بشأن تحديد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها.
المادة () : إن الوزير الأول,
- بناء على التقرير المشترك بين وزير العدل, حافظ الأختام ووزير المالية,
- وبناء ...
المادة (1) : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها, تطبيقا لأحكام المادة 119 من القانون ...
المادة (2) : يلزم المحامي أو المحامي الذي ينوبه بإلصاق الدمغة في العرائض القضائية ورسائل الـتأسيس ويمهرها بختمه ...
المادة (3) : يقصد بالعرائض القضائية, في مفهوم هذا المرسوم, عرائض افتتاح الدعوى وعرائض الاستئناف والمعارضة والتما ...
المادة (4) : في حالة التأسيس أمام الجهات القضائية الجزائية, يلزم المحامي بإلصاق الدمغة في رسائل ا ...
المادة (5) : في حالة تعدد المحامين يكون كل محام ملز ...
المادة (6) : تقوم المصالح المختصة لبنك الجزائر بطبع الدمغة بناء على طلب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
ترسل ...
المادة (7) : يتم بيع الدمغات إلى المحامين بمقرات منظمات المحامين ...
المادة (8) : يتم تحصيل قيمة الدمغة من قبل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الذي يدفع للخزنية العمومية, في نهاية ك ...
المادة (9) : تتضمن الدمغة البيانات الآتية :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية,
- وزارة العدل,
- شع ...
المادة (10) : تحدد قيمة الدمغة حسب الجهة القضائية ا ...
المادة (11) : تسري أحكام هذا المرسوم بعد شهري ...
المادة (12) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : أحمد أويحيى - الوزير الأول