تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة، والقانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة، والمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1992م بشأن إنشاء دائرة الرقابة المالية وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2007م بشأن إنشاء دائرة المالية المركزية وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (66) لسنة 2017م بشأن إنشاء صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: حاكم الإمارة. الحكومة: حكومة الإمارة. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الصندوق: صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الصندوق. الجهات الحكومية: الدوائر أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية المحلية وما في حكمها. المؤمن عليهم: الأشخاص الطبيعيين الذين ستسري عليهم أحكام التشريعات الصادرة عن الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي ومعاشات ومكافآت التقاعد في الامارة. الموظف: يشمل: 1- الموظف المواطن الذي يعمل في إحدى الجهات الحكومية ويحمل جنسية الدولة. 2- الموظف من أبناء المواطنات المؤمن عليه لدى الصندوق.
المادة (2) : يكون المقر الرئيس للصندوق في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس أن يُنشئ مكاتب له في باقي مدن ومناطق الإمارة.
المادة (3) : يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي: 1. إيجاد إطار تشريعي يجسّد الضمان الاجتماعي، ويكفل للمؤمن عليهم الراحة والطمأنينة والعيش الكريم لهم ولأفراد أسرهم. 2. توفير دخل منتظم ومستمر للمتقاعدين يساعدهم على سد متطلباتهم الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأجيال الحالية والمستقبلية. 3. تعميق قيم التكافل الاجتماعي والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 4. الإسهام في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتعزيز علاقة الموظف بجهة عمله. 5. ضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الصندوق.
المادة (4) : للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الآتية: 1. وضع استراتيجية الضمان الاجتماعي في الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة. 2. إدارة نظم المعاشات والتقاعد بالتنسيق مع الجهات الحكومية وأية جهات أخرى يُعهد بإدارة أنظمتها للصندوق. 3. التطوير والتحسين المستمر للخدمات المقدمة للمؤمن عليهم والجهات الحكومية وأية جهات أخرى يُعهد بإدارة أنظمتها للصندوق. 4. المراجعة الدورية للمعاشات والمنافع المقررة بغرض تحسينها وتحديثها. 5. وضع الأسس والمعايير المناسبة لضمان سلامة استثمار أموال الصندوق. 6. توظيف أموال الصندوق في استثمارات آمنة والعمل على تنميتها وتطويرها داخل الدولة أو خارجها. 7. مباشرة كافة التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام الصندوق بعمله في حدود ما تسمح به التشريعات السارية. 7. أية اختصاصات أخرى يُكلف بها الصندوق من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي.
المادة (5) : 1. يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكّل من رئيس وعدد من الأعضاء، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم مرسوم أميري. 2. يختار المجلس نائباً لرئيسه من بين أعضائه في أول اجتماع له ليحل محل الرئيس حال غيابه، وذلك بالتوافق أو بالاقتراع السري المباشر. 3. تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له و يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.
المادة (6) : يفقد عضو المجلس عضويته في الحالات الآتية: 1. الوفاة. 2. الاستقالة الخطية. 3. فقدان الأهلية لأي سبب كان.
المادة (7) : تسقط عضوية المجلس في الحالات الآتية: 1. صدور مرسوم أميري بحل المجلس أو تشكيل مجلس جديد. 2. التغيب عن حضور اجتماعات المجلس أربعة اجتماعات متتالية بدون عذر أو ستة اجتماعات بعذر خلال السنة على أن تحسب من تاريخ أول اجتماع للمجلس. 3. صدور حكم قضائي نهائي بإدانة العضو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
المادة (8) : إذا شغر منصب الرئيس أو العضو في المجلس نتيجة لأي سبب من الأسباب الواردة في المادتين (6) و(7) من هذا القانون فللحاكم تعيين بديلا له ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.
المادة (9) : 1. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه- في حال غياب الرئيس- مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك. 2. لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. 3. للمجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (10) : المجلس هو السلطة العليا للصندوق و يتولى مباشرة أعماله وتصريف شؤونه والعمل على تحقيق أهدافه وتنفيذ أغراض إنشائه وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:- 1. إقرار السياسات العامة التأمينية والاستثمارية اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها. 2. اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالصندوق، وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها. 3. إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي للصندوق وعرضهما على المجلس التنفيذي وفقاً للإجراءات المحددة بقانون النظام المالي للحكومة. 4. مراقبة العملية الاستثمارية لتنمية المحفظة والتحوط والتتبع، وتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية. 5. إقرار أسس الحوكمة ومعاييرها في الصندوق بما في ذلك سياسات منع تضارب المصالح المحتملة، ووضع الإجراءات اللازمة للحد من هذه التضاربات. 6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للصندوق وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، ويجوز لهذه اللجان والفرق الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال اختصاصها. 7. إقرار دليل لاستثمارات وموجودات الصندوق وتطويره كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 8. رفع تقارير ربع سنوية للمجلس التنفيذي عن وضع الصندوق وأدائه. 9. إصدار اللوائح والتعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية والاستثمارية للصندوق بما يكفل تحقيق أغراضه. 10. اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للصندوق، وعرضه على المجلس التنفيذي لاعتماده ثم إصداره بمرسوم أميري. 11. تعيين الوظائف التنفيذية العليا بالصندوق. 12. إنشاء وتأسيس وتملُّك الشركات بجميع أنواعها أو المساهمة فيها أو المساهمة في رأس مالها. 13. التعاقد مع بيوت الخبرة ومدققي الحسابات لتنفيذ المهام ذات الطبيعة الاستثمارية والتأمينية للصندوق. 14. ابرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الجهات الحكومية والدولية بما يكفل تحقيق اغراضه، ويجوز للمجلس تفويض من يراه مناسباً بهذا الشأن. 15. أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي، أو بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (11) : يتولى إدارة الصندوق مدير عام يعين بمرسوم أميري يعمل تحت إشراف المجلس ويختص بممارسة المهام والصلاحيات الآتية:- 1. تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس وما يصدر عنه من قرارات، ويكون مسؤولا أمامه مسؤولية مباشرة. 2. اقتراح الخطط العامة التي تكفل تطوير الصندوق وتحقق تقدمه وحسن استخدام موارده وعرضها على المجلس ليقرر ما يراه بشأنها. 3. إدارة الصندوق وتطوير نظام العمل به ومتابعته. 4. اقتراح الموازنة العامة والحسابات الختامية للصندوق وعرضها على المجلس لإقرارها. 5. التوقيع عن الصندوق بالحدود المقررة له وفق اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس أو التي يفوضه بها. 6. تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يبرمها الصندوق. 7. تمثيل الصندوق لدى الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والجهات الخاصة داخل الدولة وخارجها وأمام القضاء. 8. اقتراح جدول أعمال المجلس بالتشاور مع الرئيس. 9. إصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين في الصندوق وفقا لأحكام لائحة شؤون الموظفين الصادرة عن المجلس. 10. إعداد التقارير عن سير العمل في الصندوق وتقديمها إلى المجلس. 11. تزويد اللجان الدائمة أو المؤقتة بالبيانات والمستندات والقرارات اللازمة لدراسة الموضوعات المطروحة عليها من الجهات ذات العلاقة. 12. ممارسة أي صلاحيات يكلفه بها المجلس أو الرئيس.
المادة (12) : تتكون الموارد المالية للصندوق من:- 1.الاشتراكات الشهرية المحصلة من المؤمن عليهم وجهة عملهم. 2. المساهمة السنوية التي تُخصص للصندوق في الميزانية العامة للحكومة. 3. تكاليف ضم الخدمة السابقة للمؤمن عليهم طبقاً لأحكام التشريعات السارية. 4. صافي القيمة الحالية لتبادل المنافع التأمينية مع الصناديق الأخرى العاملة بالدولة أو خارجها. 5. عوائد استثمار أموال الصندوق. 6. الإيرادات الذاتية للصندوق نتيجة ممارسة أنشطته. 7. أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
المادة (13) : يفحص المركز المالي للصندوق مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير إكتواري يعينه المجلس ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكفي الاحتياجات المختلفة لتسويته فيجب في هذه الحالة أن يوضح الخبير أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه، ليعرض على المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه.
المادة (14) : يصدر المجلس التنفيذي بناءً على عرض المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (15) : تعتبر أموال الصندوق أمولا عامة، وتعفى من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها.
المادة (16) : يكون للصندوق موازنة سنوية، وتبدأ السنة المالية له من أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى له من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من نفس العام.
المادة (17) : تتولى دائرة الرقابة المالية في الإمارة التدقيق على حسابات الصندوق وفق التشريعات السارية.
المادة (18) : يخضع العاملون في الصندوق للائحة شؤون الموظفين التي يصدرها المجلس، ويسري عليهم قانون الموارد البشرية للإمارة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له فيما لم يرد به نص خاص بها.
المادة (19) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن