بشأن تحديد شروط وإجراءات منح وتجديد الترخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة بالمواد الكيميائية المدرجة في الجداول أرقام (1) و(2) و(3) من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
المادة () : رئيس اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة:
...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة باستحداث أو إنتاج أو إحراز أو حيازة أو تخزين أو نقل أ ...
المادة (3) : يقدم طلب الترخيص بمزاولة أي من الأنشطة المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار إلى اللجنة على الأن ...
المادة (4) : يلتزم طالب الترخيص بتزويد اللجنة بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو مستندات ذات علاقة بالنشاط المر ...
المادة (5) : تبت اللجنة في طلب الترخيص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إليها، مستوفيا كافة البيانات والمع ...
المادة (6) : تكون مدة الترخيص سنة واحدة.
ويجوز تجديد الترخيص لمدة مماثلة بذات الإجراءات المتبعة لطلب الترخيص وا ...
المادة (7) : يكون الترخيص شخصيا ولا يجوز التنازل عنه إلى ا ...
المادة (8) : مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون، يلتزم المرخص له بإخطار اللجنة كتابة كل ستة أشهر بأن ...
المادة (9) : يجب على المرخص له تمكين المفتشين المنتدبين من القيام بأعمال التفتيش والتحقق من تطبيق أحكام القانون ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة - رئيس اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة