تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1969م بشأن تأسيس بلدية الفجيرة– وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1981 بشأن تأسيس بلدية دبا الفجيرة، وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م في شأن المعاملات المدنية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن قانون الشركات التجارية وتعديلاته، وبناء على ما عرضه مدير بلدية الفجيرة، أصدرنا القانون المحلي الآتي:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون الرخص المحلي رقم (1) لسنة 1992 بإمارة الفجيرة.
المادة (2) : تعاريف 1- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- الإمارة: إمارة الفجيرة. 3- البلدية: البلدية المختصة في إمارة الفجيرة التي يتم مزاولة النشاط في دائرة اختصاصاتها. 4- المدير: مدير البلدية. 5- قسم الرخص: هو القسم المنوط به تنفيذ ومراقبة أحكام هذا القانون ولوائحه وقراراته التنفيذية. 6- الموظف المختص: موظف البلدية المنوط به تنفيذ ومراقبة أحكام هذا القانون ولوائحه وقراراته التنفيذية. 7- المواطن: كل شخص طبيعي أو اعتباري يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة. 8- الشخص: كل شخص طبيعي أو اعتباري. 9- المهنة: العمل الذي يمارسه الشخص ويقوم على استثمار الملكات الفكرية والمعلومات المكتسبة. 10- الحرفة: العمل الذي يعتمد على المجهود الفردي وباستخدام بعض الأدوات أو المعدات برأس مال محدود نسبياً. 11- وكيل خدمات محلي: هو شخص من مواطني الإمارة ومتمتعاً بجنسية الإمارات العربية المتحدة. 12- النشاط: أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو مالي أو عقاري أو مهني أو حرفي. 13- الترخيص أو الرخصة: هو الإذن الصادر من البلدية بمزاولة النشاط.
المادة (3) : مزاولة النشاط لا يجوز لأي شخص أن يزاول أي نشاط أو إدارة أي محل في الإمارة بصورة دائمة أو مؤقتة أو توزيع البضائع ما لم يحصل على ترخيص من البلدية وفقاً لأحكام هذا القانون وقراراته التنفيذية.
المادة (4) : على كل شخص يرغب في مزاولة أي نشاط في الإمارة، أن يتقدم إلى البلدية بطلبه على النموذج المعد للحصول على الرخصة المقررة لذلك النشاط، وتقديم المستندات المؤيدة لطلبه وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية لهذا القانون.
المادة (5) : يصدر المدير قراره بالموافقة المبدئية أو بالرفض على ضوء الطلب المقدم، ولا تعتبر موافقة المدير المبدئية بمثابة رخصة. وعلى طالب الرخصة أن يقوم باستيفاء كافة الشروط والمستندات والإجراءات المطلوبة منه بموجب أحكام هذا القانون ولائحته وقراراته التنفيذية أو أية قوانين أخرى، ولا يجوز لطالب الرخصة الشروع في مزاولة النشاط المطلوب إلا بعد اكتمال إجراءات صدور الرخصة له حسب الأصول.
المادة (6) : تستثنى الفئات التالية من تطبيق أحكام هذا القانون: 1- أصحاب المزارع والبساتين والحدائق والمراعي ومربو الماشية والنحل والدواجن بشرط أن لا يكون نشاطهم ذا طابع تجاري وأن يتم تصريف المنتجات في مواقع الإنتاج وليس في محال تجارية. 2- صيادو الأسماك. 3- المشروعات التي تزاول نشاطها داخل المنطقة الحرة فيما عدا حالات دخول البضائع من المنطقة الحرة إلى داخل الإمارة بغرض بيعها أو توزيعها.
المادة (7) : يحظر على أي شخص أن يعرض أو يبيع سلعاً أو بضائع عن طريق التجول بدون رخصة مسبقة سارية المفعول من البلدية، وعلى الموظف المختص أو رجال الشرطة ضبط الباعة المتجولين بدون رخصة وتحرير محضر بذلك.
المادة (8) : يتولى قسم الرخص بالبلدية فحص طلب الترخيص والمستندات المقدمة واستيفاء الشروط اللازمة والتأكد بصفة خاصة من الأمور الآتية: * أن النشاط المطلوب الترخيص له، لا يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها ولا يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة في الدولة. * أن المكان الذي سيزاول فيه النشاط مملوك أو مستأجر باسم طالب الترخيص وأنه قد استوفى جميع الشروط اللازمة بالنسبة إلى صلاحية موقع العمل حسب متطلبات الأمن والسلامة والصحة وأية متطلبات أخرى.
المادة (9) : صلاحية الرخصة فترة صلاحية الرخصة سنة ميلادية واحدة، تبدأ من اليوم والشهر المحددين بها، ويجب تجديد الرخصة خلال شهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها، ويجوز تسليم طالب الرخصة صورة طبقاً لأصل الرخصة الصادرة له أو شهادة بأن الرخصة تحت الإجراء لمدة أقصاها ثلاث شهور لتقديمها للجهات المختصة للعمل بموجبها. يجوز للبلدية تمديد فترة صلاحية الرخصة لأي نشاط بناء على طلب مقدم من طالب الرخصة للفترة الواحدة لعدد من السنوات قابلة للتجديد، على أن تسدد رسوم البلدية المستحقة عن فترة صلاحية الرخصة كاملة، مع مراعاة احتساب الرسوم المستحقة في حالة إدخال أي تعديل أو تغيير على أي من البيانات المدرجة في الرخصة.
المادة (10) : تصدر كل رخصة باسم تجاري محدد سواء للشركة أو المؤسسة الفردية ويراعى في الأسماء التجارية الآتي: 1- الاسم التجاري ملك للمرخص له به. 2- يجب أن يتوافق الاسم التجاري والقوانين المنظمة له شريطة ألا يتعارض مع النشاط المرخص له. 3- لا يجوز لأي شخص استعمال اسم تجاري صدرت به رخصة سابقة. 4- لا يجوز للمرخص له تعديل الاسم التجاري أو تغييره أو إدخال أي شعار إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من البلدية على ذلك. 5- يجب أن يطابق الاسم التجاري المرخص به الحقيقة وأن لا يؤدي إلى التضليل أو المساس بالأخلاق والآداب العامة أو مخالفة النظام العام.
المادة (11) : الشخص الطبيعي مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر قد يتطلب شروط محددة لممارسة نشاط اقتصادي معين، يجب أن تتوافر في الشخص الطبيعي طالب الرخصة الشروط التالية: 1- أن لا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة، ويجوز منح الترخيص لمن هم دون سن الحادية والعشرين بشرط موافقة الولي أو الوصي وأذنته المحكمة في ذلك إذنا مطلقاً أو مقيداً. 2- أن يستوفي كافة المستندات والشروط المتعلقة بمزاولة النشاط المطلوب طبقاً للقرارات التنفيذية شريطة أن يكون الشخص الطبيعي الغير مواطن قد دخل الدولة بصورة مشروعة.
المادة (12) : الشخص الاعتباري 1- أن يكون الشخص الاعتباري ضمن الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليهم في قانون المعاملات المدنية. 2- أن يكون مؤسسة فردية أنشئت وفقاً لهذا القانون المحلي أو أي قانون آخر من قوانين الدولة. 3- أن يخضع الأشخاص الاعتباريون لأحكام القوانين الخاصة بهم. 4- أن يستوفى الشخص الاعتباري طالب الرخصة كافة الشروط المتعلقة بمزاولة النشاط المطلوب والمستندات التي ينبغي إرفاقها مع طلب الرخصة. وتسجيله وإشهاره بحسب الحالة حسبما تحدده القرارات التنفيذية لهذا القانون.
المادة (13) : يجب وضع أصل أو صورة الرخصة في مكان بارز وظاهر للعيان داخل موقع العمل المذكور بالرخصة.
المادة (14) : التأكد من مزاولة النشاط على المرخص له أو من ينوب عنه السماح للموظف المختص بعد التأكد من شخصيته بالدخول لموقع العمل للتأكد من قيام المرخص له بمزاولة أعماله طبقاً لشروط الرخصة ولأحكام هذا القانون وقراراته التنفيذية. وعلى مدير الشركة أو المؤسسة أن يقدم للموظف المختص البيانات والمعلومات والوثائق التي تساعده لأداء عمله. ولمفتشي قسم الرخص كل فيما يخصه حق مراقبة تنفيذ هذا القانون وضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة في هذا الشأن ولهم في سبيل أداء مهمتهم حق دخول المخازن والمحلات العامة والأسواق، كما يحق لهم أخذ العينات اللازمة في حال وجود مخالفة وتحرير محضر بالواقعة.
المادة (15) : أشكال الشركات والمؤسسات 1- شركات تجارية طبقاً لقانون الشركات التجارية. 2- شركات أعمال حرفية أو مهنية وفقاً لقانون المعاملات المدنية. 3- مؤسسات فردية حرفية– مهنية أو تجارية أو صناعية. 4- الشركات والمؤسسات المسموح بتأسيسها أو فتح فروع لها بالإمارة بواسطة مواطني دول مجلس التعاون طبقاً للقوانين الاتحادية والقرارات المنفذة لها وذلك للأنشطة المحددة بالاتفاقية الاقتصادية الموحدة والقرارات التنفيذية الصادرة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.
المادة (16) : 1- يشترط للحصول على رخصة شركة تجارية أو لفروعها ومكاتبها ووكالاتها أن يرفق طالب الرخصة العقود والمستندات طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون الشركات التجارية. 2- يشترط للحصول على رخصة شركة أعمال (مهنية أو حرفية) وفروعها أن يرفق طالب الرخصة العقود والمستندات طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون المعاملات المدنية.
المادة (17) : 1- يحق لشخصين أو أكثر من المواطنين الحصول على رخصة لشركة أعمال (مهنية أو حرفية) طبقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية، وفي حالة ممارسة غير المواطنين لما سبق فيتعين وجود وكيل خدمات محلي بالرخصة. 2- يسمح لغير المواطنين الحصول على رخصة مؤسسة فردية حرفية كانت أو مهنية أو تجارية لا يزيد رأس مالها عن 30000 (ثلاثون ألف درهم) على أن يكون معه بالرخصة وكيل خدمات محلي. 3- على البلدية عمل نموذج لعقد وكيل خدمات محلي وعقد شركة أعمال وأي – نماذج أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون ولوائحه وقراراته التنفيذية. 4- يصدر المدير القرارات اللازمة بشأن تصنيف الأعمال والشروط والإجراءات اللازمة والمستندات الواجب تقديمها مع طلب الحصول على الرخصة.
المادة (18) : تقتصر واجبات وكيل الخدمات المحلي في المساعدة لدى الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية دون تحمله أية مسؤولية قبل الغير سواء كانت مالية أو حقوقية أو جزائية أو بنكية تترتب في ذمة الشركة أو المؤسسة أو صاحب الرخصة ويكون الأخير وحده المسئول عن كل الالتزامات سالفة الذكر بصفته صاحب المؤسسة أو أصحاب الشركة كاملة. يحق لصاحب الرخصة استبدال وكيل الخدمات المحلي في حالة عدم التزامه بنصوص العقد المبرم بينهما أو أحكام هذا القانون ويكون ذلك بموافقة البلدية. - لا يحق لوكيل الخدمات المحلي بأي حال من الأحوال طلب إلغاء الرخصة فيما عدا حالات ترك صاحب الرخصة البلاد نهائياً. - يتفق صاحب المؤسسة الفردية أو أصحاب الشركة مع وكيل الخدمات المحلي على قيمة الأجر المدفوع له مقابل خدماته، ويحق للأخير طلب وقف تجديد الرخصة في حالة عدم التزام صاحب الرخصة بسداد الأجر المتفق عليه بالعقد المبرم بينهما فقط.
المادة (19) : عند فقدان أصل الرخصة أو تلفها يجب على صاحب الترخيص أن يقدم خلال أسبوع من تاريخ فقد الرخصة أو تلفها بلاغاً بذلك إلى الجهات المختصة للحصول على بدل فاقد أو تالف للرخصة بعد استيفاء المتطلبات وأداء الرسوم المقررة.
المادة (20) : تحدد القرارات التنفيذية المستندات الواجب تقديمها عند طلب تعديل الرخصة والإجراءات اللازمة لإضافة أو استبدال أو تنازل شريك أو أكثر أو لتغيير الاسم التجاري أو نوع العمل أو النشاط أو إضافة نشاط جديد أو لتغيير ملكية المنشأة أو موقع العمل أو المدير أو وكيل خدمات محلي أو لتعديل وضع الشريك إلى وكيل خدمات محلي.
المادة (21) : يجب على قسم الرخص قبل موافقته على إدخال أي تعديل في مستند الرخصة بناء على طلب المرخص له أن يراعي الآتي: 1- استيفاء المتطلبات والمستندات الموجبة لكل حالة. 2- إصدار إعلان في إحدى الصحف اليومية باللغة العربية بالدولة على نفقة طالب التعديل (طبقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن بالبلدية).
المادة (22) : لكل ذي مصلحة حق الاعتراض على تعديل الرخصة خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ الإعلان. ويجب تقديم الاعتراض خطياً لقسم الرخص بالبلدية في خلال تلك المدة وأن يبين فيه الآتي: 1- اسم وجنسية وعنوان ورقم هاتف المعترض. 2- الاسم التجاري للمعترض ضده وعنوانه ورقم الرخصة.
المادة (23) : يحق للمدير بموجب توصية من قسم الرخص بالبلدية أن يأمر بإلغاء الرخصة في أي من الحالات الآتية: 1- إذا طلب المرخص له من البلدية إلغاء رخصته حسب الأصول. 2- إذا كان صاحب المؤسسة الفردية شخصاً طبيعياً من غير المواطنين وتم ترحيله من الدولة. 3- إذا تم حل أو تصفية الشخص الاعتباري الصادرة باسمه الرخصة. 4- إذا مضى على إصدار الرخصة مدة ستة أشهر ولم يبدأ المرخص له في ممارسة النشاط المرخص به بدون عذر مشروع تقتنع به البلدية. 5- إذا ثبت أن الرخصة قد صدرت بناء على بيانات كاذبة أو مستندات مزورة أو صورية ويتم إلغاء الرخصة مع عدم الإخلال بالعقوبات التي ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر. 6- إذا صدر حكم قضائي نهائي بإلغاء الرخصة لأي سبب. 7- لأية أسباب موجبة للإلغاء أو الغلق تتصل بالسلامة أو بالصحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة أو النظام العام.
المادة (24) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يقدم تظلماً مكتوباً ضد قرار أو إلغاء رخصته ومرفق معه المستندات الثبوتية إلى لجنة التظلمات وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إشعاره بذلك وعلى اللجنة الفصل فيه خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم شريطة أن تكون المستندات الثبوتية المقدمة مؤيدة لتظلمه. على قسم الرخص بالبلدية بعد القيام بدراسة موضوع الاعتراض والاطلاع على المستندات المؤيدة وسماع وجهة نظر الطرفين أن يقوم برفع توصية خطية للمدير يتضمن رأيه في الاعتراض. على المدير أن يقوم بعد الاطلاع على رأي قسم الرخص إما بقبول التظلم أو وقف إجراء التعديل بالرخصة أو برفض التظلم والأمر بإجراء التعديل أو بإحالة التظلم للفصل فيه نهائياً بواسطة المحكمة المختصة أو أية جهة أخرى ملائمة.
المادة (25) : إجراءات التعديل في الرخصة على قسم الرخص أن يقوم بتعديل بيانات الرخصة في الحالات التالية: 1- عدم وجود اعتراض على تعديل الرخصة خلال مدة الإعلان الصحفي وهو (15) يوم. 2- تقديم اعتراض غير مسبب وغير مصحوب بمستندات ثبوتية تؤيده. 3- تقديم المعترض أو المعترضين تنازلات خطية عن اعتراضاتهم. 4- صدور قرار من المدير بإجراء التعديل. 5- صدور قرار من المدير برفض الاعتراض. 6- صدور حكم من المحكمة ببطلان الاعتراض. 7- إخطار البلدية بوفاة أو نقص أو فقد أهلية المرخص له وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الواقعة مع تقديم المستندات الدالة على ذلك.
المادة (26) : لجنة الرخص ولجنة التظلمات. 1- يتم تشكيل لجنة الرخص وتحديد اختصاصاتها بقرار من المدير. 2- يتم تشكيل لجنة التظلمات وتحديد نظام التظلم وإجراءاته وكيفية ممارسة اللجنة لاختصاصاتها بقرار من مدير البلدية. وللجنة الحق في الاستئناس بمن تراه مناسباً ليساعدها عند بحث التظلم.
المادة (27) : الرسوم تحدد القرارات واللوائح التنفيذية لهذا القانون المحلي مقدار الرسوم المستحقة للبلدية عن إصدار الرخصة أو تجديدها أو تعديلها، وتؤول حصيلة الرسوم التي تستحق وفقاً لهذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة له إلى خزينة البلدية.
المادة (28) : العقوبة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليه أي قانون آخر يعاقب كل شخص يخالف هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن (100) درهم ولا تزيد عن (5000) درهم وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، ويجوز للبلدية مصادرة البضائع المخالفة والتصرف فيها وإلغاء الرخصة وغلق المحل.
المادة (29) : يصدر المدير القرارات والأوامر واللوائح التنفيذية لهذا القانون.
المادة (30) : على كافة الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا القانون المحلي والقرارات والأوامر واللوائح المنفذة له، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن