بشأن إلغاء التشريعات المتعلقة بالإعفاء من دفع الضرائب ورسوم الخدمات في المحافظات الجنوبية.
المادة () : استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته, لا سيما أحكام المادة (43) منه,
ولأحكام القرار بقانون رقم (10) لسنة 2017م, بشأن إعفاء المواطنين والمكلفين في المحافظات الجنوبية من دفع الضرائب ورسوم الخدمات,
وعلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم (18) لسنة 2007م, بشأن إعفاء المواطنين في المحافظات الجنوبية من الضرائب والرسوم,
وبناء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2017م,
وعلى الصلاحيات المخولة لنا,
وتحقيقا للمصلحة العامة,
وباسم الشعب العربي الفلسطيني,
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
المادة (1) : يلغى العمل بالتشريعات الآتية:
1- قرار بقانون رقم (10) لسنة 2017م, بشأن إعفاء المواطنين والمكلفين في المحافظات الجنوبية من دفع الضرائب ورسوم الخدمات.
2- مرسوم رقم (18) لسنة 2007م, بشأن إعفاء المواطنين في المحافظات الجنوبية من الضرائب والرسوم.
المادة (2) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (3) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (4) : على الجهات المختصة كافة, كل فيما يخصه, تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمود عباس - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية