اليمين وفق الصيغة التي تقررها هيئة التحكيم. ح- يجوز لهيئة التحكيم قبول سماع أقوال الشهود باستخدام وسائل الاتصال التكنولوجية المختلفة بما فيها المتلفزة أو الدارة المغلقة. وفي جميع الأحوال يحق لهيئة التحكيم أن تقرر مثول الشاهد أمام الهيئة لمناقشته. ط- لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم أن تقرر الكشف والخبرة وفق أحكام المادة (34) من هذا القانون. ي- تختص هيئة التحكيم بالفصل في جميع المسائل المتعلقة بالخبراء وبإنهاء مهمتهم أو ردهم وقبول أو رفض خبرتهم كلها أو بعضها.
المادة (22) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (33) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يتفق الطرفان على غير ذلك) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (يطلب المدعى عليه خلاف ذلك).
المادة (23) : يلغى نص المادة (34) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 34- أ- يكون الخبير المعين من قبل هيئة التحكيم شخصا واحدا أو أكثر طبيعيا أو اعتباريا لإجراء الخبرة على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه. ب- إذا اتفق الطرفان على انتخاب الخبير أو الخبراء وافقت الهيئة على تعيينهم وإلا تولت انتخابهم بنفسها ويتوجب عليها أن تحدد في قرارها مهمة الخبير والأمر بإيداع النفقات وتعيين الجهة المكلفة بدفعها. ج- يجوز لهيئة التحكيم أن تقوم بالكشف بكامل هيئتها أو أن تنتدب واحدا أو أكثر من أعضائها للقيام بذلك. د- بعد إيداع تقرير الخبرة يبلغ طرفا التحكيم بنسخة منه ولهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أن تدعو الخبير للمناقشة كما يحق للخصوم طلب مناقشته وللهيئة أن تقرر إعادة التقرير إليه لإكمال ما ترى فيه من نقص أو تعهد بالخبرة إلى خبير آخر أو أكثر ينتخبون حسب الأصول.
المادة (24) : يلغى نص المادة (37) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 37- أ- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال أثنى عشر شهرا من تاريخ اكتمال تشكيل هيئة التحكيم وفي الأحوال جميعها يجوز أن تقرر هيئة التحكيم قبل انقضاء المدة تمديدها مدة أو مددا أخرى على أن لا يزيد مجموعها على أثنى عشر شهرا ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك. ب- إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من القاضي المختص أن يصدر أمرا لتحديد موعد إضافي أو أكثر أو بإنهاء إجراءات التحكيم وذلك بعد سماع أقوال الطرف الآخر، فإذا صدر القرار بإنهاء تلك الإجراءات يكون لأي من الطرفين رفع دعوى إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها.
المادة (25) : يلغى نص المادة (38) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 38- أ- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد، تتخذ الهيئة أي قرار بما ذلك حكم التحكيم النهائي بالإجماع أو بالأكثرية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. ب- يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الطرفان أو أعضاء هيئة التحكيم جميعهم. ج- إذا تعذر تحقق الأكثرية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لإصدار حكم التحكيم النهائي، فيصدر الحكم من رئيس هيئة التحكيم منفردا إذا اتفق الأطراف على ذلك.
المادة (26) : يلغى نص المادة (40) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 40- أ- يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما إعدادية أو وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار حكم التحكيم النهائي. ب- إذا أقر أحد الطرفين بقسم من ادعاءات الطرف الآخر فله أن يحصل فورا على حكم قطعي بذلك.
المادة (27) : تعدل المادة (41) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ب- يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا. ثانيا: بإلغاء عبارة (لطلبات الخصوم وأقوالهم) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (عن وقائع النزاع وطلبات الخصوم وأقوالهم ودفوعهم). ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- د- 1- إذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين وتوزيعها فيما بينهم فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم، ويتم تكليف الطرفين بدفع أتعاب المحكمين بالتساوي فيما بينهم، دون إخلال بحق هيئة التحكيم في الفصل في النفقات والأتعاب وكيفية توزيعها في حكم التحكيم النهائي. 2- إذا تخلف أي طرف عن دفع حصته من النفقات والأتعاب يتم تكليف الطرف الآخر بالدفع نيابة عنه. 3- وفي الأحوال جميعها، يكون كل قرار يصدر عن هيئة التحكيم بشأن أتعاب التحكيم قابلا للطعن أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ الأطراف له ويكون قرارها في هذه الحالة قطعيا.
المادة (28) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (44) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة (أو الفقرة (ب) من المادة (37)) بعد عبارة (من المادة (33)) الواردة في البند (2) منها. ثانيا: بإضافة عبارة (حسب اتفاق الأطراف) إلى آخر البند (6) منها.
المادة (29) : تعدل المادة (45) من القانون الأصلي بإضافة الفقرتين (د) و(هـ) إليها بالنصين التاليين:- د- يتم ضم القرار التفسيري إلى دعوى بطلان حكم التحكيم في حال إقامتها أو نظرها قبل صدوره. هـ- يجوز في حال ثبوت استحالة انعقاد هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم للنظر في طلب التفسير، رفع الأمر إلى المحكمة المختصة للبت فيه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة (30) : تعدل المادة (46) من القانون الأصلي بإضافة الفقرتين (ج) و(د) إليها بالنصين التاليين:- ج- يتم ضم قرار التصحيح إلى دعوى بطلان حكم التحكيم في حال إقامتها أو نظرها قبل صدوره. د- يجوز في حال ثبوت استحالة انعقاد هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم للنظر في طلب التصحيح، رفع الأمر إلى المحكمة المختصة للبت فيه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة (31) : تعدل المادة (47) من القانون الأصلي بإضافة الفقرتين (ج) و(د) إليها بالنصين التاليين:- ج- يعتبر الحكم الإضافي متمما لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه. د- يتم ضم الحكم الإضافي إلى دعوى بطلان الحكم في حال إقامتها أو نظرها قبل صدوره.
المادة (32) : يلغى نص المادة (50) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 50- أ- تقام دعوى بطلان حكم التحكيم لدى محكمة التمييز خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم، ويقدم الطرف الآخر جوابه خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبلغه لها. ب- تنظر محكمة التمييز دعوى البطلان تدقيقا ما لم تقرر خلاف ذلك، وترد على الأسباب الواردة فيها كافة، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم. ج- للمحكمة أن تكلف طالب الإبطال بتقديم ترجمة عربية لأي من أوراق التحكيم.
المادة (33) : يلغى نص المادة (51) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (51)- إذا قضت محكمة التمييز بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، وإذا قضت بإبطاله أعلنت بطلان الحكم ولا يترتب على بطلان الحكم سقوط اتفاق التحكيم ما لم يكن الاتفاق باطلا بذاته.
المادة (34) : تعدل المادة (54) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (المحكمة المختصة) والاستعاضة عنها بعبارة (محكمة التمييز) الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ب- لا يترتب على صدور القرار برفض الأمر بالتنفيذ سقوط اتفاق التحكيم ما لم يكن الاتفاق باطلا بذاته.
المادة (35) : يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة المادة (55) إليه بالنص التالي:- المادة 55- لا تسري أحكام هذا القانون المعدل على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم والقضايا التحكيمية المنظورة أمام هيئات التحكيم قبل تاريخ العمل به. ثانيا: بإعادة ترقيم المادتين (55) و(56) الواردتين فيه لتصبحا (56) و(57) منه على التوالي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن