تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : المجلس الوطني الاتحادي أحد السلطات الاتحادية الخمس بال ...
المادة (2) : تضمن أحكام هذه اللائحة تحقيق التعاون بين المجلس وكل السلطات والمؤسسات الاتحا ...
المادة (3) : يلتزم أعضاء المجلس في مناقشاتهم، وق ...
المادة (4) : يتألف المجلس الوطني الاتحادي للإمارات العربية المتحدة من أربعين عضوا يختارون من الإمارات الأعضاء عل ...
المادة (5) : مع مراعاة أحكام المادة التالية يكون لكل من الإمارات الأعضاء في ...
المادة (6) : يشترط في عضو المجلس: 1. أن يكون من مواطني إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد ومقيما بصفة دائمة في ال ...
المادة (7) : لا يجوز لعضو المجلس أثناء مدة عضويته أن يجمع بين العضوية وأية وظ ...
المادة (8) : على عضو المجلس الذي يجمع بين العضوية وتولي إحدى الوظائف العامة في حكومة الاتحاد أن يختار أيهما خلال ...
المادة (9) : مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول ...
المادة (10) : يؤدي عضو المجلس أمام المجلس في جلسة علنية وقبل مباشرته أعماله في المجلس ولجانه اليمين التالية: (( ...
المادة (11) : يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة الاتحاد. واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للمجلس أن يعقد جلس ...
المادة (12) : يقدم الطعن في صحة نيابة عضو المجلس إلى رئيس المجلس خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ أداء العض ...
المادة (13) : يحيل رئيس المجلس طلبات الطعن في صحة النيابة فور وصولها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وا ...
المادة (14) : ترسل اللجنة صورة من الطعن إلى العضو المطعون في صحة عضويته، ليقدم لها أوجه دف ...
المادة (15) : للجنة أن تقرر استدعاء مقدم الطعن والمطعون في صحة عضويته والشهود، ولها أن تطلب من الحكومة أية أوراق ...
المادة (16) : تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطعن إليها، وللعضو أن يب ...
المادة (17) : إذا فقد عضو المجلس أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (70) من الدستور أحال رئيس المجلس الأمر إلى لج ...
المادة (18) : المجلس هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته، وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس، ولا يجوز عرضها ع ...
المادة (19) : إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لأي سبب من الأسباب أعلن رئيس المجلس ذلك. وعليه أن ...
المادة (20) : عضو المجلس حر فيما يبديه من الأفكار والآراء أثناء قيامه بعمله ...
المادة (21) : لا يجوز في أثناء دور انعقاد المجلس وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه إجراءات ...
المادة (22) : يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل. ويجب أن يرفق بالطلب أوراق الق ...
المادة (23) : 1. على اللجنة إخطار العضو بالحضور لسماع أقواله، وذلك في موعد تحدده على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخ ...
المادة (24) : على العضو الذي يتخلف عن حضور إحدى الجلسات أن يخطر رئيس المجلس بأسباب تخلفه. فإذا اضطر للتخلف لأكثر ...
المادة (25) : يلتزم العضو بحضور جلسات المجلس، فإذا تخلف عن حضور الجلسة دون عذر مقبول كان لرئيس المجلس أن يلفت نظر ...
المادة (26) : يلتزم العضو بحضور اجتماعات اللجان التي يشترك فيها. ولا يجوز له مغادرتها قبل انتهاء الاجتماع إلا بإذ ...
المادة (27) : لا يجوز للعضو أن يتدخل في أي عمل من ...
المادة (28) : يستحق رئيس المجلس وسائر أعضائه من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس مكافأ ...
المادة (29) : تتكون أجهزة المجلس الرئيسية من: 1- رئيس المجلس. 2- هيئة مكتب المج ...
المادة (30) : ينتخب المجلس في أول جلسة له رئيسا ونائبا أول ونائبا ثانيا من بين أعضائه، ويكون الانتخاب في جميع الأ ...
المادة (31) : في حالة خلو مكان رئيس المجلس أو أحد نائبيه لأي سبب من الأسباب، اختار المجلس بالطريقة المنصوص عليها ...
المادة (32) : تنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو ب ...
المادة (33) : يمثل الرئيس المجلس في اتصالاته بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه، ويشرف على جميع أعماله ويرأس هيئة مكتب ...
المادة (34) : إذا غاب الرئيس أو قام به مانع تولى رئاسة الجلسة نائبه الأول، فإن غاب الأخير أو قام به مانع كانت رئا ...
المادة (35) : تشكل هيئة مكتب المجلس من رئيس ...
المادة (36) : ينتخب المجلس هيئة مكتبه أو يستكمل عددهم وفقا للدستور ولهذه اللائحة بعد انتهاء مراسم افتتاح الدور ال ...
المادة (37) : تقدم الترشيحات لعضوية هيئة المكتب إلى رئيس المجلس فيعلنها للمجلس ويتم الانتخاب بال ...
المادة (38) : لا يجوز أن تدرج في ورقة الانتخاب أو ما يحل محلها إلكترونيا أسماء غير المرشحين، وإلا اعتبر انتخاب غي ...
المادة (39) : لا تحسب أصوات الممتنعين عن التصويت كما لا تدخل في حساب الأغلبية بشرط ألا يقل عدد الأصوات الصحيحة ال ...
المادة (40) : تنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل كل دور انعقاد سنوي عادي تالي. وإذا خلا مكان أحد ...
المادة (41) : تختص هيئة مكتب المجلس بالأمور الآتية:- 1) الموافقة على مشروع خطة المجلس الرقابية ورفعها إلى المجلس ...
المادة (42) : تقترح هيئة المكتب نظام عملها وتعديلاته، ويعرض على المجلس للموافقة عليه على أن يتضمن هذا النظام اجتم ...
المادة (43) : يحضر الأمين العام أو من يحل محله اجتماعات هيئة المكتب، ويقوم بالتحضير لتقاريرها، ودراسا ...
المادة (44) : يختص المراقبان بالآتي: 1. تنفيذ أوامر الرئيس للمحافظة على النظام في الجلسة. 2. ملاحظة حضور الأعضا ...
المادة (45) : يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من جلسته السنوية اللجان اللازمة لأعماله. ويجوز لهذه اللجان أن تباشر ...
المادة (46) : تتولى اللجان الدراسة وإبداء الرأي وإعداد ...
المادة (47) : أولا: يؤلف المجلس اللجان الدائمة التالية: 1) لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والطعون، وعدد أع ...
المادة (48) : على المجلس أن يختار لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح، متضمنا ملاحظا ...
المادة (49) : للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة ...
المادة (50) : لكل لجنة أن تشكل من أعضائها لجاناً فرعية لدراسة كل أو بعض المعروض عليها دون أن يعد ذلك تخل ...
المادة (51) : ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية، ويجب أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنة على الأقل ...
المادة (52) : 1- يتولى رئيس المجلس دعوة اللجان إلى الاجتماع إلى حين انتخاب رؤسائها، ويشرف على الانتخابات أكبر أعض ...
المادة (53) : تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي خطة عملها للموضوعات الع ...
المادة (54) : يجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من أعضاء المجلس إذا لم يكن عضوا فيها أو خبراء المجلس ...
المادة (55) : اجتماعات اللجان سرية وتنعقد بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا ...
المادة (56) : يحرر محضر لاجتماع اللجنة يسجل فيه أسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين، وتلخص فيه المناقشات، وتدون ا ...
المادة (57) : لكل عضو حق إبداء رأيه كتابة في أي مشروع قانون أو موضوع محال إلى إحدى اللجان إذا لم يكن عضوا فيها، و ...
المادة (58) : يجوز للجان المجلس أن تطلب بواسطة رئيس المجلس أو الأمين العام من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ...
المادة (59) : توزع المشروعات والأوراق على أعضاء اللجان قبل انعقاد اجتماع اللجنة بثلاث ...
المادة (60) : للوزراء حق حضور اجتماعات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزاراتهم، ويجوز لهم أن يصطحبوا معهم واحدا أو أ ...
المادة (61) : تجتمع اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على دعوة من رئيس المجلس، ويجب دعوتها للاجتماع إذا طلب ...
المادة (62) : يدير رئيس اللجنة اجتماعاتها، ويأخذ الرأي على قراراتها، ويضع ...
المادة (63) : يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس اعتراض اللجنة على إحالة موضوع ترى أنه يدخل في اختصاصاتها إلى لجنة ...
المادة (64) : لا يحول تأجيل المجلس لجلساته دون اجتماع اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس أن يدعو ...
المادة (65) : للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعا مشتركا بينها بموافقة رئيس المجلس. وفي هذه الحالة ...
المادة (66) : تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها يلخص عملها ويبين توصياتها، وذلك خلال ثلاث ...
المادة (67) : يجب أن يشتمل تقرير اللجنة على مشروع القانون المقترح أصلا والمشروع الذي أقرته اللجنة، والأسباب التي ...
المادة (68) : لا تسقط الموضوعات العامة في نهاية الفصل التشريعي، وتعرض على المجلس ف ...
المادة (69) : يجوز أن تقوم لجان المجلس بالاتفاق مع الحكومة بزيارات ميدانية، ويتحمل المجلس في هذه الحالة ...
المادة (70) : لكل لجنة أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها، إعادة تقريرها إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ في مناقشت ...
المادة (71) : يقوم المقرر بتلاوة تقرير اللجنة في المجلس ويتابع مناقشته، ويجوز للجنة أن تختار لموضو ...
المادة (72) : تقدم كل لجنة قبل نهاية دور الانعقاد لرئيس المجلس تقريرا عن أوجه نشاطها خلال هذا الدور، ويجب أن يتضم ...
المادة (73) : عند بدء كل دور انعقاد أو فصل تشريعي تستأنف اللجان بحث مشروعات ...
المادة (74) : للمجلس أن ينشئ شعبة برلمانية، ويحدد النظام الداخلي للشعبة الذي يصدره الم ...
المادة (75) : تنظم الأمانة العامة للمجلس بقرار من رئيس المجلس بناء على عرض الأمين العام، ...
المادة (76) : تتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة ...
المادة (77) : يعين الأمين العام بقرار من رئيس الاتحاد بناء على ترشيح من رئيس المجلس بعد موافقة هيئة المكتب. ويرأس ...
المادة (78) : يكون التعيين في وظائف الأمانة العامة وفقاً للاتي: 1. بقرار من هيئة المكتب بناء على ترشيح الأمين ال ...
المادة (79) : تكون إحالة موظفي المجلس إلى المحاكمة التأديبية وفقا للآتي: 1. بالنسبة إلى الدرجات الثانية فما دونه ...
المادة (80) : يشكل مجلس التأديب المختص بمحاكمة موظفي الدرجتين الثالثة والثانية برئاسة أحد نائبي رئيس المجلس وعضوي ...
المادة (81) : 1. لمجلس التأديب أن يطلب من مستشار المجلس أو من يقوم مقامه حضور جلسات المحاكمة والمداولة دون أن يكو ...
المادة (82) : فيما عدا الأحكام الواردة في هذه اللائحة وفي النظام الداخلي للمجلس تسري على موظفي المجلس القواعد الو ...
المادة (83) : في حالة حل المجلس تلحق الأما ...
المادة (84) : للمجلس دور انعقاد عادي سنوي لا يقل عن سبعة أشه ...
المادة (85) : يعقد المجلس دوره العادي بناء على دعوة تصدر بمرسوم من رئيس الاتحاد بموافقة مجلس الوزراء. وإذا لم يدع ...
المادة (86) : يدعى المجلس بمرسوم من رئيس الاتحاد لاجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ول ...
المادة (87) : يصدر بفض أدوار الانعقاد العادية ...
المادة (88) : كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقرر ...
المادة (89) : يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس الوزراء تأجيل اجتماعات المجلس لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما ...
المادة (90) : يتلى في أول جلسة لدور الانعقاد مرسوم الدعوة وما قد يكون هناك من مراسيم أو أوامر خاصة بتشكيل الوزا ...
المادة (91) : يعقد المجلس جلسة عادية في يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوعي ...
المادة (92) : إذا رفعت الجلسة قبل الانتهاء من موضوع المناقشة، فللرئيس إعلان الجلسة مس ...
المادة (93) : يعد رئيس المجلس جدول أعمال الجلسات ويعلنه للأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام، وللرئيس أ ...
المادة (94) : جلسات المجلس علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو ...
المادة (95) : 1. عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعاته وشرفاته ممن رخص لهم بدخوله، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أ ...
المادة (96) : لرئيس المجلس بالاتفاق مع الحكومة دعوة رؤساء الدول أو البرلمانات أو الحكومات أو من في مستواهم ...
المادة (97) : يثبت الأعضاء حضورهم قبل افتتاح الجلسة. وذلك ...
المادة (98) : يعلن الرئيس افتتاح جلسات المجلس إذا حضر أغلبية أعضائه. فإذا حل الميعاد دون أن يكتمل العدد القانوني ...
المادة (99) : بعد افتتاح الجلسة يتلو الأمين العام أو من يندبه أسماء المعتذرين والغائبين من الأعضاء ثم يأخذ ال ...
المادة (100) : لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحا ...
المادة (101) : يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب طلباتهم، ويستثنى من هذا الترتيب رئيس مجلس الوزراء ونوابه والو ...
المادة (102) : لا يجوز مقاطعة المتكلم كما لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد الأفراد. و ...
المادة (103) : يؤذن دائماً بالكلام في الأحوال الآتية:? 1. توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الدا ...
المادة (104) : للمجلس بناء على اقتراح من رئيسه أن يحدد وقتا للانتهاء من ...
المادة (105) : يتحدث المتكلم واقفا من مكانه أو على المنبر، ويتحدث المقررون على المنبر ما لم يطلب الرئيس غير ذلك. ...
المادة (106) : الرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يلفت نظر المتكلم أثناء الكلام إلى وجوب مراعاة أحكام اللائحة، والمحاف ...
المادة (107) : لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة ا ...
المادة (108) : للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآ ...
المادة (109) : إذا اختل النظام في الجلسة ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يعد النظام جا ...
المادة (110) : للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا لل ...
المادة (111) : يحرر لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات، وما دار فيها من م ...
المادة (112) : لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح عند التصديق على مضبطتها، ومتي صدر قرار المجلس بقب ...
المادة (113) : يوقع رئيس المجلس والأمين العام على مضبطة ا ...
المادة (114) : يعد بعد كل جلسة موجز لمضبطتها يبين فيه بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس ...
المادة (115) : للرئيس أن يأمر بأن تحذف من مضبطة الجلسة أية عبارات تصدر من أحد الأعضاء خلافا لأحكام هذه ...
المادة (116) : يقدم مشروع التعديلات الدستورية إلى المجلس الوطني الاتحادي من المجلس الأعلى للاتحاد. وتكون إجراءات ...
المادة (117) : يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين الاتحادية المقدمة من الحكومة للنظر في إحالتها إلى اللجان ال ...
المادة (118) : إذا تعددت مشروعات القوانين في الموضوع الواحد ...
المادة (119) : تبدأ دراسة مشروع القانون في اللجنة بالموافقة عليه من حيث المبدأ الذي يتضمن الأسس والمب ...
المادة (120) : إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلا على مشروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله إلى لجن ...
المادة (121) : تبدأ مناقشة مشروعات القوانين في المجلس بالاستماع إلى بيان تشريعي من الحكومة يتضمن أغراض المشروع وال ...
المادة (122) : لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض ...
المادة (123) : يجب إخطار اللجنة المختصة في جميع الأحوال بالتعديلات التي يقدمها الأعضاء أثناء ...
المادة (124) : إذا لم تنته اللجنة من دراسة تعديلات الأعضاء جاز لها أن تطلب من المجلس تأجيل النظر ف ...
المادة (125) : يجوز للمجلس النظر في اقتراحات تعديلات الأعضاء إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها. ويصدر قرار الم ...
المادة (126) : يجب أن يكون اقتراح التعديل محددا ومصوغا ويجوز للحكومة، ولمقرر اللجنة المختصة طلب إحالة التعد ...
المادة (127) : بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات أولا، ويبدأ الرئيس ...
المادة (128) : إذا قرر المجلس حكما في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها فله أن يعود إلى من ...
المادة (129) : إذا كان للتعديل المقترح تأثير على باقي مواد مشروع القانون أجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها في شأن ...
المادة (130) : يكون أخذ الآراء على المشروع علنيا بطريق التصويت الإلكتروني أو رفع اليد. فإن لم تتبين الأغلبية على ه ...
المادة (131) : يصوت المجلس على مشروعات القوانين بالموافقة ...
المادة (132) : يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرم وفقا لنص المادة (91) من الدستور مشفوعة ...
المادة (133) : يعرض الرئيس على المجلس الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يتوجب على المجلس مناقشتها وفقا نص المادة ...
المادة (134) : تعد حكومة الاتحاد مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الاتحاد ومصروفاته وتعر ...
المادة (135) : يحيل الرئيس مشروع الميزانية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ...
المادة (136) : تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس تقريرا يتضمن عرضا عاما للأسس التي يقوم عليها ...
المادة (137) : يكون نظر الميزانية في المجلس ولجانه بطريق الاستعجال، وتحيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعي ...
المادة (138) : كل تعديل تقترحه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ...
المادة (139) : يقدم مشروع قانون الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنقضية إلى المجلس خلال مائة وعشرين يوما ...
المادة (140) : يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام متعلق بشؤون الاتحاد على المجلس للمناقشة لاستيضاح ...
المادة (141) : يبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة بعد موافقة المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء ويجوز للمجلس إدراج الموضوع في ...
المادة (142) : إذا تنازل مقدمو الطلب أو تغيبوا عن الجلسة المحددة لنظره جاز لخمسة من أع ...
المادة (143) : لكل عضو أن يوجه لرئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، بم ...
المادة (144) : يجب أن يكون السؤال موقعا من مقدمه ومكتوبا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع وأن يقتصر على الأمور المراد الا ...
المادة (145) : يبلغ رئيس المجلس السؤال المقدم وفقا للمادة السابقة إلى رئيس مجلس وزراء الاتحاد أو الوزي ...
المادة (146) : تقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تو ...
المادة (147) : يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص على السؤال في الجلسة المحددة لنظره، ولرئيس مجلس الوزراء أو ...
المادة (148) : لمقدم السؤال دون غيره من الأعضاء حق التعق ...
المادة (149) : يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه إليها أن تطلب مناقشة موضوع م ...
المادة (150) : لا تطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى رئيس الوزراء أو الوزراء أثناء ...
المادة (151) : إذا استرد السائل سؤاله حق لأي عضو أن يتبناه، وفي هذ ...
المادة (152) : يكون الرد على الأسئلة التي توجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء فيما بين أدوار الانعقاد كتابة إلى ...
المادة (153) : يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه لأي سبب من الأسباب، ما ...
المادة (154) : الشكاوى التي تقدم إلى المجلس يجب أن تكون موقعة ممن قدمها، ومذكورا بها اسمه ومحل إقامته ...
المادة (155) : تقيد الشكاوى التي ترد إلى المجلس في سجل خاص بذلك بأرقام مسلسلة ح ...
المادة (156) : لرئيس المجلس أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات المتعلقة ...
المادة (157) : يحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة ...
المادة (158) : تتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تستمع إلى مقدم الشكوى، وللجنة أن تطلب من الوزارة ال ...
المادة (159) : تقوم اللجنة باتخاذ ما تراه مناسبا ...
المادة (160) : لكل عضو حق الإطلاع عل ...
المادة (161) : يقر المجلس ميزانيته السنوية وتصدر ملحقة بقانون الميزانية ال ...
المادة (162) : يودع الاعتماد المخصص للمجلس في الجهة التي تختارها هيئة المكتب، ولا يصرف من هذا الاعتماد إلا بإذن من ...
المادة (163) : يقر المجلس حسابه الختامي، ويصدر ...
المادة (164) : يكون تعديل أحكام هذه اللائحة بناء على طلب من هيئة مكتب المجلس، أو ثلث الأعضاء على الأقل، ويجب أن يت ...
المادة (165) : تصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس الاتحاد وتنشر ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن