بشأن أسس تحديد الرسوم السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية.
المادة () : إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية ...
المادة (1) : تعتمد الأسس والمعدلات المبينة فيما يلي لتحديد الرسوم السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت ل ...
المادة (2) : تطبق الأسس والمعدلات المنصوص عنها في المادة السابقة لاحتساب الرسم على مساحات الأملاك ...
المادة (3) : بالإضافة إلى الرسم المحدد في المادة الثانية أعلاه، تزاد المعدلات المنصوص عليها في المادة الأولى الم ...
المادة (4) : يحدد الرسم على المسطح المائي غير المحصور بضرب طول الشاطئ المشغول من الأملاك البحرية بالرقم /35/، وي ...
المادة (5) : يحدد الرسم على المسطح المائي غير المحصور للانابيب بطول هذه الأنابيب وتضرب بالرقم /20/، ويحدد الرسم ...
المادة (6) : تطبق على رخص إشغال الأملاك العمومية البحرية المعمول بها بتاريخ صدور هذا المرسوم نفس الأسس ...
المادة (7) : تزاد الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم، بنسبة نصف الزيادة التي تطرا على الشطر الأول لغلاء المعي ...
المادة (8) : اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم، يلغى العمل بالمرسوم رقم 128 ...
المادة (9) : تعتبر جميع الرسوم السنوية الوا ...
المادة (10) : تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرار مش ...
المادة (11) : ينشر هذا المرسوم و ...
التوقيع : ميشال عون - رئيس الجمهورية