بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بتعريفي "الوزارة" و"الوزير" المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه، التعريفان التاليان:
"الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة".
المادة (2) : يستبدل بنصي المادتين (18 مكررا/ فقرة ثانية، فقرة ثالثة)، (23) من القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (18 مكررا/ فقرة ثانية، فقرة ثالثة):
"وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف، وتوضع على واجهة المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لافتة مكتوب عليها مغلق لمخالفته قانون حماية المستهلك.
وفي جميع الأحوال، ينفذ الإغلاق الإداري كليا للمحل، أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة إذا كانت الحالة لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق.".
مادة (23):
"لا تخل أحكام هذا القانون باختصاصات وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات المتعلقة بحماية المستهلك في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر