بشأن تنظيم تراخيص المشروبات الكحولية في إمارة الفجيرة.
المادة () : نحن حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1969م بشأن تأسيس بلدية الفجيرة، وعلى قانون الرخص المحلي رقم (1) لسنة 1992م، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012م في شأن رسوم بلديات إمارة الفجيرة، وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1981م في شأن تأسيس بلدية دبا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : التسمية
يسمى هذا القانون، قانون تنظيم تراخيص المشروبات الكحولية في إمارة الفجيرة رقم (1) لسنة 2015م.
المادة (2) : التفاسير والتعاريف
لأغراض هذا القانون يشمل المفرد المثنى والجمع والعكس، ويشمل المذكر المؤنث والعكس، ويكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الإمارة: إمارة الفجيرة.
الحاكم: صاحب السمو حاكم إمارة الفجيرة.
ولي العهد: سمو ولي عهد إمارة الفجيرة.
البلدية: البلدية المختصة في إمارة الفجيرة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المشروبات الكحولية: (أو المشروبات الروحية): هي المشروبات التي تحتوي على نسبة معينة من الكحول وقت تكون مخمرة (مثل البيرة) أو مقطرة (مثل الويسكي)، سواء كان مصدرها الفواكه مثل العنب والتمر والزبيب والتفاح والأجاص، أو من الحبوب كالحنطة والشعير والذرة، أو العسل والبطاطس والنشا والسكر، والمركب الرئيسي في الخمر هو الكحول الإيثيلي (C2H5OH) أو الإيثانول وهو الاسم العلمي للكحول وهو سائل طيار عند الحرارة العادية، أقل كثافة من الماء ويختلط به بجميع النسب كما أنه لاذع الطعم قابل للاشتعال.
الشركات المرخصة: أي شركة مرخص لها بتوزيع المشروبات الكحولية للغير في إمارة الفجيرة.
المادة (3) : توزيع وبيع المشروبات الكحولية
لا يسمح لأي شخص سواء كان شخصا طبيعيا أم اعتباريا شركة أو مؤسسة أم فرد "غير مسلم" بالقيام بتوزيع أو بيع المشروبات الكحولية إلا بموجب ترخيص بذلك من البلدية المختصة في إمارة الفجيرة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
المادة (4) : رسوم البلدية
يضاف رسم مبيعات يحصل لصالح البلدية على ثمن المشروبات الكحولية عند توزيعها وبيعها بواقع 30% من قيمة سعر البيع.
المادة (5) : عدم الإخلال بالرسوم السارية
لا تخل الرسوم المفروضة بموجب أحكام هذا القانون بأي رسوم أخرى مفروضة على مبيعات الفنادق بصفة عامة بما فيها المشروبات الكحولية.
المادة (6) : حظر الدعاية
لا يجوز لأي شخص أن ينشر دعاية خاصة بالمشروبات الكحولية في مكان عام أو بإحدى وسائل النشر العامة في الإمارة.
المادة (7) : السجلات
أ- يجب على كل من رخص له باستيراد المشروبات الكحولية أن يحفظ سجلا بالكميات التي يستوردها والكميات التي يبيعها ويبين فيه اسم المشتري والكمية المباعة له ورقم وتاريخ الرخصة التي يحملها ونوعها.
2- يجب على حامل رخصة تزويد الغير بالمشروبات الكحولية من مخزن أو مستودع معين أن يحفظ سجلا يدون فيه كميات المشروبات الكحولية التي يحصل عليها والكميات التي يزود بها الغير وأسماؤهم وأرقام وتواريخ رخصهم.
3- على المحلات المرخصة الاحتفاظ بسجل يدون فيه كميات المشروبات الكحولية التي يستعملها وكيفية التصرف فيها.
المادة (8) : العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على التهرب من أداء الرسوم المفروضة بموجب أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة تعادل مثلي الضريبة أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بمصادرة السلع موضوع التهرب فإن لم تضبط حكم على الجاني بما يعادل قيمتها، ويعاقب على المخالفات الأخرى لهذا القانون ولوائحه التنفيذية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم.
المادة (9) : اللوائح التنفيذية
تصدر اللوائح التنفيذية لهذا القانون بقرارات من ولي العهد، وتبين على وجه الخصوص شروط الحصول على كل نوع من أنواع رخص الكحول في إمارة الفجيرة، وما يقتضيه تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من نماذج خاصة بحساب الضريبة أو تحصيلها، أو غير ذلك.
المادة (10) : السريان
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية المحلية.
التوقيع : حمد بن محمد الشرقي - حاكم إمارة الفجيرة