بشأن التزامات وقواعد اختيار من يعين لإدارة الأموال المتحفظ عليها.
المادة () : وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر با ...
المادة (1) : يكون اختيار من يعين لإدارة الأموال الـمتحفظ عليها – الذي عين طبقا لأحكام المادتين (98) و(99) من قان ...
المادة (2) : على المعين للإدارة أن يتسلم الأموال المعين لإدارتها فور صدور الحكم أو الأمر الوقتي، وأن يبادر إلى ج ...
المادة (3) : يلتزم المعين للإدارة بالمحافظة على الأموال الـمتحفظ عليها وحسن إدارتها وردها مع غلتها المقبوضة طبقا ...
المادة (4) : يلتزم المعين للإدارة بمسك سجلات حسابية كتابية أو إلكترونية بشكل منتظم، كما يلتزم بأن يقدم إلى الجهة ...
المادة (5) : لا يجوز للمعين للإدارة أن يستعمل أو يستغل لصالحه الأموال المعهود إليه بإدارتها.
ويحظر عليه أن يبرم ...
المادة (6) : على المعين للإدارة عند الاقتضاء – وبعد موافقة الجهة التي أصدرت الحكم أو الأمر الوقتي بتعيينه – أن ي ...
المادة (7) : يتقاضى المعين للإدارة مقابل قيامه بمهامه أجرا تتولى الجهة التي أصدرت الحكم أو الأمر الوقتي بتعيينه ...
المادة (8) : لا يجوز للمعين لإدارة الأموال الـمتحفظ عليها أن يتخلى عن أداء مهامه إلا إذا أذنت له الجهة التي أصدر ...
المادة (9) : للجهة التي عينت من يدير الأموال الـمتحفظ عليها - عند الاقتضاء - أن تكلف أحد خبراء الجدول المعتمدين ...
المادة (10) : على وكيل الوزارة لشئون العدل والمعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذ ...
التوقيع : خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة - وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف