تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م، وعلى أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 15/08/2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
المادة (1) : يشار إلى قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
المادة (2) : 1. تستبدل عبارة “السلطة الوطنية الفلسطينية”، أينما وردت في القانون الأصلي، بعبارة “دولة فلسطين”. 2. تستبدل عبارة “رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”، أينما وردت في القانون الأصلي، بعبارة “رئيس دولة فلسطين”.
المادة (3) : تعدل المادة (2) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يعين رئيس المحكمة والأعضاء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد مع مراعاة الآتي: أ. تشكل المحكمة من رئيس ونائب له وعدد لا يقل عن سبعة قضاة، مع مراعاة أحكام البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة. ب. يعين ثلاثة أعضاء في المحكمة كل سنتين من تاريخ التشكيل الأول للمحكمة. 2. إذا غاب الرئيس أو وجد مانع لديه، ينوب عنه نائب الرئيس، وفي حال غيابهما ينوب عنهما العضو الأقدم في المحكمة، وفي حال التساوي في الأقدمية ينوب عنهما العضو الأكبر سناً. 3. لا يجوز انتداب العضو أو إعارته أو تكليفه بالعمل لدى أي جهة طيلة مدة عضويته في المحكمة. 4. تنعقد هيئة المحكمة من رئيس وستة قضاة على الأقل، وتصدر قراراتها بالأغلبية.
المادة (4) : تلغى المادة (3) من القانون الأصلي.
المادة (5) : تعدل المادة (4) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: يشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، على ألا يقل عمره عن (40) عاماً، ويكون من بين الفئات الآتية: 1. أعضاء المحكمة العليا الحاليون والسابقون ممن أمضوا في وظائفهم ثلاث سنوات متصلة على الأقل. 2. قضاة الاستئناف الحاليون ممن أمضوا في وظائفهم سبع سنوات متصلة. 3. أساتذة القانون الحاليون أو السابقون بالجامعات الفلسطينية أو الجامعات المعترف بها في فلسطين ممن أمضوا في وظيفة أستاذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل، أو أستاذ مشارك أمضى ست سنوات متصلة على الأقل، أو أستاذ مساعد أمضى تسع سنوات متصلة على الأقل. 4. المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة عشرين سنة متصلة على الأقل. 5. أعضاء النيابة العامة ممن أمضوا في وظيفة رئيس نيابة فأعلى خمسة عشر سنة متصلة على الأقل.
المادة (6) : تعدل المادة (9) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: تتولى الجمعية العامة للمحكمة مباشرة كافة الاختصاصات المقررة لها وفق ما ورد في أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة المتعلقة بأعضائها.
المادة (7) : تعدل المادة (13) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يتقاضى رئيس وأعضاء المحكمة الرواتب والعلاوات والبدلات المحددة وفقاً للجدول الملحق بهذا القرار بقانون، وذلك منذ صدور قرار التعيين. 2. تحتسب العلاوة الدورية السنوية عن كل سنة خدمة من تاريخ التعيين في المحكمة، وتحتسب سنوات الخدمة السابقة في أي وظيفة قضائية نظامية أو أي وظيفة أخرى لغايات التقاعد فقط، وإذا قل الراتب الإجمالي لقضاة المحكمة المعينين من المحاكم النظامية عن الراتب الإجمالي المحدد لقاضي المحكمة، فيحتفظ بالراتب الأعلى. 3. يصدر مجلس الوزراء نظاماً يحدد الامتيازات لرئيس المحكمة ونائبه وأعضائها.
المادة (8) : تعدل المادة (14) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يستحق قضاة المحكمة أو ورثتهم، حال تقاعدهم، راتباً تقاعدياً بواقع (%12.5) عن كل سنة قضاها في الخدمة بما لا يقل عن (%50) ولا يزيد على (%70) من الراتب الإجمالي، وبما لا يجحف بحقوق القضاة السابقين. 2. لا تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، على قاضي المحكمة في حال الاستقالة أو عقوبة العزل، ويستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقوانين ذات العلاقة النافذة. 3. لا يجوز لرئيس المحكمة وأعضائها الجمع بين المكافأة والراتب الشهري، أو أي مكافأة أو راتب تقاعدي آخر من الخزينة العامة. 4. في حال وفاة قاضي المحكمة يتم توزيع الراتب التقاعدي حسب الجدول الملحق بقانون التقاعد العام النافذ. 5. تتحمل الخزينة العامة كافة الرواتب والمستحقات التقاعدية المتعلقة برئيس المحكمة ونائبه وأعضائها.
المادة (9) : تلغى المادة (15) من القانون الأصلي.
المادة (10) : تعدل المادة (21) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. تنتهي خدمة رئيس وأعضاء المحكمة في أي من الحالات الآتية: أ. الإحالة للتقاعد بانتهاء فترة الست سنوات المحددة في هذا القرار بقانون. ب. الاستقالة. ج. فقدان الأهلية. د. الوفاة. هـ. العجز لأي سبب من الأسباب عن أداء مهام وظيفته. و. إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بحكم قطعي، ولو رد إليه اعتباره. ز. العزل من الخدمة وفقاً للقانون. 2. باستثناء حالة الوفاة، في حال توافر أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، يتم إنهاء خدمة عضو المحكمة تلقائياً بقرار يصدر من رئيس الدولة، بناءً على تنسيب من الجمعية العامة.
المادة (11) : تعدل الفقرة (2) من المادة (23) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يعتبر العضو مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوماً متصلة دون عذر تقبله الجمعية العامة، ولو كان بعد انتهاء مدة إجازته، أو مدة ثلاثين يوماً منفصلة خلال العام.
المادة (12) : تعدل الفقرة (2) من المادة (24) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: أ. تفسير نصوص القانون الأساسي. ب. تفسير التشريعات إذا أثارت خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي تفسيرها. ج. الفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات.
المادة (13) : تعدل المادة (25) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يكون للمحكمة في سبيل القيام بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة (24) من القانون الأصلي، ممارسة كافة الصلاحيات في النظر والحكم بعدم دستورية أي نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام، يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها، ويتصل بالنزاع المطروح عليها، وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية. 2. عند الحكم بعدم دستورية أي قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام، على السلطة التشريعية أو الجهة ذات الاختصاص تعديل ذلك القانون أو المرسوم أو اللائحة أو النظام بما يتفق وأحكام القانون الأساسي. 3. عند الحكم بعدم دستورية أي قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام يعتبر محظور التطبيق، وعلى الجهة التي قامت به تصويب الوضع وفقاً لأحكام القانون الأساسي.
المادة (14) : تعدل الفقرتان (2، 3) من المادة (27) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 2. إذا تراءى لإحدى المحاكم، أثناء النظر بإحدى الدعاوى، عدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام لازم للفصل في النزاع، توقف الدعوى وتحال الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة للفصل في المسألة الدستورية. 3. إذا دفع الخصوم أثناء النظر بالدعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، يؤجل النظر بالدعوى ويحدد لمن أثار الدفع ميعاداً لا يتجاوز (60) يوماً، لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة، فإن لم ترفع الدعوى في الميعاد المذكور اعتبر الدفع كأن لم يكن.
المادة (15) : تعدل المادة (31) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: لا يجوز مباشرة الإجراءات أمام المحكمة إلا بواسطة النائب العام أو أحد مساعديه ممثلاً عن مؤسسات الدولة، ومن باقي الخصوم بواسطة محامٍ لاتقل مدة خبرته وممارسته لمهنة المحاماة عن عشر سنوات.
المادة (16) : تعدل المادة (32) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يقيد قلم المحكمة قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إليها في يوم ورودها أو تقديمها في سجل مخصص لذلك، وعلى قلم المحكمة إعلام ذوي الشأن بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات خلال خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ، وتعتبر مؤسسات الحكومة ذات شأن في الدعاوى الدستورية وطلبات التفسير.
المادة (17) : تعدل المادة (33) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يعتبر مكتب المحامي الذي وقع لائحة الدعوى أو الطب، ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطعون ضده في الرد على الدعوى أو الطلب محلاً مختاراً لكل منهما، ما لم يعين أي من الطرفين لنفسه محلاً مختاراً لإعلامه فيه.
المادة (18) : تعدل الفقرتان (1، 3) من المادة (34) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. لكل من تلقى إعلاماً بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع قلم المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلامه مذكرة بملاحظاته، مشفوعة بالمستندات. 3. لا يجوز لقلم المحكمة أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، أوراقاً من الخصوم، وعليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق، واسم مقدمها أو صفته.
المادة (19) : تعدل الفقرتان (1، 2) من المادة (35) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يعرض قلم المحكمة ملف الدعوى أو الطلب على رئيس المحكمة خلال ثلاثة أيام تالية لانقضاء المواعيد بالمادة السابقة، وذلك ليحدد تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب. 2. على قلم المحكمة إعلام ذوي الشأن بتاريخ الجلسة طبقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
المادة (20) : تعدل المادة (49) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يكون للمحكمة أمين عام، ورئيس قلم، وعدد كاف من الموظفين والإداريين العاملين، ويكون لرئيس المحكمة ووزير العدل سلطة الإشراف عليهم، كل في حدود اختصاصه القانوني. 2. يعين أمين عام المحكمة بقرار من رئيس دولة فلسطين بدرجة قضائية بناءً على تنسيب مجلس الوزراء وتوصية الجمعية العامة للمحكمة، ويكون تدرجه من درجة قاضي استئناف إلى درجة قاضي عليا، ويشرف على كافة أعمال الموظفين، وكافة الأمور المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للمحكمة، تحت إشراف رئيس المحكمة.
المادة (21) : تعدل المادة (53) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: تنشر قرارات المحكمة في الجريدة الرسمية.
المادة (22) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (23) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (24) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن