تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1950 بنقل الإشراف على المجالس البلدية والقروية إلى وزير الشئون البلدية والقروية، وعلى المرسوم الصادر في 23 أكتوبر سنة 1952 بحل المجلس البلدي لمدينة القاهرة، وعلى القرار رقم 359 لسنة 1952 بتشكيل الهيئة الإدارية التي تحل محل المجلس البلدي لمدينة القاهرة المعدل بالقرار رقم 532 لسنة 1954، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وعلى موافقة الجمعية العمومية لمساهمي شركة مياه القاهرة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية،
المادة () : مشروع اتفاق بين المجلس البلدي لمدينة القاهرة، النائب عنه..... طرف أول وشركة مياه القاهرة، النائب عنها.......... طرف ثاني بناء على ما عرضته شركة مياه القاهرة ونظرا لرغبة البلدية في وضع برنامج شامل للأعمال اللازمة لمواجهة الزيادة الكبيرة المنتظرة في استهلاك المياه لمدة عشرين عاما ولما كانت هذه المدة تتجاوز الفترة الباقية من عقد التزام الشركة فقد رأى الطرفان مراعاة لهذه الاعتبارات الاتفاق على ما يأتي:
المادة () : المباني أربعون سنة. مواسير ظهر أربعون سنة. مواسير صلب ثلاثون سنة. الأجهزة الميكانيكية لأحواض الترويق والترويب عشرون سنة. الأجهزة الميكانيكية للمرشحات عشرون سنة محركات الديزل عشرون سنة. المحركات الكهربائية خمسة عشر سنة. الطلمبات عشرون سنة. الأسلاك الكهربائية المسلحة عشرون سنة. المولدات والمحولات عشرون سنة العدادات خمسة عشر سنة. السيارات واللوريات سبع سنوات.
المادة (1) : يوضع باتفاق الطرفين برنامج للإنشاءات الجديدة وتبين فيه السنوات التي ينتظر فيها لزوم الشروع في القيام بكل عمل ويراعي في تصميمه أن يكون قيام الشركة بتنفيذ ما يلزم من الأعمال خلال الفترة الباقية من التزامها على وجه التدرج تبعا للحاجة كلما ازداد استهلاك المياه.
المادة (1) : يقوم باتفاق الطرفين برنامج للإنشاءات الجديدة وتبين فيه السنوات التي ينتظر فيها لزوم الشروع في القيام بكل عمل ويراعي في تصميمه أن يكون قيام الشركة بتنفيذ ما يلزم من الأعمال خلال الفترة الباقية من التزاماها على وجه التدرج تبعا للحاجة كلما ازداد استهلاك المياه.
المادة (2) : تقع على عاتق البلدية والشركة معا تكاليف ما يتم تنفيذه من أعمال الإنشاءات الجديدة حتى نهاية مدة الالتزام وتكون الحصة التي يتحملها كل من الطرفين من هذه التكاليف بنسبة مدة انتفاعه بتلك الإنشاءات من أصل العمل الافتراضي المقرر باتفاق الطرفين لكل نوع من الإنشاءات في جدول الأعمال الافتراضية الملحقة بهذا الاتفاق. وتقدم البلدية عن حصتها للشركة وفقا لتقدم العمل كل ثلاثة شهور المبالغ التقريبية اللازمة, وبعد ختام العام يضبط الحساب ويسري بمراعاة مبلغ التكاليف الفعلية بتاريخ بدء استعمال كل عمل.
المادة (2) : تقع على عاتق البلدية والشركة معا تكاليف ما يتم تنفيذه من أعمال الإنشاءات الجديدة حتى نهاية مدة الالتزام وتكون الحصة التي يتحملها كل من الطرفين من هذه التكاليف بنسبة مدة انتفاعه بتلك الإنشاءات من أصل العمل الافتراضي المقرر باتفاق الطرفين لكل نوع من الإنشاءات في جدول الأعمال الافتراضية المحق بهذا الاتفاق. وتقدم البلدية عن حصتها للشركة وفقا لتقدم العمل كل ثلاثة شهور المبالغ التقريبية اللازمة، وبعد ختام العام يضبط الحساب ويسري بمراعاة مبلغ التكاليف الفعلية بتاريخ بدء استعمال كل عمل.
المادة (3) : تؤدي الشركة فائدة بربح سعره 4% في السنة عن المبالغ التي تدفعها البلدية سدادا للعبء المتفق على أن تتحمله عن الإنشاءات الجديدة والتجديدات ويسري حساب الفائدة عن كل مبلغ ابتداء من أول السنة التالية للسنة التي دفع فيها إلى نهاية مدة الالتزام.
المادة (4) : إذا ارتفعت أسعار الخامات أو المصنوعات أو الأجور أو غير ذلك من عناصر تكاليف أعمال الإنشاءات إلى ما فوق مستواها الحاضر بنسبة تزيد على 10% وترتب على ذلك الارتفاع زيادة تقابله في تكاليف الأعمال فإن البلدية تأخذ على عاتقها تدبير الموارد اللازمة لمقابلة تلك الزيادة بحيث لا يقع على الشركة شيء من عبئها سواء من جهة حصتها في التكاليف مضافا إليها الزيادة في حدود 10% أو من جهة مجموع مبلغ الفائدة التي تؤديها على حصة البلدية. وإذا هبطت الأسعار هبوطا يتجاوز مداه وأثره بالنسبة المذكورة فإن البلدية وحدها هي التي تستفيد بهذا الهبوط دون الشركة. ولا تسري أحكام هذه المادة على أعمال التجديدات المذكورة في المادة السابعة.
المادة (5) : إذا ترتب على التعديلات التي تدخلها البلدية في مشروع محطة المياه الجديدة التي سينص عليها في برنامج الإنشاءات بسبب تغيير موقعها وزيادة عدد المحطات التي تطلبها البلدية زيادة في التكاليف فإن عبء هذه الزيادة تتحمله البلدية.
المادة (6) : يكون القيام بأعمال الإنشاءات بالاتفاق بين البلدية والشركة تحت إشراف البلدية وتمسك للشركة حسابا خاصا لهذه الأعمال يبين التفاصيل المتفرعة عن القواعد الواردة بهذا الاتفاق ويكون الصرف من الاعتمادات المخصصة لتنفيذ هذه الأعمال بتوقيع مندوب البلدية بجانب ممثل الشركة.
المادة (7) : تكون الأصول الثابتة المستغلة في المرفق الآيلة لمجلس بلدي مدينة القاهرة طبقا للمادة 12 من عقد الالتزام على حالة جيدة من الصيانة والتشغيل وقت تسليمها إليه في نهاية مدة الالتزام ولهذا الغرض يطلع (من الآن) ممثلو البلدية سنويا على حالة تلك الموجودات فإذا لم تصل إلى الشركة ملاحظات البلدية في هذا الصدد قبل آخر أبريل من السنة التالية يعتبر ذلك موافقة منها على أن موجودات الشركة كانت حتى نهاية العام السابق على حالة جيدة من الصيانة والتشغيل. وإذا تبينت البلدية أن أي عنصر من عناصر الموجودات أصبح في حاجة إلى تجديد لعدم صلاحيته لأداء وظيفة فتقوم الشركة بهذا التجديد في الوقت الذي يتفق عليه بين الطرفين ويفتح لهذه التجديدات حساب خاص يلحق بحساب الإنشاءات الجديدة المنصوص عليه في هذا الاتفاق ويكون الصرف منه على الوجه المبين في بالمادة السابقة. وتشترك كل من البلدية والشركة في تحمل تكاليف هذه التجديدات وتحسب حصة الشركة على أساس مدة انتفاعها بهذه المنشآت المحددة حتى نهاية مدة الالتزام مضافا إلى ذلك خمسة أعوام بالنسبة إلى العمر الافتراضي المنصوص عليه في الجدول الملحق بهذا الاتفاق بشرط ألا تتجاوز الزيادة المترتبة على هذه الإضافة خمسين في المائة من قيمة حصة الشركة الطبيعية قبل الإضافة.
المادة (8) : في حالة تأخر أحد الطرفين من أداء أي مبلغ مستحق عليه للطرف الآخر طبقا لشروط هذا الاتفاق يلتزم بأن يؤدي إلى الطرف الآخر فائدة قدرها 7% من تاريخ استحقاق المبلغ وتستحق هذه الفائدة بمجرد التأخير دون حاجة إلى أعذار أو إلى اتخاذ أي إجراء قضائي... وذلك فضلا عن تعويض ما قد يترتب على التأخير من أضرار. وإذا لم يقم أحد الطرفين بتنفيذ التزامه بالقيام بعمل مما نص عليه في هذا الاتفاق في المواعيد المحددة في البرامج التنفيذية السنوية التي يتفق عليها بين الطرفين أو المواعيد التي تحددها هيئة التحكيم وبعد مضي أسبوعين من التنبيه عليه بذلك بكتاب مسجل توقع عليه غرامة بواقع 2/1% من القيمة الإجمالية لكل عمل قائم بذاته لم يقم بتنفيذه عن كل أسبوع من مدة التأخير بحد أقصى قدره 5% من هذه القيمة الإجمالية... ويراعى في الحساب النهائي لمدد التأخير المستوجبة للغرامة ما يسفر عنه تقدم العمل من تدارك كل أو بعض التأخير السابق ومتى بلغت مدة التأخير في جملتها في بداية العمل وفي مراحل تنفيذه عشرة أسابيع يعتبر الطرف المتأخر ممتنعا عن تنفيذ التزامه ويجوز للطرف الآخر أن يقوم بهذا التنفيذ على حسابه إما بنفسه أو عن طريق المناقصة أو الممارسة مع الرجوع عليه بالتعويض عن كافة ما يترتب على تقصيره من أضرار بما في ذلك ما قد ينتج من زيادة في التكاليف. كل ذلك ما لم يثبت أن التأخير أو الامتناع ناتج عن قوة قاهرة أو حادث جبري أو عن فصل الطرف الآخر أو تقصيره أو تأخره في دفع مبلغ مستحق عليه في ميعاده طبقا لهذا الاتفاق.
المادة (9) : يمثل المجلس البلدي لمدينة القاهرة عضوان في مجلس إدارة الشركة يصدر بتعيينهما قرار من المجلس.
المادة (10) : فيما عدا ما نص عليه فيما تقدم تظل الاتفاقات والعقود السابق إبرامها مع الشركة نافذة وقائمة.
المادة (11) : كل خلاف بين المجلس البلدي والشركة على تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يفصل فيه عن طريق التحكيم - وتؤلف هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء يختار كل من الطرفين عضوا منهم ويتولى هذان العضوان اختيار العضو الثالث ويكون الحكم الذي يصدر من المحكمين نهائيا وغير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.
المادة (12) : يعمل بهذا الاتفاق بعد موافقة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة وصدور القانون بالإذن للمجلس البلدي في إبرامه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن