بشأن تشكيل لجان فض المنازعات العمالية والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها وآلية تنفيذ قراراتها وتحديد مكافآتها.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : تشكل بالوزارة ثلاث لجان، لفض المنازعات العمالية، على النحو التالي:
1- اللجنة الأولى:
السيد/ محمد ...
المادة (3) : تجتمع كل لجنة من لجان فض المنازعات العمالية ثلاث مرات أسبوعيا بدعوة من رئيسها، كلما دعت الحاجة.
ول ...
المادة (4) : تكون جلسات اللجنة علنية، ومداولاتها سر ...
المادة (5) : لكل من طرفي المنازعة أن يحضر أمام اللجنة بشخصه، أو بوكيل عن ...
المادة (6) : تقوم اللجنة بفحص المنازعة والاطلاع على مذكرات الأطراف وما قدموه من مستندات، ولها سماع أقوالهم، وطلب ...
المادة (7) : يجوز للجنة تكليف أي من طرفي المنازعة بتقديم ما تراه لازما من الإ ...
المادة (8) : يجب أن يرفق بأي مستند محرر بغير اللغة العربية ترجمة معتمدة له إلى ...
المادة (9) : في حال وحدة الموضوع والخصوم، يجوز للجنة ضم م ...
المادة (10) : لا يجوز تعديل الطلبات في المنازعة أو تقديم طلبات جديدة أو مستندات أو ...
المادة (11) : يجوز للجنة شطب المنازعة إذا لم يحضر الطالب أو وكيله أي من الجلسات، وذلك بعد التثبت من صحة إعلانه لل ...
المادة (12) : يجوز للجنة أن تقرر إثبات ترك الطالب للخصومة، بناء على طلبه، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستمرار في نظر ...
المادة (13) : يجب أن يكون قرار اللجنة الذي تنتهي به المنازعة أمامها مسببا، وموقعا عليه من الرئيس وأمين السر، ومتض ...
المادة (14) : يجب أن تكون مسودة القرار المشتملة على أسبابه موقعا عليها ...
المادة (15) : تتولى أمانة سر اللجنة إخطار طرفي المنازعة بالإجراءات والقرارات التي تصدرها ال ...
المادة (16) : للجنة أن تقوم بتصحيح ما وقع في قراراتها من أخطاء مادية أو حسابية، من تلقاء نفسها، أو بناء عل ...
المادة (17) : يجوز لأي من طرفي المنازعة طلب تفسير ما قد يقع في منطوق القرار من غموض أو إبهام. ويعتبر القرار الصاد ...
المادة (18) : لا يجوز لرئيس اللجنة أو لأحد عضويها أن يحضر أو يشترك في أعمالها عند نظر منازعة سبق وأن أبدى فيها رأ ...
المادة (19) : يتقاضى كل من رئيس اللجنة وعضويها مكافأة شهرية مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال قطري ...
المادة (20) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء