تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه
المادة () : إن لبنان وبحكم موقعه الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط يتمتع بأهمية بارزة لناحية مناخه وموارده الطبيعية لا سيما منها المياه. هذه الثروة الوطنية تتمثل بمياه الأنهر والينابيع والبحيرات والسدود والآبار والمياه الجوفية ومياه الأحواض، من هنا تبرز الحاجة لوضع قانون عصري ينظم هذا المرفق الحيوي للدولة اللبنانية. ومرد ذلك أن الإنسان وعبر التاريخ، قد طور وبشكل متصاعد استعمالاته الأساسية في استهلاك المياه، وذلك من اجل تأمين احتياجاته اليومية من ناحية، وتسيير وتطوير نشاطاته الاقتصادية من ناحية ثانية. من هنا تتميز قضية المياه في لبنان بأهمية بارزة نظرا لمضامينها الاقتصادية والاجتماعية والحياتية والإنسانية من جهة، وضرورة تنظيم إدارة هذا القطاع من الناحية التشريعية من جهة أخرى. وهذه المعطيات تفرض اعتبار المياه بمثابة مورد وطني طبيعي من الملك العام من اجل تلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين وللمقيمين فضلا عن متطلبات التطور الاقتصادي الذي يجعل من المياه العنصر الأساسي للتقدم الزراعي والصناعي، ونظرا لأهمية هذا المورد الطبيعي، فإن لبنان، وقبل أعلان استقلاله عام 1943، كان من الدول السباقة في منطقة الشرق الأوسط، في وضع تشريعات تلحظ تنظيما لهذا القطاع الحيوي، ومن ابرز تلك التشريعات التي حكمت هذا القطاع، أحكام المجلة التي وضعت أبان الاحتلال العثماني للبنان، وبعد زوال الحكم العثماني، عمدت سلطات الانتداب الفرنسي اعتباراً من العام 1920 إلى إصدار سلسلة من التشريعات القانونية كان أبرزها حول قطاع المياه. نذكر منها القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925 المتعلق بالملك العام، والقرار رقم 320 بتاريخ 26 أيار 1926، المتعلق بالأملاك العمومية والمحافظة عليها، وقانون الملكية العقارية الصادر بموجب القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930، القواعد الصحية العامة الصادرة بموجب المرسوم ألاشتراعي رقم 16 ل تاريخ 30/6/1932 ولا تزال هذه النصوص معمول بها لغاية تاريخه. كما انه وبعد إعلان استقلال الدولة اللبنانية، فقد أصدرت السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة اللبنانية، عدة تشريعات تنظم هذا القطاع، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: - القوانين والأنظمة المتعلقة بمشاريع جر مياه الشرب الصادر بموجب المرسوم ألاشتراعي رقم 227 تاريخ 1/10/1943 - الإشراف على أعمال حفر الآبار ومراقبة تنفيذها الصادر بموجب المرسوم رقم 15886 تاريخ 25 آذار 1964 - تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها أي المرسوم رقم 14438 الصادر في 2/5/1970 - تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأه في أوعية الصادر بموجب المرسوم ألاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 - تنظيم قطاع المياه الصادر بموجب القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته وأنظمة المؤسسات العامة للمياه الصادرة تطبيقا له - تحديد بعض دقائق تطبيق قانون تنظيم قطاع المياه بموجب المرسوم رقم 8122 الصادر بتاريخ 3/7/2002 - قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29 تموز 2002 إلا انه ونظرا لتطور المفاهيم القانونية والعلمية ووسائل استخدامات المياه، فإن هذه التشريعات التي لا زالت مطبقة أصبحت غير كافية، مما يوجب معه وضع قانون حديث للمياه يراعي التطور الحاصل والحاجة الملحة للمحافظة على هذا المورد الأساسي للدولة اللبنانية وكيفية تأمين تلبية حاجات المجتمع اللبناني من هذا المورد الطبيعي الحيوي. من هذا المنطلق فقد تم وضع المشروع المقترح لقانون المياه الذي لم يلغ أو يعدل بصورة جذرية التشريعات النافذة أنما جاء ليحدث هذه القواعد القانونية من ضمن مفهوم الإدارة المستدامة لاستعمال اقتصادي وعقلاني للمورد المائي بما فيها الأحواض، إضافة إلى تحديد مهام الدولة لإدارة مستدامة للمياه. كما وانه كان لا بد من إطار تنظيمي عصري حديث ومتطور لقطاع الري وما يرعاه من نصوص قانونية وأنظمة، ترعى علاقة المزارعين في ما بينهم، وتنظم علاقاتهم بالإدارات والمؤسسات العامة المعنية بهذا القطاع. وبما أن افضل الممارسات العالمية في قطاع المياه والري أظهرت أن مشاركة المستفيدين من المياه في إدارة هذا القطاع أدت إلى نتائج إيجابية في تطويره، وكان لإنشاء جمعيات مستخدمي مياه الري، التي تتشكل من المزارعين انفسهم أي من المالكين والمستثمرين، للقيام بعمل جماعي منظم، اثر إيجابي على حسن إدارة وتنظيم ومراقبة عملية الري بواسطة المستفيدين انفسهم، من خلال تعزيز الشعور بالمسؤولية والمشاركة. لذلك، لكل هذه الأسباب الموجبة، تتقدم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق بهدف تنظيم قطاع المياه في لبنان بكافة جوانبه، آملة إقراره.
المادة (1) : - صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1808 تاريخ 3 تشرين الثاني 2017 المتعلق بقانون المياه. - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
المادة (1) : يفهم بالعبارات أينما وردت في هذا القانون ما يلي: 1. " الخزان المائي الجوفي» (Aquifère): طبقة أو عدة طبقات صخرية أو جيولوجية تسمح طبيعتها المسامية والنفوذية بمجرى للمياه الجوفية أو بتجميع كميات كبيرة من المياه الجوفية. 2. "الحوض الهيدروغرافي» (Bassin Hydrographique) : كل منطقة تؤول إليها جميع المياه المتسربة عبر شبكة من الجداول والأنهار واحيانا من البحيرات باتجاه البحر حيث تصب من خلال مصب واحد أو فتحة على الخليج أو دلتا؛ 3. "الحوض التحتي» (Sous -- Bassin): كل منطقة تؤول إليها جميع المياه المتسربة عبر شبكة من الجداول والأنهار واحيانا من البحيرات في نقطة معينة من مجرى مياه. 4. "العجز المائي» (Déficit Hydrique): الانخفاض الملحوظ في كميات المياه العذبة المتوفرة في كامل البلاد أو في منطقة أو نظام بيئي مائي والذي ليس في قدرته تأمين توازنه البيئي الخاص أو التجاوب مع الحاجات المائية التي كان عادة يلبيها. 5. "المياه السطحية» (Eaux de Surface): المياه الداخلية، باستثناء المياه الجوفية والمياه الساحلية ما عدا ما يتعلق بحالتها الكيميائية، والتي من ضمنها أيضا المياه الإقليمية؛ 6. "المياه الجوفية» (Eaux Souterraines) : جميع المياه الموجودة تحت سطح الأرض في منطقة التجمع المتصلة مباشرة بسطح الأرض أو بباطنها؛ 7. " بحيرة» (Lac): كتلة من المياه الداخلية سطحها ساكن أي كان مصدر تغذيتها؛ 8. " كتلة المياه الجوفية» (Masse d'Eau Souterraine ) كمية من المياه الجوفية المتمايزة (distinct): داخل خزان مائي جوفي. 9. "كتلة المياه السطحية» (Masse d'Eau Superficielle): جزء مهم من المياه السطحية كالبحيرة أو الخزان أو الجدول أو النهر أو القناة أو الجزء من الجدول أو النهر أو القناة أو القسم من المياه الساحلية. 10. " تلوث المياه» (Pollution de l'Eau): الإدخال المباشر أو غير المباشر نتيجة لعمل لشري، لمواد أو لحرارة في الهواء أو الماء أو البر قد يلحق ضررا بصحة الإنسان أو بنوعية النظم البيئية المائية أو النظم البيئية البرية ذات العلاقة المباشرة بالنظم البيئية المائية ومنشأته أيضا أن يؤدي إلى ضرر في الممتلكات المادية أو تلف أو عائق للتمتع بالبيئة السليمة والمستقرة واستخداماتها الشرعية الأخرى؛ 11. "الجدول» (النهر (Rivière(: كتلة من المياه الداخلية تجري في جزئها الأكبر فوق سطح الأرض وقد تسري تحتها في قسم من مجراها؛ Eau non conventionelle.12 مصادر المياه غير التقليدية، وهي تشمل معالجة وإعادة استعمال المياه المعالجة واستثمار ينابيع المياه البحرية وتحلية مياه البحر والمياه الرمادية. Nouvelle masse d'eau.13 وهي تعني كمية المياه التقليدية وغير التقليدية، التي تدخل في الميزان المائي للدولة اللبنانية. Hydrodiplomacie.14 أي الدبلوماسية المائية التي تطبق على الأحواض الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة. الإدارة المستدامة للمياه: (G.I.R.E) وهي عملية تعزيز التنمية المنسقة وإدارة موارد المياه والأراضي والموارد ذات الصلة، لتعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية بطريقة منصفة دون المساس باستدامة النظم الإيكولوجية الحيوية. 15. الجمعية، وتعني جمعية مستخدمي مياه الري، السطحية او الجوفية، المنشأة بموجب هذا القانون. 16. مياه الري، وهي المياه المخصصة، من مصادر المياه المتوفرة، لري الأراضي الزراعية، وتخضع لأحكام هذا القانون. 17. مشروع مياه الري، ويقصد به أي من المشاريع المنشأة، أو التي هي قيد الإنشاء، بتاريخه، أو التي ستنشأ مستقبلاً، بغاية تأمين توزيع المياه المتوفرة من مصدر محدد إلى من تتوفر لديهم شروط الاستفادة منها. 18. مستخدم مياه الري، وهو احد مالكي الأراضي الواقعة ضمن نطاق الجمعية، أو ممثله القانوني، وأي شخص له حق الاستفادة من استخدام مياه مشاريع الري، ومن يؤذن له لاحقا بذلك. 19. نطاق الجمعية، ويعني المنطقة الجغرافية المحددة من الأرض، التي يمكن أن تستفيد من مشروع ري معين. 20. الأراضي المروية، وتشمل الأراضي الصالحة للري، الواقعة ضمن الإطار الجغرافي لأي مشروع منشأ، قيد التنفيذ أو سينشأ مستقبلا. 21. الأراضي الزراعية، هي أي ارض تستفيد من مشروع الري المنشأ، أو تمنح حق الاستفادة من احد المشاريع. وهي تخضع لأحكام هذا التصنيف وان لم تكن مصنفة سابقا على هذا الأساس. 22. شبكة النقل، وتعني مجموعة البنى التحتية المائية، المنشأة سابقا أو يتم إنشاؤها لاحقا، لاستخدامها من اجل إيصال المياه من مصدرها إلى شبكة توزيع أو اكثر. وهي تتشكل من الشبكة الأساسية، التي تتألف من شبكة رئيسية لتأمين مياه الري، وتبقى ملكيتها وإدارتها عامة، وكذلك من الشبكة الثانوية التي تتفرع من الشبكة الرئيسية لتتوزع على المناطق، حيث تبقى ملكيتها وإدارتها عامة، فيما يمكن للإدارة المعنية أن تتنازل عن كل أو بعض صلاحيات الإدارة في الإشراف والرقابة والصيانة لصالح جمعية أو اتحاد جمعيات مستخدمي مياه الري. 23. شبكة التوزيع: وتعني مجموعة البنى المائية، التي تتغذى من نقطة تغذية معينة وحيدة، ويمكن استعمالها لتوزيع المياه على الحقول للري على مستوى الحيازات الزراعية، وهي تعرف أيضا بالشبكة الثلاثية. تعود إدارة وصيانة واستثمار هذه الشبكة إلى جمعيات مستخدمي مياه الري عند وجودها. 24. نقطة توريد المياه، وهي المأخذ أو النقطة التي تشكل المصدر الذي يتم تزويد نطاق الجمعية بمياه الري، انطلاقا منها، والتي يمكن أن تضم بنية أو مخرجا من شبكة النقل، أو نبع ماء، أو سدا، أو نهرا، أو بئرا، أو أي مصدر آخر للمياه. 25. الاتحاد، ويعني اتحاد عدد من جمعيات مستخدمي مياه الري المنشأة بموجب هذا القانون.
المادة (2) : أهداف قانون المياه إن هذا القانون يهدف إلى تنظيم وتنمية وترشيد واستغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث ورفع كفاءة أنظمة نقل وتوزيع وحسن صيانة وتشغيل المنشآت المائية بهدف تأمين إدارة مستدامة للموارد المائية الطبيعية للدولة اللبنانية.
المادة (3) : حقوق المنتفعين من المياه يتمتع كل منتفع بأي مورد من موارد المياه بحق الانتفاع منه، بما لا يضر بهذه الموارد أو بمصالح الآخرين ويتحمل ذات الواجبات المفروضة فيما يتعلق بالحفاظ على هذه الموارد وحمايتها من الاستنزاف والتلوث ويمنع استغلال موارد المياه الجوفية دون ترخيص مسبق وتتدخل الدولة لتنظيم حقوق وواجبات الانتفاع بالمياه وفقا لأحكام هذا القانون والمراسيم التطبيقية التي ستصدر إنفاذا لأحكامه
المادة (4) : الأهداف العامة من خلال الإدارة المستدامة للمياه تتولى وزارة الطاقة والمياه وضع سياسة مائية مستدامة بهدف الحفاظ على الثروة المائية للدولة اللبنانية، كما تتولى المؤسسات العامة للمياه كل ضمن نطاق صلاحياتها بتقديم خدمات المياه بكافة أوجه استعمالاتها للمستخدمين وحددت صلاحيات كل منهما وفقا لأحكام القانون رقم 221/2000 . ولهذه الغاية، يتوجب عليها: أ - أولوية تزويد المواطنين بمياه الشفة؛ ب - تحقيق الصرف الصحي للمياه المبتذلة؛ ج - مكافحة الفيضانات والجفاف والتلوث الطارئ أو المزمن وبصورة عامة ارتقاب الإضرار التي قد تطال الصحة والسلامة العامة وطرق وقايتها؛ د - تلبية الاحتياجات من المياه اللازمة للزراعة وتربية المواشي والصيد وصيد وتربية الأسماك في المياه الداخلية واستخراج المياه المعدنية والصناعة وتوليد الطاقة والنقل والسياحة وحماية المواقع والمناظر المائية والطبيعية والترفيه وكل النشاطات البشرية الممارسة قانونا؛ هـ - تدارك كل ترد إضافي والمحافظة على البيئة المائية وترميمها، وكذلك النظم البيئية البرية والمناطق الرطبة المرتبطة بها، وذلك فيما يتعلق بحاجاتها للمياه؛ و - تدارك التلوث والعمل على تخفيضه تدريجيا. ز - الاستفادة حيث أمكن من مصادر المياه غير التقليدية: تحلية المياه، المياه المعالجة الناتجة عن محطات الصرف الصحي وغيرها
المادة (5) : الحق بالمياه يقر هذا القانون الحق الأساسي لكل إنسان في الحصول على المياه اللازمة لاحتياجاته، والتي تؤمن المتطلبات الأساسية لحياة كريمة، وهذا ما يبرر إلزام المنتفعين بدفع بدلات الاشتراك عن استخدامهم للمياه، يعتبر الصرف الصحي، أي تصريف المياه المبتذلة ومعالجتها، احد عناصر الحق بالمياه.
المادة (6) : المياه ثروة وطنية المياه في جميع أشكالها، هي ثروة وطنية يجب المحافظة على جودتها وعلى حقوق الدولة اللبنانية من مجاري المياه الدولية. وهي تشمل المياه السطحية والمياه الجوفية، بما في ذلك الموجات المتقلبة للمياه العذبة قبالة السواحل والمياه كعنصر من النظم البيئية البرية والمائية
المادة (7) : إدارة الأملاك العامة المائية لوزارة الطاقة والمياه صلاحية إدارة الأملاك العامة المائية
المادة (8) : عناصر الملكية العمومية للمياه إن المياه هي ملك عام وهي غير قابلة للاستحواذ أو للتملك أو للتصرف بها بأي شكل من الأشكال. مع مراعاة أحكام القرارين رقم 144 S تاريخ 10 حزيران 1925 والقرار رقم 320 تاريخ 26 أيار 1926، تشمل الملكية العمومية للمياه الحالات التالية: المياه في جميع حالاتها الطبيعية ومواقعها الجيومورفولوجية وملحقاتها والمنشآت العمومية المخصصة أو الضرورية لإدارتها وتتضمن على هذا الأساس: أ - مجاري المياه بما فيها قعرها، والضفاف حتى الحد الأعلى الذي تبلغه المياه قبل فيضانها وحتى الأراضي التابعة لضفاف مجاري المياه، تحدد ضفاف المجاري وحرمها وتراجعاتها بموجب مراسيم. ب - البحيرات الطبيعية أو الاصطناعية والبحيرات الشاطئية والمستنقعات وبصورة إجمالية المساحات المائية. ج - المياه الجوفية ومن ضمنها ينابيع المياه العذبة المتفجرة في عرض البحر قبالة الشواطئ اللبنانية. د - الينابيع والآبار والتنقيبات والمساقي والعيون وغيرها من مصادر المياه المخصصة للعامة وكذلك حرمها المحتمل للمناطق المحيطة بها والمعدة لحمايتها المباشرة. هـ - السدود البحرية أو النهرية وسدود المياه والممرات والمنشآت الملحقة بها. و - قنوات الري والصرف الصحي وتصريف المياه وقناة جر المياه وتفريعاتها والأنابيب ومنشآت معالجة المياه ومحطات الضخ والخزانات ومحطات تنقية المياه المبتذلة عندما تكون هذه المنشآت مخصصة للاستعمال العام وكذلك التجهيزات والأراضي العائدة لها. ز - الشلالات الصالحة لتوليد الطاقة الكهربائية
المادة (9) : المياه غير العمومية إن من يقوم بتجميع مياه الأمطار وتخزينها في منشأة خاصة وفي أحواض السباحة والأحواض المخصصة للترفيه والمستنقعات والبرك والخزانات له كامل الحق في استعمالها وهي لا تشكل جزءا من الأملاك العمومية للدولة اللبنانية
المادة (10) : المياه الجوفية أن المياه الجوفية ومهما بلغت درجة عمقها تخضع لنظام خاص لناحية الحماية والمراقبة، بحيث لا يجوز لأي شخص استخراج المياه الجوفية بواسطة حفر آبار ارتوازية أو بأية وسيلة أخرى من دون الاستحصال على أذن أو ترخيص مسبق من وزارة الطاقة والمياه، وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (11) : حدود الأملاك العمومية المائية إن حدود الأملاك العامة المائية للدولة اللبنانية وملحقاتها هي تلك المعينة بموجب أحكام الباب الثاني من القرار رقم 144/س تاريخ 10 حزيران 1925 المتعلق بتعريف الأملاك العمومية وتحديدها وأشغالها المؤقت.
المادة (12) : الحقوق المكتسبة على المياه إن الحقوق المكتسبة على المياه قبل صدور القرار 144/س تاريخ 10/6/1925 تمارس حسب الأعراف والعادات التي بررت إقرارها طالما لم تتعارض مع مقتضيات الإدارة المستدامة للمياه، مع مراعاة الأحكام التالية: يتوقف الاحتجاج بالحقوق المكتسبة عندما تصبح هذه الحقوق بدون جدوى وتزول الأسباب التي من اجلها أقرت بحيث تصبح ممارسة هذه الحقوق مستحيلة لأسباب مادية ومنها انتقاء الغاية المعدة لها في العقارات مثلا. لا يجوز التفرغ عن الحقوق المكتسبة عن المياه بمعزل عن العقار الذي تمارس عليه هذه الحقوق. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه، أصول ممارسة انقضاء الحقوق المكتسبة وكذلك الشروط المحتملة لتعليقها لمواجهة كل عجز مائي.
المادة (13) : السجل المائي ينشأ سجل مائي في وزارة الطاقة والمياه. يتألف السجل المائي من سجل الحقوق المكتسبة المنوه عنه في المادة السابقة أعلاه من هذا القانون ومن الجردة العامة للمياه التي تؤلف النظام البيئي المائي للدولة اللبنانية، وهو وثيقة إدارية غير ثبوتية تعدها وتيومها بشكل دوري وزارة الطاقة والمياه. على أمانة السجل العقاري والمديرية العامة للتنظيم المدني والبلديات وبصورة عامة كل الإدارات العامة التابعة للدولة اللبنانية، والتي تملك قيودا ومعطيات تتعلق بالمياه، تزويد السجل المائي بهذه المعطيات والمعلومات.
المادة (14) : الهيئة الوطنية للمياه ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة وطنية تسمى «الهيئة الوطنية للمياه» يرأسها رئيس مجلس الوزراء ومن وزير الطاقة والمياه نائباً للرئيس وتتألف من الوزراء السادة، البيئة، الصناعة، الزراعة، الصحة العامة والسياحة إضافة إلى مدير عام الموارد المائية والكهربائية، مدير عام الاستثمار ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة للمياه ومدرائها العامين ومن أشخاص متخصصين في هذا المجال ومن ممثلين عن البلديات وعن الجمعيات الأهلية الناشطة في مجال المحافظة على الأنشطة البيئية المائية،
المادة (15) : دور الهيئة يكون للهيئة دور استشاري والمساهمة بوضع تعريف شامل للأهداف والمبادئ التوجيهية العامة لسياسة وطنية عامة ومستدامة لإدارة هذا القطاع، وتعرض عليها الأمور التالية: 1- المخطط التوجيهي العام للمياه ومخططات الاحواض؛ 2- الخطط والبرامج الهادفة إلى تنظيم استعمالات المياه ومنع أهدارها وترشيد استهلاكها؛ 3- مشاريع وتنظيم توزيع المياه ذات الأهمية الوطنية الأقليمية؛ 4- قدرة الدولة على تمويل الخطط والمشاريع ووضع برامج التمويل وتحديد مصادره؛ 5- التوجهات والإجراءات التي ترتئيها الوزارات المختصة لتطبيق الإدارة المتكاملة للمياه لا سيما في مجال حماية النظم البيئة المائية بما في ذلك السياحة والصناعة والطاقة وإدارة الإحراج والنشاطات الزراعية وتربية المواشي وصيد الأسماك والتنظيم المدني. 6 - تحديد أفضليات المشاريع وتوزيعها على المناطق؛ 7- تنظيم تقارير دورية عن نشاط الهيئة وسير العمل بها. بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه، يجوز للهيئة الوطنية للمياه أن تصوغ اقتراحات تتناول الأبحاث والتعليم والتدريب والأعلام في حقل المياه، بهدف تحسين إدارة هذا المورد. تحدد دقائق تأليف وتنظيم وعمل الهيئة الوطنية للمياه بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
المادة (16) : أحكام عامة تتحقق الإدارة المستدامة للمياه من خلال مخطط توجيهي عام للمياه يطبق على كامل الأراضي اللبنانية ويتضمن المياه الساحلية (les eaux Cotieres) وشبكات الأحواض Schemas de (bassin) ضمن نطاق الحوض الهيدروغرافي (Bassin Hydrographique)، وعند الاقتضاء، من خلال اتفاقيات طويلة الأمد تؤمن إدارة مستدامة للمياه
المادة (17) : المخطط العام التوجيهي للمياه تقسم الجمهورية اللبنانية إلى أحواض ومناطق مائية أو إدارية ويتم تقييم الموارد المائية لكل منها والتخطيط لتنميتها واستخدامها كوحدات قائمة وغير قابلة للتجزئة وتنظم على أساس مبدأ تكامل إدارة الموارد المائية بما يتفق مع توجهات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمحافظة على البيئة. تعد وزارة الطاقة والمياه المخطط التوجيهي العام ويتم الموافقة عليه بمرسوم يقر في مجلس الوزراء.
المادة (18) : إعداد المخطط التوجيهي العام للمياه تضع وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه المخطط التوجيهي العام للمياه وتتم الموافقة عليه بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه.
المادة (19) : محتويات المخطط التوجيهي العام للمياه يتضمن المخطط التوجيهي العام للمياه في لبنان: 1- تحليل مواصفات المياه والنظم البيئية المائية التي تحدد بشكل أساسي ما يلي: أ - تحديد كميات المياه المستهلكة والمتوفرة حاليا وتلك المرتقب توفرها والتي على ضوئها يمكن تقرير الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمياه؛ ب - الاحتياجات الحالية للمياه في القطاعات الرئيسية: الاستهلاك البشري، الزراعة، تربية المواشي، الصناعات والنشاطات المماثلة، السياحة والنشاطات الترفيهية (الاستجمام)... ج - تطور الاحتياجات المرتقبة على المدى المتوسط والمدى الطويل للمياه في مختلف قطاعات الدولة؛ د - حالة التجهيزات المائية ونظم الصرف الصحي وتحلية مياه البحر. 2- بيانا يتضمن: أ - كميات المياه التقليدية وغير التقليدية، السطحية والجوفية والمتفجرة (الينابيع)؛ ب - أحوال المياه السطحية والجوفية؛ ج - المناطق الخاضعة لأحكام خاصة؛ د - مناطق جر المياه المخططة للتغذية البشرية. 3 - أهداف الإدارة المستدامة للمياه، لا سيما منها: أ - الأهداف الكمية التي يتوجب التوصل لتحقيقها خلال فترة زمنية محددة في المخطط التوجيهي، لسد الاحتياجات الأساسية للمياه وضرورة توفيقها مع البيئة المحيطة بها ومع الاحتياجات الأساسية للسكان؛ ب - الأهداف النوعية التي تتيح التوصل خلال فترة زمنية يحددها المخطط التوجيهي، إلى حالة بيئية مقبولة للمياه السطحية والجوفية والساحلية تصبح خلالها صالحة للاستهلاك البشري؛ ج - تأمين المنشآت والتجهيزات الضرورية لتلافي التردي في نوعية المياه وتوفير الحماية لها وتحسين حالة المياه والنظم البيئية المائية، وتقدير أكلاف هذه الخطة؛ د - تحديد أصول طريقة إعلام المواطنين بالأهداف والإجراءات المنوي اتخاذها للمحافظة على إدارة مستدامة للمياه. 4 - الخرائط التي تتيح تعيين العناصر المذكورة في المخطط التوجيهي بدقة، لا سيما: أ - المناطق المحمية؛ ب - المناطق الملوثة والمناطق المعرضة لمخاطر التلوث؛ ج - مناطق جر المياه المخصصة للاستهلاك البشري؛ د - مناطق الري؛ ه - المناطق المعرضة لعجز مائي؛ و - المناطق التي يقتضي إلزاميا إجراء الوصل إلى شبكة الصرف الصحي الجماعي؛ ز - المناطق التي تؤمن لها المؤسسات العامة فعليا مياه الشفه والصرف الصحي الجماعي؛ ح - المنشآت الرئيسية المنوي إقامتها لتلبية الحاجة الماسة للمياه وأهداف الإدارة المستدامة للمياه المحددة في المخطط التوجيهي، لا سيما منشآت استخراج المياه أو معالجة مياه الشفة أو تنقية المياه المبتذلة أو صرف المياه المعالجة والمخزنة أو تصريف مياه الأمطار أو تحلية المياه؛ كما يعين المخطط التوجيهي العام المناطق الخاضعة له وفقا لما تم بيانه أعلاه.
المادة (20) : مدى تطبيق المخطط التوجيهي العام للمياه ومفاعيله القانونية عند تطبيق المخطط التوجيهي العام للمياه، يتوجب على الإدارة المعنية، مراعاة جميع الخطط والبرامج ومخططات الأحواض والتراخيص والتصاريح الممنوحة كما مراعاة الترتيب العمراني، والنسب السكانية في المناطق ووضعية المؤسسات المصنفة، وبصورة عامة مراعاة جميع القرارات الإدارية السابقة المتعلقة بالمياه.
المادة (21) : تقييم المخطط التوجيهي العام للمياه يخضع المخطط التوجيهي العام للمياه لتقييم وإعادة نظر مرة كل خمس سنوات وكلما اقتضت الحاجة لذلك.
المادة (22) : مخططات الأحواض (Schéma de bassin) تتولى وزارة الطاقة والمياه وضع مبادئ التخطيط المائي العام للجمهورية اللبنانية وذلك على ضوء نتائج تقييم الأحواض أو مناطق الخدمة المائية بحيث يشتمل على المؤشرات العامة لوضعية الأحواض المائية في مختلف المناطق اللبنانية واتجاهات الطلب على المياه لكافة الاستخدامات المائية وذلك في الأمد القصير والمتوسط والبعيد، وذلك وفقا لما يلي: أولا - إعداد مخططات الأحواض (préparation du schéma de bassin) يتوجب على وزارة الطاقة والمياه، إعداد مخططات للأحواض المائية الرئيسية والفرعية في المناطق التي تعاني من تدن في مواردها المائية أو من تلوث في النظم البيئية المائية فيها. يحدد نطاق مخططات الأحواض بالتنسيق مع المؤسسة أو المؤسسات الاستثمارية العامة للمياه. يعد وزير الطاقة والمياه ويضع موضع التنفيذ المخطط الحوضي الذي يجري إعداده. تحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه، دقائق تطبيق هذه المادة. ثانيا - محتوى مخططات الأحواض تتضمن مخططات الأحواض ما يلي: 1- تقريرا مفصلا تعرض فيه خصائص الحوض التي تبرر إعداد المخطط له انطلاقا من تقييم شامل لأوضاع المياه والنظم البيئية فيه. 2- وثيقة إدارية تحدد: أ - الأهداف، النوعية والكمية والمهل المفترضة لتحقيقها، ب - تقييم الموارد المائية في الحوض المائي كما ونوعا؛ ج - إجراءات مراقبة تفريغ النفايات وضرورة المحافظة على المياه والنظم البيئية المائية وعلى الثروة الحيوانية والسمكية والنباتية. د - أولوية تخصيص التوزيع العادل للمياه ومعالجة وإعادة استخدام المياه وإجراءات الضبط والمراقبة التي تضمن الاستخدام العادل والمتكافئ للمياه؛ هـ - كيفية توزيع المياه بين مختلف فئات المنتفعين. و - تحديد مصادر المياه غير التقليدية (Non -- Conventionnelles). ز - شروط إدارة المورد خلال الأزمات، كالتلوث ونقص المياه والفيضانات والحرائق. ح - تحديد الوسائل الواجب استعمالها للتوصل للأهداف المحددة، ط - تحديد المؤشرات التي تتيح متابعة الأعمال المنجزة وتقييم الإجراءات والبرامج والالتزامات المأخوذ بها بالنسبة للأهداف. 3- الخرائط التي تسمح بتحديد المواقع المستهدفة في المخطط. يجب أن تتناسق القرارات المتعلقة بمخططات الأحواض مع أحكام المخطط التوجيهي العام للمياه.
المادة (23) : نظام تصنيف الأحواض تضع وزارة الطاقة والمياه نظاما لتصنيف الأحواض والمناطق المائية في ضوء أوضاعها المائية وتكون الغاية منه وضع المتشابه منها وفق نمط واحد من الإجراءات.
المادة (24) : خطط الأحواض تكون لكل حوض أو منطقة خطة مائية تنسجم مع السياسة المائية ومع مبدأ التخطيط المائي العام للجمهورية اللبنانية، وتعتبر هذه الخطط الموضوعة بعد المصادقة عليها جزء لا يتجزأ من المخطط التوجيهي العام.
المادة (25) : اتفاقيات الإدارة المستدامة للمياه: من اجل تأمين إدارة مستدامة لكتلة سطحية أو جوفية من المياه، تتولى وزارة الطاقة والمياه إبرام اتفاقيات مع القطاعين العام والخاص مع ضرورة التقيد بأحكام قانون المحاسبة العمومية وتأمين مبدأي المنافسة والشفافية، تتناول هذه الاتفاقيات تنفيذ مشاريع استثمارية لمياه البحيرات أو الأنهر أو خزانات المياه الجوفية وسائر مصادر المياه. تحدد الاتفاقيات المذكورة برنامج الأشغال والأعمال التي ستنجز لتحقيق هذه الأهداف والمدة اللازمة للتنفيذ ومساهمات الشركاء في تمويل هذه المشاريع وتراعي عند تنفيذها أحكام المخطط التوجيهي العام للمياه ومخططات الأحواض.
المادة (26) : أحكام عامة مع مراعاة أحكام المادتين (1) و(2) من القرار رقم 320 تاريخ 26 أيار 1926 وبناء على القانون رقم 221 تاريخ 29 أيار 2000 وتعديلاته، وبهدف تحقيق إدارة مستدامة للمياه وللنظم البيئية المائية، تساهم وزارة الطاقة والمياه مع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ووزارة البيئة معايير الجودة والأحكام الضرورية للمحافظة على المياه والنظم البيئية اللازمة لها، وبصورة خاصة تحدد مختلف أنواع استهلاكات المياه وتأثيراتها التراكمية على البيئة المائية.
المادة (27) : صلاحية حماية الموارد المائية تتولى وزارة الطاقة والمياه صلاحية حماية الموارد المائية من التلوث ومعايير الانبعاثات ومصادر التلوث وشروط تحقيق المراقبة على التجهيزات التابعة لهذه المنشآت ومنع الأنشطة التي قد تؤدي إلى تلوث أو تدهور نوعية المياه ومكافحة حالات التلوث الطارئ وفقاً لم ورد في المادة السابقة أعلاه؛
المادة (28) : المراقبة التقنية ونوعية المياه تتولى وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه المعنية، بإجراء المراقبة التقنية على التجهيزات والمنشآت والأشغال للتحقق من نوعية المياه المستخرجة ومراقبة النظم المائية وحمايتها من التلوث. كما تتولى تأمين مراقبة نوعية المياه السطحية والجوفية والساحلية والمتفجرة، بما فيها الينابيع والآبار والتنقيبات المستغلة أو المهملة؛
المادة (29) : التقيد بأحكام قانون البيئة يتوجب على كل صاحب منشأة صناعية التقيد بأحكام قانون حماية البيئة في لبنان لا سيما منها المواد 24 إلى 48 من القانون رقم 444/2002،
المادة (30) : مهلة تسوية أوضاع المنشآت القائمة على أصحاب المنشآت الصناعية القائمة قبل صدور هذا القانون وسائر من يزاولون أيا من الأنشطة المنصوص عليها في المادة السابقة التقدم من المراجع المختصة خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون لتسوية أوضاع منشآتهم بما يتفق وأحكام هذا القانون تحت طائلة سحب التراخيص الممنوحة لهم سابقا.
المادة (31) : المحافظة على جودة ونوعية المياه تحدد المؤسسات العامة للمياه قواعد توزيع المياه بشكل عادل بين مختلف فئات المنتفعين، وذلك مع المحافظة على جودة ونوعية المياه؛ بحيث يتوجب عليها منع أي شكل من أشكال التصريف والترسب (jet et rejet) أو التخزين (dépot)، المباشر أو غير المباشر للمياه الآسنة أو الملوثة ومنع القيام بأي عمل من أي نوع كان يؤدي إلى تعديل نوعية المياه أو النظم البيئية المائية وفرض الإجراءات الضرورية للمحافظة على نوعية المياه؛
المادة (32) : مراقبة نوعية المياه تتولى وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات العامة للمياه كل ضمن اختصاصه مراقبة نوعية المياه على مستوى الموارد بما يكفل صلاحية استخدامها، وتتولى المؤسسات العامة للمياه المراقبة أثناء النقل والتوزيع والاستخدام.
المادة (33) : شروط نقل المياه بالصهاريج والبراميل يمنع بيع أو توزيع المياه لأغراض الشرب بواسطة براميل أو صهاريج متنقلة أو شبكات توزيع أو بأية وسيلة كانت إلا إذا كانت هذه الوسائل تتلاءم مع المعايير المفروضة والضوابط المعمول بها لنقل المياه المخصصة لهذه الأغراض، مع مراعاة أحكام القانون رقم 210 تاريخ 30/3/2012.
المادة (34) : مراقبة الأشغال والأعمال تخضع لنظام المراقبة، التجهيزات والمنشآت والأشغال والأعمال التي ينجزها أي شخص طبيعي أو معنوي، تابعاً لأي من القطاعين العام أو الخاص، وتؤدي الى: 1- استخراج المياه السطحية أو الجوفية أو المتفجرة أو الساحلية وإعادتها أو عدمه إلى مصدرها؛ 2- تعديل في مستوى أو في أسلوب انسياب المياه؛ 3- تفريغ أو انسياب أو طرح أو ترسيب مباشرة أو غير مباشر، مزمن أو ظرفي، حتى لو لم يؤدي إلى أحداث تلوث في النظام البيئي المائي، ويؤدي إلى التأثير على المياه أو على النظم البيئية المائية؛ 4- تحديد العمق المسموح به لاستخراج المياه الجوفية.
المادة (35) : مدونة المياه إن التجهيزات والمنشآت والأشغال والأعمال المذكورة في المادة السابقة أعلاه، يجب أن ترد في مدونة منظمة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه. وتوضح هذه المدونة طبيعة الضوابط التي تخضع لها هذه الأعمال مع الأخذ بعين الاعتبار ما قد ينتج عنها من آثار على نوعية أو منسوب المياه والنظم البيئية المائية. تحدد في المدونة بدقة المستويات المعينة التي تنطبق على مناطق شح المياه المعرّف عنها في المخطط التوجيهي العام
المادة (36) : حقوق الانتفاع التقليدية تراعى الحقوق التقليدية في استعمال مياه حصاد الأمطار ومياه السيول المتدفقة طبيعيا وذلك فيما يتعلق باستخدامها للري وارتباطها بالأرض الزراعية المنتفعة بها.
المادة (37) : المصلحة العامة وحق الانتفاع تحدد وزارة الطاقة والمياه الحالات التي يجوز فيها للدولة اللبنانية أن تضع يدها على حقوق الانتفاع بالمياه إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو ضرورة الترشيد في استخدامات المياه مع التعويض العادل للمنتفعين وفقا للقوانين النافذة.
المادة (38) : تسوية أوضاع الآبار المحفورة يتوجب على أصحاب حقوق الانتفاع من مياه الآبار الجوفية المحفورة بموجب علم وخبر أو بموجب تراخيص لاحقة، وقبل صدور هذا القانون التقدم إلى المرجع المختص لدى وزارة الطاقة والمياه لتسوية أوضاعهم في مهلة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق في الانتفاع بهذه المياه.
المادة (39) : نظام التراخيص تصدر التراخيص من وزارة الطاقة والمياه وفقا للأحكام التالية: أ - لا يجوز لأي فرد أو جماعة أو جهة طبيعية أو معنوية إقامة أي منشأة مائية لحجز مياه السيلان والمياه الجارية في المجاري والأودية أو تحويلها عن مجاريها إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق؛ ب - لا يجوز تعميق أي بئر للمياه من دون الاستحصال على ترخيص تحت طائلة سحب الترخيص المعطى سابقا وردم البئر على نفقة صاحبه؛ ج - لا يجوز القيام بحفر بئر جديد أو بئر بديل أو إقامة أي منشأة مائية ما لم يستحصل المنتفع على ترخيص صالح لهذه الغاية؛ د - يتوجب على المنتفع الالتزام بالشروط المحددة في الترخيص الذي يحدد الشروط اللازمة للتنفيذ؛ هـ - يمنع إعطاء أي ترخيص عن أية أشغال قد تتسبب بأخطار تتعلق بالصحة والسلامة العامتين أو تعيق جريان المياه أو تقلل الموارد المائية أو تزيد بشكل ملحوظ في مخاطر الفيضانات أو تلحق ضررا بنوعية البيئة المائية أو بالتنوع الحياتي في الوسط المائي؛ و - تخضع للترخيص المسبق جميع الأشغال التي تتناول المياه المعدة لأغراض غير منزلية وينطبق الأمر كذلك على منشآت الري والمنشآت الكهرومائية والزراعات السمكية وتجهيزات الزراعة المائية والتنقيب عن المياه؛ ز - مع مراعاة تطبيق أحكام القرار رقم 320 تاريخ 26 أيار 1926، يجوز سحب التراخيص أو تعديلها بموجب قرار معلل يصدر عن وزير الطاقة والمياه، دون تعويض في الحالات التالية: 1- إذا اتخذ القرار لصالح المصلحة العامة؛ 2- لتدارك الأوضاع الخطرة كشح المياه أو الفيضانات؛ 3- في حال نشوء خطر جسيم على المكونات الطبيعية للمياه والنظم البيئية المائية؛ 4- عندما تترك المنشآت المائية وتنتفي حاجة مستثمريها إليها؛ 5- إذا لم يبدأ المرخص له أعمال الحفر خلال المهل المحددة في نظام الترخيص؛ 6- إذا قام باستخدام هذا الترخيص لغير الغرض الذي أعطي من أجله؛ 7- إذا خالف الشروط الواردة في الترخيص؛ 8- إذا تنازل عن هذا الترخيص للغير بمقابل أو بدون مقابل وذلك دون موافقة الجهة مانحة الترخيص؛ 9- يحق لوزارة الطاقة والمياه إجراء مراجعة دورية للتراخيص الممنوحة وسحب هذه التراخيص في حال مخالفة الشروط التي على أساسها اعطي الترخيص.
المادة (40) : نظام التصاريح تخضع للتصريح، التجهيزات والمنشآت والأشغال والأعمال دون أن يكون لها حجم المخاطر في المادة السابقة ولكنها قد تؤثر على المياه والنظم البيئية المائية. تسلم وزارة الطاقة والمياه لمقدم الطلب إيصالا بالتصريح يحدد التعليمات التي يتوجب عليه التقيد بها.
المادة (41) : أصول التطبيق يتم تحديد أصول تطبيق الأحكام الواردة في هذا الفصل بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ويجب أن يشتمل هذا المرسوم على: الإجراءات المعمول بها، تحليل التأثير البيئي لا سيما الأصول المتعلقة بتعديل التراخيص والتصاريح بالاستخراجات وعلى الأخص الأحوال التي يمكن فيها فرض منسوب أدنى للمياه والإجراءات المفروضة لمراقبة التقيد بأحكام هذا الفصل.
المادة (42) : العقوبات الإدارية من اقدم على مخالفة أحكام نظام التراخيص والتصاريح المنصوص عليها بموجب أحكام المواد التاسعة والثلاثون والأربعون والواحدة والأربعون من هذا القانون والمواد 745 إلى 749 من قانون العقوبات، يتعرض فضلا عن الملاحقة الجزائية المحددة في متن الباب الثامن من هذا القانون إلى عقوبات إدارية محددة على الشكل التالي: 1- إنذار المخالف أو المستثمر أو المالك بالتقيد خلال فترة تحددها وزارة الطاقة والمياه بالأحكام والتعليمات المتعلقة بموضوع المخالفة. 2- تحديد الإجراءات التي يتوجب على المخالف القيام بها لوضع حد للضرر الذي أحدثه؛ 3- في حال تواجد خطر بالتلوث أو بتردي أوضاع النظام البيئي المائي أو ضرر للصحة العامة أو تهديد يطال التغذية بمياه الشفة، اتخاذ التدابير الفورية على نفقة ومسؤولية الأشخاص المشار اليهم أعلاه للحد ومنع التلوث الحاصل. 4- تعليق الترخيص أو سحبه. 5- تنظيم محضر ضبط بحق المخالف وإحالته من قبل وزير الطاقة والمياه إلى النيابة العامة المختصة. يتوجب على وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات العامة للمياه عند معرفتها بحصول أي ضرر على النظم البيئية المائية المبادرة فورا إلى معالجة أسباب الضرر الحاصل، ويحق لها أن تسترد ما تكبدته من نفقات من الشخص أو الأشخاص الذين تقع عليهم مسؤولية أحداث الضرر وذلك أمام المراجع القضائية المختصة.
المادة (43) : الحوادث على كل شخص يعلم بواقعة تشكل خطراً على السلامة العامة ونوعية المياه وتوزيعها والمحافظة عليها وكذلك على الثروة المائية النباتية والسمكية، أن يبادر إلى إعلام السلطات المعنية. يتوجب على كل شخص تسبب بأي فعل يشكل ضررا على نوعية المياه، أن يبادر فور معرفته بالأمر، إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لوضع حد للخطر أو للأضرار اللاحقة بالبيئة المائية وان يبادر إلى معالجتها. يحق للإدارة المختصة التي تدخلت لاتخاذ الإجراءات الآيلة لوضع حدا للضرر اللاحق بالنظم البيئية المائية استرداد ما تكبدته من مسبب الضرر
المادة (44) : الطابع الصناعي والتجاري للمرفق العام للمياه يشمل المرفق العام للمياه، المؤسسات العامة الاستثمارية لمياه الشفة والري والصرف الصحي. تتم إدارته بشكل أساسي كأي مرفق عام له الطابع الصناعي والتجاري ومع مراعاة مبدأ استمرارية المرفق العام. يتم تمويله بصورة رئيسية من البدلات التي يدفعها المنتفعون من هذا القطاع.
المادة (45) : البدلات البدلات أو التعريفات العائدة للخدمات العامة للمياه محددة من خلال تطبيق المبادئ القانونية العامة بهذا الصدد، التي توجب على المستهلك أن يسدد بدلات استهلاكه للمياه، وعلى الملوث تسديد بدلات إصلاح الأضرار التي تسبب بها. تحدد هذه البدلات بعد الأخذ بالاعتبار التوازن المالي اللازم لكل خدمة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمنتفعين، وتأخذ هذه البدلات منحا تصاعديا بالاستناد إلى كمية الاستهلاك.
المادة (46) : مبدأ التوازن المالي إن مبادئ التوازن المالي وتمويل المرافق العامة للمياه يجب أن يتم من عائدات الاشتراكات التي يسددها المستخدمون أو المنتفعون وهذه المبادئ يجب أن تتحقق تدريجا.
المادة (47) : المساعدات العامة يمكن للدولة اللبنانية وكلما دعت الحاجة، أن تقدم مساعدات لمرفق عام المياه، إما عبر تأمين التمويل اللازم من خلال رفع قيمة بدلات اشتراكات الخدمات المقدمة منه أو بهدف تأمين حماية المورد المائي، وإما أخيرا وبشكل مؤقت وخلافا للمبدأ المحدد في المادة أعلاه وفي هذه الحالة الأخيرة يجوز للدولة المساهمة في تمويل نفقات تجديد وتحديث وتوسيع أشغال مشاريع المؤسسات الاستثمارية العامة للمياه كما تأمين نفقات تشغيل هذه المشاريع. كما يمكن للدولة تأمين منح مالية للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه وذلك على ضوء أهداف وكمية ونوعية نتائج الإنتاج المحققة لكل مؤسسة عامة.
المادة (48) : أحكام مالية 1- تبين بشكل مفصل في موازنة وحسابات كل مؤسسة من المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه كيفية توزيع عمليات التشغيل والاستثمار والصيانة بالنسبة لكل من مياه الشرب والصرف الصحي والري الزراعي. على أن تستعمل البدلات العائدة لكل من هذه الاستعمالات لتمويل أعبائها. إن الأموال والرسوم المحصلة من عمليات التشغيل أعلاه، لا يمكن استخدامها لتمويل استثمار وصيانة محطات مياه تجميع المتساقطات. 2- تمول بدلات تشغيل كل خدمة من عائداتها حصرا، ولا يجوز تحويل هذه العائدات إلى خدمة أخرى. وهي تشمل نفقات التشغيل بما فيها أتعاب القائم بالإدارة في حال تفويض الإدارة، وأعباء تجديد وتوسيع المنشآت ومؤونة الديون المعدومة وجميع المؤونات اللازمة للمحافظة على متطلبات المرفق العام. يجب إعداد تصميم محاسبي خاص بكل خدمة ضمن المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه.
المادة (49) : إقرار البدلات تقترح المؤسسات العامة للمياه تعرفات بدلات الخدمات العامة للمياه، بما فيها بدلات الوصل بالشبكات العامة ضمن نطاق محيط منطقة الاستثمار للمؤسسة على أن تقترن بتصديق سلطة الوصاية.
المادة (50) : البدلات (التعرفات) تتضمن البدلات المنشأة بموجب هذا القانون: بدلات المحافظة على المورد المائي وحماية النظم المائية من التلوث، البدلات الناتجة عن التلوث وبدلات خدمات مياه الشفة ومعالجة مياه الصرف الصحي والري.
المادة (51) : البدلات المتعلقة بالمحافظة على موارد المياه وحماية النظم المائية يخضع الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يستخدمون المياه لبدل يرتكز على قاعدة عدد الأمتار المكعبة المسحوبة أو المستهلكة أو المخصصة للتوريد على أن يستخدم هذا البدل لتمويل أعمال المحافظة على مورد المياه وحماية النظم البيئية المائية. كما يستمر مؤقتا تطبيق التعرفة المقطوعة في بعض المناطق غير المؤهلة للتعرفة الحجمية، إلى حين استكمال الإجراءات الآيلة إلى تطبيقها على أن يتم تحديدها بمرسوم. يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الأشخاص المكلفين والنشاطات المعنية وقيمة البدلات، الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لهذه النشاطات والإيرادات والأرباح من أي نوع كانت. أن إيرادات البدلات المعددة أعلاه تدفع في حساب خاص مفتوح في مصرف لبنان. تحصل المؤسسات العامة بدلات المحافظة على المورد وحماية النظم المائية أيا كان المنتفع.
المادة (52) : بدلات تعويض عن التلوث يخضع الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين تؤدي طبيعة نشاطاتهم إلى تلويث أو زيادة في نسبة تلوث المياه أو ترد في الوسط المائي إلى بدل تعويض يتم تحديده بمرسوم ويخصص لتمويل التدابير التي على الإدارة اتخاذها وتأمين المحافظة على البيئة المائية. يتوجب أن يكون بدل التعويض المنوه عنه أعلاه متناسبا مع خطورة التلوث وحجم الضرر اللاحق بالبيئة المائية ويمكن تخفيض هذا البدل في ضوء التدابير التي يتخذها المسبب بالضرر لمعالجته، كما أن هذا البدل يجب أن يشتمل على التمويل الذي يصرف من الخزينة العامة لهذه الغاية. يدفع بدل التعويض هذا في حساب خاص مفتوح في مصرف لبنان. أن تسديد بدلات تعويض التلوث لا يشكل عائقا دون نشوء المسؤولية الجزائية على المكلف في الحالة التي تكون فيها أفعالة مصدرا للضرر أو تشكل جرما جزائيا.
المادة (53) : بدلات مياه الشفة يتم تحديد بدل الاشتراك السنوي لمياه الشفة بموجب مرسوم بالاستناد لما تحدده المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه للمنطقة التابع لها المشترك، وتستحق هذه البدلات والاشتراكات على كل شخص يشغل مسكن مستقل أو قسم في بناء متصل بالشبكة العامة للمياه. عندما يكون البناء مزودا بعداد للمياه، فإن تحديد بدل الاشتراك بالشبكة العامة لمياه الشفة يحدد على أساس كمية المياه المستهلكة من قبل المشترك، دون توجب أي رسم إضافي على هذا البدل.
المادة (54) : بدلات الصرف الصحي تشمل بدلات الصرف الصحي المحددة بموجب أحكام هذا القانون، بدلات الصرف الصحي الجماعي وبدلات الصرف الصحي غير الجماعي. 1. إن بدلات الصرف الصحي الجماعي يتوجب أداؤها على كل شخص يشغل أو يملك مسكنا في عقار مستقل أو قسم في بناء، متصل بالشبكة العامة للصرف الصحي ويحدد هذا البدل بموجب مرسوم بالاستناد إلى حجم المياه المصرفة من قبل المستفيدين من الخدمة أكان مصدرها الشبكة العامة لمياه الشفة أو أي مصدر آخر. يحدد البدل عن الاستخدام غير المنزلي لشبكة الصرف الصحي العامة بموجب مرسوم، على أساس حجم المياه المصرفة وكمية تلوث الانبعاثات الناتجة عنها. إن الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الملزمون بموجب الوصل بشبكة الصرف الصحي الجماعي وذلك عملا بأحكام هذا القانون والذين لا يلتزمون بهذا الموجب، يخضعون حكما لغرامة تساوي قيمة البدل المحدد للوصل بشبكة الصرف الصحي الجماعي. 2. أما بدلات الصرف الصحي غير الجماعي فهي تتوجب أيضا على كل شخص يشغل منزلا مستقلا أو قسما من بناء غير موصول بشبكة الصرف الصحي وفقا لما هي محددة في الفقرة «1» أعلاه وذلك على أساس كمية المياه المصرفة.
المادة (55) : بدل الري يستحق بدل الري على كل منتفع أو مالك عقار متصل بشبكة الري العامة. تحدد، بموجب مرسوم، قيمة البدلات المتوجبة بالنسبة إلى المساحة المروية وكميات المياه المستهلكة ونوعية المزروعات المروية. يهدف بدل الري إلى تمويل استهلاك ونفقات وصيانة وتحديث منشآت الري الزراعي.
المادة (56) : إصدار فواتير الاشتراكات مهما كانت الطريقة المعتمدة لإدارة المرفق العام، فإن المبالغ المتوجبة على المستفيدين من هذا المرفق، تحدد بموجب فواتير مصدرة وفقا لمبادئ قانون المحاسبة العمومية، تبين الفاتورة بوضوح البدلات العائدة لكل مرفق.
المادة (57) : أصول إصدار الفواتير وتسديدها يمكن للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه إصدار عدة فواتير في السنة، لكل منتفع من مياه هذا المرفق له الخيار في تسديد قيمة الاشتراكات المستحقة في السنة على عدة أقساط.
المادة (58) : الإعلام المتعلق بالتعرفات يتم إعلام المنتفعين من المياه بالتعرفات الجديدة ومبررات تعديلها وتاريخ سريانها بموجب إعلان رسمي يعمم على وسائل الإعلام. ويجب أن تحدد الفاتورة المصدرة بعد تعديل التعرفة، التعرفات القديمة والجديدة.
المادة (59) : استطلاع رأي المنتفعين تجري المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، كل ثلاث سنوات استطلاع رأي للمنتفعين يتم إرسال نتائج هذه الدراسة إلى وزير الطاقة والمياه ووزير المالية، وتنشر نتيجتها عبر وسائل الإعلام.
المادة (60) : المرافق العامة للمياه 1- يتضمن المرفق العام لمياه الشفة خدمة جمع وإنتاج ومعالجة ونقل وتخزين وتوزيع المياه. يتم التوزيع على المشتركين بشكل رئيسي بواسطة تفريعات من الشبكة. لا يجوز تأمين المياه بخلاف ما ذكر إلا في حالات استثنائية ومؤقتة. 2- يتضمن المرفق العام للصرف الصحي الجماعي، جمع ونقل ومعالجة مياه الصرف الصحي. والهدف من تنقية المياه المبتذلة القضاء على الملوثات لكي تتلاءم مع الأوساط المستقبلة. وتشمل عمليات التنقية معالجة وتنظيف جميع الملوثات والفضلات في الشبكة ومحطات التنقية وصولا إلى المصبات. 3- أن المياه المبتذلة مصدرها الأساسي منزلي، ويجوز بموجب اتفاقيات عادية أو خاصة بهذا الصدد، وصل المياه المبتذلة الناتجة عن الأنشطة التجارية أو الصناعية بشبكة الصرف الصحي العامة بشرط أن تتلاءم هذه المياه مع معايير الفنية للشبكات ومحطات التنقية. 4- يجوز للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني تزويد المياه لأغراض زراعية بواسطة شبكة الري أو بواسطة مجموعة من المنشآت الهيدروليكية {Ouvrages hydrauliques}.
المادة (61) : المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه تقوم المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه بإدارة المرفق العام للمياه عملا بأحكام القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته والأنظمة الصادرة تطبيقا له.
المادة (62) : أصول إسهام القطاع الخاص أولا: إدارة المرفق العام بالتفويض يجوز أن يدار المرفق العام لمياه الشفة والصرف الصحي والري عبر طريق الإدارة بالتفويض والإدارة بالتفويض هي عقد يولي بموجبه شخص معنوي من الحق العام إدارة مرفق عام، إلى مشغل عام أو خاص، تكون أتعابه في معظمها مرتبطة بنتائج استثمار المرفق. كما يجوز أن يكلف المفوض إليه بناء منشآت وحيازة الممتلكات الضرورية للمرفق. ثانيا: أشكال إسهام القطاع الخاص يأخذ إسهام القطاع الخاص إشكالا منها امتياز لمنفعة عامة أو عقد إجارة أو عقد إدارة أو يكون موضوع عقد (تصميم، إنشاء، استثمار وتحويل)، الخ (BOT) و(DBOT) .
المادة (63) : النظام القانوني الذي يرعى أصول التفويض في المرفق العام للمياه أولا: مدة التفويض تحدد بشكل واضح في عقود إدارة المرفق العام بالتفويض مدة هذه العقود وتاريخ سريانها وتاريخ انقضائها، على أن لا تتجاوز في مطلق الأحوال ثلاثون سنة من تاريخ التوقيع على العقد. ثانيا: عقود الإدارة بالتفويض لا يجوز أن تتناول عقود الإدارة بالتفويض ما يخالف موضوع استثمار المرفق العام للمياه. تحدد في العقد ودفتر الشروط نطاق الإدارة بالتفويض للمرفق العام وشروطها والتعرفات المفروضة على المكلفين، التي يمكن إعادة النظر بها بما يؤمن المصلحة العامة ومصالح المكلفين كلما اقتضت الحاجة لذلك. ثالثا: أصول التفويض مع مراعاة الأحكام القانونية المطبقة على امتيازات المرافق العامة، يتم التفويض المتعلق بالمرفق العام وفقا لأصول تحدد في مرسوم يفسح في المجال لمنافسة عادلة بين أصحاب العروض.
المادة (64) : نوعية المياه يجب أن تكون المياه الموزعة صالحة للشرب. وذلك مهما كان شكل إدارة المرفق، وعلى الإدارات المختصة أن تسهر بإشراف وزيري الطاقة والمياه والصحة العامة على تطبيق المعايير والمواصفات المعمول بها.
المادة (65) : مبدأ حصرية المرفق ضمن نطاق الاستثمار، يتمتع المرفق العام لمياه الشفة بحصرية التوزيع ويتمتع كذلك ضمن هذا النطاق بالحق الحصري لصيانة جميع المنشآت وقنوات المياه الضرورية للمرفق.
المادة (66) : واجب الوصل يلتزم كل مالك بناء بوصل بنائه وجميع الأقسام فيه بالشبكة العمومية لتوزيع مياه الشفة قبل أشغالها ويتم الوصل وفقا للنظام الموضوع من قبل المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه.
المادة (67) : عقود الاشتراك الخاصة يجوز للمرفق العام لمياه الشفة أن يوزع المياه للمنتفعين لأغراض غير منزلية، ويتم تحديد اشتراكات خاصة في هذه الحالة.
المادة (68) : أداء المرفق تطبيقا للنظام أو لما ينص عليه عقد أداء منظم مع الإدارة، يلتزم المرفق العام لمياه الشفة بتلبية المقتضيات المتعلقة باستمرارية وبنوعية المياه المزودة وكذلك بمراعاة المهل المتعلقة بطلبات الاشتراكات أو فسخها.
المادة (69) : قياس استهلاك مياه الشفة يتم الوصل بالشبكة وفقا للعقد الذي يكتتب به المشترك ويشمل ذلك عدادا مناسبا لقياس استهلاكه. أما الوصلات غير المزودة بعدادات فعليها أن تلبي هذا الشرط خلال مهلة تحددها المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه.
المادة (70) : نظام المرفق العام لمياه الشفة تحدد في نظام المرفق العام لمياه الشفة العلاقات مع المنتفعين من المياه وخاصة الأصول التي ترعى الوصلات والاشتراكات الخاصة وأداء المرفق والأماكن المخصصة لوضع العدادات والعيارات.
المادة (71) : مبدأ حصرية المرفق ضمن نطاق الاستثمار المحدد في المخطط التوجيهي العام للمياه المنصوص عنه في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون، يتمتع المرفق العام للصرف الصحي الجماعي، حصريا، بحق جمع المياه المبتذلة ويتمتع كذلك ضمن هذا النطاق بالحق الحصري لصيانة جميع المنشآت والقنوات الضرورية لهذه المرفق.
المادة (72) : واجب الوصل بشبكة الصرف الصحي العامة ضمن نطاق الصرف الصحي الجماعي، يتوجب على كل مالك لبناء أن يصل البناء بالشبكة خلال فترة لا تتجاوز السنتين من تاريخ تنفيذ هذه الشبكة. أما الابنية أو الأقسام غير المخصصة للسكن فيتوجب وصلها بشبكة الصرف الصحي خلال الفترة المذكورة، وذلك بالنسبة للفضلات ذات الطابع المنزلي. كل شخص ملزم بالوصل بشبكة الصرف الصحي. أما إذا استفاد بالكامل أو جزئيا من مصدر مائي خاص، فعليه أن يصرح عن ذلك لدى المؤسسة التي تدير المرفق العام. ويقاس الاستهلاك الذي يتم بواسطة هذا المصدر بالطريقة عينها التي يتم فيها قياس الاستهلاكات على الشبكة العمومية لمياه الشفة.
المادة (73) : عقود الاشتراك الخاصة يحق للمرفق العام للصرف الصحي أن يوافق على توصيل المياه المبتذلة غير المنزلية بموجب اتفاق وصل خاص كما أن باستطاعته رفض ذلك إذا كانت طبيعة أو حجم تلك الفضلات تؤدي إلى خلل في عمل منشآت الصرف الصحي ومعالجة المياه المبتذلة. تحدد في الاتفاق المذكور أصول تقدير التلوث والأحجام المصرفة. يجوز بصورة استثنائية، الموافق على اتفاقات مؤقتة ولمدة محددة في حال عدم ترتب عنها أي ضرر لمنشآت الجر أو معالجة المياه المبتذلة أو للوسط الذي تصب فيه.
المادة (74) : أداء المرفق يلتزم المرفق العام للصرف الصحي الجماعي بضمان استمرارية وجودة جمع، معالجة وتنقية المياه المبتذلة.
المادة (75) : نظام المرفق العام للصرف الصحي الجماعي أن العلاقات مع المنتفعين من شبكة الصرف الصحي الجماعي تحكمها قواعد الخدمة التي تضعها المؤسسات العامة الاستثمارية المياه لإدارة هذا المرفق، والمصادق عليها من قبل سلطة الوصاية.
المادة (76) : مراقبة إنشاءات الصرف الصحي غير الجماعي تحدد بموجب مرسوم الأصول التي تعتمدها الإدارة لمراقبة وإدارة إنشاءات الصرف الصحي غير الجماعي.
المادة (77) : أحكام عامة مع مراعاة الأحكام القانونية السارية المفعول، تتولى المؤسسات العامة الاستثمارية والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، إدارة مياه الري ومن ضمنها صيانة أنظمة جر المياه، وتخزينها ونقلها وتوزيعها والحفاظ على نوعيتها. تتضمن طلبات الترخيص بسحب المياه أو التصريحات المنصوص عنها في المادتان التاسعة والثلاثون والأربعون من هذا القانون وثيقة تحدد نطاق التغذية وطبيعة المزروعات المروية والكميات الفصلية المسحوبة. إن كل تعديل في نطاق الري أو زيادة في الكميات الفصلية يحتاج إلى تصريح جديد أو تعديل في الترخيص المعطى. تنشئ المؤسسات المكلفة بالري سجلا يبين أسماء المنتفعين والمساحات المروية والزراعات المعتمدة والكميات المسحوبة، يجري تحديثه بشكل مستمر.
المادة (78) : الجمعية تنشأ الجمعية وفقاً لأحكام هذا القانون. وتكون ذات شخصية معنوية مستقلة لا تبغي الربح، وهي ذات منفعة عامة، لا تخضع لأي نوع من الضرائب والرسوم، دون الحاجة لصدور أي نص آخر يكرس هذا الإعفاء. تعمل كل جمعية، حصرا، ضمن نطاقها. ولا يمكن أن يتداخل نطاق الجمعية مع نطاق جمعية أخرى. لكل جمعية تسميتها الخاصة والفريدة، والتي يمكن أن تكون ذات اسم مقر عملها، أو غير ذلك من الأسماء المميزة، التي يجب أن تبدأ بالعبارة التالية: "جمعية مستخدمي مياه الري".
المادة (79) : نشاطات الجمعية تتمثل نشاطات جمعية المياه بما يلي: - تشغيل وصيانة شبكة التوزيع والمحافظة عليها ضمن نطاقها. - اتخاذ التدابير لمكافحة تآكل التربة والملوحة، والترويج لحماية البيئة. - تنظيم عملية الاستفادة واستخدام مياه الري واستيفاء البدلات المتوجبة والمستحقة من الأعضاء، مقابل الخدمات التي يتم تأمينها لهم. - توفير معدات وآلات وأدوات الري والتجهيزات، الضرورية لتشغيل شبكة توزيع المياه ذات الصلة والمحافظة عليها، وكذلك تأمين استبدالها وتشغيلها وصيانتها. - تدريب أعضائها على استخدام تقنيات الري الحديثة، وجوانب من الزراعة المروية، وأساليب التوفير في استهلاك المياه. - المساهمة والمساعدة في إنشاء وتحسين وتأهيل وتشغيل وصيانة البنى التحتية المكملة لمشاريع الري، وخاصة أقنية البذل الرئيسية والثانوية ضمن نطاق الجمعية. - السعي لحل النزاعات الناشئة بين أعضاء الجمعية أو مع أطراف ثالثين. - العمل على مراعاة واحترام وضمان مصالح أعضاء الجمعية. - الالتزام، وفقا لخطة إدارة المياه الجوفية العامة، بحدود الاستعمالات السنوية المسموحة للآبار الواقعة ضمن نطاق الجمعية، وفرض الالتزام بتلك الحدود.
المادة (80) : المبادئ الأساسية على كل جمعية أن تلتزم وتحترم في عملها المبادئ التالية: - العدالة والأنصاف، بمعنى أن تتوخى احترام حقوق أعضائها، على قدم المساواة، وان تعمل الجمعية بطريقة منصفة وعادلة في ما يتعلق باتخاذ القرارات وتوزيع مياه الري على المستفيدين، وبصيغة تراعي التناسب والتوفيق بين الحاجات والإمكانيات المتوفرة. - ترشيد استخدام الموارد، ويعني أن تقوم الجمعية بإدارة شبكة التوزيع، داخل نطاقها، بطريقة عقلانية تمنع الإفراط في استعمال المياه، وتآكل التربة، والملوحة والتلوث، فضلا عن تعزيز حماية البيئة. - عدم التمييز، ويعني المساواة في التعامل مع أعضاء الجمعية، بما يعني عدم التسبب بأي معاناة من التمييز، في أية حال، وعلى أي أساس كان. - الشفافية والمشاركة، وتعني أن تعمل الجمعية بطريقة علنية، واضحة، وشفافة، وتشجيع الأعضاء على المشاركة الفعالة في هيئاتها الإدارية. - استرداد الكلفة وتوفير إمكانية الاستدامة المالية والاستمرار، وتوجب أن يتم تحديد البدلات، بحيث توفر المصادر المالية المناسبة واللازمة لتمكينها من القيام بكافة موجباتها ومسؤولياتها، على أن تبذل كافة الجهود المعقولة لضمان تحصيل هذه البدلات. تعمل الجمعية على تحديد بدلاتها في ضوء المتوجبات والأعباء والمصاريف المترتبة عن نشاطها، ولا سيما البدلات المتوجبة للمصلحة أو للمؤسسة العامة المعنية.
المادة (81) : الأهداف الرئيسية لإنشاء جمعيات الري إن الأهداف الواردة ادنأه مذكورة على سبيل المثال لا الحصر: - توفير إمكانية استعمال مياه مشروع الري والانتفاع منها لجميع أعضائها. - المساهمة في تنفيذ مشاريع الري وإدارتها والعمل على استدامتها. - التخفيف من استملاكات الدولة وتشجيع حق المرور الإرتفاقي، بين العقارات المرورية. - المشاركة في وضع مخططات المآخذ ومناهل مياه الشبكة الثلاثية. - المساعدة في استصلاح الأراضي. - المساهمة وإبداء الرأي في شأن التنظيم العقاري، وإبداء الرأي في عمليات الضم والفرز وغيره من الشؤون العقارية ضمن نطاق الجمعية. - تحسين وتطوير تقنيات الري. - إدارة شبكات التوزيع (الشبكة الثلاثية) وصيانتها وتشغيلها واستثمارها. - حماية شبكة مياه الري وكل ما يعود لها من معدات وبنى. - السعي لحل النزاعات التي تقوم ما بين أعضاء الجمعية أو مع الغير. - تمثيل الجمعية ومتابعة قضايا أعضائها لدى المراجع الرسمية المختصة. - تملك العقارات والآليات والمعدات اللازمة لتطوير العمل. - مراقبة نوعية مياه الري المستخدمة وتوفير الجودة والنوعية اللازمة. - منح مساعدات وتعويضات وقبول هبات وتقديمات وتبرعات. - التأكد من استخدام المياه لأعمال الري وفرض غرامات وعقوبات على المخالفين وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة. - حث الأعضاء على اللجوء إلى الجمعية عند أي خلاف بينهم بما يمنع عملية استيفاء الحق بالذات.
المادة (82) : اتحاد جمعيات مستخدمي مياه الري يمكن إنشاء اتحاد لجمعيات مستخدمي مياه الري، بهدف إدارة شبكة النقل/الجر، أو جزء منها، من اجل تنسيق توريد مياه الري إلى جمعيتين للمياه أو اكثر. ينشأ اتحاد حكما بموجب قرار من وزارة المياه والطاقة، أو على أساس طوعي وبناء على قرار أغلبية جمعيات المياه التي تتزود بمياه الري من شبكة نقل التي من المتوقع إدارتها من قبل الاتحاد. يمكن لجمعيتين منشأتين أو اكثر أن تؤسس اتحادا للجمعيات، وفقا لذات الشروط المنصوص عليها لإنشاء جمعية مستخدمي مياه الري. كل جمعية تستفيد من مياه شبكة النقل / الجر، التي يديرها الاتحاد، تعتبر عضوا في ذلك الاتحاد. يمنع على الاتحاد توريد مياه الري لغير جمعيات المياه التي تعتبر أعضاء فيه. وعليه أن لا يتولى أي نشاطات ضمن منطقة تكون خاضعة لمسؤولية أي من الجمعيات أعضائه، إلا بناء على طلب من ذلك العضو
المادة (83) : المؤسسات والتعاونيات والجمعيات السابقة لأحكام هذا القانون أن أي مؤسسة قانونية أو تعاونية قائمة تم إنشاؤها للقيام، بشكل جماعي، بتشغيل وصيانة شبكة توزيع، بما في ذلك أي جمعية تم إنشاؤها وفقا لقانون الجمعيات لعام 1909، يجب أن يتم تسجيلها من جديد، وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال سنتين من دخول هذا القانون حيز التنفيذ
المادة (84) : التقرير السنوي للمؤسسات العامة للمياه تعد المؤسسات العامة للمياه كل ضمن نطاقها الجغرافي، تقريرا سنويا عن مرافق المياه التي تخضع لنطاقها الجغرافي، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه بموجب أحكام المادة /6/ من القانون رقم 221/2000 وتعديلاته. يعرض التقرير الخصائص والأوضاع الإدارية، الفنية والمالية وإجراءات التشغيل وأداء المرفق، والمتغيرات التي تطرأ على نوعية المياه الموزعة ومعدل الاستثمار والبدلات ووضعية تحصيل الفواتير والاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية وكذلك أشغال التمديدات وتجديد الشبكة المنجزة والبرامج الموضوعة لها. يرفع هذا التقرير إلى وزير الطاقة والمياه وذلك بعد إقراره من قبل مجالس إدارة كل من المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه
المادة (85) : التقرير العام عن الأوضاع وعن الإدارة المستدامة للمياه ينظم وزير الطاقة والمياه كل سنة تقريرا عاما يتناول أوضاع الإدارة المستدامة للمياه. يتضمن التقرير على وجه الخصوص: 1 - إجراءات تطبيق هذا القانون، سواء بالنسبة إلى المراسيم والقرارات والتعاميم والخطط والبرامج أو الإجراءات العادية؛ 2 - تطور المعطيات الكمية والنوعية المتوفرة؛ 3 - حصيلة برنامج الإدارة والاستخدام الاقتصادي للمياه؛ 4 - الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة. ينشر التقرير السنوي حول الوضع العام والإدارة المستدامة للمياه في الجريدة الرسمية وتبلغ نسخة عنه إلى الهيئة الوطنية للمياه.
المادة (86) : المبادئ يتوجب على كل فرد المساهمة الفعالة في المحافظة وعلى النظم البيئية المائية والمياه وحمايتها. على كافة الأراضي اللبنانية، وإعلام الإدارة المختصة عن كل خلل أو ضرر قد تتعرض لها. تتولى السلطات العامة وعلى الأخص المؤسسات العامة للمياه والمحافظين ووزارة البيئة، كل ضمن نطاق صلاحياته السهر على حماية المياه والنظم البيئية المائية وذلك وفقا للأحكام القانونية النافذة.
المادة (87) : المحافظة على الأوساط المائية تعتبر المحافظة على الأوساط المائية عنصرا من عناصر إدارة المرفق العام للمياه.
المادة (88) : الواجبات العامة للدولة تتولى الدولة صيانة المرفق العام للمياه ويمكن تأمين الأعمال والعمليات المتعلقة به بموجب اتفاقيات أو عقود على الدولة والمتعاقدين معها والمنتفعين من الحقوق على المرفق العام للمياه أن يؤمنوا صيانة الأوساط المائية وحماية الثروة السمكية الوطنية. كما يتوجب عليهم تأمين الانسياب الحر للمياه وصيانة المنشآت المرتبطة بها.
المادة (89) : واجبات مالكي ضفاف الأنهر يتوجب على مالك العقار المجاور للضفة تأمين حسن الاعتناء بالضفاف والمحافظة على الحياة النباتية والحيوانية ضمن احترام توازن النظم البيئية المائية.
المادة (90) : حماية مواقع جمع المياه أولا - نطاق الحماية: بغية تأمين حماية نوعية المياه يقتضي قبل الترخيص بالأشغال والمنشآت المقامة لجر المياه السطحية واستخراج المياه الجوفية المعدة للاستهلاك البشري أو عند الترخيص بذلك، تعيين نقطة مدار الاستخراجات ونطاق كل من الحماية المباشرة والحماية المجاورة وإذا اقتضى الأمر نطاق الحماية الأبعد. كما يحدد هذا النطاق أيضا في حالات الجر والاستخراجات الخاضعة للتصاريح طالما كانت المياه مخصصة جزئيا أو بكاملها للاستهلاك البشري. ثانيا - نظام مناطق الحماية تستملك الدولة لصالح المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه الأراضي الواقعة في نطاق الحماية المباشرة استملاكا كاملا وتتولى هذه المؤسسات تسويرها والسهر على تخصيصها حصريا لجر المياه وصيانتها بانتظام لهذا الغرض. تمنع ضمن نطاق الحماية المجاورة كل الإنشاءات والنشاطات التي من شأنها أن تضر مباشرة أو بصورة غير مباشرة بنوعية المياه أو بالطبقة الجوفية أو قد تؤدي إلى جعل هذه المياه غير صالحة للاستهلاك البشري. يطال هذا الحظر خاصة مكبات النفايات والفضلات وفرش الأسمدة، ومستودعات الهيدروكاربونات وأية مواد تنطوي على محاذير سموم لا سيما المواد الكيميائية والمبيدات والأسمدة وحفر الآبار واستخراج المواد المعدنية. وتكملة للنطاق المباشر والنطاق المجاور يجوز للسلطة المختصة تحديد نطاق حماية بعيدة يتم فيه تنظيم المستودعات والتجهيزات والنشاطات المذكورة في الفقرة السابقة لتفادي أخطار التلوث التي قد تمثلها بالنسبة للمياه المستخرجة. ثالثاً - حماية الثروة الطبيعية والثقافية المائية في الحدائق العمومية (parcs nationaux) والمحميات الطبيعية وكذلك في المناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية والمدرجة على القائمة التي تنص عليها معاهدة رامسار (Ramsar) تاريخ 2 شباط 1971، تخضع للتنظيم وإذا اقتضى الآمر تحظر فيها الأفعال التي من شأنها التعرض لتوازن هذه النظم البيئية أو التي قد تؤثر على تنوعها الحيوي (diversite biologique) ويقصد بذلك على الأخص، استخدامات المياه التي تؤدي إلى تعديل منسوبها وفرش المواد الكيميائية لأي غرض كان وخاصة المبيدات الزراعية أو تصريف الفضلات السائلة (rejets d'effluents) أو المواد السامة أو صرف المياه المبتذلة وتركيم القاذورات أو النفايات المنزلية أو الصناعية. وإذا استدعت الحاجة، يمكن أن يطال التنظيم أو الحظر أفعالا تحققت أو مرتقبة خارج نطاق المساحة المحمية أو المنطقة الرطبة. يجب أن ينظم مخطط معد لهذه الغاية المناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية والمدرجة على القائمة التي تنص عليها معاهدة رامسار. رابعا - الثروة الثقافية المائية تمثل المواقع البيئية الطبيعية والمناظر من الوجهة الجمالية والثقافية شأنا خاصا مرتبطا بوجود الماء ويمكن أن تكون موضع حماية خاصة تستند لا سيما على تنظيم النشاطات والتجهيزات التي قد تلحق ضررا بها أو حظرها إذا اقتضى الأمر ذلك. تأتي تدابير الحماية المشار إليها أعلاه نتيجة قرارات يتخذها سوية وزراء الطاقة والمياه والبيئة والثقافة. وتطبق أيضا على المساحات المائية والمساحات التي تقع تحت سطح الماء والتي هي ذات شأن اثري. خامسا - حماية المياه المتفجرة ساحليا: تعرف مصادر مياه الينابيع المتفجرة العذبة على امتداد الشاطئ اللبناني بموجب قرار يتخذ من قبل وزير الطاقة والمياه وتخضع هذه الينابيع لنطاق حماية خاصة تحدد لها مناطق حماية مباشرة، يحظر ضمنها القيام بنشاطات معينة لا سيما الصيد والملاحة وأي نشاطات أو عمل تحت سطح الماء. تحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير البيئة، شروط تطبيق هذه المادة وكذلك دقائق تخصيص المياه المتفجرة لتغذية السكان أو لاستخدامات أخرى.
المادة (91) : أحكام عامة في المناطق التي يمكن أن تتعرض لمخاطر الفيضانات والسيول والمحددة في المخطط التوجيهي العام للمياه، يتخذ وزير الطاقة والمياه التدابير الاحترازية المناسبة للحد من الأضرار التي قد تنجم عنها وذلك مع مراعاة شروط وأحكام الإدارة المستدامة للمياه.
المادة (92) : الاتفاقات ذات المنفعة العامة في المناطق التي تسود فيها مخاطر الفيضانات والمحددة في المخطط التوجيهي العام للمياه تحدد بمرسوم متخذ بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني ووزيري البيئة والزراعة. 1- القطاعات التي يمكن أن تحظر فيها كل الإنشاءات أو الأشغال أو الترتيبات أو الأعمال وإذا اقتضى الأمر إخضاع الأعمال التي قد تجوز ممارستها دون تعريض السكان للخطر، لقواعد معينة. 2- القطاعات التي يمكن أن تنظم وإذا اقتضى الأمر أن تحظر فيها الإنشاءات أو الأشغال أو الإعدادات أو النشاطات التي قد تزيد في مخاطر الفيضانات أو في تداعياتها المضرة. تكون الأشغال التي تقتضيها هذه الأحكام أو القواعد على عاتق المالكين أو المستثمرين أو المنتفعين. تشكل القيود المتعلقة لاستخدام الأرض والناتجة عن أحكام هذه المادة إرتفاقات ذات منفعة عامة.
المادة (93) : المبادئ في المناطق ذات العجز المائي المحددة في المخطط التوجيهي العام للمياه، يتوجب على وزارة الطاقة والمياه أن تضع قيد التنفيذ الإجراءات الإدارية بهذا الصدد التي تضمن تنظيم وترشيد استخدام المياه، مع الحفاظ على معدل كافٍ في المجاري المائية لضمان توازن النظام البيئي. وتعتبر تلبية الاحتياجات المائية المنزلية وحاجات الري للسكان أولوية في المناطق ذات العجز المائي والمحددة في المخطط التوجيهي العام للمياه. يتوجب على وزارة الطاقة والمياه أن تضع قيد التنفيذ القرارات المتعلقة بضوابط الاستعمال التي تضمن تنظيم وترشيد استخدام المياه مع المحافظة على منسوب مياه كافٍ لضمان توازن النظام البيئي، ويمكن استعمال المياه غير التقليدية لسد، العجز على أن تكون مطابقة للمعايير الصحية.
المادة (94) : في تدابير الوقاية التدابير الضرورية لتأمين إدارة مستدامة للمياه تتخذ بالتشاور مع السلطات العامة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والجمعيات النقابية للمالكينو الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية وجمعيات حماية البيئة والمستهلك. عند التحقق من وجود عجز مائي يمكن إخضاع بعض فئات الاستخدامات للمياه إلى تدابير معينة قد تشمل التعليق المؤقت للحقوق المكتسبة على المياه أو تخفيض كميات المياه المقابلة. تكون التدابير المتخذة متناسبة مع وضع الأزمة وتحدد بموجبها: 1 - شروط تلبية الخدمات ذات الأولوية. 2 - الاستعمالات الخاضعة للحظر وتلك الخاضعة لقواعد وكذلك مهل ودقائق تطبيق هذا الحظر وتلك القواعد. 3 - أصول توزيع المياه على المنتفعين وبينهم. 4 - وإذا اقتضى الأمر شروط نقل المياه بين الأحواض. وفي الحالات الاستثنائية يمكن فرض تدابير خاصة بموجب مرسوم
المادة (95) : القوانين ذات الصلة تبقى سارية المفعول، أحكام القرار رقم 320 تاريخ 26 أيار 1926 والقرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925، والمواد 745 إلى 749 من قانون العقوبات العائدة للجرائم المتعلقة بنظام المياه، والقانون المنشور بموجب المرسوم رقم 8735 تاريخ 23 آب 1974 المتعلق بالنظافة العامة، والقانون رقم 64 تاريخ 12 آب 1988 المتعلق بالنفايات السامة والمضرة والخطرة والقانون رقم 623 تاريخ 23 نيسان 1997 المتعلق بتشديد العقوبات على التعديات على الشبكات الكهربائية والهاتفية والمائية والباب السادس من القانون رقم 444 تاريخ 29 تموز 2002 المتعلق بحماية البيئة.
المادة (96) : المخالفات كل من اقدم، عن قصد أو عن غير قصد، على إلقاء أو تسييل أو رمي أو سكب مادة أو مواد تضر بالمياه السطحية أو الجوفية أو بمياه البحر ضمن المياه الإقليمية للدولة اللبنانية، وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما يؤدي فعلها أو تفاعلها وان كان مؤقتا إلى: 1- تأثير مضر بالصحة العامة، 2- تعديلات جدية بنظام التغذية العادي بالماء، 3- إضرار بالثروة النباتية والحيوانية، 4- نفق الأسماك أو الحاق الضرر بشروط تغذيتها أو تكاثرها أو قيمتها الغذائية، 5- تقييد لاستخدام مناطق السباحة. يعاقب بالسجن من يوم إلى عشرة أيام وبغرامة من مليون إلى خمسة عشر مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (97) : المخالفات في البحر تطبق العقوبات المنصوص عنها في المادة السابقة أعلاه من هذا القانون على كل من يقدم على رمي وتفريغ أو ترك نفايات مهما كانت طبيعتها، في المياه السطحية أو الجوفية أو في مياه البحر ضمن حدود المياه الإقليمية للدولة اللبنانية، أو على ضفاف الأنهر أو على شاطئ البحر. لا تنطبق أحكام هذه المادة على المواد المرخص بها والتي تقوم السفن بتفريغها في مياه البحر.
المادة (98) : تشديد العقوبات على المخالفات - يعاقب بالسجن من يوم إلى عشرة أيام وبغرامة من مليون إلى خمسة عشر مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بسحب المياه مخالفا بفعله هذا موجب الاستحصال على الترخيص المنصوص عنه بموجب أحكام المادة 40 من هذا القانون. تطبق العقوبات نفسها على كل من انشأ أو عدل أو استثمر منشأة أو قام بأعمال أو نشاطات ضمنها دون الاستحصال على ترخيص بالأعمال. - يعاقب بغرامة من مليون إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية كل من سحب مياه دون التقيد بأحكام المادة أربعون من هذا القانون. - يعاقب بغرامة من مليون إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية كل من أقام منشأة أو تجهيزات أو قام بأشغال أو مارس نشاطا دون التقيد بالشروط المحددة في وثيقة الترخيص.
المادة (99) : الجرائم الجنحية يعاقب بالسجن من خمسة عشر يوما إلى شهر وبغرامة من مليون إلى خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استثمر منشأة أو تجهيزات أو قام بأشغال أو مارس نشاطا خلافا لتدبير يتناول حظرا أو تعليقا أو إتلافا قضت به المحكمة تطبيقا للمادة مائة وثلاثة من هذا القانون.
المادة (100) : الغرامات يعاقب بغرامة من خمس ماية ألف إلى مليوني ليرة لبنانية كل من خالف الأحكام الواردة في هذا القانون غير تلك المنصوص عنها في المواد ستة وتسعون إلى التاسعة والتسعون.
المادة (101) : مضاعفة الغرامات في حال التكرار، تضاعف العقوبات المتعلقة بالجرائم المنصوص عنها في المواد ستة وتسعون إلى المائة من هذا القانون.
المادة (102) : في التحقق من المخالفات تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون والمراسيم الموضوعة لتطبيقه بموجب محاضر ضبط يحررها رجال الضابطة العدلية أو موظفو وزارة الطاقة والمياه أو المستخدمون المحلفون والمكلفون رسميا بذلك من قبل المؤسسات الاستثمارية العامة للمياه ضمن النطاق المحدد لكل مؤسسة، وفقا للقوانين السارية المفعول. ولهذه الغاية يستطيع هؤلاء القيام بما يلي: 1 - الدخول إلى محيط والى ابنية التجهيزات والمنشآت والاستثمارات والمؤسسات المشكوك فيها؛ 2 - الكشف على كل التجهيزات والمنشآت والآلات والمستودعات؛ 3 - الحصول على كل الوثائق المتعلقة بالتجهيزات والنشاطات ذات الصلة؛ 4 - أخذ العينات واتخاذ التدابير الضرورية. يمكن عقد مصالحة حول محاضر ضبط المخالفات المرتكبة، إن محاضر المخالفات المحررة يجب إحالتها فورا إلى النيابة العامة المختصة بواسطة وزير الطاقة والمياه بناء على اقتراح المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه.
المادة (103) : تستطيع المحكمة المختصة أن تقضي أيضا: 1 - بتعليق العمليات أو النشاطات أو الأشغال؛ 2 - بتوقيف العمليات أو بمنع استخدام التجهيزات أو المنشآت؛ 3 - بإزالة التجهيزات أو المنشآت؛ 4 - أن تفرض إعادة تأهيل الوسط المائي أو النظام البيئي؛ 5 - أن تقضي بنشر قرارها بكامله أو مقتطفات منه في صحيفتين يوميتين.
المادة (104) : إن الملاحقة الجزائية لا توقف الملاحقة الإدارية أن تطبيق الأحكام الجزائية لا يحول دون ممارسة السلطات الإدارية المختصة صلاحية اتخاذ القرارات أو تنفيذ التدابير المنصوص عنها في المادة السابعة والثلاثون من هذا القانون.
المادة (105) : المصالحة على الغرامات يجوز لوزير الطاقة والمياه وبناء على اقتراح رؤساء مجالس الإدارة - المدراء العامون للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، أن يعقدوا مصالحات تتناول الغرامات والتعويضات المحكوم بها تطبيقا لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب وذلك مع حفظ حقوق الأشخاص الثالثين. إنما لا يجوز أن يتجاوز التخفيض نصف الغرامة أو التعويض المحكوم به
المادة (106) : متابعة السياسة المائية تتولى وزارة الطاقة والمياه والهيئة الوطنية للمياه متابعة السياسة المائية.
المادة (107) : جمع المعلومات تتولى وزارة الطاقة والمياه جمع وتوثيق جميع المعلومات والمعطيات المتوفرة لدى القطاع العام والمنظمات الخاصة العاملة في مجال حماية المياه والمتعلقة بالنظم البيئية المائية وإدارة المرافق العامة المولجة بإدارة خدمات مياه الشفة وإمداداتها وشبكة الصرف الصحي والري. تضع وزارة الطاقة والمياه تقريرا سنويا عن الوضع والإدارة المستدامة للمياه المذكورة في المادة خمسة وثمانون من هذا القانون.
المادة (108) : إعلام المواطنين أن الإعلام والتثقيف يتيحان للمواطنين وللعاملين المعنيين ممارسة حقوقهم وإتمام واجباتهم لتأمين إدارة مستدامة للموارد وللنظم البيئية المائية. تنشر السلطات المختصة بانتظام المعلومات المتعلقة بنوعية مياه الشفة المؤمنة للمستهلكين، في المناطق المعرضة للمخاطر المذكورة في الباب السابع من هذا القانون، تضع السلطات المختصة بتصرف المواطنين المعلومات المتعلقة بتدارك هذه المخاطر وإدارتها.
المادة (109) : التدريب على القانون والإدارة المستدامة للمياه تتولى وزارة الطاقة والمياه مهمة إعلام وتدريب الموظفين العامين وكذلك السلطات القضائية حول تطبيق هذا القانون والإدارة المستدامة للمياه. يتعين على سلطات إدارة المياه ضمان نشر المعلومات ذات الصلة. وتشتمل برامج التدريب للإدارة المستدامة للمياه على مستويات متناسبة مع مستويات التعليم بمراحله المختلفة. تشارك وزارة البيئة، جمعيات حماية البيئة والقطاع الخاص في تثقيف المواطنين حول مفهوم الحق بالمياه والثقافة المائية.
المادة (110) : المراسيم التطبيقية إن وزارة الطاقة والمياه هي المسؤولة عن تطبيق هذا القانون، واقتراح المراسيم التطبيقية اللازمة له.
المادة (111) : النصوص الملغاة تلغى المادة 5 من المرسوم رقم 4537 تاريخ 15 كانون الأول سنة 1972 وجميع الأحكام السابقة المخالفة له لدخوله حيز التنفيذ (للاستكمال كملحق).
المادة (112) : النشر يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن