بشأن الترخيص باستعمال كمية 9 م3 من مياه النبعة الكائنة في العقار رقم 1106 من منطقة بحويتا العقارية - قضاء المنية الضنية للأغراض الصناعية.
المادة () : إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/ س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملا ...
المادة (1) : رخص للسيد اندره جرجس إلياس استعمال كمية 9 م3 (تسعة أمتار مكعبة يومياً) من مياه النبعة الكائنة في ال ...
المادة (2) : على الـمرخص له تركيب عداد خاص للكمية الإجمالية يثبت على مخرج النبعة مباشرة بحيث يمكن للإدارة مراقبة ...
المادة (3) : يتوجب على الـمرخص له الـمحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الإدارة من مراقبته في أي وقت كان وفي ...
المادة (4) : منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الأفراد معها محف ...
المادة (5) : يبقى الـمرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلح ...
المادة (6) : منحت هذه الرخصة لـمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً لـمدة أقصاها اربع سنوات ويمكن للإدارة إلغاؤها ف ...
المادة (7) : على الـمرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة لجهة استعمال ...
المادة (8) : يترتب على الـمرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الأولى وقدرها: 1.971.000 ل.ل (فقط مليون ...
المادة (9) : تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسدي ...
المادة (10) : ينشر هذا الـمرسوم و ...
التوقيع : ميشال عون - رئيس الجمهورية