بشأن إعفاء المواطنين والمكلفين في المحافظات الجنوبية من دفع الضرائب ورسوم الخدمات.
المادة () : استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه،
ولأحكام قرار بقانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على أحكام قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم (11) لسنة 1954م وتعديلاته،
والاطلاع على أحكام قانون رسوم المنتجات المحلية رقم (16) لسنة 1963م وتعديلاته،
وعلى أحكام قانون رخص المهن رقم (89) لسنة 1966م وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 11/04/2017م،
وعلى صلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
المادة (1) : يعفى كافة المواطنين في المحافظات الجنوبية إعفاءً كاملاً من كافة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات ومؤسسات وهيئات دولة فلسطين، بما فيها الخدمات التي تقدم لأول مرة.
المادة (2) : يعفى كافة مكلفي الضرائب في المحافظات الجنوبية إعفاءً كاملاً من ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة المحلية.
المادة (3) : يستثنى من هذا الإعفاء:
1. ضريبة الدخل على الشركات والأفراد.
2. رسوم عمليات الاستيراد للبضائع الواردة من الخارج وعمليات الشراء والبيع بموجب فواتير المقاصة.
3. ضريبة الأملاك المترتبة على المباني المؤجرة للحكومة أو منظمة التحرير ومؤسساتها أو الهيئات العامة أو الأهلية والدولية.
4. رسوم رخص المهن للشركات المرخصة في المحافظات الجنوبية وتمارس عملاً في المحافظات الشمالية.
المادة (4) : يلتزم المكلفون والمواطنون بالتصريح عن البيانات الجمركية وفواتير المقاصة لدائرة الجمارك والمكوس للمطالبة بها ضمن نظام المقاصة الساري المفعول.
المادة (5) : يلتزم المكلفون بمسك الدفاتر المحاسبية وفقاً لما نصت عليه القوانين والأنظمة السارية المفعول.
المادة (6) : يصدر وزير المالية والتخطيط التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (7) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (8) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (9) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمود عباس - رئيس دولة فلسطين - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية