تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الثقافة والرياضة، بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدّل، وعلى الق ...
المادة (1) : يعتمد النظام الأساسي للاتحاد القطري للسي ...
المادة (1) : تأسس الاتحاد القطري للسيارات والدرجات النارية -ابتداء - بموجب قرار نائب رئيس المجلس الأعلى لرعاية ا ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: القانون: ...
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به اعتبارا ...
المادة (3) : مقر الاتحا ...
المادة (4) : شعار الاتحاد: [[QMMF]] الموقع ...
المادة (5) : يهدف الاتحاد إلى تنظيم وتنسيق رياضتي السيارات والدراجات النارية بين أعضائه ويعمل على نشرهما ورفع مس ...
المادة (6) : يباشر الاتحاد الاختصاصات والصلاحيات التالية: 1- وضع الأسس العامة التي تحقق نشر رياضتي السيارات وال ...
المادة (7) : يتكون الاتحاد من:- 1- الأندية الرياضية والهيئات التي تمارس رياضة السيارات و/أو رياضة الدراجات النا ...
المادة (8) : تقدم طلبات الانضمام للاتحاد من الفئتين المنصوص عليهما في المادة السابقة، باسم رئيس مجلس الإدارة بصف ...
المادة (9) : ينظر مجلس إدارة الاتحاد في طلبات انضمام الأعضاء، ويصدر بها قرار من مجلس الإدارة. ويجب لقبول طلب ال ...
المادة (10) : لا يعتبر النادي أو الهيئة أو المتسابق عضواً في الاتحاد إلا إذا وافق مجلس الإدارة على قبول طلب الانض ...
المادة (11) : يجب على عضو الاتحاد الالتزام بما يلي: 1- العمل على تحقيق أهداف الاتحاد، وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ...
المادة (12) : يتمتع عضو الاتحاد بالحقوق الآتية: 1- مزاولة رياضتي السيارات والدراجات النارية والمشاركة فيهما وفقا ...
المادة (13) : يجوز لمجلس الإدارة إسقاط العضوية عن أي نادٍ رياضي أو هيئة أو متسابق عضو في الاتحاد، وذلك في الأحوال ...
المادة (14) : لا يجوز إسقاط العضوية طبقاً للبندين (3) و(4) من المادة السابقة إلا بعد التحقيق فيما نسب إلى النادي ...
المادة (15) : يتولى إدارة شؤون الاتحاد مجلس إدارة يتكون من رئيس، ونائب للرئيس، وثلاثة أعضاء آخرين، يصدر بتعيينهم ...
المادة (16) : يتولى مجلس الإدارة مباشرة الاختصاصات التالية: 1- اعتماد الخطة الاستراتيجية للاتحاد، والخطط التنفيذ ...
المادة (17) : يضع مجلس الإدارة ما يراه مناسباً من قواعد وأحكام لتنظيم اج ...
المادة (18) : يتولى الرئيس مباشرة الاختصاصات التالية: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية والخطط والبرامج التنفيذية التي ...
المادة (19) : يتولى نائب الرئيس جميع اختصاصات الرئيس في حال ...
المادة (20) : يصدر بتحديد مكافأة الرئيس، ونائب الرئيس، وأعضاء مجلس الإ ...
المادة (21) : تزول صفة العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الأحوال الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة بعد فبولها. 3- إ ...
المادة (22) : إذا خلا مركز، أو أكثر، من مراكز مجلس الإدارة بالاستقالة أو الوفاة أو الإسقاط أو غير ...
المادة (23) : يكون للاتحاد مدير تنفيذي يعينه الرئيس، يشترط فيه توافر الشروط التالية: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2 ...
المادة (24) : يتولى المدير التنفيذي مباشرة الأعمال والمهام المتعلقة بالتنظيم والمتابعة لشؤون الاتحاد، وله بوجه خا ...
المادة (25) : يشكل الرئيس اللجان الخاصة بالاتحاد وفقاً للوائح الداخلية للاتحاد، وللرئيس الحق في إضا ...
المادة (26) : يكون للاتحاد هيكل تنظيمي ووصف وظيفي يحدد المسؤوليات والمهام، وش ...
المادة (27) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال وأنشطة الاتحاد الفنية والإدارية والمالية طبقاً لهذا ...
المادة (28) : يعمل باللوائح التي يصدرها الرئيس لتنظيم أعمال الاتحاد، بعد اع ...
المادة (29) : تكون للاتحاد عن كل سنة مالية، موازنة سنوية، وحساب ختامي، وتبدأ ال ...
المادة (30) : تتكون مالية الاتحاد من الموارد التالية: 1- الدعم والإعانات المقدّمة من الدولة. 2- التبرعات والهبا ...
المادة (31) : لا يجوز للاتحاد أن ينفق أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها. كما لا يجوز له الدخول في أية مراه ...
المادة (32) : يراجع حسابات الاتحاد مراقب حسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات، يعينه مجلس الإدارة، ويحدد مكافآته السن ...
المادة (33) : يختص مدقق الحسابات بما يلي: 1- مراجعة حسابات الاتحاد، وفحص مستنداته، ومطابقتها للائحة المالية. 2- ...
المادة (34) : إذا خلا مركز مراقب الحسابات، أو امتنع عن مباشرة ا ...
المادة (35) : على الاتحاد أن يودع أمواله النقدية باسمه الذي أشهر به لدى أحد المصارف أو البنوك الوطنية المرخص بها ...
المادة (36) : يكون الاحتفاظ بالسلف المستديمة والمؤقتة بالاتحاد وصرفها طبقاً ل ...
المادة (37) : الأموال المملوكة للاتحاد تعد ملكاً خاصاً له. ولا يحق لأعضائه أو للأعضاء المنسحبين أو الذين سقطت ع ...
المادة (38) : يجوز للاتحاد تأسيس شركات تجارية أو المساهمة في تأسيسها وفقاً لأحكام القانون، وحسب ...
المادة (39) : لا يجوز لمجلس الإدارة أو للرئيس إبرام عقود تتجاوز مدتها المدة المحددة لهذا المجلس أو أن يقترض الاتح ...
المادة (40) : يكون مجلس الإدارة مسؤولاً مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على مخالفة أح ...
المادة (41) : الاتحاد هو المسؤول فنياً عن شؤون رياضتي السيارات والدراجات النارية في الدولة، وذلك وفقاً لقواعد الا ...
المادة (42) : يتم تسوية المنازعات الرياضية، فيما يتعلق بالمسابقات والمنافسات والبطولات الرياضية المنظمة تحت إشراف ...
المادة (43) : تحفظ جميع الملفات والمستندات ...
المادة (44) : في حالة حل الاتحاد، تؤول أمواله وممتلكاته إلى الوزارة، وذلك في ضوء الد ...
المادة (45) : يقع باطلاً كل قرار أو إجراء يصدر عن الاتحاد أو أي من اللجان ال ...
المادة (46) : يجوز للاتحاد الاشتراك في مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات أو مسابقات أو بطولات تقام خارج البلاد. كما ...
المادة (47) : يجوز لمجلس الإدارة التقدم بمقترحات لتعديل أحكام النظام الأساسي إلى الوزارة. ...
المادة (48) : تسري أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016م بتنظيم الأندية الرياضية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظ ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن