بشأن تحويل لوحات الأوتوبيسات العمومية إلى لوحات أوتوبيسات صغيرة Mini Bus.
المادة () : إن اقتراح القانون هذا يعتبر حاجة ضرورية وملحة لعدة أسباب منها:
أولا: إن عدد اللوحات العمومية العائدة للأوتوبيسات العمومية الصغيرة Mini Bus يبلغ /4000/ أربعة آلاف لوحة، بينما العدد الفعلي للأوتوبيسات الصغيرة العاملة يبلغ حوالي /16.000/ ستة عشر ألف أوتوبيس وهناك /12.000/ منها يعمل بلوحات مزورة ومكررة.
وهذا الاقتراح سيمكن عدداً من أصحاب الأتوبيسات الصغيرة من الاستحصال على لوحة قانونية ويحول دون التسبب بمنافسة غير مشروعة إذ يستبدل أوتوبيس بأوتوبيس صغير أو العكس.
ثانيا: إن عدد الأوتوبيسات العاملة حالياً في البلاد هي أكثر من الحاجة الفعلية، كما وان هناك قراراً قد اتخذ مؤخراً لشراء /250/ مايتان وخمسون أوتوبيس للنقل المشترك مع ما يسببه ذلك من ازدحام خانق على الطرقات وخاصة الداخلية منها.
ثالثا: كما وأن هذا الاقتراح سيحل مشكلة أصحاب اللوحات 24 راكب وما دون.
رابعا: إن ترك المدة المفتوحة دون تحديد كما كان عليه الحال في قانوني التجزئة السابقين ساعد على ترك السوق يقرر عدد الأوتوبيسات أو الأوتوبيسات الصغيرة العاملة في لبنان.
خامسا: إن تجزئة اللوحات اعتمد مرتين قبل هذا المشروع فصدر القانون بتاريخ 9/4/1968 رقم 22 كما وصدر قانون رقم 384 بتاريخ 4/11/1994 بحيث اصبح من الضروري إصدار قانون جديد ينظم هذه المسألة لا سيما بعد مضي كل تلك السنوات.
لهذه الأسباب،
وتحقيقا لهذه الغاية نتقدم باقتراح القانون هذا من المجلس النيابي الكريم، نرجو إقراره.
المادة () : أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة (1) : خلافا لأي نص آخر يجوز بصورة اختيارية، لمرة واحدة خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، تحويل لوحات الاوتوبيسات العمومية التي يزيد عدد مقاعدها عن الخمسة عشر مقعدا إلى لوحات أوتوبيسات عمومية صغيرة (Mini Bus) وذلك وفق الشروط المبينة في المواد اللاحقة.
المادة (2) : يعتبر كل مقعد من المقاعد المسجلة للأوتوبيسات العمومية التي يزيد عدد مقاعدها عن الخمسة عشر مقعدا مساويا لمقعد واحد من لوحات الأوتوبيسات العمومية الصغيرة (Mini Bus) من خمسة عشر مقعدا وما دون.
عند إتمام التحويل، يعطى من قبل هيئة إدارة السير والممركبات والآليات قسائم بأجزاء تساوي عدد مقاعد الأوتوبيس العمومي قابلة للتحويل إلى لوحة للأوتوبيسات العمومية الصغيرة (Mini Bus) على أن تساوي الأجزاء المحولة خمسة عشر مقعداً كاملة على الأقل.
المادة (3) : يشترط أن تكون الأوتوبيسات العمومية الصغيرة (Mini Bus) المنوي وضع اللوحة المحولة عليها بحالة جيدة وتستوفي الشروط الفنية والميكانيكية والشروط المنصوص عنها في المادة 122 من قانون السير الجديد (القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 وتعديلاته) وأن لا يزيد عمرها عن الخمس سنوات.
المادة (4) : يستوفى لصالح الخزينة عند تسجيل اللوحات المحوّلة رسم قيمته 8% من قيمة اللوحة ورسم مقداره ثلاثة بالمئة على مجموع الرسوم المذكورة.
المادة (5) : يجوز بشكل مؤقت لمالك لوحة أوتوبيس عمومية يزيد عدد مقاعدها عن الخمسة عشر مقعدا تحويلها إلى لوحة أوتوبيس عمومية صغيرة واحدة (Mini Bus) من خمسة عشر مقعداً وما دون.
لا تخضع عملية التحويل المذكورة أعلاه لأي رسم. كما يجوز إعادة اللوحة إلى ما كانت عليه قبل التحويل شرط بقائها في عهدة الملك الأساسي.
المادة (6) : تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات، وبقرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية فيما يتعلق بالأمور المالية.
المادة (7) : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : ميشال عون - رئيس الجمهورية