تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة (1) : - صدّق اقتراح قانون السير الجديد كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب. - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1) : يخضع تنظيم السير واستعمال الطرقات العامة وتدريب السائقين وامتحانات السوق وشروط المتانة في المركبات والسلامة العامة لأحكام هذا القانون، والجداول والملاحق المرفقة به، والشرعة اللبنانية لحقوق المشاة.
المادة (2) : يُقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني الآتية: 1- الطريق: كل سبيل مفتوح لسير المشاة والحيوانات ومختلف أنواع المركبات. 2- الأوتوستراد: كل طريق وملحقاته وسائر الإنشاءات والتجهيزات الفرعية التابعة له كالمداخل والمخارج ومراكز المراقبة والصيانة ... الخ، يحظّر الدخول إليه والخروج منه من غير المداخل والمخارج المخصصة لهذه الغاية، ويعّرف عنه بمرسوم إعلان المنفعة العامة، أو بمرسوم تصديق التخطيطات. 3- المعبّد: القسم من الطريق المعدّ لسير المركبات. 4- المسلك: جانب من المعبّد معدّ لسير المركبات في وجهة واحدة. 5- المسرب: قسم من المسلك يسمح عرضه بمرور المركبات لتسير متتابعة وتكون جوانبه محدّدة بوضوح. ويمكن أن يكون المسرب مخصصاً لسير الدراجات الهوائية وأن يرتفع عن الطريق أو ينفصل عنها إنفصالاً بيّناً. كما يمكن أن يتميز بمواصفات اضافية في حال خصص لسير معيّن. 6- الرصيف: قسم من الطريق مخصص لسير المشاة. 7- مستخدم الطريق أو "المنتفع": كل مستعمل للطريق، كالمشاة وسائقي مختلف أنواع المركبات وسائقي الحيوانات. 8- منطقة مأهولة: كل مجموعة من المباني المتلاصقة أو المتقاربة القائمة على جانب واحد من الطريق أو على جانبيها. 9 - التقاطع: كل مساحة إلتقاء لطريقين أو أكثر، أو لطريق مع مقطع سكة حديد. 10- المستديرة: كل تقاطع يتوسطه مساحة دائرية يتم السير حولها بعكس عقارب الساعة. 11- المركبة: كل وسيلة للنقل ذات عجلات تسير بواسطة قوة آلية أو جسدية. 12- المركبة الآلية: كل مركبة تسير بواسطة محرك معدة للنقل أو جرّ المقطورات أو نصف المقطورات. 13- السيارة: كل مركبة آلية ذات ثلاث عجلات أو أكثر مصممة للسير على الطرقات العامة ويزيد وزنها فارغة عن /400 كلغ معدّة لنقل الأشخاص أو الأشياء، وكل مركبة معدة لنقل الأشخاص إذا كانت متصلة بتيار كهربائي وغير مقيدة بخط حديدي، وكل مركبة آلية غير معدّة لنقل الأشخاص أو الأشياء ولكنها مجهّزة بآلات ميكانيكية ذات استعمال خاص بإستثناء المركبات الزراعية والأشغال العامة. 14- المركبة الزراعية "جرار زراعي": مركبة آلية صنعت خصيصاً لجرّ أو تحريك معدات مخصصة للإستثمار الزراعي. 15- آلة زراعية متحركة: آلة يمكنها أن تتجول بوسائلها الخاصة مخصصة للإستثمار الزراعي. 16- مركبة أشغال عامة: مركبة آلية صنعت خصيصاً لمشروع أشغال عامة أو لجرّ أو تحريك معدات مخصصة للأشغال العامة، ولا تستعمل لنقل المواد والبضائع على الطرقات، ويمكن تسجيلها لصالح القطاع العام أو الخاص. 17- معدات أشغال عامة: معدات مصنوعة خصيصاً لمشروع أشغال عامة ولا تستعمل لنقل البضائع والمواد والأشخاص على الطرقات ويمكن أن تعود ملكيتها للقطاعين العام أو الخاص. 18- "القاطرة والمقطورة ونصف المقطورة": أ- المقطورة: كل مقطورة لنقل الأشياء أو الأشخاص صممت وصنعت لتجرها مركبة اخرى تعمل في نفس الغاية دون أن يستند أي جزء منها على القاطرة. ب- نصف المقطورات: كل وسيلة لنقل الأشياء أو الأشخاص مجهزة بمحور خلفي أو أكثر ودون محور أمامي صممت وصنعت لتجرها مركبة أخرى بشكل يجعل جزءاً من ثقلها مستنداً إلى المركبة القاطرة. ج- مقطورات ونصف مقطورات زراعية: مركبات مربوطة بجرار زراعي تستعمل لنقل المحصولات والمواد والمعدات اللازمة للزراعة إلى مشروع زراعي أو منه وتستعمل عند الإقتضاء لنقل عمال هذا المشروع. د- مقطورة أشغال عامة: كل مقطورة غير معدّة لنقل الاشياء أو الاشخاص مجهزة بمحور أو أكثر تجرها مركبة أشغال عامة. هـ- "القاطرة ": مركبة آلية مصممة ومجهّزة لتجر خلفها مقطورة. و- رأس قاطرة : مركبة آلية مصممة ومجهّزة لتجرّ خلفها نصف مقطورة. 19- دراجة آلية: كل مركبة آلية ذات عجلتين أو ثلاثة ولا يزيد وزنها فارغة على أربعماية كيلوغرام. 20- دراجة هوائية: كل مركبة ذات عجلتين أو ثلاث أو أربع وغير مجهزة بمحرك، وانما تسير بقوة راكبها. 21- التوقف: الوقوف فترة محدودة من الوقت تستلزمها ضرورات السير أو إنزال الركاب أو إصعادهم أو إفراغ البضائع أو تحميلها. 22- الوقوف: التمركز في مكان ما لمدة تتجاوز فترة التوقف، أو ترك المركبة دون سائقها. 23- الوقوف لقاء بدل: التمركز في مكان محدّد لوقت محدد وذلك لقاء بدل معيّن. 24- الادارة المختصة: هيئة إدارة السير والآليات والمركبات. 25- المصلحة المختصة: مصلحة تسجيل السيارات والآليات. 26- المجلس: المجلس الوطني للسلامة المرورية. 27- اللجنة: اللجنة الوطنية للسلامة المرورية 28- الامتيازات: الامتيازات المتعلقة بالمصلحة العامة. 29- قوة المحرك: هي مقياس سير للمركبة الآلية تحتسب على أساسه رسوم السير السنوية وترتبط مباشرة بمواصفات المحرك، وهي ليست القوة الفعلية للمحرك. 30- الوزن الفارغ: هو وزن المركبة الآلية وهي فارغة مع العدّة وإطار الإحتياط وجهاز الإطفاء، معبأة خزاناتها بالوقود والسوائل، جاهزة للاستعمال والسير. 31- الوزن الاجمالي الفني: هو الوزن الأقصى للمركبة الآلية المحدّد من قبل الشركة الصانعة. 32- الوزن الاجمالي: هو وزن المركبة أو مجموعة المركبات وهي فارغة مضافاً إليه وزن الحمولة المرخص بنقلها فيها والمدوّن على رخصة سير المركبة. 33- الوزن المحوري الأقصى: يمثل الحدّ الأقصى للوزن المفروض لتأمين سلامة السير والطرقات. 34- الحمولة: هو وزن ما ينقل بواسطة المركبة الآلية، وهو نتيجة حاصل الطرح ما بين الوزن الاجمالي والوزن الفارغ مضافاً اليه /75 كلغ/ خمسة وسبعون كيلوغراماً (وزن السائق). 35- المحور: هو جزء من المركبة الذي يحمل على طرفيه الإطارات الخاصة بسيرها. 36- الوزن المحوري الفني: هو الوزن الأقصى المحدّد من قبل الصانع لكل محور من محاور المركبة الآلية. 37- الوزن المحوري: هو الوزن الأقصى المسموح به قانوناً لكل محور من محاور المركبة وهو لا يتعدى الوزن المحوري الفني. 38- المسافة المحورية: هي المسافة القائمة ما بين محورين متجاورين. 39- المحور المزدوج: محور مؤلف من محورين مرتبطين ارتباطاً ميكانيكياً وثيقاً مما يجعلهما غير مستقلين ويشكلان بالتالي محوراً واحداً. 40- المحور الثلاثي: محور مؤلف من ثلاثة محاور متجاورة مرتبطة ارتباطاً ميكانيكياً وثيقاً مما يجعلها غير مستقلة وتشكل بالتالي محوراً واحداً. 41- الإرتفاع الإجمالي: هو إرتفاع أعلى نقطة على المركبة عامودياً من سطح الطريق. 42- العرض الاجمالي: هو المسافة العرضية الأفقية الفعلية لأبعد نقطتين على جانبي المركبة الآلية ما عدا المرايا والهوائيات. 43- الطول الإجمالي: هو طول المركبة أو مجموعة المركبات بين أقصى نقطة في بدايتها وتلك في مؤخرتها. 44- مصباح تنبيه: جهاز يضيء بأنوار متقطعة يوضع على سطح بعض الآليات المعطاة أفضلية تبعاً لمهامها الخاصة. 45- اشارة متحركة: إشارة مضاءة بنور متقطع تركب على حامل معدني يمكن وضعها على الطريق تستخدم للتنبيه أو لتغيير وجهة السير تحاشياً للحوادث. 46- جهاز تحديد السرعة: جهاز موجود في المركبة الآلية يشير إلى سرعتها. 47- جهاز إطفاء: قارورة إطفاء لإخماد الحرائق في المركبة الآلية. 48- جهاز معاينة المكابح: جهاز يستخدم لمعرفة مدى صلاحية المكابح. 49- جهاز قياس الحمولة: جهاز يستخدم لبيان وزن الحمولة أو جهاز قياس حجمها. 50- جهاز مراقبة الأنوار: جهاز يستخدم لمعرفة قوة الأنوار ومدى تناسبها مع كشف الرؤية للطريق. 51- جهاز فحص نسبة الكحول: جهاز يستخدم لمعرفة نسبة الكحول في الدم. 52- جهاز فحص التلوث: جهاز يستخدم لقياس نسبة المواد المنبعثة من العادم. 53- جهاز فحص الإطارات: جهاز يستخدم لفحص سماكة المطاط "الغوما" على الإطارات. 54- المصابيح: ما يبعث النور أو الضوء. 55- مخففات السرعة: هي ما يُقام على المعبّد لتخفيف السرعة أو الحدّ منها. 56- العاكسات: صفائح تعكس الأنوار الموجهة إليها فتنبّه السائق إلى وجود سيارة امامه ليلاً وتكون على شكل مثلثات وغيرها، تثبت على السيارة من الأمام والخلف والجانبين. 57- مركبة " أ.ت.ف. - A T V": كل مركبة آلية ذات أربع عجلات يزيد وزنها فارغة عن أربعماية كيلو غرام، تعتبر بمثابة سيارة أو يقلّ وزنها فارغة عن أربعماية كيلو غرام، تعتبر بمثابة دراجة آلية. 58- الخط: رسم من الدهان أو أي مادة أُخرى له دلالة معينة على الطريق حسب شكله أو مكانه أو لونه. 59- الفاصل: كل ما يشاد على المعبّد من الحجر أو الإسمنت أو المعدن أو أي مادة أُخرى ويرتفع عن المعبّد ليفصل بين إتجاهات السير. 60- كتف الطريق: ممر جانبي للمعبد يستخدم للوقوف الاضطراري ولسيارات الاسعاف. 61- جزيرة: كل ما يشاد على الطريق ويمكن ان يرتفع عن مستوى المعبّد ويفصل بين مسلكي الطريق أو المسارب مثل: جزيرة وسطية ألخ. 62- مركبة النقل العام: كل مركبة آلية خاصة أو عامة معدّة لنقل الركاب بالاجرة أو لقاء تعرفة. 63- معاينة ميكانيكية خاصة: معاينة كشف مطابقة السيارات لمواصفات الصانع.
المادة (3) : 1- يُعتبر في حكم المشاة: أ- الأشخاص الذين يجرّون عربة طفل أو كرسي مريض أو معوق أو أي عربة أخرى صغيرة دون محرك. ب- الأشخاص الذين يجرّون دراجة هوائية أو دراجة ذات محرك باليد. 2- يحظّر إستخدام الأرصفة بما يعيق سير المشاة. ويمكن لذوي الحاجات الخاصة الذين يتجولون في عربة خاصة تسير بسرعة الخطى أن يسلكوا الأرصفة أو جوانب الطريق، وهم في هذه الحالة يعتبرون مشاة. 3- إذا خُصص قسم من الطريق لفئة معينة من مستخدمي الطريق، تحتّم على هذه الفئة أن تلتزمه وعلى باقي الفئات أن تتجنبه.
المادة (4) : على المشاة أن يعتمدوا الأرصفة أو الممرات أو الجسور أو الانفاق المخصصة لهم، وفي حال عدم وجودها، عليهم أن لا يعبروا المُعبّد أو يتخطوه، إلا بعد التثبّت من إمكانهم القيام بذلك بدون أي خطر، وفي حال وجودها، تكون أفضلية المرور لهم عند عدم وجود إشارة ضوئية أو رجل أمن لتوجيه السير.
المادة (5) : 1- يُسمح للمشاة التجول في أجزاء أخرى من الطريق، شرط اتخاذ تدابير الحيطة والحذر وذلك عندما يستحيل عليهم سلوك الأماكن المخصصة لهم أو في حال عدم وجودها. 2- على المشاة الذين يعبرون المعبّد، استخدام الممرات المخصصة لهم في حال وجودها حتى مسافة مئة وخمسين متراً، وعليهم أن يأخذوا بعين الإعتبار، الرؤية والمسافة التي تفصل بينهم وبين المركبة ومدى سرعتها. 3- في حال وجود إشارات ضوئية، على المشاة أن يعبروا المعبّد على ممر المشاة عند اضاءة الاشارة المخصصة لهم. 4- في حال وجود عنصر من قوى الأمن الداخلي أو الشرطة البلدية ينظم عبور المعبّد، على المشاة أن يتقيدوا بإشارته. 5- على المشاة أن يعبروا المعبّد بزاوية مستقيمة. 6- على المشاة أن يعبروا مُعبّد التقاطع أو المستديرة أو الساحة على الممرّ المخصص لذلك، وفي حال عدم وجود الممر، عليهم أن يدوروا حول التقاطع أو المستديرة أو الساحة ويعبروا الطرقات المحيطة بها بعبورهم العدد اللازم من الطرقات.
المادة (6) : على المشاة الذين يسيرون على المعبّد أن يعتمدوا الطرف الأيسر من الطريق، بإتجاه سيرهم، وعليهم أن ينتحوا أقصى الطرف الأقرب إليهم لدى سماعهم تنبيه أي مركبة أو حيوانات تدنو منهم، وكذلك في المنعطفات ومفارق الطرقات ورؤوس المنحدرات ولدى الاقتراب من هذه المواقع، وبصورة عامة في كل محلّ تكون فيه الرؤية غير كافية.
المادة (7) : 1- يحظّر على المشاة السير أو التوقف على الجسور وفي الأنفاق إلا عند حصول حادث طارئ. 2- يحظّر على المشاة استخدام الأرصفة أو المعبّد بغية الصعود إلى المركبات الآلية ضمن مسافة خمسة وعشرين متراً عن المستديرات والتقاطعات والمنعطفات ورؤوس المرتفعات والاشارات الضوئية.
المادة (8) : على المشاة السائرين في مجموعات منظمة، أن يستعملوا ليلا ضوءاً أبيض أو أصفر في الأمام وضوءاً أحمر من الخلف يمكن مشاهدتهما بشكل واضح على بعد مائة وخمسين متراً خلال رؤية صافية.
المادة (9) : لا تطبّق أحكام هذا الفصل على تشكيلات القوى المسلحة وعلى مواكب المشاة السائرة بشكل منظم أو مواكب الجنازات وعلى رجال القوة العامة أثناء تأديتهم وظائفهم. إنما يجب على هذه التشكيلات والمواكب أن تلتزم جانب المعبّد بحيث تترك الجانب الآخر منه حرّاً قدر الإمكان لمرور مركبة على الأقل. وعليها إذا كانت مكونة من عدة فرق أن تترك بين الفرقة والأخرى مجالاً يكفي لتلاقي المركبات.
المادة (10) : على الأشخاص الذين يعملون في الليل على الطرقات، أن يرتدوا سترات عاكسة للنور لتلافي تعرضهم لحوادث الصدم.
المادة (11) : يجب ان يكون لكل مركبة سائق يحمل رخصة سوق صالحة.
المادة (12) : على سائق المركبة في حالة السير العادي، أن يلتزم المسرب الأيمن من المعبّد وعليه أن يلتزم أقصاه في الحالات التالية: 1- عندما يقبل عليه من الجهة المعاكسة مستخدم طريق آخر. 2- عندما يريد مستخدم طريق آخر أن يتجاوزه. 3- عندما تكون رؤية الطريق إلى الأمام غير كافية. 4- عندما يكون مضطراً لقيادة مركبته لفترة مؤقتة دون السرعة المعمول بها على الطريق، وعليه في هذه الحالة استخدام أضواء التنبيه لكي لا يتفاجأ به مستخدمو الطريق الآخرون. وفي جميع الحالات على سائقي مركبات النقل المشترك والشاحنات التي يكون وزنها الاجمالي 7,5 طن وما فوق والمركبات التي تنقل مواد خطرة إلتزام المسرب الأيمن من المعبّد.
المادة (13) : 1- إذا كان المعبّد مقسوماً إلى مسلكين محددين بخطوط متواصلة أو فواصل، يُحظّر على السائق السائر على مسلك منهما اجتياز هذه الخطوط أو الفواصل أو السير عليها. 2- إذا كان المعبّد مقسوماً إلى مسلكين محددين بخطوط صفراء متقطعة يجب على السائق في حالة السير العادي أن يستعمل المسلك الأيمن، وأن لا يجتاز هذه الخطوط إلا بقصد التجاوز وفقا لأحكام الفصل الثالث من هذا الباب. 3- إذا كان المسلك محدّداً بخط أصفر متقطع محاذٍ لخط أصفر متواصل، يمكن اجتياز الخطين من ناحية الخط المتقطع ويحظّر الاجتياز من ناحية الخط المتواصل. 4- على سائق المركبة التزام وسط المسرب المحدّد بخطوط طولية متواصلة أو متقطعة، ويحظّر عليه السير فوق هذه الخطوط أو عليها.
المادة (14) : على السائق الذي يتأهب لإدخال تغيير هام في سرعة مركبته أو حيواناته أو في اتجاهها، أن يتأكد مسبقاً من إمكانية إجراء ذلك من دون خطر وأن ينبّه إلى الأمر غيره من سالكي الطريق.
المادة (15) : 1- على السائق قبل الشروع بإجراء مناورة، أو الخروج من بناية أو عقار أو رتل من المركبات المتوقفة، أو السير إلى الوراء، أو القيام بإنتقال جانبي، أن ينبّه سائر مستخدمي الطريق إلى العملية التي ينوي القيام بها، وأن لا يباشر تنفيذها إلا بعد التأكد من إمكانية إجرائها دون خطر يهدّد سلامة الأخرين من مستخدمي الطريق. 2- على السائق أن يخفف سرعته أو أن يتوقف ليسمح بمرور المشاة والمعوقين. 3- على السائق عند مصادفته أي خطر على السلامة العامة أثناء قيادته على الطريق، استعمال أضواء التنبيه لإنذار مستخدمي الطريق الآخرين. 4- على السائق أن يعطي أفضلية لمرور تلامذة المدارس عند دخولهم إلى مدارسهم أو خروجهم منها أو عند توقف باصات المدارس.
المادة (16) : يُحظّر على أي كان: 1- أن يقطع صفوف القوى المسلحة والمواكب على اختلاف أنواعها وهي في حالة السير. 2- أن يتعلق بأجزاء المركبة الخارجية ويصعد إلى المركبة أو ينزل منها وهي في حالة السير. 3- استعمال المزالق الرياضية ذات العجلات على الطريق العام. 4- إخراج الرأس أو أي من أعضاء الجسم من السيارة بإستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من هذا القانون، أو الجلوس على نوافذها أثناء السير. 5- غسل المركبات أو أي عمل يؤدي إلى تسرّب أي سائل على الطريق العام. 6- اصلاح المركبات على الطريق العام إلا في حالات الضرورة القصوى بعد إلتزام أقصى اليمين واستعمال أضواء التنبيه ووضع مثلث تحذير وفقاٌ للمادة 58 من هذا القانون.
المادة (17) : يُحظّر على سائقي المركبات: 1- قيادة مركبة تحت تأثير الكحول بنسبة تتعدى نصف غرام لكل ليتر دم (0.5غ/ ل) أو 0.25 ملغ/ليتر في الهواء المزفور، على ان تنخفض هذه النسبة الى صفر غرام لكل ليتر دم أو ما يوازيها في الهواء المزفور وذلك للسائقين الذين لم تمضِ ثلاث سنوات على استلامهم رخصة السوق ولسائقي الباصات ومركبات النقل العام والشاحنات التي يزيد وزنها عن 7.5 طن والمركبات التي تنقل مواد خطرة، أو القيادة تحت تأثير المخدرات، أو التمنّع عن الخضوع لفحص نسبة الكحول أو المخدرات، أو نقل زجاجات أو عبوات كحول غير مقفلة من مصنعها داخل المركبة. 2- أن يوقفوا محركات مركباتهم عن الدوران بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها. 3- أن يسيروا جنباً الى جنب في الطريق ذات المسلك الواحد إلا في حال التجاوز. 4- أن يقوموا بمناورة التدوير في وسط الطريق العام ضمن المناطق المأهولة. 5- أن يسيروا في غير الإتجاه المحدّد للسير. 6- استعمال أي من أجهزة الاتصالات أثناء القيادة.
المادة (18) : يُحظّر على سائقي الدراجات الآلية والدراجات الهوائية ومرافقيهم: 1- أن يستعينوا بغيرها من المركبات في سبيل جرّ دراجاتهم أو دفعها. 2- قيادة الدراجات الآلية أو A T V (أ. ت. ف.)، أو الهوائية، دون إعتمار خوذة واقية مربوطة بإحكام، تقيهم الصدمات أثناء القيادة، تحدّد مواصفاتها بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
المادة (19) : يُحظّر على سائقي مركبات النقل بالأجرة: 1- أن يتمهلوا في سيرهم أو يتوقفوا بشكل مفاجىء أو في غير الجهة الملاصقة للرصيف من أجل استجلاب الركاب أو إنزالهم. 2- أن يطلبوا أسعاراً تتعدى التعرفة المفروضة. 3- الأكل أو التدخين خلال نقلهم للركاب.
المادة (20) : يُحظّر على سائقي الباصات التلهي بالحديث مع أي كان أو الأكل أو التدخين خلال نقلهم للركاب.
المادة (21) : إذا قام على معبّد أو ساحة أو تقاطع طرقات، أي بناء أو نصب أو أثر أو مدارة أو مستديرة يحول دون استمرار المركبة في سير مستقيم، وجب على السائق أن يلف بمركبته من الجهة اليمنى، ما لم تكن هناك تعليمات مخالفة.
المادة (22) : 1- على السائق أن يبقى، في جميع الحالات، يقظاً ومسيطراً على مركبته بشكل يمكّنه من إجراء جميع العمليات والمناورات المتوجبة. وعليه، عند تحديد سرعة مركبته، أن يأخذ بعين الإعتبار وضعية الطرق وحالتها وحمولة مركبته، والأحوال الجوية وكثافة السير. وذلك لكي يكون بإمكانه إيقاف مركبته ضمن مدى الرؤية المتوفرة له إلى الأمام أو قبل أي عائق يحتمل مصادفته. وعليه أن يخفف سرعة مركبته أو أن يوقفها كلما أوجبت الظروف ذلك وخاصة عندما تكون الرؤية سيئة. 2- يحظّر على السائق أن يتسبب بمضايقة سير سائر المركبات بتماديه في التمهل دون سبب في قيادة مركبته، أو في التأخر بالانطلاق عند تلقيه الاشارة النظامية. 3- على سائق المركبة السائرة وراء مركبة أخرى أن يترك بين مركبته والمركبة التي تسبقه مسافة أمان كافية لتجنب الاصطدام في حال إقدام سائق هذه الأخيرة على تخفيف سرعتها أو ايقافها بصورة مفاجئة. وتزداد مسافة الأمان بُعداً نسبة لزيادة سرعة المركبة وبشكل يعادل المسافة التي تقطعها المركبة خلال فترة ثانيتين على الأقل. 4 - خارج المدن، تكون مسافة الأمان المشار إليها في الفقرة الثالثة للمركبات أو مجموعة من المركبات التي يزيد وزنها الإجمالي عن 7,5 طن أو يتجاوز طولها 7 أمتار، وتسير بالسرعة نفسها، 50 متراً على الاقل. لا تنطبق أحكام هذه الفقرة على مركبات القوى المسلحة. 5 - يجوز للسلطة صاحبة الصلاحية على منشآت الطرق تحديد مسافات أمان أطول بين المركبات من أجل تخفيف المخاطر على هذه المنشآت تأميناً لسلامتها.
المادة (23) : على السائق أن يخفف سرعة مركبته كلما دعت الظروف إلى ذلك، بنوع خاص في الحالات الآتية: 1- لدى اجتيازه المناطق المأهولة. 2- خارج المناطق المأهولة: - في المنعطفات، والمنحدرات وأجزاء الطريق الضيقة وتقاطعات الطرق. - عند الاقتراب من رأس مرتفع. - لدى التلاقي مع مجموعة مدنية أو عسكرية من المشاة أو لدى تجاوزها. - لدى التلاقي مع حيوانات جرّ أو حمل أو ركوب أو مواشي أو لدى تجاوزها. - عند الاقتراب من وسائل النقل العام في حال صعود أو نزول الأشخاص من هذه المركبات. - عند الاقتراب من مناطق ورش الأشغال العامة على الطرقات. - عند الاقتراب من الممرات الخاصة بالمشاة. - عند عدم وضوح الرؤية بسبب المطر أو الضباب أو غيرهما من العوامل الطبيعية. - قرب المدارس والمؤسسات التعليمية.
المادة (24) : 1- على السائق أن لا يتعدى السرعة القصوى أو يسير دون السرعة الدنيا المحدّدة في الأنظمة النافذة، ويستثنى من ذلك سائقو مركبات القوى المسلحة والإطفاء والإسعاف في حال قيامهم بمهمة تستدعي التدخل السريع، وكذلك كل سائق سيارة ينقل جريحاً في حالة الخطر. 2- يحظّر على سائقي المركبات التي تكون سرعتها القصوى دون السرعة المعلن عنها على الطرقات، أن يلجوا هذه الطرقات أو يسيروا عليها. 3- تحدّد السرعة القصوى للمركبات والمعدات الزراعية ومعدات الأشغال العامة على الطرقات العامة بثلاثين كيلومترا في الساعة.
المادة (25) : يُحظّر على جميع السائقين عرقلة سير المركبات الأخرى أو التسبب بما يهدد السلامة العامة، لا سيما: 1- التوقف المفاجئ بدون سبب مشروع على المعبدّ. 2- القيام بعمليات وحركات ومناورات ذات خطورة أثناء القيادة أو التسبب بأصوات تصدر عن إحتكاك الإطارات بسطح الطريق. في حال تسبب السائق بعرقلة للسير بشكل خارج عن ارادته، وجب عليه أن يُنبّه ويُنذر غيره من مستخدمي الطريق إليها وفقا للمادة 58 من هذا القانون، وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة الأسباب المعرقلة لحركة السير في أسرع وقت ممكن.
المادة (26) : 1- في حال عدم وجود لوحات تحدّد السرعة القصوى المسموحة، على الطرق المحلية والرئيسية والثانوية، وجبَ على جميع السائقين عدم تجاوز السرعة القصوى على الشكل الآتي: أ- 100 كلم / س على الأوتوسترادات. ب- 70 كلم / س خارج المناطق المأهولة. ج- 50 كلم / س داخل المناطق المأهولة. 2- بالنسبة إلى الطرقات الداخلية غير المصنفة، يمكن للسلطة المحلية المختصة، بقرار معلّل منها، أن تخفّض الحدّ الاقصى للسرعة في المناطق المأهولة وذلك بحسب ما تقتضيه السلامة العامة. 3- يمكن بقرار معلّل من وزير الأشغال العامة والنقل، خفض الحدّ الأقصى للسرعة على بعض طرقات المناطق المأهولة أو على أجزاء منها وذلك حسب ما تقتضيه السلامة العامة. 4- تُحدّد السرعة القصوى، للشاحنات ومركبات النقل العام وللمركبات التي تنقل مواداً خطرة وللسائقين الجدد الذين لم تمضِ ثلاث سنوات على إستلامهم رخصة السوق وعند هطول المطر أو عدم جفاف الطريق، بقرار يصدر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بناءً على اقتراح اللجنة. 5- عندما تكون الرؤية دون الخمسين متراً يجب ان تخفَّض السرعة القصوى الى 50 كلم بالساعة على الطرقات كافة.
المادة (27) : يجري التلاقي بين سيارتين تسيران بإتجاه معاكس، على يمين الطريق لكل منهما ويجري التجاوز على اليسار: 1- على السائق، في حال التلاقي أن يلتزم الجهة اليمنى من الطريق بقدر ما يسمح وجود سالكين آخرين عليها. 2- على السائق، قبل الشروع في مناورة التجاوز أن يتأكد أنه يستطيع العودة الى المسرب الذي يسير عليه، وأن يقوم بالتجاوز دون خطر، وأن لديه مسافة ووقتاً كافيين لذلك، وأن من يتبعه من السائقين لم يباشر بعد عملية تجاوز مماثلة، وعليه تنبيه مستخدم الطريق الذي يريد تجاوزه. 3- على السائق خلال التجاوز الإنحراف بالقدر الكافي إلى اليسار لتجنب إزعاج سائقي المركبات التي يجري تجاوزها. وفي كل الحالات، يجب أن لا تقل المسافة الجانبية عن: أ- 75 سنتمتراً عن المشاة أو عن دراجة آلية أو هوائية أو حيوانات. ب- 50 سنتمتراً عند تجاوز المركبات الأخرى. 4- لا يجوز للسائق، في حال التجاوز أن يستعمل النصف الأيسر من المعبّد إلا إذا كان ذلك لا يضايق السائرين في الإتجاه المعاكس.
المادة (28) : 1- خلافاً للقاعدة المبينة في المادة 27 من هذا القانون، يُسمح بالتجاوز على يمين المركبة إذا أشار سائقها إلى أنه ينوي التوجه إلى اليسار ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. 2- يجري تجاوز المركبات التي تسير على خطوط حديدية ممتدة على المعبّد من الجانب الأيمن إذا كان المجال كافياً بين هذه المركبات وطرف المُعبّد. ويمكن تجاوز المركبات المذكورة من الجانب الأيسر: أ- على الطرقات التي يكون فيها السير بإتجاه واحد. ب- على الطرقات الأخرى إذا كان التجاوز يسمح بتلاقي مركبة أخرى في القسم الحرّ من المعّبد.
المادة (29) : 1- يُحظّر تجاوز المركبات: أ- عند مقاطع الخطوط الحديدية غير المحروسة. ب- عند المنعطفات والتقاطعات، إلا إذا كان السائق يسير على قسم من الطريق له حق الأفضلية فيه. ج- إذا كان المقصود تجاوزه يتجاوز بدوره مركبة أخرى. د- في حال توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير أو بسبب وجود إشارة بتوقفها. ه- عند الاقتراب من معابر المشاة ومخففات السرعة. و- في جميع الحالات التي تكون فيها الرؤية غير كافية وخاصة عند هطول المطر أو وجود ضباب. ز- عند المرور في الأنفاق الضيقة وعلى الجسور الضيقة ذات المسرب الواحد لكل إتجاه. ح- في جميع الحالات التي يحظّر فيها التجاوز بواسطة لافتات أو رسوم الطريق. 2- إذا كان المعبّد غير مقسّم الى مسالك محددة بخطوط، حُظِّر التجاوز في المنعطفات وفي رؤوس المرتفعات وبصورة عامة إذا كانت الرؤية إلى الأمام غير كافية، إلا بشرط بقاء النصف الأيسر من المعبّد حراً. 3- إذا كان إتجاه السير مزدوجاً في معبّد يحتوي على مسربين بإتجاهين معاكسين مع مسرب وسطي مشترك وكلها محددة بخطوط متقطعة، حُظِّر على السائق المتجاوز استعمال المسرب الواقع إلى أقصى يساره ويسمح له بإستعمال المسرب المتوسط أثناء عملية التجاوز فقط. 4- على السائق المتجاوز أن يعود حالاً إلى إلتزام يمينه بعد التأكد من إمكان إجرائه ذلك دون أي محظور.
المادة (30) : 1- على السائقين المراد تجاوزهم أن يلتزموا حالاً أقصى يمين الطريق دون زيادة سرعة مركباتهم. 2- في الحالات التي لا يسمح فيها شكل المعبّد أو حالته أو المجال الحرّ من عرضه بالتلاقي أو بالتجاوز بسهولة وسلامة تامة، يجب على سائقي المركبات التي يزيد عرضها أو عرض حمولتها على المترين أو طولها على السبعة أمتار، إذا لزم الأمر، أن يتوقفوا أو أن يتنحوا جانباً، لتسهيل مرور المركبات الأصغر حجماً. 3- في الحالات نفسها إذا نبهت مركبة من مركبات القوى المسلحة أو الإطفائية أو الدفاع المدني أو الإسعاف إلى اقترابها وجبَ على سالكي الطريق الآخرين أن يتنحوا جانباً ويخفضوا سرعتهم، وإذا لزم الأمر أن يتوقفوا، لتسهيل مرور هذه المركبات. 4- في الطرقات الجبلية أو ذات الإنحدار القوي، حيث يكون التلاقي صعباً أو مستحيلاً، يجب على سائق المركبة المتجهة نزولاً أن يتوقف اولاً ويتنحى بمركبته ليفسح المجال لمرور المركبة المتجهة صعوداً. 5- إذا استوجب التلاقي القيام بعملية السير إلى الوراء يكون التراجع إلى الوراء مفروضاً على سائقي: أ- المركبة المنفردة مقابل مجموع المركبات. ب- المركبة الخفيفة مقابل المركبة الثقيلة. ج- الشاحنة مقابل الباص. د- المركبة المتجهة نزولاً إذا كانت المركبة الصاعدة من الفئة نفسها.
المادة (31) : على سائق المركبة أو الحيوانات أن يتثبت عند إقترابه من تقاطع طرقات من أن المعبّد الذي ينوي قطعه حرّ، وأن يسير بسرعة يُخفضها بنسبة إزدياد سوء الرؤية وعليه أن ينبّه عند الحاجة، إلى اقترابه.
المادة (32) : 1- تتراوح أفضليات المرور على تقاطعات الطرق بحسب نوع التقاطع والإشارات واللافتات والعلامات المستخدمة في منطقة التقاطع: أ- تقاطع موجه بإشارات ضوئية. ب- تقاطع موجه بلافتات وعلامات تحدّد أفضلية المرور. ج- تقاطع خالٍ من إشارات وعلامات ولافتات تحدّد الأفضلية، حيث تكون عادةً كمية وحركة السير عليه خفيفة. 2- في حال إقتراب سائقين أثنين قادمين من طريقين مختلفين إلى تقاطع طرقات دون إشارات تحدّد الأفضلية، وجب على السائق أن يفسح المجال لمرور السائق القادم عن يمينه. أما في حال كان التقاطع مؤلفاً من ثلاثة تفرعات يشكل اثنان منهما طريقاً مستقيماً، فتكون أفضلية المرور للسير على الطريق المستقيم والمستمر، وعلى السائق القادم من التفرع أو الداخل به إفساح المجال. 3- على السائق القادم من طريق ذي سير عادي إلى طريق ذي سير هام، أن يفسح المجال للمركبات التي تسير على الطريق الثاني. وتحدّد الطرقات ذات السير الهام: أ- على الطرق الداخلية: بقرار من البلدية المختصة. ب- على الطرق المصنفة: بقرار من وزير الأشغال العامة والنقل. عند عدم تصنيف الطرقات بقرار من السلطة المختصة، تعتبر جميعها بدرجة واحدة من الأهمية وعندها يُعمل بأحكام الفقرة /2/ من هذه المادة.
المادة (33) : في حالة المستديرات: 1- على السائق الداخل الى المستديرة أن يفسح المجال للمركبات الموجودة داخل المستديرة. 2- يمنع تجاوز المركبات التي تسير ضمن المستديرة. 3- تُعطى الأفضلية للمركبة التي تشرع بترك المستديرة على باقي المركبات وعلى السائق أن يشغِّل ضوء الإشارة قبل ترك المستديرة وذلك بموازاة الطريق الذي يسبق المخرج. 4- على السائق الذي يتأهب لدخول مستديرة والخروج منها على مسافة أقل من نصفها أو الى المسلك الذي يقابله، أن يلتزم يمينه ويكمل بإتجاه الطرف الأيمن للمستديرة. 5- على السائق الذي يتأهب لدخول مستديرة والخروج منها على مسافة تزيد عن نصفها، أن يلتزم يساره ويكمل بإتجاه الطرف الأيسر للمستديرة.
المادة (34) : 1- على مستخدم الطريق أن يتقيد، في جميع الحالات، بالتعليمات المحدّدة بالإشارات الضوئية واللافتات الموضوعة على جوانب الطرق وتقاطعاتها، أو علامات سطح الطريق. 2- يعتمد في الإشارة الضوئية الألوان الثلاثة: الأحمر والأصفر والأخضر. وعلى السائق أن يتقيد بتعليمات الإشارة الضوئية وفقا للمواد من 68 حتى 71 من هذا القانون. 3- على مستخدم الطريق أن لا يلِج تقاطع الطرق، حتى وأن سمحت له بذلك الإشارة الضوئية، إذا كانت حالة السير ستلزمه بالتوقف في وسط التقاطع وإزعاج أو إعاقة السير من الإتجاهات الأخرى. 4- يُحظّر على مستخدم الطريق التوقف في منطقة التقاطع، وعليه متابعة السير بسلوك أي من الاتجاهات المتاحة والمسموحة بغية عدم إعاقة حركة المرور في التقاطع. 5- على مستخدم الطريق أن يتقيد، في جميع الأحوال بأوامر رجل الأمن المكلف بتوجيه المرور في الحالات الإستثنائية، حتى ولو كانت هذه الأوامر تختلف عن التعليمات المعطاة بالإشارات الضوئية واللافتات، أو عن قواعد السير العامة.
المادة (35) : 1- على السائق، أن يعطي حق المرور لمركبات القوى المسلحة والإطفاء والدفاع المدني والإسعاف التي تنبه إلى اقترابها باستعمال الأجهزة الخاصة لذلك. 2- على السائق ان يُفسح المجال لمركبات النقل المشترك لتمكينها من إجراء العمليات اللازمة للإنحراف نحو مواقفها المحدّدة أو انطلاقها منها.
المادة (36) : 1- عند وجود لافتة "قف" على تقاطع طرق يتوجب على السائق التوقف توقفاً تاماً على حدود الطريق الذي يسير عليه. وعليه أيضاً إفساح المجال للمركبات التي تسير على طريق أو طرقات أخرى، وأن لا يكمل سيره إلا بعد التأكد من إجراء ذلك دون خطر. 2- عند وجود لافتة "تمهل" أو "إفسح الطريق" على تقاطع طرق يتوجب على السائق التمهل لإفساح المجال للمركبات التي تسير على طريق أو طرقات أخرى، وأن لا يكمل سيره إلا بعد التأكد من إجراء ذلك دون خطر.
المادة (37) : 1- على السائق الذي يريد الخروج من مكان غير مفتوح للسير العام أو من أرض ترابية أو من مكان للوقوف على جانب الطريق، إلى طريق عام، أن يعطي الأفضلية لباقي المركبات، بعد التأكد من إمكان إجراء ذلك دون خطر وبسرعة منخفضة جداً. 2- على السائق الذي يتأهب لترك الطريق من أجل سلوك طريق آخر واقع على يمينه، أن يلتزم الطرف الأيمن من المعبّد. وعليه في كل حال، أن يفسح المجال ويعطي الأفضلية للسيارات السائرة على هذا الطريق، وان يقوم بالإلتفاف اللازم بسرعة معتدلة، وبعد أن يتأكد من إمكان إجراء ذلك دون أي خطر أو إزعاج للآخرين. 3- على السائق الذي يتأهب لترك الطريق من أجل سلوك طريق آخر واقع على يساره، أن يميل إلى اليسار دون أن يتعدى الخط الفاصل للمسلك الذي يسير فيه في حال كان المعبّد بإتجاهين. وعليه في كل حال، أن يفسح المجال ويعطي الأفضلية للسيارات السائرة على هذا الطريق وان يقوم بالالتفاف اللازم بسرعة معتدلة، وبعد أن يتأكد من إمكان إجراء ذلك دون أي خطر أو إزعاج للآخرين.
المادة (38) : 1- تعود أفضلية المرور عند وجود خط حديدي على الطريق، عرضاً أو طولاً، للمعدات التي تسير عادةً على الخط. وعلى كل مستخدم طريق، أن يُخلي الخط الحديدي، حالاً حين إقتراب المعدات المذكورة مفسحاً لها مجال المرور. 2- إذا كان ممر الخط الحديدي على الطريق غير مُجهز بحاجز أو غير خاضع للحراسة وجبَ على سالك الطريق، لدى رؤيته أو سماعه الإشارة النظامية الدالة على وجود الممر، أن لا يعبره إلا بعد التأكد من إمكانية المرور بأمان وأن ليس ما يشير إلى إقتراب قطار إليه. 3- إذا كان الممر مجهزاً بحواجز، يجب على مستخدم الطريق، أن لا يجتاز تقاطع الطريق مع السكك الحديدية، عندما تكون حواجزه أو نصف حواجزه، ممدودة على عرض الطريق أو في حالة تحرك. 4- إذا كان الممر خاضعاً للحراسة، يجب على مستخدم الطريق التقيد بتعليمات حارس الممر، وفي جميع الحالات، عليه أن لا يجتاز تقاطع الطريق مع السكك الحديدية إلا بعد التأكد من القيام بذلك دون خطر. 5- يحظّر الوقوف على أقسام الطريق التي تشغلها أو تقطعها خطوط حديدية كما يحظّر ترك المركبات أو الحيوانات واقفة عليها، أو استعمال الخطوط الحديدية لتسيير مركبات غريبة عنها. 6- يجب على السائق عند الاقتراب من تقاطع الطريق مع السكك الحديدية: - أن يُخفض من سرعته. - أن يمتثل لإشارات ولافتات التوقف.
المادة (39) : 1- يحظّر استعمال المنبهات الصوتية إلا في الحالات الآتية: أ- إعطاء مستخدمي الطريق الآخرين التنبيهات الضرورية لتفادي وقوع الحوادث. ب- عند الحاجة إلى تنبيه مستخدمي الطريق الآخرين بعملية تجاوز خارج المناطق المأهولة. 2- فيما خلا مركبات مؤسسات القوى المسلحة والدفاع المدني والاطفاء والصليب الأحمر ومؤسسات الإسعاف، خلال قيامها بمهمات تستدعي تدخلها السريع وعند وجود عوائق أمامها، يحظّر استعمال الأبواق ذات الأصوات المتعددة والصارخات والصافرات. 3- تُضبط الأجهزة المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه في حال استعمالها، وتتلف بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تنظيم المحضر بإشراف المرجع المباشر لمنظمي المحضر، إن لم يكن قد صدر خلال المهلة المذكورة قرار قضائي بإعادة الأشياء المصادرة إلى صاحبها. 4- يشترط أن تكون إشارة التنبيه متقطعة وقصيرة وكثيرة الاعتدال. أما في الليل فتعطى التنبيهات بواسطة الإشارات الضوئية ولا تستعمل المنبهات الصوتية إلا عند الضرورة القصوى. 5- للسلطات المحلية المختصة أن تقيّد استعمال المنبهات الصوتية داخل المناطق المأهولة، أو أن تمنعها إلا في حالات الخطر الداهم.
المادة (40) : يُحظّر: 1- إيقاف أو ترك مركبة أو حيوان على الطريق إذا كان ذلك يشكل إعاقة أو إساءة استعمال الطريق. 2- على السائق الإبتعاد عن محل وقوف مركبته بدون إتخاذ الإحتياطات اللازمة لإستدراك أي حادث قد ينتج عن غيابه. 3- على راكب المركبة أن ينزل منها أو أن يصعد إليها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها في أماكن وجود لافتات أو علامات سطح الطريق تمنع ذلك. في حال عدم وجود هذه اللافتات أو العلامات، يمكنه النزول أو الصعود من الجهة اليمنى لوجهته في الشوارع ذات الإتجاهين، ومن الجهة اليمنى أو اليسرى في الشوارع ذات الإتجاه الواحد. وفي جميع الأحوال على الراكب أن يتأكد مسبقاً من إمكانية إجراء ذلك دون أي محاذير.
المادة (41) : 1- يجب إيقاف المركبة، أو الحيوان، على الطريق بصورة لا تنتج عنها أي مضايقة لحركة السير، أو إعاقة للدخول إلى الأملاك المجاورة. على أن يتم هذا الوقوف بإتجاه وجهة السير وبشكل مواز للطريق إلا في حال وجود علامات تخالف ذلك. 2- يجب إيقاف المركبة أو الحيوان في جميع الأحوال في أقصى الطرف الأيمن من الطريق، بحيث يخلي أكبر قسم ممكن من المعبّد، إلا إذا كان هذا الجانب مخصصاً لسير خاص أو كانت حالة الطرف الأيمن من الطريق لا تسمح بذلك.
المادة (42) : يحظّر الوقوف: 1- في الأماكن المشار إليها بلافتة ممنوع الوقوف. 2- في الأماكن التي تبعد أقل من عشرة أمتار عن مواقف المركبات المعدة للنقل العام. 3- في الأماكن التي يعيق الوقوف فيها إقلاع مركبة أخرى متوقفة. 4- في ممرات المشاة، والمداخل والمخارج لا سيما المرائب والحدائق العامة والمعابد والمدارس وطوارئ المستشفيات. 5- أمام مداخل الطرقات المؤدية إلى أبنية عامة رسمية أو خاصة. 6- على الأرصفة المعدّة لسير المشاة، وعلى الخطوط الحديدية وعلى المسالك المعدة للسير السريع. 7- لأي مركبة في محل الوقوف المخصص لفئة من المركبات غير الفئة التي تنتمي إليها. 8- للمركبات المعدّة للبيع أو عرضها بقصد التجارة، جديدة كانت أم مستعملة، على الطرقات العامة حتى في الأماكن المسموح فيها الوقوف. 9- في الأماكن الواقعة قرب صنابير إطفاء الحرائق وعلى مسافة تقل عن خمسة أمتار من كل جهة منها. 10- في الأماكن المخصصة لوقوف سيارات المعوقين والممرات الخاصة بهم. في الأماكن التي يحجب فيها الوقوف رؤية لافتات الطرقات والإشارات الكهربائية.
المادة (43) : يحظّر الوقوف والتوقف: 1- في الأماكن المشار إليها بلافتة ممنوع الوقوف والتوقف. 2- في الأماكن الخطرة التي تهدد السلامة العامة. 3- في الأماكن التي تكون فيها الرؤية غير كافية. 4- على رؤوس المرتفعات وعلى المنعطفات والتقاطعات والمستديرات والإشارات الضوئية حتى مسافة 25 متر. 5- على الجسور وتحتها، وداخل الأنفاق وفي مداخلهما ومخارجهما حتى مسافة 25 متر وفي غير الأماكن المهيأة لذلك. 6- على الباصات في غير الأماكن المعدّة لها لأخذ الركاب. 7- على خطوط التوقف قبل الإشارات الضوئية. 8- على الخطوط المتقطعة الخاصة بعبور المشاة عند الإشارات الضوئية. 9- على جانبي المعبّد المحدد بخطوط طولية متواصلة بيضاء اللون. 11- في الأماكن التي تجري فيها أشغال عامة. - يُفرض على مالكي المركبات المخالفة، التي يستوجب سحبها استخدام رافعات قوى الأمن، أو من تكلفه، غرامة مضاعفة عن الغرامات التي يفرضها القانون كبدل لاستخدام الرافعة، على أن تخصص قيمة الضعف لصالح صندوق الإحتياط في قوى الأمن الداخلي.
المادة (44) : الوقوف المتمادي: 1- يحظّر الوقوف المتمادي، وهو وقوف المركبات الآلية على الطرقات العامة بصورة متواصلة في مكان واحد، لمدة تزيد عن ثلاثين يوماً، وإن كان مكان الوقوف مسموحاً به قانوناً. 2- يُعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الاولى أعلاه بعقوبة مخالفات الفئة الثانية الواردة في هذا القانون. 3- إذا كان مالك المركبة الآلية غائباً أو تمنع عن إزالتها من المكان، تحتجز المركبة لمدة أسبوعين. 4- تحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
المادة (45) : إن الأحكام المتعلقة بالمركبات المهملة وأنقاضها نصت عليها المادة الأولى من قانون النظافة العامة الصادر بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 الآتي نصها: "يمنع على الشوارع والساحات العامة وملحقاتها وجوانبها وأقنيتها حتى حدود التراجع القانوني وفي مجاري المياه وضفافها وعلى الأملاك البحرية والأراضي المشاعية للقرى وعلى أملاك الدولة والبلدية الخاصة طرح أنقاض المباني وأتربة الحفريات والحجارة وغيرها والنفايات والفضلات الزراعية والصناعية وطرح المركبات والسيارات المهملة المشطوبة من مصلحة تسجيل السيارات وأنقاضها وهياكلها وأجزائها."
المادة (46) : يُعاقب كلّ من يخالف أحكام هذه المادة الواردة أعلاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون النظافة العامة الصادر بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974.
المادة (47) : 1- يجب على السائق، أثناء الليل، وفي النهار عند الاقتضاء ولا سيما في وقت الضباب أو هطول المطر الغزير أو الثلج أو لدى المرور في نفق: أ- أن يشعل أضواء الطريق أو أضواء التلاقي. ب- أن يشعل أضواء القياس الجانبية إذا كانت المركبة مجهزة بها وفقاً لاحكام المادة 109 من هذا القانون. 2- على السائق استعمال أضواء التلاقي في جميع الظروف التي تستلزم ذلك لتلافي إبهار نظر السائقين الآخرين، وخاصة: أ- لدى التلاقي. ب- لدى السير وراء مركبة أخرى بمسافة قصيرة. 3- يحظّر استعمال اضواء الطريق: أ- لدى التلاقي. ب- في المناطق المأهولة عندما تكون الإنارة العامة كافية. ج- خارج المناطق المأهولة عندما تكون الإنارة العامة متواصلة بشكل يسمح للسائق الرؤية إلى مسافة كافية. د- عندما تكون المركبة متوقفة.
المادة (48) : 1- يجب، أثناء الليل، وفي النهار عند الإقتضاء، لا سيما وقت الضباب، أن يُدلّ إلى كل مركبة واقفة على طريق غير مجهزة بإنارة عامة أو مجهزة بإنارة عامة غير كافية مع الإحتفاظ بتطبيق الأحكام الخاصة المشار اليها في الأبواب الخامس والسادس والسابع والثامن من هذا القانون إما بأضواء القياس الأمامية والخلفية وإما بأضواء الوقوف. 2- إذا كان طول المركبة أو مجموعة من المركبات يتجاوز ستة أمتار، أو كان عرضها يتجاوز المترين، يجب الدلالة إليها، وهي واقفة، بأضواء القياس الأمامي والخلفي والجانبي. 3- إذا استحال، بنتيجة قوة قاهرة إيقاف المركبة ضمن الشروط المبينة في المواد 41 حتى 43 أو في حال سقوط حمولة المركبة أو بعضها على الطريق، وجب على السائق، وخاصة أثناء الليل، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة للدلالة إلى العراقيل القائمة، ومنها وضع أضواء التنبيه ومثلث التحذير وفقاً للمادة 58 من هذا القانون.
المادة (49) : 1- يُحظّر تزويد المركبات، بإستثناء المركبات الممكن استعمالها لنقليات خاصة والتي يوضع لها نظام خاص، بأجهزة إنارة أو إشارة غير المبينة في هذا القانون. 2- لا تتناول هذه الأحكام أجهزة الإنارة الداخلية في المركبة، شرط أن لا تضايق هذه الأجهزة السائقين الآخرين. 3- يُحظّر على سائقي المركبات استعمال كل إشارة مضيئة أو عاكسة للنور مخصصة للدعاية بدون الحصول على إذن خاص بذلك من المرجع المختص شرط أن لا يسبب إستعمالها إزعاجاً لمستخدمي الطريق.
المادة (50) : يجب على السائق أن يتأكد من سلامة أضواء المكابح وأضواء الرجوع بشكل دائم.
المادة (51) : يجب على جميع السائقين استعمال أضواء الإشارة قبل كل مناورة إنحراف أو إنعطاف للمركبة بمسافة كافية.
المادة (52) : يجب على سائقي المركبات الزراعية ومركبات الأشغال العامة والقاطرات استعمال أضواء التلاقي بشكل دائم.
المادة (53) : يُحظّر على أي كان: 1- أن يرمي أو يترك على الطريق العام ما من شأنه أن يعرقل حركة السير أو يسبب أخطاراً تهدد السلامة العامة كالنفايات والتراب والحجارة ومواد البناء وغيرها. وفي حال اضطراره لذلك، يتوجب عليه إزالتها فوراً وإذا تعذر ذلك، عليه ان يضع العلامات التي تشير إلى الخطر الناتج عنها حتى إزالتها في أسرع وقت ممكن. 2- أن يضع على الطريق العام أو أن يعلِّق فوقه اوراقاً أو أشياء على سبيل الدعاية والنشر. 3- أن يرمي النفايات وبقايا المأكولات وخلافه من المركبات على الطرقات العامة وجوانبها.
المادة (54) : يُحظّر على أي كان أن يُلحق ضرراً بالطريق العام بأي وسيلة كانت أو أن يحفر طريقاً لأي داعٍ دون ترخيص مسبق من السلطة المختصة. يراعى في تطبيق هذه المادة الأحكام المتعلقة بالأشغال على الطرقات العامة المنصوص عليها في المواد 595، 599 و 600 من قانون العقوبات.
المادة (55) : على القائمين بورش الأشغال على الطرقات العامة أن يتخذوا إجراءات السلامة اللازمة لتنبيه وحماية مستخدمي الطريق. تحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل بناء على اقتراح اللجنة.
المادة (56) : على مستخدمي الطرقات فيما عدا حالات القوة القاهرة، أن يحصروا سيرهم في الممرات والمسارب والأرصفة المخصصة بسير الفئة التي ينتمون إليها.
المادة (57) : بإستثناء المركبات والآليات التابعة للقوى المسلحة، يحظّر استعمال الاوتوسترادات على الفئات الآتية: 1- المشاة وأصحاب الحاجات الخاصة. 2- الحيوانات. 3- المركبات غير المجرورة آلياً. 4- المركبات التي لا تتعدى سرعتها 60 كلم/ساعة. 5- الجرارات والمركبات الزراعية ومركبات الأشغال العامة والمركبات الصناعية.
المادة (58) : في حال توقف المركبة لسبب طارىء خارج عن إرادة السائق، وجبَ عليه أن يبذل ما في وسعه لإخراج المركبة من المعبّد الى كتف الطريق الخاص بالوقوف الإضطراري في حال وجوده، وإذا تعذر عليه ذلك، وجب استعمال أضواء التنبيه ووضع مثلث التحذير أمام أو خلف المركبة، تبعاً لوجهة السير، وعلى مسافة ثلاثين متراً على الطرقات العادية وخمسين متراً على الاوتوسترادات بحيث يمكن مشاهدة المثلث بشكل واضح في النهار وفي الليل. يمكن اطفاء اضواء التنبيه بعد وضع مثلث التحذير إذا كان مجال الرؤية كافياً. وفي حال عدم إمكانية إحترام مسافة الثلاثين متراً داخل المناطق المأهولة يمكن وضع المثلث على مسافة تقلّ عن ذلك لكن يجب أن تزيد عن عشرة أمتار. يمكن للسائق بالإضافة إلى ذلك استعمال وسائل تحذير أخرى كوضع ضوء يدوي ذات لون أصفر.
المادة (59) : يحظّر على جميع السائقين القيام بالعمليات التالية على الطرقات لا سيما الأوتوسترادات: 1- إستعمال الجزيرة الوسطية بين المعبدين لا سيما للتوقف أو الوقوف أو الإلتفاف. 2- الرجوع إلى الوراء. 3- السير على كتف الطريق. الوقوف أو التوقف على المعبّد ولا سيما على كتف الطريق إلا في حالات الضرورة القصوى.
المادة (60) : عند وجود لافتة على اوتوستراد تشير إلى تحويلة أو إلى إتجاه نحو طريق آخر، على جميع السائقين الذين يريدون الخروج فور رؤيتهم هذه اللافتة القيام بالإنحراف التدريجي إلى: 1- إتجاه اليمين أو اليسار بحسب إتجاه التحويلة التي يرغب سلوكها. 2- مسرب أو أحد مسارب السير المؤدي للطريق الآخر الذي يريد سلوكه عند مكان التفرّع ويتعين إنهاء الإنحراف قبل تجاوز اللافتات الموضوعة في بداية المحوِّل أو مكان التفرّع.
المادة (61) : 1- يُحظّر نقل الأطفال الذين لم يبلغوا سنّ العاشرة من العمر بالمقاعد الأمامية للمركبات. 2- يُحظّر نقل الأطفال ما دون الخامسة من العمر من دون وضعهم بشكل سليم داخل كرسي الأمان المخصص لهم في المقعد الخلفي وربطهم بالحزام الموجود داخل هذه الكرسي. وتحدّد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح اللجنة. 3- يتوجب استعمال حزام الأمان لكافة مستعملي المقاعد الأمامية والخلفية في أنواع المركبات كافة، والمجهزة بهذه الأحزمة من المصنع باستثناء عناصر القوى المسلحة عند تنفيذهم مهمات أمنية.
المادة (62) : يُحظّر على السيارات أن تتجول بدون أبواب أو بدون غطاء لغرفة المحرك، أو مفتوحة الأبواب أو الغطاء، أو بدون واقية الاوحال (الرفراف) للدواليب، كما يحظّر على سيارات الشحن ترك الباب الخلفي لصندوقها متدلياً. يُسمح بنقل حقائب المسافرين وأمتعتهم على مشبك مثبّت على سطح سيارات الباص والسياحة شرط ان لا يتجاوز علوها المتر الواحد وأن لا يتعدى، في مطلق الحال، سطح السيارة الخارجي، بالإضافة إلى ضرورة ربط هذه الحمولة بشكل مُحكم سليم يؤمن مقتضيات السلامة العامة.
المادة (63) : إن شكل الإشارات واللافتات والعلامات الواجب إستعمالها لاطلاع الجمهور على تدابير السير والواردة في ملحق بهذا القانون، هي المعتمدة في الإتفاقية الدولية المعقودة في فيينا عام 1968 أو أي إتفاقية دولية أخرى أبرمها أو يُبرمها لبنان. تُحدّد بقرار من وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل أشكال الإشارات واللافتات والعلامات الإضافية والمحلية الواردة في الإتفاقية المذكورة.
المادة (64) : 1- توضع على مداخل الجسور والأنفاق ومخارجها، لافتات وإشارات خاصة تعلن التعليمات الواجب إتباعها للمحافظة عليها أو لتامين سلامة المرور. 2- على مستخدمي الطريق، التقيّد بالإشارات الخاصة والتعليمات الموضوعة على مداخل ومخارج الجسور والأنفاق للمحافظة عليها أو لتأمين سلامة المرور.
المادة (65) : يُحظّر على أي كان أن يُلحق أي ضرر بلافتات وإشارات السير أو يلصق عليها إعلانات أو بيانات أو يغير معالمها أو مراكزها أو اتجاهاتها.
المادة (66) : تتكون الإشارات واللافتات وعلامات سطح الطريق من أربعة أنواع: 1- إشارات المرور اليدوية. 2- الإشارات الضوئية. 3- اللافتات. 4- علامات سطح الطريق.
المادة (67) : 1- إشارات رجال الشرطة اليدوية أ- يجب على مستخدمي الطريق الإمتثال على الفور لإشارات رجال الشرطة المكلفين بتنظيم حركة المرور. ب- إن إشارات رجال الشرطة المكلفين بتنظيم حركة المرور المتعلقة بالتوقف على التقاطعات هي كما يلي: - اليد مرفوعة عامودياً: تعني هذه الإشارة "حذار- قف" لكل مستخدمي الطريق، ما عدا المركبات غير القادرة على التوقف بطريقة آمنة ومستخدمي الطريق الموجودين ضمن منطقة التقاطع. - اليدّ أو اليدان ممدودتان أفقياً: تعني هذه الإشارة "التوقف" لكل مستخدمي الطريق القادمين من إتجاهات تتقاطع مع إتجاهات اليدّ أو اليدين الممدودتين، سواء الواقعة مقابل الشرطي أو خلفه. بعد القيام بهذه الإشارة، يمكن للشرطي المكلف بتنظيم حركة المرور إنزال اليد أو اليدين، مع استمرار حالة التوقف. - ضوء أحمر يؤشر به ويعني التوقف لكافة مستخدمي الطريق القادمين بإتجاه الضوء الأحمر. ج- تغلُب إشارات رجال الشرطة المكلفين بتنظيم حركة المرور في الحالات الإستثنائية على جميع القواعد الأخرى من إشارات ضوئية أو لافتات أو علامات الطريق أو غيرها. 2- إشارات السائق اليدوية إضافة إلى إشارة تغيير الإتجاه، وفي الحالات الاضطرارية بهدف تنبيه مستخدمي الطريق، يمكن للسائق إعلامهم عن الإجراء الذي سيتخذه باستعمال ذراعه الأيسر من خلال نافذة المركبة اليسرى وأن يؤدي الاشارات اللازمة كالتالي: أ- إنزال الذراع واصعادها الى جانب المركبة تعني تخفيف السرعة والتوقف ب- مدّ الذراع بشكل مستقيم افقياً تعني الإتجاه لليسار ج- رفع الذراع عامودياً تعني الإتجاه لليمين.
المادة (68) : تنقسم الإشارات الضوئية إلى إشارات خاصة بالمركبات وإشارات خاصة بالمشاة.
المادة (69) : 1- تتكون الإشارات الضوئية الخاصة بالمركبات من نظام بثلاثة ألوان دائرية وفق الترتيب التالي: أ- الضوء الأحمر: يعني ممنوع تجاوز المركبات لخط التوقف. في حال عدم وجود خط التوقف يكون معنى الضوء الأحمر الإمتناع عن تجاوز الإشارة الضوئية نفسها أو الإمتناع عن ولوج التقاطع. ب- الضوء الأصفر الثابت: يُستعمل عند تغيّر الإشارة من الضوء الأخضر إلى الضوء الأحمر لتنبيه السائقين إلى ضرورة التمهل تمهيداً للتوقف عند إضاءة اللون الأحمر ويُسمح للمركبات السائرة بمتابعة سيرها إذا كانت قد ولجت خط التوقف عند التقاطع أو توغلت في التقاطع في حال عدم وجود خط توقف. ج- الضوء الأخضر: يعني السماح بالمرور مع توخي الحذر. 2- يمكن تزويد الضوء الأحمر والضوء الأصفر الثابت والضوء الأخضر بسهم أو عدة أسهم ذات لون أحمر أو أصفر أو أخضر. وتكون لهذه الأسهم المعنى ذاته للإشارات الضوئية العادية بإستثناء أن المنع أو السماح ينحصر بإتجاهات السير المشار إليها بالأسهم. 3- يُسمح بعبور الإشارة الحمراء للمركبات المتجهة يميناً شريطة التوقف عند الإشارة ومن ثم تأمين العبور دون تعريض المشاة وحركات السير الأخرى لأي خطر أو مضايقة، وشرط عدم وجود إشارة تمنع ذلك.
المادة (70) : 1- تكون الإشارات الضوئية الخاصة بسير المشاة ذات لونين أحمر وأخضر وتعني ما يلي: أ- الضوء الأحمر يعني ممنوع عبور المشاة للمعبّد. ب- الضوء الأخضر يعني السماح بعبور المعبّد في الممر المخصص للمشاة مع توخي الحذر. على أن يصاحب هذه الأضواء رموز دالة على التوقف أو السير للمشاة. 2- يمكن إستخدام إشارات ضوئية مكونة من نظام ذات لونين في حالات عبور معينة على الشكل التالي: أ- الضوء الأحمر في شكل علامة أكس (×): إتجاه ممنوع على المسلك أو المسرب بالنسبة للسائق الموجه إليه الضوء. ب- الضوء الأخضر في شكل سهم موجه الى الأسفل: ويعني إتجاه مسموح به على المسلك والمسرب بالنسبة للسائق الموجه إليه الضوء. 3- يُستخدم الضوء الأصفر المتقطع للسماح بتجاوز الإشارة بعد التمهل ومضاعفة الإنتباه من دون تغيير قواعد الاولوية. ويمكن أن يتعلق إستخدام الضوء الأصفر المتقطع بما يلي: أ- ضوء موضوع بصفة منفردة أو ضوءان يشتغلان بالتناوب. ب- ضوء تابع لنظام إشارة ضوئية مكونة من ثلاثة ألوان إذا كان النظام لا يعمل. 4- الضوء الأحمر المتقطع التابع لنظام إشارة ضوئية مكونة من ثلاثة ألوان، يعني ممنوع ولوج التقاطع إلا بعد التوقف ومضاعفة الإنتباه قبل متابعة السير من دون تغيير قواعد الأولوية. 5- في حال وجود إشارة ضوئية على تقاطع تعمل بشكل متقطع بين الضوء الاحمر والضوء الأصفر، على السائق الموجه إليه الضوء الأحمر المتقطع التوقف توقفاً تاماً والتأكد من إمكانية ولوجه التقاطع بأمان قبل متابعة سيره، وعلى السائق الموجه إليه الضوء الاصفر المتقطع التمهل للتأكد من خلو التقاطع من المركبات قبل متابعة سيره. 6- يستخدم نظام مكون من ضوءين أحمرين متقطعين يشتغلان بالتناوب وموضوعين على تقاطعات الطرقات مع السكك الحديدية، ويعني منع تجاوز خط التوقف، أو في حال عدم وجود هذا الخط، ممنوع ولوج التقاطع بالنسبة لكل مستخدمي الطريق.
المادة (71) : في حال وجود إشارة ضوئية غير مضاءة، وعدم وجود لافتات وعلامات، تُحدّد أفضلية المرور وفقاً المادة 32 من هذا القانون.
المادة (72) : تنقسم لافتات السير الموضوعة الى جانب الطرق إلى ثلاثة أنواع: 1- اللافتات التحذيرية. 2- اللافتات التنظيمية. 3- اللافتات الإرشادية.
المادة (73) : اللافتات التحذيرية: هي لافتات للتحذير من أخطار على الطريق تفرض على مستخدمي الطريق إنتباهاً خاصاً وتخفيضاً للسرعة بشكل يتلاءم مع نوع الخطر المشار إليه داخل الاشارة (كالمنحنيات الخطرة والميول الحادة وخطر الإنزلاق والإنهيارات الصخرية،.. الخ). تكون هذه اللافتات على شكل مثلث متساوي الأضلاع قاعدته أفقية ورأسه إلى أعلى. وتكون الخلفية ذات لون أبيض عاكس، والإطار الخارجي باللون الأحمر العاكس، والرسومات والأشكال والرموز باللون الأسود. (من اللافتة 1 الى اللافتة 26 من ملحق لافتات المرور)
المادة (74) : اللافتات التنظيمية: تهدف إلى إعطاء مستخدمي الطريق بعض القواعد الخاصة بتنظيم حركة المرور، وتنقسم إلى خمس فئات: 1- لافتات التقاطع والافضلية (من اللافتة 27 الى اللافتة 33 من ملحق لافتات المرور) أ- لافتة التوقف وتكون بشكل مسدس متساوي الأضلاع ذات خلفية حمراء وإطار أبيض، ويكتب عليها كلمتي "قف" و " STOP". ب- لافتة التمهل (افسح الطريق) وتكون على شكل مثلث متساوي الأضلاع قاعدته الأفقية إلى أعلى ورأسه إلى أسفل، ذات خلفية بيضاء وإطار خارجي باللون الأحمر. ج- لافتة السير الدائري ولافتات التقاطعات وتكون على شكل مثلث متساوي الأضلاع قاعدته أفقية ورأسه إلى أعلى، ذات خلفية بيضاء عاكس وإطار خارجي باللون الأحمر العاكس وعليها رموز ومصطلحات باللون الأسود. د- لافتات الافضلية تكون على شكل مربع الأضلاع ذات لون أبيض عاكس وداخله مربع آخر ذات لون اصفر عاكس وعليه رموز ومصطلحات باللون الأسود. 2- لافتات المنع: أ- لافتات المنع وتهدف إلى تنبيه السائقين إلى الحركات التي يمنع القيام بها (كمنع الدخول ومنع التجاوز ومنع الإلتفاف، وغيرها). وتكون دائرية الشكل ذات خلفية بيضاء مع إطار خارجي أحمر، وعليها رموز ومصطلحات باللون الأسود والأحمر. (من اللافتة 34 الى اللافتة 60 من ملحق لافتات المرور). ب- لافتات منع الوقوف والتوقف: لافتات منع الوقوف والتوقف تكون دائرية الشكل ذات خلفية زرقاء مع إطار خارجي باللون الأحمر وعليها رموز ومصطلحات باللون الأحمر. (من اللافتة 61 الى اللافتة 63 من ملحق لافتات المرور). 3- اللافتات الإلزامية (الإجبارية): اللافتات الإلزامية تهدف إلى توجيه السائقين للقيام بحركات إلزامية أو الإلتزام بقواعد محددة. وتكون دائرية الشكل ذات خلفية زرقاء، وعليها رموز وأسهم بيضاء. (من اللافتة 64 الى اللافتة 79 من ملحق لافتات المرور) 4- لافتات نهاية المنع: لافتات "نهاية المنع" وتكون دائرية ذات خلفية بيضاء، من دون إطار خارجي، وعليها خطوط سوداء أو رمادية داكنة، متوازية في إتجاه قطري من اليمين إلى اليسار. (من اللافتة 80 الى اللافتة 84 من ملحق لافتات المرور) 5- نهاية اللافتات الالزامية: نهاية اللافتات الالزامية تكون دائرية ذات خلفية زرقاء مع إطار خارجي وعليها مجموعة من الرموز والمصطلحات باللون الأبيض وخطوط حمراء متوازية في إتجاه قطري من اليمين إلى اليسار. (من اللافتة 85 الى اللافتة 90 من ملحق لافتات المرور).
المادة (75) : اللافتات الإرشادية وعلامات التنبيه: 1- اللافتات الإرشادية وتنقسم إلى: أ- لافتات المعلومات والخدمات وتهدف إلى إعطاء مستخدمي الطريق بعض الإرشادات والتوجيهات، واللافتات الدالة إلى المرافق والخدمات (كمواقف السيارات والمستشفيات وخلافه)، وتكون على الشكل التالي: - لافتات المعلومات وتكون مربعة أو مستطيلة ذات خلفية زرقاء مع رموز وكتابات باللون الأبيض أو الأحمر. (من اللافتة 91 الى اللافتة 110 من ملحق لافتات المرور). - لافتات الخدمات وتكون مربعة أو مستطيلة ذات خلفية بيضاء مع اطار ازرق ورموز وكتابات باللون الاسود أو الأبيض. (من اللافتة 111 الى اللافتة 125 من ملحق لافتات المرور). ب- اللافتات الدالة على الوجهة (الإتجاه)، وتكون مستطيلة أو مربعة أو على شكل اسهم ذات خلفية خضراء اللون للدلالة على الاوتسترادات أو زرقاء للدلالة على الطرقات أو بيضاء للتوجيه داخل المدن أو بنّية للأماكن السياحية أو الثقافية أو صفراء للاشغال مع كتابات ورموز باللون الأبيض باستثناء اللافتات البيضاء والصفراء تكون الكتابة عليها باللون الاسود وتساعد مستخدمي الطريق على الوصول إلى وجهتهم. (من اللافتة 126 الى اللافتة 135 من ملحق لافتات المرور). 2 - علامات التنبيه: تستخدم هذه العلامات لتنبيه مستعملي الطريق في بعض المواقع كالمنعطفات (المنحنيات) الحادة أو الخطرة أو التقاطعات أو الجزر الوسطية.(من اللافتة 136 الى اللافتة 141 من ملحق لافتات المرور). وتتكون هذه العلامات من: أ- علامات على شكل أعمدة اسطوانية بيضاء اللون تثبت عند الطرف الخارجي للطريق على المنعطفات الخطرة مع "سوار" أو "قلادة" حمراء عاكسة وتثبت أيضاً على التقاطعات، وتكون مع قبعة حمراء عاكسة اعلى من مستوى الثلج على الطرق الواقعة في المناطق التي تتراكم فيها الثلوج. ب- علامات على شكل أعمدة أسطوانية بيضاء اللون مع مستطيل أسود عاكس، تثبت على جانبي الطريق لتحديد حدوده الخارجية. ج- لافتات مستطيلة ذات خلفية زرقاء عليها أسهم بيضاء عاكسة، للتنبيه من المنعطفات الخطرة تثبت عند الطرف الخارجي للطريق بمواجهة السائق. د- علامات على شكل أعمدة نصف اسطوانية ذات لون اصفر عاكس، لتحديد رؤوس الجزر الوسطية.
المادة (76) : تنقسم علامات سطح الطريق إلى خطوط طولية وخطوط عرضية متواصلة أو متقطعة: 1- الخطوط الطولية الصفراء: تفصل بين مسلكي المعبد، وتقع على يسار السائق للدلالة إلى وجود سير على يساره بالإتجاه المعاكس. 2- الخطوط الطولية البيضاء: تُفصل بين مسارب السير ذات الإتجاه نفسه. 3- الخطوط الطولية المتواصلة: يُمنع إجتيازها إلى المسلك أو المسرب المجاور. 4- الخطوط الطولية المتقطعة: يسمح بإجتيازها عند التجاوز أو بغية الإنتقال إلى المسرب أو المسلك المجاور. 5- الخطوط العرضية: تُبيّن المكان الذي يجب على السائق التوقف عنده إلتزاماً بالإشارة الضوئية واللافتات بهدف فسح المجال للمشاة والمركبات التي لها أولوية المرور.
المادة (77) : تتضمن علامات سطح الطريق مجموعة من الرسوم التكميلية، أهمها: - أسهم الإنحراف (الانزواء). - أسهم التوجيه. - علامات ممرات المشاة. 1- تُستخدم أسهم الإنحراف بين الخطوط الطولية المتقطعة، للدلالة على أن هذه الخطوط المتقطعة ستصبح متواصلة. كما تستخدم أسهم الإنحراف داخل مسرب للإشارة إلى انتهاء المسرب واندماجه بالمسرب المجاور. وتكون أسهم الإنحراف مائلة قليلاً بحسب الإتجاه المقصود. 2- تُستخدم أسهم التوجيه في وسط المسارب بالقرب من مفارق وتقاطعات الطرق لتبيّن لمستخدمي الطريق المسرب الواجب الإلتزام به نحو الإتجاه المقصود. 3- تُحدّد ممرات المشاة بخطوط ذات لون أبيض موازية لمحور المعبّد. وتُبين لمستخدمي الطريق بأن عليهم فسح المرور للمشاة العابرين أو الذين لهم أولوية المرور. ويُمنع توقف أو وقوف المركبات عليها.
المادة (78) : 1- يُمكن تخصيص مسرب معيّن لسير باصات (حافلات) النقل العام، فيتم تحديدها بخطوط طولية متواصلة مع رسوم خاصة ضمن هذا المسرب ولا يمكن التوقف ضمن هذا المسرب سوى على المحطات المخصصة للتوقف. 2- لا يُمكن للمركبات الأخرى باستثناء مركبات القوات المسلحة والدفاع المدني والإسعاف في الحالات الطارئة عبور هذا المسرب، إلا عند مستوى مفارق وتقاطعات الطرق أو عند مغادرة عقار مجاور أو الدخول إليه.
المادة (79) : 1- يُمكن في بعض الأحيان الإشارة للبيانات التي تتضمنها لافتات الطريق عبر علامات الطريق من خلال الكتابة بلون أبيض على سطح المعبّد. 2- يُمكن استعمال العاكسات الطرقية، وهي صفائح معدنية أو غير معدنية، ذات أحجام مختلفة عاكسة للنور، لتحديد أطراف المعبّد أو المسرب ليلاً.
المادة (80) : 1- لا يجوز إجراء أي سباق مهما كان نوعه، على الطرقات العامة، إلا بعد الاستحصال على ترخيص خاص من وزير الداخلية والبلديات تحدّد فيه الشروط التي يجب التقيد بها. 2- يُشترط، في كل حال، في سباق السيارات والدراجات إبراز عقد ضمان ضد الأضرار التي قد تلحق بالغير وبممتلكاتهم. 3- يُشترط على منظمي سباقات السرعة تأمين الحماية الكافية للجمهور الذي يحضر لمشاهدتها، وفق معايير يحددها المجلس.
المادة (81) : يجب أن تكون المركبة مصممة ومصنعة حسب ما تقتضيه أصول الفن والصناعة وأن تكون جميع أجزائها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتاً تاماً كما يجب أن تكون المركبة دائماً في حالة صالحة للاستعمال والسير وتتوافر فيها شروط السلامة والمتانة المقررة في هذا القانون بحيث لا تُعرّض للخطر سائقها أو راكبها أو مستخدمي الطريق أو تسبب ضرراً للطرق أو للأملاك العامة أو الخاصة.
المادة (82) : يجب أن يكون جسم أو هيكل المركبة بحالة جيدة ومثبتاً بالقاعدة تثبيتاً متيناً، وأن تكون المركبة مصنوعة بشكل يؤمن لسائقها مجالاً كافياً للرؤية بالإتجاهات كافة بحيث يتمكن من القيادة بكل أمان وسلامة، وأن تكون الأبواب والنوافذ سليمة وسهلة الاستعمال ومُحكمة عند إغلاقها والمقاعد سليمة ومريحة وتتفق قياساتها مع المستوى المعتاد. كما يجب أن يكون زجاج المركبة من النوع الآمن الذي لا يُحدث جراحاً إذا تحطم، وأن يكون من مادة شفافة لا تحجب الرؤية من الداخل والخارج. يجب أن يكون جسم المركبة مطلياً بدهان حسب مواصفات الصانع.
المادة (83) : يجب أن تكون المركبة مزودة بـِـ: 1- مرآة عاكسة، يتمكن السائق بواسطتها من رؤية المركبات والأشياء المقبلة من الخلف، ومرآتان عاكستان جانبيتان موجودتان في خارج المركبة عن يمين ويسار السائق. 2- مسّاحة مطر آلية على الزجاج الأمامي تكون بوضع سليم. 3- أحزمة أمان في المقاعد الامامية والخلفية. 4- علبة إسعافات أولية لسيارات نقل الركاب بالاجرة. تحدّد مواصفاتها بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات. 5- جهاز إطفاء لإخماد الحرائق عند الضرورة، وأن يكون صالحاً دوماً للإستعمال. تحدّد مواصفاته بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
المادة (84) : لا يجوز وضع إضافات على المركبة مثل الزجاج الملون العاكس أو عاكسات أو مصابيح إضافية. ولا يجوز تركيب هوائيات لأجهزة اللاسلكي غير المصرح بها من قبل الجهات المختصة أو وضع أي كتابات أو ملصقات على جسم المركبة تتعارض مع القوانين والأنظمة والقرارات النافذة.
المادة (85) : 1- يجب أن تكون المركبة مزودة بواقي صدمات أمامي وآخر خلفي ويكونان مثبتين بالقاعدة تثبيتاً قوياً، يفي الغرض منهما. ويكتفى لبعض المركبات بحاجز تصادم واحد أمامي تبعاً لمواصفات الصانع. يحظّر وضع أي واقي صدمات يخالف مواصفات الصانع. 2- يجب على الشاحنات الإلتزام بمواصفات واقي الصدمات بشكل يحدّ من الضرر المحتمل على المركبات الأخرى في حال الإنزلاق والتصادم مطابق لمواصفات الصانع وحائز على موافقة المصلحة المختصة.
المادة (86) : 1- يجب أن تكون قاعدة المركبة (الشاسي) من المتانة والقوة بحيث تتحمل الضغط الذي يقع عليها من الأحمال المصممة لتحملها. 2- لا يجوز إجراء وصلات أو لحامات في أجزاء قاعدة المركبة (الشاسي)، إلا إذا كان ذلك بمعرفة وتجربة وموافقة المصنع المنتج، بحيث لا تؤثر هذه التعديلات على توازنها ومتانتها بالإضافة إلى شرط موافقة المصلحة المختصة على ذلك.
المادة (87) : 1- يجب أن يكون تصميم المحرك من القوة والمتانة بما يتفق مع تصميم المركبة والغرض من استعمالها وهي بالوزن الأقصى لها. 2- يجب أن يُثبت المحرك تثبيتاً متيناً على الحمالات الخاصة به، وأن يكون غطاؤه سليماً محكم الإغلاق.
المادة (88) : 1- يجب أن يكون المحرك بحالة جيدة ولا ينبعث منه دخان ملوّث للبيئة أو مضرّ بالصحة العامة أو بسلامة السير، وأن لا يخرج إنبعاثات تتعدى المواصفات المحدّدة قانوناً وتقاس بواسطة جهاز فحص التلوث. 2- لا يجوز أن تُحدث المركبة أو أجهزتها ضوضاء تؤدي إلى إزعاج مستخدمي الطريق أو مجاوريها. 3- يحظر استعمال وقود في المحرك غير تلك المحددّة قانوناً، كما يحظّر استعمال أنواع الوقود غير تلك المطابقة لمواصفات صانع المركبة.
المادة (89) : 1- يجب تزويد المحركات بعادم (مسكات) صالح بصورة دائمة، ويُشترط أن يكون هذا الجهاز مصنوعاً بصورة لا تسمح للسائق، أثناء عمل المحرك، بقطع مفعوليته أو تخفيفه، و يحظّر أن يكون تصريف الغازات طليقاً. 2- يجب ان يكون عادم المحرك في السيارات والمركبات والدراجات الآلية مجهزاً بمصافي تحدّ من ضوضاء عمل المحرك وفي حال إجراء أي تعديل أو تبديل أو إصلاح في هذا العادم يجب أن لا يزيد صوته أو ضجيجه عن الحدّ الناتج عنه عند وروده من مصنعه الأصلي. 3- يُحظر تسجيل السيارات غير المجهزة بجهاز المحول الحفزي (pot catalytique) التي يتم وضعها في السير لأول مرة من تاريخ نفاذ هذا القانون، كما يجب الكشف على هذا المحول عند كل معاينة للتأكد من فعاليته. 4- يمكن لوزير الداخلية والبلديات أن يحدد بقرار منه فيما يتعلق بالمعدات الكهربائية وضع جهاز ضد الطفيليات تتوفر فيه شروط فنية معينة، وجهاز خاص في الدراجات الآلية يحدّ من ضوضائها.
المادة (90) : يجب أن تكون خزانات الوقود والأنابيب الموصولة بين مختلف أجهزة الدورة سليمة لا تسمح بأدنى تسرب من الوقود، وأن تكون فتحة خزان الوقود بعيدة عن ماسورة العادم ومغطاة بغطاء محكم. يحظّر تعطّل المركبة الآلية على الطريق العام بسبب نضوب الوقود من الخزان.
المادة (91) : يجب أن تكون باقي أجهزة المركبة ودون حصر، جهاز التبريد وأجهزة نقل الحركة والشبكة الكهربائية، جميعها سليمة بحالة جيدة، صالحة لأداء وظيفتها وتتحمّل أقصى الطاقة المعدة لها.
المادة (92) : 1- يجب أن يكون جهاز القيادة (المقود) مُثبتاً إلى يسار المركبة الآلية، وأن تكون جميع وصلاته سليمة وبحالة جيدة بحيث يُمكّن السائق من تغيير إتجاه المركبة بسهولة ودقة وبدون تأخير. 2- لا يجوز إجراء أي تعديل في مواصفات جهاز القيادة. 3- يُمكن تعديل موقع المقود من اليمين إلى اليسار بعد الموافقة المسبقة للمصلحة المختصة وخضوع المركبة للمعاينة الميكانيكية. 4- يُمنع استيراد المركبات التي لا تتطابق مع أحكام هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (93) : يجب أن تزود المركبة بجهاز تنبيه واضح الصوت، ولا يجوز أن يكون متعدد النغمات.
المادة (94) : 1- يجب ان تُزود كل سيارة وكل مركبة آلية أو مجموعة المركبات بمكبحين على الأقل، يكون كل منهما مستقلاً عن الآخر، يؤمن أحدهما التحكم في تخفيض سرعة سير المركبة وإيقافها بطريقة كاملة وسريعة والثاني يؤمن وقوفها في وضعية الوقوف، ولا يؤثران عند استعمالهما على إتجاه المركبة أو السيارة وهي سائرة في خط مستقيم. 2- يُشترط في المكابح أن تكون ذات فعالية سريعة وقوة كافية لإيقاف المركبة أو مجموعة المركبات وتجميدها وتثبيتها حتى في أكثر الانحدارات شدة.
المادة (95) : المكابح نوعان: 1- مكابح الخدمة (مكبح رئيسي) أ- يكون تشغيلها إما آلياً أو بالهواء المضغوط أو بضغط السوائل أو بأي وسيلة أخرى تتسم بمواصفات السلامة، ويجب أن يكون تأثيرها متوازيًا على جميع العجلات. إذا كان تشغيل الفرامل بضغط الهواء أو بضغط السوائل يجب أن تكون جميع أجهزتها من مواسير وخراطيم أو خزان الهواء سليمة فنياً. ب- يُشترط في المكبح الرئيسي أن تكون فعاليته في العجلات وأن يثبّت على الأقل ثلثي وزن السيارة أو المركبة الآلية وهي محملة، وأن تبلغ فعاليته في الأرض الجافة أو المسطحة خمسين بالمائة على الأقل، على كل عجلة من العجلات. 2- مكابح تأمين الإيقاف (المكبح الإحتياطي) يكون تشغيلها باليد أو بالقدم، تكون مستقلة في عملها تماماً، ويكون تأثيرها في العجلات أو في جذع الأداء (ترانسميسيون)، ويجب أن يبقى مضغوطاً آلياً أثناء غياب السائق.
المادة (96) : تُعفى المقطورات المنفردة من المكابح، شرط أن لا يزيد وزنها الإجمالي المرخص به على 750 كيلوغراماً ولا على نصف وزن المركبة القاطرة وهي فارغة.
المادة (97) : 1- يجب أن تكون المحاور متّزنة ومضبوطة التركيب ومثبتة في مكانها حسب تصميم صانع المركبة وأن تتحمل الحمولة التي تقع عليها ولا يجوز أن يكون داخل المحاور أي لحام على الإطلاق. 2- يجب أن يكون الجنط من المعدن وتتفق قياساته وقوة تحمّله مع تصميم المركبة ومحاورها دون وجود أي لحام به. 3- يجب أن تكون الإطارات من المطاط المفرغ وأن تكون بحالة لا تسمح بانزلاق المركبة، وأن تتفق قياساتها مع تصميم المركبة ومحاورها وجنوطها بحسب مواصفات الصانع، مع مراعاة الرموز المحفورة على السطح الجانبي للإطار التي تُبيّن تاريخ الصنع ورمز السرعة ومؤشر الحمولة وقطر الجنط وبنية الإطار ونسبة الإرتفاع للعرض وعرض المقطع وغيرها من القياسات، وأن تكون مثبتة تثبيتاً مُحكماً، كما يجب أن تتحمل الوزن الأقصى للمركبة.
المادة (98) : يجب أن تكون المركبة مزودة بإطار إحتياطي واحد على الأقل في وضعية جاهزة للإستعمال بالإضافة الى جهاز رافع للمركبة وما يستلزم من معدات لتغيير الإطارات.
المادة (99) : 1- يجب أن تكون اطارات المركبات ومقطوراتها كافية المرونة. 2- يجب أن تكون الإطارات الخارجية بحالة جيدة، وأن لا تقل سماكة المطاط (الغوما) فوق الخطوط المحفورة فيها عن 1.6 مليمتر، وفق مواصفات الإتحاد الاوروبي. تقاس سماكة المطاط بواسطة جهاز فحص الإطارات. 3- يجب ان لا يتعدى عمر الاطارات ست سنوات من تاريخ صنعها. 4- لا يجوز إستخدام الإطارات المعالجة بإعادة النقش أو غيره.
المادة (100) : يحظّر تركيب أجزاء معدنية تشكل نتوءاً في وجه الإطارات الذي يلامس الأرض، بإستثناء السلاسل المعدنية المعدّة خصيصاً للسير على الطرقات المغطاة بالثلوج.
المادة (101) : 1- يجب أن تكون المركبة مصنوعة بشكل يؤمن لسائقها مجالاً كافياً للرؤية في الجهات كافة، بحيث يتمكن من قيادتها بكل سلامة. 2- يجب أن لا يشوه الزجاج الأمامي شكل الأشياء، وأن لا يحول في حال الكسر دون الاستمرار في رؤية الطريق بوضوح. 3- يجب أن يكون الزجاج الأمامي مجهزاً بمسّاحة زجاج آلية يسمح مجال عملها للسائق أن يرى الطريق من مقعده بصورة جلية. 4- يجب أن يكون لكل مركبة آلية يزيد وزنها على اربعماية كيلوغرام / 400 كلغ/، جهاز تسيير إلى الوراء. 5- يجب أن تُجهّز السيارة بمرآة وسطية في داخلها ومرآة لكل جانب على الأقل عاكسة للرؤية توضع بصورة تسمح للسائق أن يرى الطريق في مؤخرة المركبة وجانبيها بحيث لا يشكِّل حقل الرؤية زاوية عمياء تؤدي إلى إخفاء مركبة تستعد للتجاوز.
المادة (102) : 1- يجب أن تزود المركبة بجهاز يدلّ على السرعة، ويكون دائماً بحالة صالحة للعمل. 2- يجب أن تزود المركبات التي يعينها وزير الداخلية والبلديات بجهاز لمراقبة وتسجيل السرعة وغيرها من مقاييس ومعايير السلامة المرورية ويكون دائماً بحالة صالحة للعمل. تحفظ المعلومات في ذاكرة الجهاز مدة سنة على الأقل وتوضع تحت تصرف المأمورين المختصين عند الاقتضاء. يُعين وزير الداخلية والبلديات بقرار منه أوصاف الجهاز وشروط تركيبه ومراقبته.
المادة (103) : يجب أن تزود سيارات التاكسي أي سيارات الأجرة التي تعمل تحت الطلب، بعداد (تكسيمتر) يُسجل أجرة النقل التي يتوجب على الراكب دفعها. تُحدّد بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل مواصفات هذا العداد وشروط تركيبه ومراقبته والمهل الواجب إعطاؤها لأصحاب السيارات السياحية العمومية لتجهيز سياراتهم بالعداد المذكور.
المادة (104) : يجب أن تكون جميع الأضواء المجهزة بها المركبة من المصنع سليمة وصالحة للإستعمال.
المادة (105) : أضواء الطريق أو الضوء العالي: يجب أن تُجهز جميع المركبات في المقدمة بضوءي طريق يُرسلان إلى الأمام نوراً أبيض أو أصفر، يُضيء الطريق ليلاً في طقس صاف، على مسافة مائة متر على الأقل.
المادة (106) : أضواء التلاقي: 1- يجب أن تُجهز جميع المركبات في المقدمة بضوءي تلاقٍ، يرسلان إلى الأمام نوراً أبيض أو أصفر، يُضيء الطريق ليلاً في طقس صاف، على مسافة ثلاثين متراً على الأقل دون أن يبهر نظر السائقين الآخرين. 2- إذا كانت أي نقطة من مسلط ضوء التلاقي تبعد أكثر من أربعين سنتمتراً عن حدّ عرض المركبة وجب إنارة أضواء القياس الأمامية.
المادة (107) : أضواء القياس الأمامية: يجب أن تُجهز جميع المركبات على جانبي المقدمة بضوءين صغيرين، يرسلان الى الأمام نورا أبيض أو أصفر، ويجب أن تدلّ هذه الأضواء على عرض المركبة الأمامية، وأن تكون رؤيتها من مسافة 150 متراً في الجو الصحو ليلاً ومن دون أن تبهر نظر السائقين الآخرين.
المادة (108) : اضواء القياس الخلفية: 1- يجب تجهيز جميع أنواع المركبات أو المقطورات التابعة لها في المؤخرة بضوءين على الأقل يبعثان إلى الوراء نوراً أحمر، ويجب أن تدلّ هذه الأضواء على عرض مؤخرة المركبة، غير مبهر للنظر يُرى ليلاً، في طقس صافٍ على مسافة مائة وخمسين متراً. 2- يجب أن تؤدي إنارة أضواء القياس الأمامية أو أضواء الطريق أو أضواء التلاقي إلى إنارة أضواء القياس الخلفية.
المادة (109) : أضواء القياس الجانبية: كلّ مركبة آلية أو كلّ مجموعة مركبات يزيد طولها على ستة أمتار، أو عرضها بما فيه الحمولة، على مترين يجب تجهيز جانبيها بأضواء لكي تحدّد نتوءات المركبة وقياساتها طولاً وعرضاً وارتفاعاً وفقاً للمعايير المعتمدة دولياً، بشكل يسمح لمستخدمي الطريق من رؤيتها ليلاً وتمييز حجمها وأبعادها بوضوح، على أن تكون هذه الأضواء غير مبهرة للنظر.
المادة (110) : جهاز إنارة لوحة التسجيل في المؤخرة: 1- يجب تجهيز جميع المركبات والمقطورات التابعة لها بجهاز يضئ ليلاً، في طقس صاف، وعلى مسافة عشرين متراً على الأقل، الرقم المدون على لوحة التسجيل الموضوعة في المؤخرة. 2- يجب أن تؤدي إنارة أضواء القياس الأمامية أو أضواء الطريق أو أضواء التلاقي إلى إضاءة الجهاز المذكور أعلاه.
المادة (111) : أضواء المكابح: 1- يجب تجهيز جميع المركبات و المقطورات التابعة لها بضوءين أو ثلاثة أضواء لتخفيف السرعة تبعثان الى الوراء ضوءاً أحمر غير مبهر للنظر يُضاء حالما يشرع السائق في استعمال المكبح الرئيسي. 2- يجب أن يكون هذا الضوء أقوى من النور المنبعث من ضوء القياس الخلفي، وذلك عندما تكون أضواء المكابح مجموعة مع أضواء القياس الخلفية أو متحدة معها، على أن يبقى هذا النور في كل حال غير مبهر للنظر. 3- يُفرض تركيز هذه الأضواء على المقطورات أو نصف المقطورات حتى ولو كانت قياساتها لا تخفي عن سائق قادم من الوراء أضواء المكابح المركزة على المركبة القاطرة.
المادة (112) : إشارات تغيير الإتجاه أو ضوء الإشارة: يجب تزويد كلّ مركبة بأضواء الإشارة من الزاويتين الأمامية والخلفية على أن يكون ضوء الإشارة المتقطع ظاهراً عند تغيير الإتجاه يميناً ويساراً.
المادة (113) : أضواء التنبيه: يجب أن تجهز المركبة بأضواء التنبيه تبعث أنواراً متقطعة تصدر من أضواء الإشارة الأربعة معاً وتنبّه إلى حدوث أمرٍ طارىء.
المادة (114) : أضواء الوقوف : يمكن تجهيز المركبة على جانبيها إما بأضواء وقوف تبعث إلى الأمام وإلى الوراء أنوار برتقالية، وإما تبعث إلى الأمام وإلى الوراء الأنوار نفسها التي تبعثها أضواء القياس الأمامية والخلفية.
المادة (115) : أضواء الرجوع: يجب تزويد المركبة بأضواء بيضاء توضع في الخلف حسب مواصفات المصنّع، لتسهيل الرؤية إلى الوراء، يضيء بمجرد استعمال جهاز السير الى الوراء، على ألا يمتد ضوؤها إلى أبعد من عشرة أمتار، وألا تبهر النظر.
المادة (116) : أضواء الضباب: يمكن تجهيز المركبات في المقدمة بضوءي ضباب يبعثان نوراً أصفر أو أبيض وفي المؤخرة بضوء أو ضوءي ضباب يبعثان إلى الخلف نوراً أحمر.
المادة (117) : الأضواء القابلة للتوجيه: يُحظّر استعمال المشعاع (بروجكتور) من أجل إنارة الطريق تحظيراً مطلقاً فيما عدا سيارات القوى المسلحة والإطفاء والإسعاف والدفاع المدني.
المادة (118) : مثلث التحذير: يجب أن تزود كلّ مركبة آلية، بإستثناء الدراجات، بمثلث تحذير يستخدم في حالات الوقوف الاضطراري وفقاً للمادة 58 من هذا القانون. تكون أوصافه مطابقة للأوصاف المبينة في الاتفاقية الدولية المعقودة في فيينا عام 1968، أو أي اتفاقية دولية أخرى يُصادق عليها لبنان.
المادة (119) : العاكسات: 1- يجب تزويد السيارات والمقطورات من الخلف بعاكسين يعكسان نوراً أحمر إلى الوراء ويكونان على شكل مثلث للمقطورات وغير ذلك للسيارات. 2- يجب تجهيز كلّ سيارة ومقطورة يتعدى طولها ستة أمتار أو دراجة آلية أو هوائية بعاكس أو عاكسين من الجانبين لونهما برتقالي وشكلهما غير مثلث. 3- يجب تجهيز كل سيارة بعاكسين غير مثلثين من الأمام يعكسان نوراً أبيض إلى الأمام.
المادة (120) : نقليات أشجار وقطع متمادية في الطول عملاً بأحكام المادة 139 من هذا القانون تخضع المركبات التي تنقل أشجاراً أو قطعاً متمادية في الطول تتعدى مؤخرة المركبة بأكثر من متر واحد ولا تتجاوز المترين للشروط التالية: 1- أن توضع نهاراً في مؤخرة الحمولة راية بلون أحمر قاني لا يقل قياسها عن 40 (ضرب) 25 سنتيمتراً. 2- أن توضع ليلاً في مؤخرة الحمولة ضوء يبعث نوراً أحمر جلياً غير مبهر للنظر.
المادة (121) : 1- عندما يكون ثمة توازن أو جهازان يرمزان إلى الشيء نفسه ويمكن إستعمالهما في الوقت نفسه يجب أن يُركزا في طرفي المركبة بصورة متساوية وبالنسبة إلى مسطح التطابق الطولي للمركبة ويجب أن يبعثا أو يعكسا أشعة مضيئة باللون نفسه والحدّة نفسها. 2- لا يجوز أن تكون حدة الأضواء والإشارات، قابلة للتغيير، ما عدا أضواء الإشارات المتعلقة بتغيير الإتجاه. 3- يُحظّر تجهيز كافة أنواع المركبات في مقدمتها بأضواء من غير اللونين الأبيض أو الأصفر.
المادة (122) : 1- سيارات الأجرة بالإضافة إلى الشروط العامة المشار اليها أعلاه في الفصل الاول من الباب الثاني، يجب أن تتوافر في سيارات الأجرة بجميع أنواعها الشروط التالية: أ- أن تكون لها أربعة أبواب، إثنان من كل جانب على الأقل. ب- أن تكون المقاعد مريحة ونظيفة. ج- أن تُجهّز السيارة من الداخل بإنارة كهربائية. د- أن تُكتب أرقام لوحة التسجيل وأسم صاحب السيارة وعنوانه باللغتين العربية والفرنسية على لوحتين صغيرتين توضع إحداهما بشكل واضح على ظهر المقعد الأمامي والثانية أمام الراكب في المقعد الأمامي بجوار السائق. ه- أن يثبّت الملصق التعريفي على جانبيها من الخارج وفق القرار الصادر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن. و- أن توضع لوحة على سطح المركبة مكتوب عليها كلمة (أجرة) تُضاء عند خلوها من الركاب، ويُعفى من وضع هذه اللوحة سيارات الأجرة التي تعمل تحت الطلب. ز- أن تزود كل سيارة أجرة بجهاز إطفاء صالح دائماً للإستعمال وفي متناول السائق. لا يجوز إحداث أي تغيير أو تعديل في جسم السيارة أو جهاز القيادة أو المقاعد بشكل مخالف لمواصفات الشركة المصنعة. 2- الباصات بالإضافة إلى الشروط العامة، يجب أن تتوفر في الباصات الشروط التالية: أ- أن يكون لكل باص بابان على الأقل من جهة اليمين، على أن تبقى الباصات المسجلة حالياً خلافاً لهذا النص في السير مدة خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون ما لم تتم تسوية أوضاعها بما يتوافق مع هذا النص. ب- أن يكون لكل باص عدد كافٍ من النوافذ والسلالم سهلة الإستعمال وغير بارزة عن هيكل الباص، ويجوز أن تزود النوافذ بستائر. ج- أن تكون المقاعد مثبتة بأرضية الباص بقوائم وبطريقة محكمة. د- لا يجوز إحداث أي تغيير أو تعديل في جسم السيارة أو جهاز القيادة أو المقاعد بشكل مخالف لمواصفات الشركة المصنّعة. ه- أن توضع إشارات وإرشادات واضحة داخل الباصات تطلب من كافة الركاب عدم التحدث مع السائق خلال قيادته للمركبة حرصاً على تركيز السائق على مهمة القيادة. و- أن تزود هذه الباصات بإنارة كافية من الداخل. ز- أن يزود كلّ باص بأجهزة إطفاء كافية لا تقل عن جهازين وتكون صالحة دائماً للاستعمال على أن تكون إحداها في متناول السائق. ح- أن يكون لكلّ باص صندوق إسعاف يحتوي على المواد اللازمة للإسعافات الأولية. ط- أن يثبّت الملصق التعريفي على جانبيها من الخارج وفق القرار الصادر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن. 3- يمكن تحديد أي شروط إضافية تتعلق بالسلامة والأمان والحالة العامة من حيث المظهر الداخلي والخارجي بموجب قرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل.
المادة (123) : 1- يتوجب على مالكي وسائقي المركبات العمومية ومؤسسات وشركات النقل العام للركاب الذين يمارسون أو يرغبون بممارسة النقل العام للركاب على الاراضي اللبنانية أو بين لبنان والخارج، الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري يخولهم القيام بهذا العمل وذلك بناءً على قرار يصدر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات يتعلق بتنظيم مهنة النقل العام للركاب، ويتم بموجبه تحديد الشروط اللازمة للحصول على هذه التراخيص بالاضافة إلى تحديد الأطر التنظيمية التي ترعى عملية إصدار هذه التراخيص وتجديدها والغائها والتطبيق العملي لها. 2- لا يجوز لأي مالك مركبة نقل عمومية سواء فرد أو مؤسسة أو شركة ولأي سائق نقل ركاب عمومي مزاولة النقل العام للركاب دون ترخيص مسبق من وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري، وفق الآلية التي يتم تحديدها في القرار المذكور أعلاه.
المادة (124) : يحق لدائرة الميكانيك في المصلحة المختصة في حال ثبوت عدم صحة المعلومات والمستندات المقدمة لها، تعديل الوزن الإجمالي، قوة المحرك، عدد المقاعد أو الوزن الفارغ، دون أن يكون لصاحب العلاقة الحق بالمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر.
المادة (125) : 1- يُرخص للمركبات الخاصة بالشحن نقل شخصين بجانب السائق شرط أن تكون هذه المركبات مصممة لذلك من الشركة المصنعة لهذه المركبات. 2- يُرخص لسيارات الشحن بنقل ثلاثة عمال على الأكثر في صندوقها مع أو بدون حمولة، شرط أن تكون مجهزة بالمقاعد اللازمة وأن تشمل بوليصة التأمين العمال.
المادة (126) : كلّ مركبة آلية أو مقطورة أو نصف مقطورة يُراد وضعها في السير، يجب أن تكون مصنوعة ومجهزة بطريقة تحدّ في حال الاصطدام، من أخطار الحوادث الجسدية سواء على مستعمليها أو على مستخدمي الطريق الآخرين.
المادة (127) : يُحدّد وزيرا الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل بقرار منهما الشروط الواجب توفرها في جميع أنواع السيارات والمركبات والمقطورات ونصف المقطورات أن لجهة صنع الصناديق أو القياسات الداخلية والخارجية، أو لأجل تأمين سلامة الركاب وراحتهم، وضمان الحمولة المنقولة.
المادة (128) : قوة المحرك: 1- مع مراعاة أحكام هذا القانون، يُحدد رئيس دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة الوزن الإجمالي المرخص به لكل مركبة آلية معدّة لنقل الأحمال أو لنقل أكثر من ثمانية أشخاص أو لجرّ مقطورة أو نصف مقطورة وذلك بالنسبة إلى متانة هيكل المركبة وإطاراتها وقوة محركها وأجهزتها الميكانيكية. كما يحدّد قوة محركات المركبات الآلية على النحو الآتي: - المحركات العاملة على البنزين بأربع اوقات. ق2 (ضرب) ع (ضرب) 0.062 - المحركات العاملة على البنزين بوقتين ق2 (ضرب) ع (ضرب) 0.062 (ضرب) 1.06 - المحركات العاملة على الغاز اويل (المازوت) بأربع أوقات ق2 (ضرب) ع (ضرب) م (ضرب) 0.005 - المحركات العاملة على المازوت بوقتين ق2 (ضرب) ع (ضرب) م (ضرب) 0.005 (ضرب) 1.06 وتعني الأحرف الواردة في القواعد أعلاه ما يلي: ق = قطر اسطوانة الواحدة بالسنتيمتر ع = عدد اسطوانات المحرك م = مدى حركة الدفاش. 2- يتم تحديد قوة محركات المركبات الآلية غير المبينة أعلاه بالاستناد إلى المواصفات الفنية المحدّدة من قبل المصنع المنتج بإعتماد نفس قوة محركات البنزين التي توازيها قوة فعلية. 3- إن الكسر الناتج عن عملية الضرب في تحديد قوة المحرك يعتبر وحدة كاملة في حال تجاوز النصف. 4- يتم تحديد قوة المحرك بالإستناد إلى المواصفات الصادرة عن المصنع المنتج أو وكيله في لبنان، شرط أن تبقى صحة المعلومات المقدمة على مسؤوليتهم ويتحملون بالتالي كل ما ينتج عن عدم صحة هذه المعلومات تجاه المصلحة المختصة. 5- في حال عدم توفر المستندات الضرورية يمكن الإستعانة بالكشف الحسي والمقارنة مع مركبات أخرى بمواصفات مشابهة. 6- إذا كان المصنّع المنتج للمركبة في لبنان، فعلى المصنع أو وكيله الموجود في لبنان أن يخضع المركبة لفحص المعاينة الميكانيكية العادية والخاصة قبل وضعها في السير في لبنان من أجل إثبات صلاحيتها للسير وصحة مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة عالمياً. يُحدّد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والصناعة.
المادة (129) : يشتمل الوزن الإجمالي على وزن المركبة أو مجموعة المركبات وهي فارغة ووزن الحمولة المرخص بنقلها فيها، وهو الأقل ما بين الوزن الاجمالي الفني والوزن الاجمالي الأقصى المحدّد في المادة 134 من هذا القانون.
المادة (130) : يشتمل الوزن الفارغ للمركبة، أو لمجموعة المركبات، على جميع العناصر والتجهيزات المكونة لها كما تصدر عن الشركة الصانعة، والتي تجعلها تعمل بشكل طبيعي مضافاً اليها ما يلي: - سائل التبريد. - الزيوت. - سائل غسيل الزجاج. - خزان الوقود مليء 90% على الاقل. - دولاب احتياطي واحد. - جهاز اطفاء. - الآلة الرافعة والعدة اللازمة التي تسلّم عادة مع السيارة الموضوعة في صندوق معتدل طبيعي. - غطاء عادي إذا كانت المركبة مكشوفة.
المادة (131) : تقوم بعمليات وزن المركبات وهي فارغة المراكز المعتمدة قانوناً لإجراء المعاينة الميكانيكية الدورية وتعتمد الأوزان الصادرة عنها، على أن تبقى هذه الأوزان قابلة للتعديل أو التصحيح إذا تبين لدائرة الميكانيك أي شك في صحتها.
المادة (132) : يُستثنى من عمليات الوزن المركبات الآلية الواردة من مصانعها كاملة التجهيز، ولم يجرَ عليها محلياً أي تعديل. ويتم تحديد هذا الوزن من قبل رئيس دائرة الميكانيك إستناداً للمواصفات الصادرة عن المصنع المنتج.
المادة (133) : مع مراعاة أحكام المواد 134 و137 و140 من هذا القانون، لا يجوز تسيير مركبة يزيد وزنها بنسبة عشرة المائة /10%/ على الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها.
المادة (134) : 1- مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون (نقليات إستثنائية) تحدّد الأوزان الإجمالية القصوى للمركبات وفقاً لجدول الاوزان رقم 1 الملحق بهذا القانون. 2 - أ: تحدّد الأوزان المسموح بها للشاحنات من فئة اللوبوي/ مزدوجة العجلات للحمولات غير القابلة للتجزئة وفقاً لجدول الأوزان رقم 2-(أ) الملحق بهذا القانون. ب: تحدّد الأوزان المسموح بها للشاحنات من فئة اللوبوي/ متعددة العجلات وفقاً لجدول الاوزان رقم 2-(ب) الملحق بهذا القانون. ج: إذا زاد الوزن الإجمالي للشاحنة عن الخمسة أطنان الواردة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون يشترط لسيرها في لبنان حصولها على تصريح مسبق من وزارة الداخلية والبلديات. - يتم إعتماد الوزن الإجمالي المسموح به بالجدول رقم 2 للحمولات التي لا يمكن تجزئتها، وخلاف ذلك يمكن محاسبتها حسب الأوزان المسموح بها طبقاً للجدول رقم 1. 3- يتم تحديد الوزن الإجمالي الأقصى بالإستناد إلى المواصفات الواردة من المصنع المنتج للمركبات، على أنه لا يجوز أن يزيد الوزن الإجمالي الأقصى لأي مركبة على الوزن الإجمالي المحدد لها في هذا القانون وإن ورد ذلك في بيان الشركة الصانعة. 4- يمكن تعديل الأوزان المحورية والإجمالية والأبعاد ومقاسات المركبات المحددة في هذا الفصل وفق ما يتم الإتفاق عليه بموجب مذكرات تفاهم أو إتفاقيات إقليمية أو دولية، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات. 5- كما يمكن تعديل الأوزان المحورية والإجمالية للمركبات، أو وضع إستثناءات عليها، لفترة محددة تقتضيها المصلحة العامة، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات.
المادة (135) : 1- يجب أن لا تقلّ قوة المحرك الفعلية عن (5,5) خمسة أحصنة ونصف لكل طن من الوزن الإجمالي للمركبة. 2- لا يُسمح بالسير لمركبة تجرّ أكثر من مقطورة واحدة.
المادة (136) : لا يجوز أن يقلّ الوزن على المحور المحرك أو المحاور المحركة عن 25 % من وزن المركبة الآلية أو مجموعة المركبات وهي محمّلة.
المادة (137) : 1- تحدّد الأحمال المحورية القصوى على كلّ محور من محاور المركبة كما يلي: أ- محاور قابلة للتوجيه: 1- محور منفرد 7 أطنان. 2- محاور متعاقبة 6 أطنان لكل محور. ب- محاور غير قابلة للتوجيه 1- محور منفرد 13 طناً. 2- محور مزدوج كما يلي: - إذا كانت المسافة المحورية أقل من مترين 10 أطنان لكل محور - إذا كانت المسافة المحورية لا تقل عن مترين يعامل معاملة المحور المنفرد 13 طن لكل محور. 3- المحور الثلاثي 8 أطنان لكل محور. 4- المحور الرباعي 7 أطنان لكل محور. ج- على الرغم مما ورد في البند (ب) من هذه المادة تكون الأحمال المحورية للمقطورة على النحو التالي: 1- محور منفرد 9 أطنان لكل محور. 2- محور مزدوج 7.5 طن لكل محور. 2- يُستثنى من الفقرة الاولى السيارات الشاحنة بمحورين والتي يتم تحديد وزنها الاجمالي الأقصى 21 طناً.
المادة (138) : 1- مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون لا يجوز أن تزيد قياسات المركبة أو مجموعة المركبات على الحدود التالية: - العرض الإجمالي-- 2.65 م. - العلو أو الإرتفاع الإجمالي عن سطح الطريق-- 4.2 م. - طول مقطورة منفردة ذات محور واحد مع معدات القطر-- 7.5 م. - طول مقطورة منفردة ذات محورين مع معدات القطر-- 12 م. - طول مركبة آلية-- 12 م. - طول القاطرة ونصف المقطورة --16.5 م. - طول القاطرة والمقطورة-- 18.35 م. - المسافة الأفقية ما بين المحور العامودي لنصف المقطورة ومؤخرتها-- 12 م. - المسافة الأفقية ما بين ظهر غرفة السائق من الخارج ومؤخرة المقطورة-- 16 م. - المسافة الأفقية ما بين المحور العامودي لنصف المقطورة وأي نقطة من مقدمتها-- 2.04 م. 2- لا يجوز أن تقل المسافة ما بين المحور الخلفي للقاطرة والمحور الأمامي للمقطورة عن ثلاثة أمتار. 3- يمكن تعديل قياس المركبات المحددة في هذه المادة بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل.
المادة (139) : 1- يجب اتخاذ جميع الإحتياطات اللازمة في تحميل المركبات وتجنّب: - وقوع وتبعثر الحمولة - الحدّ من مجال رؤية وحرية تحرك السائق أثناء القيادة - الإخلال بتوازن المركبة - التحميل بشكل يخفي أجهزة اضاءة المركبة ولوحات تسجيلها - إحداث الضوضاء والضجيج أثناء القيادة 2- يُمكن للحمولة التي لا تتجزأ أن يتعدى طولها مؤخرة السيارة وليس مقدمتها على أن لا تتجاوز ثلاثة أعشار طول المركبة دون أن يتعدى الطول الاجمالي المفروض بموجب هذا القانون، وفي جميع الاحوال على المترين. 3- إذا دعت الحاجة أو الضرورة أن تتعدى الحمولة الاطار الخارجي عرضاً لا يجب أن يزيد ذلك عن الثلاثين سنتمتراً من كلّ جهة ودون أن يتعدى العرض الاجمالي المحدّد 265 سنتم بما فيه جميع نتوءات المركبة، وشرط أن تكون الحمولة من الأشياء التي يسهل ملاحظتها والإنتباه إليها حيث يُحظّر في مثل هذه الحالة نقل الأعمدة وما شابه من الاشياء البارزة عرضاً بشكل يصعب ملاحظتها. 4- لا يجوز للحمولات التي تتعدى حدود السيارة أن تخرج بتموجاتها عن الحدود القصوى المفروضة بموجب هذا القانون ويجب أن تربط بصورة متينة مع بعضها. 5- يُحظّر نقل حمولات يمكن أن تلامس الطريق العام حتى ولو كانت محمولة بعجلات. 6- لا يجوز أن يتعدى علو صندوق المركبة أو حمولتها من مُعبّد الطريق ستة أعشار طول هيكلها (الشاسي)، وفي جميع الأحوال أن لا يتعدى ذلك 4,2 م. 7- يمكن تعديل قياس الحمولة المحددة في هذه المادة بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل.
المادة (140) : 1- إذا دعت الحاجة إلى نقل أو تسيير قطع لا تتجزأ أو معدات زراعية أو أشغال عامة أو مركبات سيارة أو مقطورة معدّة لنقل قطع لا تتجزأ، وكانت قياساتها أو أوزانها تزيد على الحدود النظامية كان لوزارة الداخلية والبلديات - هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وبعد استطلاع رأي وزير الأشغال العامة والنقل، أن يرخص ويُشرف على سيرها لسفرة واحدة أو لسفرات عدة وفقاً للمقتضيات. تُحدّد في الترخيص الطرقات والأوزان والأوقات الواجب اعتمادها والتدابير الواجب اتخاذها لتأمين سلامة السير، ولتجنب إلحاق الضرر بالطرقات والانشاءات وملحقات الأملاك العامة. تُعتبر الحمولات غير قابلة للتجزئة عندما ينتج عن هذا الأمر ضرراً وتعطيلاً للقطع أو للأشياء المنقولة أو عندما يتعرض هذا الأمر لسلامة النقل. 2- يُسمح للمركبات والمعدات غير المطابقة لأحكام المادة 138 من هذا القانون بأن تتخطى الطرقات العامة، باستثناء الأوتوسترادات، عرضاً من جانب إلى آخر في مناطق عملها، بعد التأكد من أنها لا تُعرقل السير ولا تُشكل خطراً على الطرقات أو على سالكيها. 3- يُحظّر على مركبات الأشغال العامة ومعداتها والجرارات الزراعية المجهزة بمقطورة، السير على الطرقات الدولية والرئيسية والأوتوسترادات وهي مُحمّلة. إنما يسمح لها بأن تتخطى هذه الطرقات عرضاً من جانب إلى آخر بعد التأكد من أنها لا تعرقل السير ولا تشكل خطراً على الطرق أو على سالكيها. 4- يحق للإدارة المختصة، أن تمنح أصحاب المركبات الزراعية ذات المقطورة فقط ترخيصاً استثنائياً يُجيز لها السير على قسم من الطرقات الرئيسية وهي محمّلة بالمحاصيل الزراعية والمواد والمعدات اللازمة للزراعة لمسافة لا تتجاوز خمسة عشر كيلومتراً شرط أن تُحدّد في هذه الرخصة المواد المرخص بنقلها وخطة السير وأوقات ونقطتي الإنطلاق والوصول، ومدة صلاحية الرخصة، وأن يجري هذا النقل في مطلق الأحوال ضمن المناطق الزراعية وأن لا ينتج عن ذلك أي عرقلة للسير أو خطر على السلامة العامة. يُمكن أن يُمنح مثل هذا الترخيص لنقل عدد معين من العمال الزراعيين شرط أن لا يجري النقل على الطرقات الدولية وداخل المدن. تُحدّد المناطق الزراعية المذكورة بمرسوم يتخذ بناءً على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والزراعة.
المادة (141) : 1- يُسمح للمركبة أن تجرّ مقطورة واحدة أو نصف مقطورة شرط أن تكون المقطورة من فئة المركبة القاطرة عينها. 2- يُحظّر على سيارات السياحة، أن تجرّ مقطورات لغايات تجارية أو صناعية أو زراعية باستثناء المقطورات المُعدّة للنزهات والسياحة والصيد وما شابهها للإستعمال الشخصي. 3- يُسمح لسيارات الشحن المصممة خصيصاً لجرّ مقطورات، بقطر مقطورة واحدة مخصصة لنقل الأحمال. كما يسمح لسيارات الشحن الأخرى عند الحاجة بقطر معدات زراعية أو أشغال عامة. 4- يُحظّر على باصات النقل جرّ أي مقطورة مهما كانت الأسباب. 5- يُحظّر على المركبات الآلية، أن تجرّ خلفها مركبة أخرى معطلة بواسطة القطر. 6- إن الوزن الأقصى للمقطورة المسموح به يُحدّد من خلال الكسر الحاصل ما بين الوزن الإجمالي للمقطورة مع كامل حمولتها ووزن السيارة القاطرة مع كامل حمولتها اللتين تشكلان المجموعة المؤلفة من قاطرة ومقطورة. نسبة هذا الكسر بعد تدويره لا يجب أن يتعدى: أ- 1.45 إذا كانت المجموعة مجهزة بمكابح أوتوماتيكية متواصلة ومباشرة. ب- 0.8 إذا كانت المجموعة غير مجهزة بمكابح أوتوماتيكية متواصلة ومباشرة. أما فيما يتعلق بالسيارات ذات الثقل المزدوج (للسياحة والنقل) أو لسيارات الكارافان لا يجب أن يتعدى وزن المقطورة في جميع الأحوال الوزن الفارغ للسيارة القاطرة. ج- 0.5 إذا كانت المقطورة غير مجهزة بمكابح. 7- لا يجوز وضع أي مجموعة مؤلفة من مركبة قاطرة أو مقطورة أو نصف مقطورة في السير قبل إجراء جميع المعاملات القانونية لها وضرب رقم هيكل القاطرة على المقطورة أو نصف المقطورة. 8- يُسمح استعمال القاطرة لجرّ أي مقطورة أو نصف مقطورة تحمل رقم الهيكل الذي يعود للقاطرة والذي تمّ ضربه من قبل الدائرة المختصة لدى المصلحة المختصة. 9- يجب على معدات القطر أن تكون صادرة عن شركات متخصصة يمكن أن تكون مسؤولة عن صناعتها لجهة تحمل الاوزان والضغوط الملقاة عليها دون أي خطر. 10- يجب على أجهزة الإضاءة والكبح ما بين القاطرة والمقطورة أن تكون متناسقة ومباشرة بين بعضها البعض.
المادة (142) : 1- كل سيارة يجب أن تحمل لوحة تعرف بـ /لوحة المُصنّع/ تُذكر فيها بوضوح ماركة السيارة وطرازها ورقم الطراز المتسلسل فيها ويتولى المصنع تثبيت هذه اللوحة على السيارة. 2- بالإضافة إلى هذه اللوحة، يجب أن يكون رقم الطراز المتسلسل مضروباً من قِبل المُصنّع على هيكل أو صندوق السيارة. 3- يجب أن يحمل محرك السيارة رقماً متسلسلاً محفوراً عليه، وإلا فيجري ضربه من قبل المصلحة المختصة. 4- في حال أن رقم الطراز المتسلسل غير موجود أصلاً (غير مضروب من قبل المُصنّع على هيكل أو صندوق السيارة) أو تعرض للصدأ أو الإهتراء وأصبح غير واضح تصعب قراءته، يتم ضرب الأعداد أو الرموز الستة منه الموجودة لجهة اليمين ورقمين إضافيين يشيران إلى السنة التي تتمّ عملية الضرب فيها بالإضافة إلى علامة الدائرة المختصة في المصلحة المختصة على طرفي الرقم الذي تمّ ضربه. 5- يخضع إستيراد المركبات الآلية للشروط المفروضة بموجب هذه المادة على أن يتم التقيّد بالتصنيف الأساسي للسيارة كما هي واردة من مصنعها وكما هو مفروض بموجب المادة 175 من هذا القانون. وأي أستيراد مخالف لذلك يبقى على عاتق مالك السيارة ولا يمكنه المطالبة بأي تعويض عن العطل والضرر. 6- إن صانع السيارة ووكيله في لبنان وكذلك مالك كلّ مركبة مسؤولون بالتضامن عن صحة البيانات المذكورة في هذه المادة. 7- كلّ مَنّ يقوم بعملية تحوير أو نزع أو استبدال أو طمس لرقم المحرك أو رقم الطراز المتسلسل يُعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها عشرون مليون ليرة لبنانية وحجز المركبة.
المادة (143) : كلّ سيارة مُعدّة لنقل البضائع يجب أن تحمل على جانبها الأيمن لوحة ظاهرة تتضمن بوضوح وزن السيارة فارغة ووزنها الإجمالي المرخص به، كما يمكن أن تُكتب هذه الاوزان بوضوح على صندوقها.
المادة (144) : 1- يجب أن تزود كلّ مركبة بلوحتين تعرفان بلوحتي التسجيل تحملان رقم تسجيل المركبة، تُثبّت إحداهما في المقدمة والثانية في المؤخرة بطريقة تجعلهما ظاهرتين ومقروءتين دائماً للعيان، ولا يُسمح بنزعهما أو بسير المركبة دونهما. لا يمكن نقل لوحتي التسجيل إلى مركبة أخرى حتى بعد سحبهما مؤقتاً أو نهائياً من السير إلا من أجل وضعهما على سيارة أخرى يملكها صاحب المركبة أو أحد أصوله أو فروعه، باستثناء لوحتي السيارات العمومية ويُحظّر استخدام لوحات تسجيل غير التي ترخص وفقاً للأصول القانونية. 2- يجب أن تحمل كلّ مقطورة أو نصف مقطورة، لوحة تسجيل واحدة تثبت في مؤخرتها بشكل ظاهر ومقروء ولا يُسمح بالسير بدونها، على أن تحمل المقطورة أو نصف المقطورة نفس رقم لوحة القاطرة. 3- يُجاز للشاحنات العمومية والشاحنات المخصصة للنقل الخارجي استخدام لوحة التسجيل العائدة لها على أكثر من مقطورة أو نصف مقطورة ذات مواصفات مختلفة عن رأس القاطرة شرط أن يتم ضرب رقم الهيكل عينه على هذه المقطورات أو نصف المقطورات من قبل المصلحة المختصة مما يتيح استخدام أي منها على رأس القاطرة بحسب متطلبات العمل وحاجات السوق.
المادة (145) : 1- يجب أن تكون لوحات التسجيل مصنوعة من مواد عالية الجودة ومشكلة من مواد عاكسة وبصمّ حراري، وأن تكون ظاهرة ومقروءة في وضح النهار، ومُضاءة ومقروءة في الليل وأن تبصم بمبصم المصلحة المختصة. 2- يجب تثبيت اللوحات بشكل جيد في المكان المُعدّ لذلك وفق توصيات المُصنّع ووفق الطريقة التي تقرها الإدارة المختصة. 3- على مالك المركبة وسائقها، المحافظة على هذه اللوحات وتفقدها باستمرار لتبقى نظيفة وسليمة وواضحة المعالم. 4- يُحظّر وضع أي كتابات أو شارات أو علامات أو أحرف أو أرقام أو أي إضافات سواء على اللوحات أو بجانبها. يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها مليونا ليرة لبنانية كلّ مخالف لهذه الفقرة بالإضافة إلى سحب ست نقاط وحجز المركبة. 5- تزود لوحات التسجيل بتقنيات حديثة لقراءة اللوحات والتعرّف على تفاصيل تسجيل المركبات آلياً. وتُحدّد تفاصيل هذه التقنيات بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
المادة (146) : اللوحات الدبلوماسية والقنصلية: تُخصص اللوحات الدبلوماسية والقنصلية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية بموجب موافقة خطية من وزارة الخارجية والمغتربين، على أن تكون المركبة مملوكة لتلك البعثات أو لأحد موظفيها ممن يحملون الصفة الدبلوماسية.
المادة (147) : لوحات التسجيل والسير المؤقت: تُخصص لوحات التسجيل والسير المؤقت لوكلاء المركبات الآلية بإستثناء الدراجات الآلية ومركبات الـ أ.ت.ف "ATV" الجديدة الموضوعة في السير لأول مرة.
المادة (148) : لوحات ادخال مؤقت: تُخصّص لوحات ادخال مؤقت للمركبات التي يتم ادخالها إلى لبنان بصفة مؤقتة.
المادة (149) : لوحات التجربة: 1- كلّ سيارة أو مجموعة مركبات لم تُسجل بعد ويُراد تسييرها على الطرق بقصد التجربة يجب أن تجهز بلوحتي تجربة توضع الأولى في المقدمة والثانية في المؤخرة. 2- يُحدّد سير المركبات المجهزة بلوحتي تجربة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات. 3- يجب أن يحمل السائق أثناء تجول المركبة رخصة السير المتعلقة بلوحاتها وترخيصاً من الدوائر الجمركية بإخراج السيارة من مستودعها الجمركي لتجربتها، أو تصريحاً من الدوائر المذكورة بدفع الرسوم الجمركية المتوجبة عليها، أو تصريحاً من وكلاء السيارات المقبولين يُثبت على مسؤوليتهم أن الإيصال الجمركي (مع بيان رقمه وتاريخه) العائد لها موجود لديهم.
المادة (150) : لوحة الترانزيت: 1- كلّ سيارة أو مجموعة مركبات لم تُسجل بعد وتكون معدّة للتصدير إلى الخارج، يجب أن تُجهّز بلوحتي ترانزيت توضع الأولى في مقدمتها والثانية بمؤخرتها. 2- يجب أن يحمل السائق أثناء سير المركبة على الطرق، البيانات الجمركية القانونية المتعلقة بها، ورخصة مرور منظمة من قبل المصلحة المختصة يذكر فيها إسم وكيل شركة السيارات أو الحائز على لوحة الترانزيت، ومحل إقامته، وماركة المركبة وطرازها ورقم الهيكل المتسلسل، ورقم المحرك، والمكان المقصود، ووجهة الطرق الواجب اتباعها ومدة صلاحية الرخصة.
المادة (151) : 1- يُعطى وكلاء شركات السيارات المعتمدون في لبنان وتجار السيارات والشركات ذات الإمتياز ومنظمات الأمم المتحدة، عدداً من لوحات التجربة والترانزيت لاستعمالها عند الحاجة. 2- تُعطى هذه اللوحات لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن يُحدد عددها من قبل المصلحة المختصة بالنسبة لكل شخص طبيعي أو معنوي من فئات الأشخاص المذكورين أعلاه. 3- يُعطى الأشخاص الطبيعيون الذين يتعاطون أعمال الوساطة في النقل، لوحات ترانزيت لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة (152) : يُمكن للإدارة المختصة أن تسمح عند الإقتضاء وبصورة إستثنائية، تسليم لوحات تجربة وترانزيت للأفراد على أن لا تستعمل إلا لمرة واحدة ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
المادة (153) : إذا كانت المركبة المُراد تجربتها أو تصديرها مرفقة بمقطورة أو بنصف مقطورة، وجبَ وضع لوحتي التجربة أو الترانزيت الواحدة في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة.
المادة (154) : تبقى سارية المفعول النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون والمتعلقة بلوحات التسجيل للمركبات الآلية وفئاتها وأنواعها.
المادة (155) : 1- في حال فقدان إحدى لوحتي التسجيل أو كليهما، يجب على مالك المركبة، إثبات ذلك بموجب محضر لدى قوى الأمن الداخلي ومن ثم استكمال إجراءات الحصول على لوحات بدل مفقود. 2- في حال تلف إحدى لوحتي التسجيل أو كليهما، يجب على مالك المركبة، إعلام المصلحة المختصة. 3- لا يُسمح للمركبات بالسير قبل إستكمال إجراءات الحصول على لوحات بدل مفقود أو متلف والحصول على اللوحات البديلة. 4- في حال فقدان إحدى اللوحتين أو كليهما خارج الأراضي اللبنانية، على مالك المركبة إبلاغ قوى الأمن الداخلي وإحضار ما يثبت ذلك من الجهات المختصة في الدولة التي فُقدت فيها. وعلى الجهات الأمنية مخاطبة الجهات الأمنية المحلية والدولية بشأن اللوحات المفقودة لضمان عدم استخدامها بشكل غير قانوني. 5- في حال فقدان لوحات دبلوماسية أو قنصلية يجب إبلاغ قوى الأمن الداخلي ووزارة الخارجية والمغتربين، ومن ثم إستكمال إجراءات الحصول على لوحات بديلة.
المادة (156) : 1- كلّ مركبة آلية وكلّ مقطورة وكلّ نصف مقطورة تتقدم للتسجيل لأول مرة أو يُطلب إعادة تسجيلها بعد سحبها من السير يجب أن تتم معاينتها من قبل المصلحة المختصة للتثبت من أن جميع الشروط المفروضة عليها في هذا القانون متوفرة فيها. 2- يُستثنى من المعاينة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة سيارات السياحة الخصوصية والدراجات الآلية الجديدة ومركبات الـ أ.ت.ف ATV غير المستعملة والتي تُسجّل لأول مرة.
المادة (157) : إذا تبين للدائرة المختصة أن المركبة الآلية أو المقطورة أو نصف المقطورة التي عاينتها مستوفية جميع الشروط المفروضة نُظمّ بها محضر كشف يُستند اليه للتسجيل وإعطاء رخصة السير.
المادة (158) : إن السيارات والمقطورات التي يزيد وزنها أو قياساتها على الحدود النظامية، والتي ينطبق تسييرها للمادة 140 من هذا القانون، تخضع لمعاينة ميكانيكية ويُنظم بها محضر كشف يُستند عليه لإعطاء رخصة سير مؤقتة أقصاها خمسة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة (159) : تخضع للمعاينة الميكانيكية الدورية: 1- سيارات السياحة الخصوصية والدراجات الآلية ومركبات الـــ أ.ت.ف "A T V" مرة كل سنة وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ وضعها في السير لأول مرة في لبنان أو خارجه. 2- جميع المركبات الأخرى مرة واحدة في كل سنة بحسب جداول خاصة بذلك تصدر عن وزارة الداخلية والبلديات. 3- المركبات الآلية المجهزة بمحرك يُدار بقوة الديزل (المازوت)، مرّة واحدة في السنة للمركبات التي لا يزيد عمرها عن سبع سنوات من تاريخ وضعها في السير لأول مرة في لبنان أو خارجه ومرّة كل ستة أشهر بعد ذلك للتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها، بما في ذلك مطابقة انبعاثاتها مع المواصفات المقبولة. 4- تخضع جميع أنواع السيارات والمركبات والمقطورات أثناء سيرها على الطرقات إلى كشف ميكانيكي يجريه في أي وقت كان، موظفو الإدارة المختصة بمؤازرة عناصر من قوى الأمن الداخلي وذلك للتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها. 5- لا يجوز استعمال أي مركبة على الطريق إلا إذا كانت بحالة فنية جيدة ولهذه الغاية تخضع المركبات على اختلاف فئاتها للمعاينة الميكانيكية للتأكد من توافر المواصفات والشروط الفنية والقانونية فيها. 6- تُحدّد شروط الكشف الفني (الميكانيك) وطريقة إجرائه والأماكن التي يتم فيها الكشف وكذلك الوسائل الواجب توافرها في المركبات لتأمين راحة ركابها والسلامة العامة وحماية البيئة بموجب قرار يصدر عن المجلس.
المادة (160) : تؤلف لجنة دائمة قوامها رئيس المصلحة المختصة رئيساً، وعضوية كلّ من رئيس دائرة الميكانيك ورئيس دائرة التسجيل ورئيس القسم المعني بالمراجعة، مهمتها البتّ في المراجعات المتعلقة برفض أحد الاقسام في المصلحة المذكورة تنظيم محضر كشف.
المادة (161) : يُحظّر إيجار واستئجار الاطارات أو أي قطع غيار لأي مركبة آلية، أو تبديلها بشكل مؤقت، بهدف الغش في المعاينة الميكانيكية الإلزامية. تُحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
المادة (162) : إذا تخلف مالك المركبة الآلية عن دفع رسوم السير السنوية التي تُحدّد وفقاً للمواعيد التي تصدرها الإدارة المختصة، يُستوفى منه غرامة تأخير قدرها عشرة بالمائة (10%) من قيمة الرسم السنوي عن كلّ شهر تأخير على أن لا تتجاوز قيمة الغرامة المفروضة ضعف قيمة الرسم السنوي، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عنها في هذا القانون، ما لم يثبت أن المركبة كانت محجوزة أو محتجزة أو موجودة خارج البلاد أو مسروقة.
المادة (163) : لا يجوز قيادة أي مركبة ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون. تُسجَّل السيارات والدراجات الآلية والجرارات الزراعية ومعدات الأشغال العامة وإجمالاً المركبات الآلية في سجلات أو بطاقات خاصة لدى رئيس المصلحة المختصة، أما العجلات التي تجرّها الحيوانات والمركبات والمعدات التي تُجرّ بالأيدي، فتسجّل في مراكز البلديات.
المادة (164) : 1- تُرقّم السجلات المذكورة في المادة السابقة وتُختم من قبل رئيس المصلحة المختصة ويُعمل بمحتوياتها ما لم يثبت تزويرها. 2- لا يجوز، باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 20 أيار 1935، المتعلق ببيع السيارات بالتقسيط، بيع أو رهن السيارات أو الدراجات الآلية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل وفقاً للمادة 163 أعلاه، إلا لدى المصلحة المختصة وبواسطة المأمور المكلف وكلّ بيع أو رهن يحصل خارج هذه الإدارة، لا يكون له مفعول تجاه الشخص الثالث أو لدى الدولة. ويُعتبر كلّ من ساهم في مخالفة أحكام هذه المادة شريكاً بالمسؤولية. 3- لا يُعتد إلا بالوكالة الأولى لتسجيل المركبات، والتي تسري صلاحيتها مدة شهرين من تاريخ تنظيمها. ويجب على كاتب العدل إعلام المصلحة المختصة عن تنظيمه وكالة ببيعها خلال مهلة يومي عمل من تاريخ تنظيم الوكالة، مع بيان كامل هوية الوكيل والعنوان المفصّل وفق البندين "ب" و "ح" من الفقرة الأولى والبندين "أ" و "ب" من الفقرة الثانية من المادة 210 من هذا القانون، بعد تسديد رسوم السير والغرامات المتوجبة عليه كافة. 4- كلّ مَنّ يتأخر عن التسجيل، يتوجب عليه غرامة قدرها مائة الف ليرة لبنانية /100,000/ ل.ل. عن كلّ أسبوع تأخير، ويُعتبر كسر الأسبوع، أسبوعاً كاملاً، وذلك بعد إنقضاء مدة شهرين على تنظيمها، وفي هذه الحالة على المصلحة المذكورة إعلام قوى الأمن الداخلي بغية احتجاز السيارة حتى تسجيلها. 5ـ يُستثنى من أحكام المهلة المحدّدة في الفقرة "3" من هذه المادة، الوكالات المنظمة لمصلحة شركات ومؤسسات بيع السيارات والمركبات الآلية، المسجلة أصولاً في السجل التجاري، شرط أن تُسحب السيارة من السير مؤقتاً ويصدر بها شهادة أنقاض قبل تنظيم الوكالة المذكورة. يحق لوكلاء السيارات الجديدة، تنظيم وكالة بيع ثانية بصورة استثنائية لمصلحة شركات ومؤسسات تجارة السيارات المستعملة، المسجلة وفقاً للقوانين والأنظمة. 6- تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزيري العدل والداخلية والبلديات.
المادة (165) : يحلف الموظفون الذين يُعهد إليهم بمسك السجلات أو الذين يُعهد إليهم استماع جميع أنواع العقود المتعلقة بالمركبات أمام القاضي المنفرد الجزائي حيث يكون مركز عملهم وقبل مباشرة هذا العمل اليمين التالية: ( أقسم بان أقوم بواجبي بصدق وأمانة ) ويمكن لهؤلاء الموظفين استماع العقود في مجالس خاصة بناءً على استدعاء يقدمه أحد المتعاقدين إلى رئيس الوحدة المختص، وذلك لقاء تعويض انتقال يُحدّد بقرار من وزير الداخلية والبلديات يقدمه صاحب العلاقة مع واسطة النقل.
المادة (166) : 1- تُسجَّل المركبات في الدائرة المختصة بأسماء مالكيها بعد أن يقدم طالب التسجيل الوثائق والمستندات المطلوبة إضافة الى إسمه وكنيته وعنوان محلّ اقامته وفقاً للبندين "ب" و "ح" من الفقرة الاولى والبندين "أ" و "ب" من الفقرة الثانية من المادة 210 من هذا القانون، كما تُسجل المركبات العائدة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة على أساس هذا القانون. 2- يجوز في حال رهن أي مركبة آلية خاضعة للتسجيل وفقاً للمادة 163 من هذا القانون أن تبقى بحيازة المديون على أن ينص عقد الرهن على ذلك صراحة.
المادة (167) : 1- لا يجوز تسجيل أي مركبة أو إعادة وضعها في السير أو دفع رسم السير السنوي عنها، إلا بعد تقديم عقد تأمين لدى شركة تأمين مرخصة للعمل في الجمهورية اللبنانية ومجازة لممارسة أعمال تأمين المركبات، على أن يغطي هذا العقد المسؤولية المدنية عن الضرر الجسدي والمادي اللاحق بالغير والناجم عن استعمال تلك المركبة. 2- لا يجوز السماح بدخول المركبة غير اللبنانية الى أراضي الجمهورية اللبنانية إلا بعد تقديم عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية عن الضرر الجسدي والمادي اللاحق بالغير والناجم عن استعمال المركبة في الجمهورية اللبنانية وفق القوانين المرعية الإجراء.
المادة (168) : 1- تُعتبر معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة مهما كان نوعها ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في المصلحة المختصة. 2- يتولى الموظفون العاملون في المصلحة المختصة صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات بما في ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها وسماع وتدوين إقرارات الأطراف فيها وأقوالهم أو التصديق على تواقيعهم وذلك وفقاً للأصول والإجراءات التي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود وتصديقها. 3- إذا اتضح للإدارة المختصة وجود قيد يمنع نقل ملكية المركبة أو أن المركبة مرهونة فلا يجوز نقل ملكيتها إلا بعد رفع القيد أو موافقة الدائن المرتهن.
المادة (169) : 1- على وكلاء مصانع المركبات الآلية بما فيها مركبات الـ أ.ت.ف ATV والدراجات الآلية الجديدة المعتمدين رسمياً في لبنان، إجراء معاملات تسجيل هذه المركبات الموضوعة في السير لأول مرة، وفق الشروط التي تُحدّد بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية. على أن يقوموا بضرب أرقام هيكل المركبات الآلية بإستثناء الدراجات ومركبات الـ أ ت فATV ، التي لا تحمل أرقام محفورة وذلك وفق الطريقة ونماذج الأرقام التي تعتمدها المصلحة المختصة. 2- على مستوردي المركبات الآلية المستعملة، بما فيها مركبات الـ أ.ت.ف ATV والدراجات الآلية، إجراء معاملات تسجيل هذه المركبات الموضوعة في السير لأول مرة، وذلك وفق الشروط التي تُحدّد بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية. 3- يُعاقب كلّ منّ يخالف الفقرتين أعلاه بغرامة قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية، ويجري توجيه إنذار إلى المخالف. وعند تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة.
المادة (170) : 1- تُسلِّم المصلحة المختصة إلى صاحب المركبة، رخصة سير تنظمها بالاستناد إلى مضمون مستنداتها ومحضر كشف تدون فيها المواصفات التالية: - إسم صاحبها وشهرته ومحلّ إقامته مفصلاً. - نوع المركبة، وجهة استعمالها. - ماركتها وطرازها. - رقم الهيكل والمحرك. - عدد الاسطوانات وقوة المحرك. - شكلها ولونها ومواصفات صندوقها. - وزنها فارغة وحمولتها الصافية والإجمالية إذا كانت السيارة معدّة لنقل الأحمال. - رقم التسجيل المرخص لها. -تاريخ وضعها في السير لأول مرة. - تأشيرات وملاحظات خاصة. - عدد الركاب المرخص بنقلهم وكيفية توزيعهم. 2- على مالك المركبة أو من يمثله قانوناً، تبليغ المصلحة المختصة على الفور في حال فقدان رخصة سير المركبة أو تلفها، بإثبات ذلك بموجب محضر لدى قوى الأمن الداخلي، وتقديم طلب للحصول على بدل عن مفقود أو بدل عن متلف ودفع الرسوم المقررة. 3- تتميز رخصة السير بعدة نقاط أمان تُحدّد بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
المادة (171) : على مالك كلّ مركبة خصوصية مسجلة في لبنان، ينقل محلّ اقامته نهائيا إلى الخارج، أن يقدّم إلى المصلحة المختصة تصريحاً خطياً بذلك، يضم إليه رخصة السير ولوحات التسجيل العائدة للمركبة. يُستثنى من تسليم اللوحات ورخصة السير السيارات المسجلة تحت وضع الإدخال الموقت، على أن تُرقّن قيودها عند خروجها من الأراضي اللبنانية، ويخضع تجولها بعد ذلك لنظام الإتفاقية الدولية المعقودة في جنيف بتاريخ 19 أيلول 1949، أو أي اتفاقية دولية أخرى يصادق عليها لبنان.
المادة (172) : يُحظّر إجراء أي تعديل جوهري على السيارة قبل الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة. يُقصد بالتعديلات الجوهرية ما يلي: - إستبدال محرك. - إستبدال المقصورة (كابين). - إستبدال صندوق. - التعديل في عدد المحاور والمسافة فيما بينهما. إذا دعت الحاجة إلى إجراء تعديل من التعديلات المحدّدة أعلاه، على صاحب العلاقة أن يتقدم بطلب من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة وأن يقدّم السيارة مع رخصة سيرها والمستندات التالية: 1- عند إستبدال المحرك إبراز مستند رسمي يُثبت شرعية المحرك (جدول جمركي يتضمن رقم المحرك أو شهادة جمركية - رخصة سير أو شهادة الأنقاض للسيارة التي تُنزع عنها). يُشترط في هذا التعديل أن لا تقل قوة المحرك الجديد عن قوة المحرك القديم. 2- عند إستبدال المقصورة إبراز مستند جمركي للمقصورة يتضمن رقم الهيكل الموجود على لوحة المصنع أو المحفور عليها، أو شهادة أنقاض المركبة التي تعود لها المقصورة. يُشترط في هذا التعديل أن يحافظ على الشكل والطراز الاساسي لها ويجب أن يكون من الماركة نفسها، وأن تكون المقصورة الجديدة مجهزة بلوحة المصنع الخاص بها أو برقم محفور عليها للتثبت من وضعها القانوني. 3- عند إستبدال وتصنيع صناديق السيارات، يجب أن ينسجم مع الغاية المُعدّة لها: لا يجوز إرهاق السيارات بصناديق ضخمة غير مدروسة وإستعمال مواد ثقيلة تزيد من وزنها الفارغ وتحدّ من حمولتها بشكل يتعارض مع الغاية المعدة لها. لا يجوز إضافة عناصر على الهيكل تزيد من قوته وتشكل عبئاً إضافياً يزيد من الوزن الفارغ على حساب الحمولة (تصفيح الشاسي). لا يجوز أن يتعدى الوزن الفارغ للمركبة الآلية 55% من وزنها الإجمالي المُحدّد لها بموجب القوانين المرعية الإجراء باستثناء المركبات الآلية التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن عشرة أطنان. لا يجوز لسيارات الصهاريج أن يتعدّى الحجم الصافي للصهريج 10% حجم الحمولة المرخص بنقلها. الحمولة = الوزن الإجمالي - الوزن الفارغ حجم الحمولة = الحمولة % الثقل النوعي للسائل الحجم الصافي للصهريج = حجم الفراغ الداخلي المُعدّ للنقل 4- عند التعديل في عدد المحاور والمسافة فيما بينها فإن هذا الأمر يرتبط بما يصدر عن الشركة الصانعة حيث يتوجب على صاحب العلاقة إبراز كاتالوغ الصانع أو المستندات الرسمية التي تبين المواصفات الفنية العائدة للمركبة وكذلك جميع قياسات الصانع للطراز المزمع تعديله. في حال أن الكاتالوج المُقدّم لا يلحظ إمكانية لإجراء هذا التعديل المطلوب، على دائرة الميكانيك الطلب من صاحب العلاقة الحصول على إفادة من صانع المركبة في بلد المنشأ مُصدّقة من المراجع المختصة وفقاً للأصول تُفيد بأن التعديل المطلوب مقبول فنياً. لدائرة الميكانيك بعد درس الطلبات المقدمة لها فيما خص التعديلات الجوهرية المحدّدة أعلاه أن تعرض جميع الشروط الفنية المتوفرة لهذا التعديل في حال الموافقة عليه فنياً وبيان أسباب الرفض في حال عدم الموافقة. يُكتفى بالتصريح فقط عن تغيير اللون وعلى مالك المركبة أن يقدم إلى دائرة الميكانيك المركبة مع رخصة سيرها لإجراء التصحيحات اللازمة عليها.
المادة (173) : 1- يترتب على مالك المركبة إذا تمّ تفكيكها أو إتلافها أو توقف عن استعمالها لعدم صلاحيتها أن يُبلّغ، بغية سحبها من السير بصورة نهائية، المصلحة المختصة بذلك خطياً خلال مدة لا تزيد عن 7 أيام من تاريخ وقوع أي من تلك الحالات وأن يقوم بتسليم المصلحة المختصة أثناء هذه المدة رخصة سير المركبة ولوحتيها في حال كانت السيارة مسجلة خصوصية ويُكتفى بالتصريح الخطي في حال فقدان الرخصة واللوحتين بنتيجة ظرف قاهر، بعد التثبت من ذلك بموجب محضر منظم لدى قوى الأمن الداخلي. 2- في حال سحب مركبة مسجلة خصوصية من السير بصورة مؤقتة بعد أن تكون قد سُلّمت لوحتاها ورخصة سيرها وسُدّدت عنها جميع الرسوم المفروضة، فإنه لا يتوجب دفع أي رسم عنها لدى إعادتها إلى السير، إلا عن السنة التي أُعيدت فيها إلى السير. 3- تُعفى سيارات أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي عند استبدال اللوحات الدبلوماسية بلوحات عادية أو دبلوماسية أخرى وبالعكس، كما تُعفى السيارات المسجلة في وضع الإدخال الموقت من رسم إستبدال اللوحات. 4- كلّ مَنّ يقود مركبة آلية جرى سحبها من السير بصورة نهائية أو مؤقتة (أنقاض)، يُعاقب بالحبس ثلاثة أشهر وبغرامة نقدية قدرها مليون ليرة لبنانية، وتُسحب منه ست نقاط بالإضافة إلى حجز المركبة.
المادة (174) : للإدارة المختصة شطب قيد المركبة إذا ثبتَ لها أنها لم تعدّ صالحة للإستعمال على أن تحدّد أسس وشروط الشطب بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
المادة (175) : تقسم السيارات إلى خمس فئات: 1- سيارات السياحة: تدخل في هذه الفئة كلّ سيارة مُعدّة لنقل الأشخاص وعدد مقاعدها، عدا السائق ثمانية فما دون. 2- سيارات الباص: تدخل في هذه الفئة كلُ سيارة مُعدّة لنقل الأشخاص وعدد مقاعدها، عدا مقعد السائق، يزيد على الثمانية، وكذلك كلّ سيارة من هذا النوع مُعدّة لنقل الركاب والبضائع معا. 3- سيارات الشحن: تدخل في هذه الفئة كلّ سيارة مُعدّة لنقل الأحمال أو البضائع أو الحيوانات، وكذلك القاطرة والمقطورة والرأس القاطر والنصف مقطورة. 4- سيارات السياحة والنقل: تدخل في هذه الفئة كلّ سيارة سياحية مُعدّة تارة لنقل الأشخاص وطوراً لنقل الأحمال وكذلك كلّ سيارة سياحية مُعدّة لنقل الأشخاص والأحمال في آن واحد، شرط أن لا يتعدى وزنها الإجمالي 3500 كلغ أو 4500 كلغ إذا كانت تعمل على الطاقة الكهربائية. 5- سيارات ذات استعمال خاص: تدخل في هذه الفئة كلّ سيارة تعود في الأساس لأي فئة من هذه الفئات الأربع المحدّدة أعلاه لكنها مُجهّزة وبشكل دائم بآلات ميكانيكية ذات استعمال خاص وهي لا تستعمل لنقل الأحمال أو الأشخاص سوى الأشخاص الضروريين لإنجاز الأعمال التي صُممت من أجلها، ومنها السيارات المجهزة بآلات رافعة للأثقال، وبآلات للتنقيب عن المياه والمعادن والمواد المحترقة السائلة، بآلات ومصابيح أو سلالم لإصلاح المصابيح وخطوط الإنارة، بآلات ومضخات للباطون، بمرائب تصليح متجولة، بمختبرات صحية أو زراعية أو بيطرية، للإعلان والنشر والدعاية شرط أن لا تُستعمل لغير هذه الغاية وأن تكون مُصنّعة بشكل لا يسمح للأشياء داخل صندوقها أن تتطاير فتعرض السلامة العامة للخطر، بمطاعم متجولة ... وما شابه هذه السيارات. 6- سيارة ذات نقل مُحدّد: تدخل في هذه الفئة كلّ سيارة تعود في الأساس لأي فئة من الفئات الأربع لهذه المادة مُخصّصة ومُجهزة بشكل دائم لنقل أشياء أو أشخاص بأوضاع وضمن شروط مُحدّدة ومنها السيارات المجهزة بصناديق مقفلة وعازلة للحرارة وأجهزة تبريد لنقل أشياء ضمن نظام مراقبة للحرارة، بصناديق لتحميل وضغط وتفريغ النفايات، بصهاريج أو مستوعبات خاصة لنقل المواد السائلة أو المطحونة، بمسطحات مُجهّزة بوسائل تثبيت لنقل المستوعبات أو صناديق موحدة القياسات، بجبالات باطون، بمسطحات وسكك وأجهزة خاصة لنقل السيارات، للإسعاف، لدفن الموتى، لنقل المساجين، لنقل الأموال، بصهاريج لنقل رواسب المراحيض، بصهاريج لريّ المزروعات أو رشّها أو لتطهير الأماكن من الحشرات، والمجهزة بأثاث منزلي وبأسرّة تتسع لنقل ومنامة ليس أكثر من سبعة أشخاص من ضمنهم السائق (سيارات الكارافان)، وما شابه هذه السيارات.
المادة (176) : تُسجل السيارات خصوصية أو عمومية.
المادة (177) : 1- تُسجل سيارة السياحة خصوصية بأسم صاحبها ( شخصاً طبيعياً كان أو معنوياً ) عندما يجري النقل فيها دون عوض أياً كان نوعه. 2- يُرخص بتسجيل سيارات السياحة التي يكون عدد مقاعدها، عدا السائق ثمانية أشخاص وما دون خصوصية: أ- بإسم المؤسسات اللبنانية المسجلة قانوناً، المُخصصة لتأجير السيارات الخاصة من السواح شرط أن يقود هؤلاء السيارات بأنفسهم وعلى أن تكون لهذه السيارات لوحات خاصة بها تميزها عن سواها. وفي جميع الأحوال ينبغي اجراء ضمان هذه السيارات ضد جميع الأخطار، وتأدية الرسوم الإضافية في الجدول الملحق بهذا القانون. ب - بإسم مدارس تعليم السوق المرخص لها بذلك من أجل نقل طلابها إلى أمكنة التعليم والفحص وتدريبهم عليها. وتُحدّد المصلحة المختصة خطة السير لهذه السيارات التي يجب أن تميز بكتابة ظاهرة على جانبيها تُبيّن الغاية من استعمالها وينبغي اجراء ضمان للسيارات وركابها.
المادة (178) : 1- تأميناً لحاجاتها، تُسجّل سيارات الباص الخصوصية بأسم المصالح التالية: أ- مصالح الدولة والبلديات وإتحادات البلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة أو للبلديات أو لإتحاد البلديات. ب- المنظمات الدولية والبعثات السياسية والدبلوماسية والقنصلية العاملة في لبنان. ج- المستشفيات والمؤسسات العلمية والتعليمية والخيرية والرياضية، شرط أن تحصر كلّ مؤسسة استعمال المركبة في نقل المرضى أو المستخدمين أو العمال أو التلامذة أو المعلمين أو الرياضيين الذين يكونون بعهدتها. د- شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة من أجل نقل ركابها وأمتعتهم وعمالها ومستخدميها من مراكزها إلى المطار أو المرفأ. على أن يتم هذا النقل دون بدلّ. وتحدّد المصلحة المختصة خطّ سير هذه المركبات. ه- الفنادق من الدرجة الثالثة وما فوق من أجل نزلائها وعمالها ومستخدميها ضمن المناطق التي تُحدّدها وزارة الداخلية والبلديات. و- المصانع والمؤسسات التي يزيد عدد مستخدميها وعمالها على العشرة، على أن يُحصر استعمالها في نقلهم فقط وذلك بدون بدل. ز- وكالات السفر والسياحة المرخص لها رسمياً والتي تؤمن الخدمات السياحية من أجل نقل السواح من بيروت أو الموانئ البرية والجوية إلى الأماكن الأثرية والسياحية في لبنان وبالعكس ضمن شروط تُحدّد بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء على أن تكون سيارات الباص مُجهزة بأجهزة تكييف الهواء وبمقاعد "بولمن". تُحدّد ميزات السيارات وتجهيزاتها المذكورة في هذه المادة وسواها، بقرار من وزير الداخلية والبلديات، والتعرفات الواجب تطبيقها بقرار من وزير الأشغال العامة والنقل. ح- مدارس تعليم السوق المرخص لها لتعليم طالبي رخص السوق قيادة سيارات الباص، شرط التقيد بالشروط المفروضة عليها بموجب هذا القانون. يُحظّر استعمال هذه المركبات لغير الغاية المرخص بها. 2- تُسجل باسم مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل العام سيارات الباص الخصوصية لتأمين النقل العام لقاء بدل. ولا يولي هذا التسجيل أصحاب السيارات العمومية من أي فئة كانت المطالبة بأي تعويض.
المادة (179) : يُرخص بتسجيل سيارات الباص الخصوصية بأسم المؤسسات التي تتعاطى النقل الدولي ضمن الشروط التالية: 1- أن يُحصر عمل هذه السيارات في نقل الركاب عبر القارات أو عبر الصحراء. 2- أن تُحدّد وزارة الداخلية والبلديات، الميزات الفنية والتجهيزات الآلية الواجب توفرها في السيارة تأميناً لسلامة المسافرين وراحتهم. 3- أن تُحدّد في رخصة السير الاتجاهات الواجب على السيارة اتباعها والأماكن التي يجوز لها التوقف فيها. 4- أن يُسجّل على السيارة بأحرف كبيرة ظاهرة واضحة باللغة العربية وبلغة أجنبية (فرنسي أو انكليزي) أسم المؤسسة المختصة بعد عبارة: "معدّة للنقل عبر القارات وعبر الصحراء". 5- أن لا يُنقل المسافر إلا بعد التثبت من انه يحمل سمة دخول نظامية تسمح بالنزول في البلد المقصود، أو في المكان الذي تمرّ به واسطة النقل عند الاقتضاء. 6- يُحظّر استعمال هذه المركبات لغير الغاية المرخص بها.
المادة (180) : تسجل سيارات الشحن خصوصية إذا كان النقل فيها يجري دون عوض، وإذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصاً طبيعياً أو معنوياً) على أن تُسجل باسمه. ويستفيد من التسجيل: 1- مصالح الدولة وإتحاد البلديات والبلديات والمؤسسات العامة التابعة لها. 2- المنظمات الدولية والبعثات السياسية والدبلوماسية والقنصلية في لبنان. 3- أصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية، يُحدد بقرار من وزيري الداخلية والبلديات والصناعة أعداد الشاحنات وأوزانها الإجمالية، والمواد المسموح بنقلها ومناطق توزيعها يراعى فيه كفاءتهم المالية. 4- أصحاب الإمتيازات من شركات وأفراد. 5- أصحاب الجرارات الزراعية والآلات الميكانيكية الزراعية السيارة بما فيها المجهزة برافعة من منشئها، وآلات التنقيب السيارة وغير السيارة، وذلك لنقل المعدات أو المحروقات اللازمة لعملها. 6- أصحاب المزارع والمزارعين وأصحاب المشاتل ونباتات الزينة والأزهار، ضمن الشروط الواردة في المادة 182 من هذا القانون. 7- أصحاب المناحل، على أن لا يقل عدد قفرانها عن 25 قفيراً مرقّماً ومرمّزاً شرط أن لا يتجاوز وزنها السيارة الإجمالي ثمانية أطنان ونصف، وأصحاب مزارب ومزارع الحيوانات والتعاونيات الزراعية. يُحدد بقرار من وزيري الداخلية والبلديات والزراعة أعداد الشاحنات وأوزانها الإجمالية لأصحاب مزارع ومزارب الحيوانات والتعاونيات الزراعية. 8- المتعهدون لدى الدولة والبلديات أو المؤسسات العامة التابعة للدولة أو البلديات وذلك في أعمالهم المتعلقة بالتزامهم على أن يكونوا مسجلين لدى غرف التجارة والصناعة والزراعة، وأن لا تقلّ ملاءتهم المالية عن ماية مليون ليرة لبنانية. 9- المستشفيات، والمؤسسات العلمية، والخيرية والدينية، والمدارس، وشركات الطيران، على أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي للسيارة المخصصة لكل فرع أربعة أطنان ونصف. 10- أصحاب سيارات الشحن المخصصة للنقل الخارجي. 11- أصحاب المحلات والمؤسسات والشركات التجارية التي توزع أصنافها على المنازل والمحلات الأخرى والمطاعم والفنادق والمقاهي، شرط ان لا يتجاوز وزنها الإجمالي ثمانية أطنان ونصف، يُحدد بقرار من وزيري الداخلية والبلديات والإقتصاد والتجارة أعداد الشاحنات وأوزانها الإجمالية والمواد المسموح بنقلها ومناطق توزيعها لكل مؤسسة وفقاً لتصنيفها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة. 12- مدارس تعليم السوق المرخص لها لتعليم طالبي رخص السوق قيادة سيارات الشحن، شرط التقيد بالشروط المفروضة عليها بموجب هذا القانون. يُحظّر استعمال هذه المركبات لغير الغاية المرخص بها.
المادة (181) : بإستثناء سيارات الشحن الخصوصية التي تُسجل وفقاً لأحكام الفقرات 1 و 2 و 10 و 12 من المادة 180 من هذا القانون، يخضع تسجيل سيارات الشحن الخصوصية إلى رسم سنوي إضافي محدّد في الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (182) : 1- يُحدّد الوزن الإجمالي للمركبة أو المركبات التي يمكن تسجيلها بأسم أصحاب المزارع والمزارعين وأصحاب المشاتل ونباتات الزينة والأزهار كما يلي: أ- حتى سبعة اطنان ونصف: - إذا كانت الأرض مزروعة بالخضار كزراعة محمية (تحت الخيم) أو بنباتات الزينة والأزهار أو مشتلاً وكانت مساحتها تتراوح بين ألفي متر وعشرة آلاف متر مربع. - إذا كانت الأرض مزروعة بخضار حقلية (غير محمية) أو مزروعة بأشجار مثمرة وكانت مساحتها تتراوح بين ثلاثة آلاف وعشرين ألف متر مربع. ب- من سبعة اطنان ونصف إلى أربعة عشر طناً: - إذا كانت الأرض مزروعة بالخضار كزراعة محمية (تحت الخيم) أو بنباتات الزينة والازهار أو مشتلاً وكانت مساحتها تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف متر مربع. - إذا كانت الأرض مزروعة بخضار حقلية (غير محمية) أو مزروعة بأشجار مثمرة وكانت مساحتها تتراوح بين عشرين ألف وخمسين آلاف متر مربع. ج- من أربعة عشر طناً الى تسعة عشر طناً: - إذا كانت الأرض مزروعة بالخضار كزراعة محمية (تحت الخيم) وكانت مساحتها تزيد عن الثلاثين ألف متر مربع. - إذا كانت الارض مزروعة بخضار حقلية (غير محمية) أو مزروعة بأشجار مثمرة وكانت مساحتها فوق الخمسين ألف متر مربع. د- لغاية تسعة عشر طناً، إذا كانت الأرض غير مشجرة أو غير مزروعة خضاراً، بل تزرع حبوباً، وكانت مساحتها تتجاوز الخمسماية ألف متر مربع. يُقدم الطلب إلى المصلحة المختصة، على أن تُحدّد الوثائق والمستندات المطلوبة بموجب قرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والزراعة. 2- لا يجوز تسجيل سيارة أو سيارات يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به.
المادة (183) : يُرخص للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات ولإتحادات البلديات ولأصحاب الإمتيازات من شركات وأفراد ولأصحاب المزارع والتعاونيات الزراعية، أن ينقلوا العمال في سيارات الشحن المسجلة خصوصية باسمهم، على أن يتم تجهيزها بالمقاعد اللازمة وفقاً للشروط التي تحدّدها الدوائر المختصة بهدف المحافظة على سلامة العمال داخل هذه المركبات. على أصحاب الامتيازات من شركات وأفراد وأصحاب مزارع وتعاونيات زراعية، أن يؤمِّنوا على العمال المطلوب نقلهم.
المادة (184) : بإستثناء سيارات السياحة الخصوصية الملحوظة في الفقرة الاولى من المادة 177، تُعطي المصلحة المختصة الموافقة المسبقة للتسجيل، بالإستناد إلى ما يثبت صفة الفرقاء المذكورين في المواد 177 إلى 178 من هذا القانون. على الفرقاء المستفيدين تقديم المستندات الرسمية اللازمة والصادرة عن المصلحة المختصة، بإستثناء أصحاب سيارات الشحن ذات الصناديق المعدّة برادات والنقل الخارجي. وعلى أصحاب المحلات والمؤسسات والشركات المذكورين في الفقرة /11/ من المادة 180 من هذا القانون تقديم مستند تسجيلهم في السجل التجاري لدى المحاكم المختصة.
المادة (185) : يُرخص للأشخاص والجهات، المذكورين في الفقرات 3 و6 و7 و9 و11 من المادة 180 من هذا القانون، باستعمال سيارات السياحة الخصوصية المسجلة بإسمهم لنقل بضائعهم في صناديق السيارات بحدود /80/ كيلوغراماً في صندوق السيارة الواحدة، أو بالحمولة المحددة للسيارة من مصنعها إذا كانت من النوع المعروف "ستايشن" المخصص لنقل الركاب والبضاعة، شرط أن لا يتجاوز محمولها الصافي 750 كيلوغراماً. ويخضع ذلك للترخيص المشار اليه في المادتين 184 و 187 من هذا القانون. يسمح لأصحاب سيارات السياحة الخصوصية أن ينقلوا فيها أمتعة أو أشياء تخصهم، شرط أن لا تكون لهذا النقل غاية بيعها على الطرقات العامة وأن تبقى الرؤية إلى الوراء واضحة تماماً.
المادة (186) : تُحدّد في رخصة ملحقة برخصة السير خطة السير التي يجب أن تتبعها سيارات الباص الخصوصية.
المادة (187) : تُحدّد في رخصة ملحقة برخصة السير خطة السير التي يجب أن تتبعها سيارات الشحن الخصوصية وسيارات السياحة الخصوصية المبينة في الفقرتين 2 و 4 من المادة 177 وفي المادة 185 من هذا القانون، وكذلك السيارات ذات الإستعمال الخاص المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 175 من هذا القانون.
المادة (188) : تُسجّل في فئة سيارات النقل المُحدّد، سيارات الإسعاف الخاصة بالمستشفيات والمؤسسات الرسمية والصحية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الخاصة التي يزيد عدد عمالها عن خمسة وعشرين عاملاً وكذلك السيارات المعدّة لنقل الموتى. يُحظّر استعمال هذه المركبات لغير الغاية المعدة لها.
المادة (189) : تُسجّل سيارة السياحة التي لا تزيد حمولتهاعن خمسة ركاب، عمومية، إذا قدم طالب التسجيل لوحات سيارة سياحية مسجلة عمومية يُراد سحبها من السير العمومي. ويتوجب رسم اضافي قدره سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية عن كلّ راكب اضافي. ولا يجوز نقل لوحة عمومية من إسم إلى آخر ما لم يقدم المنتفع من النقل سيارة لكي تخصص لها اللوحة المنقولة.
المادة (190) : 1- تُسجّل سيارة الباص عمومية، إذا قدم طالب التسجيل لوحات سيارة باص مسجلة عمومية يُراد سحبها من السير العمومي. 2- إذا كان عدد مقاعد سيارة الباص المطلوب تسجيلها يتجاوز عدد المقاعد في السيارة العائدة لها لوحات التسجيل المقدمة، توجب على طالب التسجيل أن يدفع عن كلّ مقعد ناقص مبلغ أربعماية ألف ليرة لبنانية. 3- إذا قدم صاحب التسجيل لوحات سيارة باص يزيد عدد مقاعدها على مقاعد السيارة المراد تسجيلها، تعتبر المقاعد الزائدة المقدمة ملغاة حكماً. 4- لا يجوز في مطلق الأحوال تجزئة أو دمج الصفائح كما إنه لا يجوز نقل لوحة عمومية من إسم إلى آخر ما لم يقدم المنتفع من النقل سيارة لكي تُخصص لها اللوحة المنقولة.
المادة (191) : تُعتبر دائما السيارة سيارة باص إذا كانت أساساً من هذه الفئة، ومعدّة بالوقت نفسه لنقل الأشخاص والبضائع، وتُطبّق على تسجيلها عمومية الشروط المفروضة في المادة السابقة على أن يبقى نصفها على الأقل مخصصاً لنقل الركاب، وأن تحدّد الحمولة الصافية للبضائع التي يمكن أن تنقلها على أساس سبعين كيلوغراماً /70 كلغ/ لكل مقعد ينقصها على أن لا تزيد الحمولة الإجمالية على الحمولة المرخص بها فنياَ.
المادة (192) : 1- تُسجّل سيارات الشحن إذا قدم طالب التسجيل لوحات سيارة شحن مسجلة عمومية يُراد سحبها من السير العمومي. 2- إذا كانت سيارة الشحن المطلوب تسجيلها عمومية، يزيد محمولها الصافي على المحمول الصافي للسيارة المراد سحبها من السير، توجب على طالب التسجيل أن يدفع لقاء فرق الحمولة: - ستماية الف ليرة لبنانية /600,000 ل.ل./ لغاية اول طنين /2 طنّ/ . - ثلاثماية ألف ليرة لبنانية /300,000 ل.ل./ عن كل طنّ اضافي. يُعتبر كسر الطن بمثابة طن واحد. 3- اذا قدم صاحب التسجيل لوحات سيارة شحن تزيد حمولتها الصافية على حمولة السيارة المراد تسجيلها، تُعتبر الحمولة الزائدة ملغاة حكماً. 4- لا يجوز في مطلق الأحوال تجزئة أو دمج اللوحات كما انه لا يجوز نقل لوحة عمومية من إسم إلى آخر ما لم يقدم المنتفع من النقل سيارة لكي تخصص لها اللوحة المنقولة. 5- لا يجوز أن تُسجّل سيارات الشحن، القاطرة والمقطورة عمومي، إلا في حال كانت مخصصة للعمل في نقل البضائع إلى خارج الأراضي اللبنانية.
المادة (193) : لا تُسلّم لوحات السيارات العمومية بصورة مؤقتة إلا من أجل سحبها من السير بغية تسجيل سيارة عمومية خلافها، على أن لا تتجاوز في مطلق الأحوال مدة تسليمها الشهر الواحد للسيارات السياحية والشهرين للباصات وثلاثة أشهر للشاحنات على ان لا تُسحب من السير أكثر من لوحتين عموميتين للمالك الواحد وأصوله وفروعه.
المادة (194) : يُمكن أن تُسجّل خصوصية بإسم مالكها السيارة أو مجموعة المركبات المذكورة في الفقرة الخامسة من المادة 175 من هذا القانون وتخضع للرسوم المحدّدة في جدول الرسوم الملحق بهذا القانون.
المادة (195) : لا تُطبّق أحكام الفصل الثالث الخاص بالتسجيل على: 1- السيارات الخاضعة لنظام الإتفاق الدولي للمناقلات الدولية المعقود في جنيف بتاريخ 19 أيلول سنة 1949 أو المسجلة في بلدان متاخمة عقد معها اتفاق خاص، شرط أن تكون رخص سيرها نظامية. 2- على سيارات السواح والمصطافين الأجانب، ويُعطى هؤلاء رخص إدخال مؤقت من قبل الجمارك على أن تكون رخصة سير السيارة قانونية في بلد تسجيلها وأن لا تتعدى مهلة الترخيص مدة صلاحية رخصة السير، على أن لا تتعدى الستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وأن تكون السيارة مؤمنة ضد الغير. 3- السيارات التي تحمل لوحات التجربة أو الترانزيت المنصوص عليها في المادتين 149 و150 من هذا القانون. 4- على سيارات الجيش وقوى الأمن المسجلة في فئات خاصة.
المادة (196) : السير الدولي: 1- تُعتبر المركبة في وضع "السير الدولي" على الأراضي اللبنانية عندما تتوفر فيها الشروط الآتية: أ- أن يكون مالكها شخصاً طبيعياً أو معنوياً له محل إقامة دائم في الخارج. ب- أن لا تكون مسجلة في لبنان. ج- أن تكون موجودة في لبنان بصورة مؤقتة. د- أن يحمل صاحبها عقد تأمين صالح في لبنان يُغطي الاضرار الجسدية والمادية التي تسببها المركبة للغير. 2- تُقبل المركبة في الوضع المذكور في الفقرة الأولى أعلاه لمدة ستة أشهر. ويُمكن تجديد هذه المدة مرة واحدة فقط بعد موافقة إدارة الجمارك.
المادة (197) : 1- لا يجوز لأي شخص قيادة أي مركبة آلية على الطريق، ما لم يكن حائزاً على رخصة سوق تخوّله قيادة مثل تلك المركبة، وعلى السائق أن يكون حاملاً هذه الرخصة أثناء سوق المركبة. ولا يجوز للحائز على رخصة سوق لفئة معينة من المركبات أن يستعملها لسوق مركبة من فئة أخرى إلا أذا كانت من دون الفئة أو الفرع المرخص له بقيادتها، على أن يطبق هذا المبدأ على الدراجات الآلية ومركبات الـ أ ت ف “A T V”على حده. 2- تصدر المصلحة المختصة رخصة السوق بناء على نتيجة إمتحان السائق والتأكد أن لديه المؤهلات اللازمة ليقود فئة المركبة المرخص له قيادتها ضمن فترة صلاحية محدّدة شرط التقيّد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ومراعاة السلامة العامة.
المادة (198) : 1- تُقسم رخص السوق إلى الفئات التالية: الفئة الأولى: رخصة سوق الدراجات الآلية. الفئة الثانية: رخصة سوق السيارات السياحية أو سيارات النقل التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 3500 كيلوغرام. الفئة الثالثة: رخصة سوق الشاحنات والسيارات الملحوظة في الفقرة 5 من المادة 175. الفئة الرابعة: رخصة سوق الباصات. الفئة الخامسة: رخصة سوق المركبات الزراعية ومركبات الأشغال العامة ومعداتهما. الفئة السادسة: رخصة سوق لذوي الإحتياجات الخاصة (المعوقين). 2- تقسم وجهة استعمال رخص السوق الى نوعين، خصوصية وعمومية. 3- تتميز رخصة السوق بعدة نقاط أمان تُحدّد بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
المادة (199) : تُقسم كل فئة من فئات رخص السوق المذكورة أعلاه إلى فروع، ويُحدّد العمر الأدنى لطالب رخصة السوق على الشكل الآتي: فئة دراجة - "1" دراجة آلية ذات عجلتين لا تزيد سعة محركها عن 125 س س وطاقة لا تتجاوز 11 كيلواط، أو ثلاث عجلات لا تتجاوز قوتها 15 كيلواط. العمر الأدنى 18 سنة - خصوصي. فئة دراجة - دراجة آلية ذات عجلتين تزيد سعة محركها عن 125 س س أو دراجة ثلاث عجلات تزيد قوتها عن 15 كيلواط. العمر الأدنى 21 سنة - خصوصي. فئة سيارة – "1" مركبة الـ أ ت ف "A T V". العمر الأدنى 18 سنة – خصوصي. فئة سيارة - سيارات السياحة أو سيارات النقل التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 3500 كيلوغرام وعدد مقاعدها عدا السائق ثمانية فما دون، ومقطورة لا تتجاوز 750 كلغ، شرط أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي للمركبة والمقطورة معاً 4250 كلغ. العمر الأدنى 18 سنة - خصوصي / العمر الأدنى 21 سنة - عمومي. فئة شاحنة - "1" شاحنة يزيد وزنها الاجمالي عن 3500 كلغ وحتى 7500 كلغ. العمر الأدنى 21 سنة - عمومي. فئة شاحنة - شاحنة يزيد وزنها الاجمالي عن 7500 كلغ والسيارات الملحوظة في الفقرة 5 من المادة 175 من هذا القانون. العمر الأدنى 21 سنة – عمومي. فئة شاحنة + مقطورة (م) شاحنة لها مواصفات فئة "شاحنة" زائد مقطورة أو نصف مقطورة يزيد مجموع الوزن الإجمالي عن 12 طن. ستة اشهر بعد الحصول على فئة شاحنة - عمومي. فئة باص – "1" باص ركاب لا يزيد عدد مقاعده عن 16 راكباً عدا السائق، وطول لا يتعدى 8 أمتار. العمر الأدنى 21 سنة – عمومي. فئة "باص" باص ركاب يزيد عدد مقاعده عن 16 راكباً. ستة اشهر بعد الحصول على الرخصة من فئة "باص – 1" - عمومي. فئة معدات أشغال ومركبات زراعية مركبة زراعية. العمر الأدنى 18 سنة - عمومي. مركبة أشغال عامة. العمر الأدنى 21 سنة - عمومي.
المادة (200) : يُعتبر الأطفال الذين هم دون سنّ الثماني سنوات والذين يستقلون مركبات فئة "سيارة" المذكورة أعلاه، بمثابة نصف راكب شرط أن لا يتجاوز عددهم عن ستة.
المادة (201) : يُحدّد في متن رخصة السوق خانة خاصة لقيادة المركبات ذات ناقل حركة اوتوماتيكي (boite de vitesse automatique) على أن يجري إمتحان السوق على هذا النوع من المركبات وأن لا يقود السائق سواها.
المادة (202) : يُعفى من رخصة السوق سائقو المركبات ذات المحركات الكهربائية إذا كانت قوة محركها لا تزيد على كيلواط واحد، وعلى المصلحة المختصة أن تتحقق عند الإقتضاء من قوة هذه المحركات. على أن لا تُستعمل هذه المركبات على الطرقات العامة.
المادة (203) : 1- تُخّول رخصة سوق فئة سيارة خصوصية حائزها بأن يقود سيارة سياحية خصوصية، شرط أن لا يكون مأجوراً من الغير لمهمة أو لعمل القيادة، وتخوّل رخصة سوق فئة سيارة عمومية حائزها بأن يقود سيارة سياحية خصوصية أو عمومية لقاء أجر. 2- لا تُعطى رخصة سوق فئة سيارة عمومية إلا لمن كان حائزاً على رخصة سوق فئة سيارة خصوصية. 3- لا تُعطى رخصة سوق فئة شاحنة -1 وفئة باص -1 إلا لمن كان حائزاً على رخصة سوق فئة سيارة عمومية. 4- لا تُعطى رخصة سوق فئة شاحنة إلا بعد ستة أشهر على حيازة رخصة سوق فئة شاحنة - 1.
المادة (204) : يُشترط لمنح كلّ فئة من فئات رخص السوق المذكورة في المادة 199 من هذا القانون توفر لدى طالب الرخصة ما يلي: 1- العمر الأدنى المنصوص عليه أعلاه. 2- الإقامة الفعلية في لبنان. 3- شهادة طبية خاصة بالسوق. 4- خلو سجله العدلي من البنود المانعة التي حدّدها هذا القانون. 5- التدرب اللازم الخاص بكل فئة مثبتاً بإفادة من مدرسة تعليم القيادة التي درس فيها. 6- اجتياز امتحان السوق وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة في شروط امتحان السوق. 7- دفع الرسم المقرّر للامتحان والرخصة.
المادة (205) : 1- تسري صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لإمتحان كلّ عشر سنوات حتى سن الـ 48 واربع سنوات حتى سنّ الـ 64 وكل سنتين بعد سن الـ 64. 2- تسري صلاحية رخص السوق العمومية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد 5 سنوات حتى سنّ الـ 50 وثلاث سنوات حتى سنّ الـ 65 وسنوياً بعد سنّ الـ 65.
المادة (206) : على كلّ صاحب سيارة سواء أكانت خصوصية أو عمومية، يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر، أن يُسجّل لدى المصلحة المختصة، أو أن يُرسل عبر مُشغّل البريد إسم هذا السائق وكنيته ومحلّ إقامته ونوع ورقم السيارة التي يقودها، وغيرها من المعلومات التي تطلبها المصلحة. تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
المادة (207) : تُعادل رخص السوق الممنوحة قبل تطبيق هذا القانون، بما يوازيها من رخص السوق الجديدة بموجب جدول معادلة يصدر بقرار عن وزير الداخلية والبلديات.
المادة (208) : لا تُعطى رخصة سوق من جميع الفئات مهما كان نوعها: 1- إلا بعد مرور ستة اشهر على تاريخ الانتهاء من تنفيذ حكم بالسكر الظاهر دون أن يكون للمحكوم عليه رخصة سوق. 2- إلا بعد مرور سنة على تاريخ الانتهاء من تنفيذ الحكم لمن يتعاطى المخدرات دون أن يكون لديه رخصة سوق. 3- إلا بعد مرور خمس سنوات على تاريخ الانتهاء من تنفيذ الحكم لمن يصنّع المخدرات أو يحضّرها أو يستعملها أو يحوزها أو ينقلها، أو يتاجر بها أو يستوردها أو يصدّرها أو يسمسر بشأنها أو يأتي أي عمل مخالف للقانون يتعلق بها. وكلّ سائق يُحكم عليه بجرم من هذه الجرائم يعاقب بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون المخدرات بإلغاء رخصة السوق ومنعه من التقدم للحصول على رخصة جديدة مدة خمس سنوات على تاريخ الإنتهاء من تنفيذ الحكم.
المادة (209) : تُعطى رخص السوق العمومية للبنانيين. وبعد إعادة إعتبار من كان محكوماً عليه من أجل جناية أو جرم من الجرائم التالية: الاختلاس – استعمال المزور - الجرائم المُخِلّة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات - الجرائم المتعلقة بالإتجار مع العدو أو نقل الركاب أو البضائع من أراضيه وإليها – الجرائم المتعلقة بالارهاب والجرائم التي يترتب عليها حرمان مرتكبيها من الحقوق المدنية. ويمكن الحكم بإلغاء كل رخصة سوق عمومية يصدر بحق حائزها حكم مبرم لإرتكابه إحدى الجرائم المبينة فيما تقدم.
المادة (210) : يُشترط لمنح رخصة السوق أن يكون الطالب ملمّاً بالقراءة على الأقل وأن يجتاز امتحاناً نظرياً وعملياً وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدرها المجلس بناءً على اقتراح اللجنة. 1 - على كلّ شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق أن يقدم طلباً بذلك بنفسه أو بواسطة أحد أصوله أو فروعه أو بواسطة مُشغّل البريد وكذلك يمكن للمدارس تقديم الطلب بواسطة مُشغّل البريد إلى المصلحة المختصة يذكر فيه: أ- إسمه وكنيته واسم الوالدين. ب- عنوان محل إقامته الفعلي الذي يسكن فيه لأكثر من 165 يوماً في السنة، ويشمل رقم المبنى والطابق والشارع والحي والمنطقة ورقم الهاتف الثابت والخلوي عند وجودهما بالإضافة إلى البريد الإلكتروني الخاص به، ويعتبر العنوان المسجل بمثابة العنوان البريدي القانوني لطالب الرخصة. ج- محل وتاريخ ولادته. د- فئة أو فئات الرخصة التي يريد الحصول عليها. ه- نوع الرخصة: خصوصية أو عمومية. و- تحديد إذا ما كانت رخصة السوق خاصة بمركبة ذات ناقل حركة اوتوماتيكي (Boite de Vitesse Automatique). ز- طلب تحديد موعد امتحان مستعجل، بناءً لرغبة طالب الرخصة. ح- أسم وعنوان قريبين وأرقام الهاتف الثابت والخلوي للاتصال بهما في حال وقوع حادث. ط- عنوان تسليم الرخصة، إذا اختلف عن عنوان الاقامة. 2- كما يتوجب عليه أن يُرفق الطلب بالمستندات التالية: أ- بطاقة هويته أو جواز سفره أو أخراج قيد مصدق من دائرة النفوس لا يتجاوز تاريخ إصداره الثلاثة أشهر، أو أي مستند رسمي آخر. ب- إفادة سكن من مختار المحلة التي يقيم فيها مرفقاً بها مستند رسمي يثبت مكان الإقامة كسند الملكية أو عقد الإيجار أو فاتورة هاتف أو كهرباء أو مياه. ج- سجله العدلي يعود تاريخه إلى أقل من ثلاثة أشهر. د- صورة فوتوغرافية عدد 2 ملونة بقياس 4 (ضرب) 4 سنتيمتر تبين الوجه كاملاً مصدقة من مختار المحلة التي يقيم فيها، ولا تعود لأكثر من ثلاثة اشهر أو صورة فورية تأخذها المصلحة المختصة لطالب الرخصة. ه- شهادة طبية خاصة بالسوق. ز- شهادة فئة الدم. ح- إفادة مدرسة تعليم السوق بعدد الساعات التي أمضاها الطالب بالتعلم والتدرب على الطريق. ط- صورة رخصة السوق الحالية في حال وجودها. ي- إيصال يثبت أنه دفع رسم الإمتحان والرخصة. ك- إيصال يثبت أنه دفع رسم الامتحان المعجَّل، الذي يتم ضمن ثلاثة أيام عمل، وقدره خمسين بالماية من رسم الإمتحان والرخصة، في حال أختار الطالب ذلك.
المادة (211) : يُعفى من تقديم نسخة السجل العدلي رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء والقضاة وموظفو الدولة المدنيون منهم والعسكريون وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
المادة (212) : تُحدّد شهادة طبية خاصة بالسوق يعود تاريخها لأقل من ثلاثة أشهر أن صاحبها يتمتع بالميزات الجسدية والعقلية، لا سيما حاستي السمع والبصر التي يتطلبها سوق المركبات، وانه في حالة صحية تسمح له بسوق فئة أو فئات المركبات التي يَطلُب من اجلها رخصة سوق. وتُحدّد شروط إعطاء هذه الشهادة بقرار من المجلس بناء على اقتراح اللجنة على أن يشمل القرار الحالات الصحية والإعاقات البدنية التي لا تتفق وشروط نيل رخصة السوق وتلك التي يمكن إعطاء أصحابها رخصة سوق بشروط معينة.
المادة (213) : بناء على الطلب والمستندات المرفقة، تَفتح المصلحة المختصة ملفاً خاصاً بمقِّدم الطلب، وتُعلِمه بموعد الإمتحان النظري ومكانه بموجب وثيقة الإمتحان التي تبيِّن فيها شروط الامتحانين النظري والعملي.
المادة (214) : 1- على الطالب التقدم إلى الفحص النظري في الموعد المحدد على وثيقة الإمتحان، وعليه أن يستلم قسيمة نتيجة الامتحان النظري عند مغادرته مركز الإمتحان، والتي بموجبها إما أن يتقدم لإمتحان نظري جديد في حال الرسوب بعد دفع رسم إعادة الامتحان، أو أن ينتقل الى مرحلة الامتحان العملي خلال فترة أسبوع على الأكثر في حال النجاح. 2- يجري امتحان السوق العملي وفقاً لشروط تُحدّد بقرار من المجلس بناء على اقتراح اللجنة. ويمكن إجراء الإمتحان على مركبات يملكها طالب الرخصة أو أحد اصوله أو فروعه.
المادة (215) : كلّ طالب لا يتقدم للإمتحان النظري أو العملي في المكان والتاريخ المحددين له لأي سبب كان، يخسر مقدار الرسم المُحدّد للامتحان.
المادة (216) : 1- تُعدّ اللجنة في مطلع كلّ سنة امتحانات سوق نظري جديدة لكل فئة. 2- تقدم اللجنة إلى المجلس تقريراً سنوياً خلال شهر كانون الأول من كلّ عام بنتيجة سير الامتحانات النظرية.
المادة (217) : 1- يُعين وزير الداخلية والبلديات كلما دعت الحاجة رؤساء وأعضاء لجان إمتحان السوق العملي من بين: - موظفي وزارة الداخلية والبلديات من حاملي الإجازة الجامعية. - عناصر قوى الأمن الداخلي من حاملي الإجازة الجامعية. - عناصر قوى الأمن الداخلي الذين خدموا في مفارز السير مدة خمس سنوات على الأقل. - المتقاعدين من عناصر قوى الأمن من حاملي الإجازة الجامعية. يُشترط في هؤلاء أن يكونوا من المشهود لهم بالكفاءة والانضباط ولديهم عشر سنوات خدمة فعلية على الأقل، وحائزين على رخصة سوق منذ ما لا يقل عن خمس سنوات، وذلك بعد خضوعهم لمباراة الكفاءة وفق منهاج تدريب ومواصفات امتحان يحدّده المجلس ويجريها المعهد الوارد ذكره في المادة اللاحقة. 2- يتقاضى رؤساء وأعضاء لجان إمتحان السوق العملي عند إجرائهم الإمتحانات تعويضات تحدّد قيمتها بقرار من المجلس بناء على اقتراح اللجنة. كما يتقاضى الموظفون المكلفون إجراء الفحص النظري التعويضات المناسبة وفق أحكام التعويضات عن أعمال إضافية. 3- تُحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
المادة (218) : ينشأ في قوى الأمن الداخلي معهد متخصص بالإعداد والتدريب على ضابطة السير وعلم الحوادث وعلى السلامة والثقافة المرورية والقيادة، تُحدّد مهامه وصلاحياته بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي.
المادة (219) : إذا رسب طالب الرخصة في امتحان السوق النظري يمكنه دفع رسم إعادة الإمتحان والتقدم إلى إمتحان نظري جديد بعد أسبوعين على الأقل. اما إذا رسب طالب الرخصة في إمتحان السوق العملي، حُظر عليه تقديم إمتحان عملي جديد قبل انقضاء مدة شهر من تاريخ الإمتحان الأول وشهر من تاريخ الفحوص التي تليه، خلال فترة ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الإمتحان الأول، وذلك بعد دفعه رسم اعادة الإمتحان لكل إعادة، تحت طائلة سقوط حقه بإعادة الإمتحان بعد انقضاء فترة الستة أشهر. لا يُعاد أي رسم ولو جزئياً لطالب الرخصة الذي يرسب في الامتحان.
المادة (220) : 1- يُعتبر الإمتحان باطلاً حكماً إذا قدمه طالب الرخصة: أ- خلال إحدى الفترات المذكورة في المادة 219 أعلاه ويغرم بضعفي قيمة رسم الإمتحان والرخصة. ب- خلال المدة التي لا يحق فيها للسائق أن يقود مركبة على أثر صدور قرار إداري أو حكم قضائي بسحب رخصته السابقة ويُغرم بثلاثة أضعاف قيمة رسم الإمتحان والرخصة. ج- إذا قدم الطالب بيانات كاذبة تتعلق بهويته أو إذا أبدل شخصاً مكانه للإمتحان أو حاول إبداله ويُغرّم بعشرة أضعاف قيمة رسم الإمتحان والرخصة. 2- تُسحب حالاً بصورة إدارية كلّ رخصة سوق حصل عليها الطالب في إحدى الأحوال المذكورة أعلاه، ولا يحول ذلك دون الملاحقات الجزائية اللازمة بحقه.
المادة (221) : 1- إذا كانت نتيجة طالب الرخصة في الامتحان العملي ايجابية، تضع اللجنة بذلك محضراً خلال يومين وتُحيله إلى المصلحة المختصة، ويخوّل المرشح الناجح الحصول على رخصة سوق من الفئة أو الفئات المذكورة في طلبه خلال مهلة أسبوع على الأكثر. 2- تصدر الرخصة المطلوبة على النموذج المحدّد في ملحق شكل الرخصة المرفق بهذا القانون بعد التحقق من عدم وجود أي مانع قانوني.
المادة (222) : 1- يُمكن تقصير مدة صلاحية رخصة السوق بموجب تقرير اللجنة الطبية إذا تبين أن طالبها مصاب بعائق صحي لا يمنعه حالياً من السوق ولكن قد يتفاقم فيما بعد. 2- إذا تبين بعد تسليم الرخصة، أن حائزها مصاب بعائق صحي مؤقت أو دائم لا يتفق والشروط الطبية لنيل الرخصة، تُسحب المصلحة المختصة الرخصة مؤقتاً ويُحوِّل صاحبها إلى اللجنة الطبية حيث ترفع تقريراً بإلغائها نهائياً أو تحديد مدة صلاحيتها لفترة محددة. 3- تُعيّن اللجنة الطبية بقرار من وزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح اللجنة.
المادة (223) : تؤرخ رخصة السوق وترقّم وفقاً لترتيب صدورها وتسجيلها في سجل رخص السوق الصادرة، ويدوِّن في هذا السجل وفي الرخصة ما يلي: 1- صورة فوتوغرافية ملونة للسائق. 2- إسم السائق وشهرته باللغتين العربية واللاتينية 3- محل وتاريخ ولادته باللغتين العربية واللاتينية. 4- إسم والديه. 5- محل قيد إقامته ورقم السجل بحسب الهوية. 6- فئة الدم. 7- تاريخ ترخيص فئة أو فئات السوق المرخص لها. 8- القيود الخاصة بالرخصة: وفقاً لما نصت عليه المواد 201 و212 و222 من هذا القانون. 9- تاريخ انتهاء الصلاحية. 10- حقلاً مرمزاً بباقي المعلومات الواردة في سجل السائق.
المادة (224) : على صاحب رخصة السوق، إبلاغ المصلحة المختصة إما شخصياً أو بواسطة مُشغّل البريد، عن أي تغيير في عنوان إقامته خلال شهر على الأكثر وفقاً للبندين "ب" من الفقرتين الاولى والثانية من المادة 210 من هذا القانون.
المادة (225) : يُقدّم طلب تجديد رخصة السوق خلال خمسة عشر يوماً قبل تاريخ إنتهاء صلاحيتها ويُرفق مع الرخصة القديمة صورة فوتوغرافية ملونة لا تعود لأكثر من ثلاثة أشهر أو صورة فورية تأخذها المصلحة المختصة، وشهادة طبية خاصة بالسوق وبيان عن السجل العدلي يعود تاريخها لأقل من ثلاثة أشهر. تصدر الرخصة بعد التحقق من تسديد الغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون السير، ودفع الرسوم المقررة لذلك.
المادة (226) : إذا فُقدت رخصة السوق، يمكن لصاحبها أن يستحصل على نسخة عنها بعد تقديم صورة طبق الأصل عن محضر تحقيق منظم لدى قوى الأمن الداخلي أو لدى القنصلية اللبنانية في البلد الذي فقدت فيه، على أن يتم تسليم الرخصة المفقودة الى المصلحة المختصة في حال العثور عليها.
المادة (227) : يمكن إستناداً إلى رخص السوق العسكرية التي تمنحها السلطات المختصة في القوى المسلحة من جميع الرتب، إعطاء هؤلاء رخص سوق خصوصية أو عمومية لفئة المركبات المبينة في إجازاتهم دون اخضاعهم للإمتحان المفروض، بعد استيفاء رسم الرخصة المنصوص عليه في جدول الرسوم الملحق بهذا القانون.
المادة (228) : يمكن للحائز على رخصة السوق الأجنبية الصادرة عن الدول المنضمّة إلى إتفاقية جنيف عام 1949 واتفاقية فيينا عام 1968 الحصول على رخصة سوق لبنانية على أن تتوافر فيه الشروط المحددة في المادة 223 من هذا القانون، ويكون الاستبدال ضمن مدة صلاحية الرخصة فقط وشرط المعاملة بالمثل.
المادة (229) : لا تُطبّق أحكام هذا الفصل على: 1- السائقين الحائزين رخصة سوق دولية لفئة السيارات المبينة في رخصهم. 2- السائقين الحائزين رخص سوق من النموذج المبين في الملحق التاسع للاتفاقية الدولية للمناقلات الطرقية المعقودة في جنيف بتاريخ 19 أيلول 1949، وضمن مدة صلاحية الرخصة. 3- سائقي مركبات القوى المسلحة الذين عليهم أن يحملوا إجازات سوق معطاة لهم من إداراتهم، على أن لا يُعمل بهذه الاجازات إلا لسوق مركبات القوى المسلحة. 4- السائقين الذين يدخلون لبنان ويحملون رخص سوق أجنبية من غير المبينة في الفقرتين الأولى والثانية السابقتين، على أن يستحصلوا خلال أسبوع من دخولهم لبنان من المصلحة المختصة، على تأشيرة على رخصهم تجيز لهم استعمالها ضمن الأراضي اللبنانية لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ستة أشهر اخرى، إذا كانت صلاحية الرخصة تُجيز ذلك. يمكن الاستحصال على التأشيرة عبر مشغّل البريد. 5- السائقين الذين يحملون رخص سوق معطاة لهم من بلدان معقود معها إتفاق خاص.
المادة (230) : رخص السوق والسير الدولية: تتولى المصلحة المختصة وأندية السيارات والسياحة اللبنانية المرخص لها قانوناً، إصدار رخص السوق الدولية وفق النماذج المعتمدة بالشروط التالية: 1- أن يكون طالب الرخصة حاصلاً على رخصة سوق طبقاً لأحكام قانون السير، وأن تكون الرخصة سارية المفعول. 2- أن تصدر رخصة السوق الدولية حسب الفئات الحاصل عليها طالب الرخصة في رخصته اللبنانية. 3- أن تكون مدة الرخصة الدولية سنة واحدة، ولا تُجيز الرخصة الدولية الصادرة في لبنان لصاحبها قيادة المركبات في الأراضي اللبنانية.
المادة (231) : على أندية السيارات والسياحة اللبنانية المخولة إصدار رخص السوق الدولية ورخص السير الدولية، تسجيل ما تصدره من رخص في سجل خاص يدوّن فيه الرقم المتسلسل للرخصة الصادرة وتاريخ إصدارها، ورقم وتاريخ إصدار الرخصة الأساسية الصادرة عن السلطات المختصة، ويتم إعلام سلطة الترخيص بهذه الجداول خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار، ولسلطة الترخيص التحقق من صحة الإجراءات المتبعة.
المادة (232) : تصدر رخصة السير الدولية من المصلحة المختصة وأندية السيارات والسياحة اللبنانية المرخص لها قانوناً على النماذج المعتمدة بالشروط التالية: 1- أن تكون المركبة المطلوب لها رخصة السير الدولية مسجلة في لبنان تحمل شهادة تسجيل. 2- أن يكون سائق المركبة حائزاً على رخصة سوق دولية صالحة لقيادة هذه المركبة. 3- أن تكون مدة الرخصة سنة واحدة. ويجوز تجديد الرخصة لمدة مماثلة بذات الشروط. وعلى الجهة التي أصدرت الدفتر أن تُعلِم سلطة الترخيص المسجلة بها المركبة بالدفاتر التي تصدرها وبالبيانات المتعلقة بالمركبة، ويؤشر بتلك البيانات في سجلات المركبة. ولسلطة الترخيص التحقق من صحة هذه الدفاتر وبياناتها.
المادة (233) : على نوادي السيارات المرخصة قانوناً تسديد الرسوم المتوجبة عليها لصالح الخزينة فصلياً وفي خلال الخمسة عشر يوماً التي تلي كلّ فصل من فصول السنة، وذلك بموجب أوامر قبض تصدر عن دائرة الضرائب غير المباشرة في وزارة المال. كلّ مخالفة في تسديد الرسوم المستوفاة تعرِّض النادي المخالف لغرامة قدرها عشرة بالماية من قيمة الرسوم المتوجبة عن كلّ شهر تأخير مع اعتبار كسرّ الشهر شهراً كاملاً، على أن لا تزيد قيمة الغرامة المفروضة عن مقدار الرسوم المتوجبة كاملة، ويمكن في حال تكرار المخالفة إلغاء التفويض.
المادة (234) : مدرب السوق: 1- لا يجوز لأي شخص أن يُعلـِّم أو يدرِّب شخصاً آخر قيادة مركبة آلية، في ميادين مغلقة مخصصة للتعليم أو على أجزاء من طرقات عامة مخصصة للتعليم أو على الطرقات العامة، ما لم يكن مرخصاً له بتعليم سوق تلك الفئة وناقلاً لرخصة التعليم أثناء قيامه بعمله. 2- لا يجوز لمدرب السوق أن يسمح للمتدرب بقيادة مركبة آلية على الطرقات العامة خارج أماكن التدريب الاساسية ما لم يكن قد اجتاز بنجاح التدريبين النظري والعملي الأساسيين في مدرسة التعليم، وفقاً للمواصفات والمناهج والشروط التي يُحددها المجلس. 3- يُحظّر على المدرب أن يصطحب معه أي شخص غير المتدرب في المركبة المخصصة للتعليم أثناء التدريب.
المادة (235) : المتدرب: 1- لا يجوز لأي متدرب أن يتعلم قيادة المركبات الآلية في ميادين مخصصة للتعليم أو في أجزاء طرق مُخصصة للتعليم أو على الطرقات العامة إلا برفقة مدرب سوق. 2- على المتدرب أن يحمل معه خلال مراحل التدريب تصريح تدريب من مدرسة تعليم السوق. 3- على المتدرب على الطرقات العامة أن يحمل معه إفادة من مدرسة السوق أنه أنهى بنجاح التعليم النظري والعملي الأساسيين.
المادة (236) : ميدان التدريب: 1- تُعتبر الميادين المغلقة كأماكن تدريب السوق العملي الأساسي، وفي حال عدم وجودها، تُحدّد بقرار من المحافظ المختص أجزاء من الطرقات العامة لهذه الغاية ويتم اختيارها وتغييرها تبعاً لتطور حجم وكثافة المرور عليها، على أن تتوفر فيها شروط السلامة المرورية النموذجية لجهة علامات ولافتات الطريق واشارات المرور وحواجز الحماية على جانبي الطريق وغيرها. 2- تُحدّد مواصفات ميادين التدريب المغلقة أو أجزاء من الطرقات العامة، للتدريب الفردي والمتعدد المركبات، كما يُحّدد العدد الأقصى لمركبات التدريب تبعاً لمساحاتها. 3- تُحدّد بقرار من وزير الداخلية والبلديات بناءً على اقتراح اللجنة دقائق تطبيق هذه المادة.
المادة (237) : رخصة المدرب: يُشترط للحصول على رخصة مدرب لتعليم سوق المركبات تقديم طلب إلى المصلحة المختصة يرفق به ما يلي: 1- بيان قيد إفرادي يثبت كونه لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات. 2- ثلاث صور شمسية ملونة تعود لأقل من ثلاثة اشهر. 3- صورة رخصة سوق عمومية صالحة تشمل فئة المركبات التي يتولى التعليم عليها. 4- شهادة إمتياز فني أو ما يعادلها في اختصاص مرور صادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. يُحدّد منهاج هذا الاختصاص بقرار من مدير عام التعليم المهني والتقني بناء لمحضر اللجنة الفنية التي يؤلفها لهذه الغاية بعد موافقة اللجنة الوطنية للسلامة المرورية. 5- شهادة اجتياز دورة لفئة المركبة التي يجاز له تدريبها يُحدّد منهجها وطريقة الحصول عليها بقرار من المجلس. 6- شهادة طبية خاصة بالسوق. 7- سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر يظهر بأنه غير محكوم بأي جناية أو جنحة شائنة. 8- سجل مروري خالٍ من مخالفات الفئات الخامسة والرابعة والثالثة خلال سنتين من تاريخ تقديم الطلب. 9- شهادة التسجيل المالي.
المادة (238) : يُجدِّد المدرب رخصته سنوياً لدى المصلحة المختصة شخصياً أو عبر مشغّل البريد، على أن يرفق مع طلب التجديد الرخصة المنتهية الصلاحية وشهادة طبية ونسخة عن بيان السجل العدلي والسجل المروري.
المادة (239) : يُشترط لفتح مدرسة تعليم قيادة المركبات الآلية أن يبعد موقع المدرسة ما لا يقل عن مسافة ماية متر (100 م) من مدرسة تعليم سوق أخرى داخل بيروت الإدارية و250 متراً (250 م) في باقي الأماكن، وأن لا يُمارس في غرف المدرسة، أي مهنة أخرى سوى تعليم السوق. على المدرسة أن تحتوي قاعتين على الأقل، واحدة مخصصة للتدريس تُحدّد مواصفاتها بقرار يصدر عن المجلس. كما يحق للمدرسة فتح فروع أخرى شرط أن يستوفي كل فرع الشروط المفروضة على المدرسة نفسها.
المادة (240) : تُجهزّ المركبات المخصصة لتعليم السوق وفقاً لمقاييس ومعايير موحدة تصدر بقرار من المجلس، ولا يجب أن تقلّ التجهيزات عن: 1- فرامل إضافية أمام مقعد المدرِّب ومرآة خلفية إضافية للمدرب. 2- لوحة للدلالة على أنها مخصصة للتدريب. 3- لوحتي تحذير توضعان على الزجاج الأمامي والخلفي، لتنبيه مستخدمي الطريق إلى قيادة متدرب للمركبة.
المادة (241) : رخصة مدرسة تعليم قيادة المركبات الآلية: يُقدَّم طلب الترخيص لمدرسة تعليم قيادة المركبات من قبل صاحب العلاقة شخصياً إلى المصلحة المختصة مرفقاً بما يلي: 1- صورة طبق الأصل عن بطاقة الهوية أو بيان قيد افرادي يعود لثلاثة أشهر على الأكثر. 2- إفادة من المصلحة المختصة تثبت ممارسته مهنة مدرّب سوق لثلاث سنوات متتالية. 3- صكّ ملكية أو عقد ايجار بالإضافة إلى إفادة عقارية وخريطة مساحة تُحدّد موقع المدرسة، مع خريطة بناء تُظهر قاعات التدريس ومكان التجهيزات. 4- لائحة بعدد المركبات المخصصة والمجهزة لتعليم السوق، وفقاً لأحكام المادة السابقة من هذا القانون، شرط أن لا يقل عددها عن مركبتين. يُرفق بهذه اللائحة صورة عن إيصال رسم السير وإيصال التأمين المادي والجسدي لكل مركبة. تُمنح رخصة المدرسة في مهلة شهر على الأكثر بعد الكشف الذي تجريه المصلحة المختصة.
المادة (242) : تُجدّد الرخصة سنوياً من قبل صاحب العلاقة شخصياً أو عبر مشغّل البريد لدى المصلحة المختصة، ويُرفق طلب التجديد بجدولي المركبات المستخدمة للتعليم والمدربين المستخدمين لدى المدرسة، بالإضافة إلى صورة عن ايصال رسم السير وايصال التأمين المادي والجسدي لكل مركبة.
المادة (243) : سجل التعليم: 1- تُمسك المدرسة سجلاً للتعليم تختمه المصلحة المختصة، ويُدون فيه تحت أرقام متسلسلة، إسم الطالب وعنوانه وتاريخ تسجيله لديها وعدد ساعات التعليم النظري والعملي الأساسيين وعدد ساعات التدريب العملي على الطرقات العامة، ورقم وتاريخ اصدار افادة التعليم. وعلى المدرسة أن تبرز هذا السجل لدى كلّ طلب من المصلحة المختصة. 2- على المدرسة أن تزوِّد المتدرب لديها إفادة تدريب موقعة من مدير المدرسة وممهورة بخاتم المدرسة ترفق بطلب الامتحان.
المادة (244) : 1- يُخصص في المصلحة المختصة، سجل لمراقبة مدارس السوق تدّون فيه أسماء الأشخاص المرخص لهم بفتح مدرسة سوق وأرقام رخصهم والمخالفات المرتكبة من قبلهم، كذلك يدوّن فيه أسماء مدربي السوق المرخص لهم والمخالفات المُرتكبة من قبلهم. 2- يُعرض هذا السجل على رئيس المصلحة المختصة كلما دعت الحاجة الى ذلك. 3- في حالة مخالفة المدرسة لمنهاج تعليم السوق الذي يصدر بقرار من المجلس، تُنذر المصلحة المختصة المدرسة المخالفة خطياً بتصحيح وضعها خلال مهلة لا تتجاوز شهر، وفي حال تكرار المخالفة أو استمرارها لرئيس المصلحة المختصة وقف مفعول رخصة المدرسة لمدة أقصاها شهر، وفي حال تكرار المخالفة تسحب الرخصة نهائياً وتُغرَّم المدرسة المخالفة مبلغ وقدره 15 مليون ليرة لبنانية.
المادة (245) : في حال ثبُتَ قيام المدرسة بإصدار إفادة تعليم غير صحيحة لجهة عدم تدريب الطالب أو التلاعب بعدد ساعات التدريب أو عدم تدريبه كامل المنهاج، تُغرَّم المدرسة المخالفة مبلغ وقدره 20 مليون ليرة لبنانية عن كلّ إفادة وفي حال التكرار تضاعف الغرامة وتُسحب رخصة المدرسة نهائياً.
المادة (246) : 1- على مكاتب تعليم السوق المرخص لها قبل صدور هذا القانون، أن تقوم باستيفاء جميع شروط ترخيص مدارس ومدربي السوق المنصوص عنها في هذا الفصل في مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور القرارات التطبيقية العائدة له، باستثناء الفقرات 4 و 5 من المادة 237 من هذا القانون. 2- يتم تأهيل مدربي السوق المرخص لهم قبل صدور هذا القانون عبر دورات تحدّدها اللجنة.
المادة (247) : 1- تُطبّق أحكام هذا الباب على المركبات الوارد تعريفها في الفقرات 14 إلى 17 والبنود "ج" و "د" من الفقرة 18 من المادة الثانية من هذا القانون. 2- إن مركبات الأشغال العامة هي من حيث التصنيع تختلف في هيكلها (الشاسي) عن هياكل السيارات التقليدية المحدّدة في المادة 175 من هذا القانون. وهي مركبات تتحرك بنفسها أو تكون مجرورة أو مقطورة وهي مُجهّزة بإطارات أو بسلاسل معدنية وبمعدات خاصة مخصصة للعمل على الطرقات العامة وفي الورش والمشاريع وهي لا تستعمل لنقل المواد والبضائع والاشخاص على الطرقات. 3- يمكن لمركبات الاشغال العامة أن تكون مُجهّزة بعدد مقاعد لا يتعدى الثلاثة من ضمنهم السائق للقيام بالأعمال المصممة لها. 4- إن المواصفات الفنية لمركبات الأشغال العامة لا تسمح لها بأن تتعدى سرعتها في طريق مسطحة 40 كلم/ساعة إذا كانت مُجهّزة بإطارات هوائية و15 كلم/ساعة إذا كانت مُجهّزة بإطارات أخرى أو بسلاسل معدنية. 5- تُعتبر مركبات ومعدات أشغال عامة على سبيل المثال لا الحصر: المركبات التي تستعمل لهدم وبناء وصيانة وتجهيز المنشآت العامة والبنى التحتية وما شابهها، ومن هذه المركبات: مركبات جرف الثلوج وشقّ التربة وفلش البحص والزفت وحِدالة الطرق وكناستها وما شابه هذه المركبات، مركبات رفع وتحريك الأشياء على الطرقات العامة وما شابهها. 6- يمكن لوزير الداخلية والبلديات أن يُخضع لبعض أحكام هذا الباب، بعض المركبات الخاصة التي لا تزيد سرعتها حسب صنعها على خمسة وعشرين كيلومتراً في الساعة وأن يُحدّد مركبات أخرى إذا رأى من ضرورة لذلك باعتبارها غير مشمولة في الفقرة 5 من هذه المادة.
المادة (248) : تُطبّق أحكام المادة 81 من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية والأشغال العامة.
المادة (249) : تُطبّق أحكام المادة 86 من هذا القانون على المركبات الزراعية والأشغال العامة.
المادة (250) : تُطبّق أحكام المواد 87 و88 و90 و91 من هذا القانون على الجرارات الزراعية والآلات المتحركة ومعدات الأشغال العامة.
المادة (251) : يجب أن تُزود المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الأشغال العامة المتحركة بجهاز تنبيه تُحدّد قوته بقرار من وزير الداخلية والبلديات.
المادة (252) : تطبّق أحكام المادتين 94 و95 من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الأشغال العامة ومعداتها.
المادة (253) : إذا كانت المركبات والمعدات الزراعية غير مُجهّزة بإطارات هوائية، فلا يمكن أن يتجاوز ضغطها على الأرض في أي وقت، مائة وخمسين كيلوغراماً في السنتمتر المربع الواحد من عرض الإطار.
المادة (254) : يُحدّد وزير الداخلية والبلديات الميزات والأوصاف التي يجب أن تتوفر في الإطارات المعدنية المُجهّزة بها المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الأشغال العامة ومعداتها وسلاسل الإلتصاق التي تُستعمل عند الاقتضاء وعلو إطاراتها الهوائية.
المادة (255) : لا يجوز تسيير المعدات والجرارات المُجهّزة بسلاسل على الطرقات العامة.
المادة (256) : إذا كان مدى رؤية السائق في كلّ إتجاه غير كافية لتمكينه من السوق بسلامة كلية، وجبَ أن يرشده شخص آخر للسير بسلامة. تُطبّق أحكام الفقرات 3 و4 و5 من المادة 101 من هذا القانون على الجرارات الزراعية المتحركة ومعدات الأشغال العامة. على أن المرآة العاكسة للرؤية المذكورة في الفقرة 5 من المادة 101 هي غير ضرورية في المركبات والمعدات غير المُجهّزة بحجرة مغلفة للسائق. تخضع الجرارات الزراعية لأحكام الفقرة 4 من المادة 101 وإذا كانت إحدى هذه المركبات مُجهّزة بزجاج أمامي، وجبَ تزويده بمساحة زجاج.
المادة (257) : 1- تُطبّق أحكام المواد 104 إلى 115 من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الأشغال العامة ومعداتها عند سيرها أو وقوفها على الطرقات في الليل وأثناء الضباب. 2- تُطبّق أحكام المادة 108 من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الأشغال العامة المقطورة عند سيرها أو وقوفها على الطرقات في الليل وأثناء الضباب. وإذا كانت هذه المركبات والمعدات غير متوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 108، فيمكن انارتها بواسطة مصباح ذي نور أحمر يوضع إلى جانبها الأيسر.
المادة (258) : إذا كان عرض الآلات الزراعية المتحركة أو الآلات أو المعدات الزراعية المقطورة أو عرض معدات الأشغال العامة المتحركة والمقطورة يتجاوز المترين وخمسة وستين سنتمتر، يجب أن تحمل المركبة القاطرة في أعلى مقدمتها لوحة مربعة مضاءة أثناء الليل ومنظورة من أمام ومن وراء المركبة إلى مسافة مئة وخمسين مترا، دون أن تكون مبهرة للنظر ويجب أن تظهر بلون أبيض على أساس أسود كلمة "خطر" بعلو ثلاثين سنتمتراً على الأقل. وإذا كانت اللوحة غير منظورة من وراء المركبة أو المجموعة فيجب أن تحمل آخر مركبة مقطورة في مؤخرتها جهازاً عاكساً للنور يُظهر، بلون أبيض على أساس أسود كلمة "خطر" بنفس القياسات المذكورة أعلاه.
المادة (259) : يُمكن تجهيز المركبات أو المعدات الزراعية أو معدات الأشغال العامة من أجل تسهيل عملها ليلاً بأجهزة انارة غير الأجهزة المذكورة في هذا الفصل ولا يمكن استعمال هذه الأجهزة على الطرقات.
المادة (260) : يُحدّد وزيرا الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل بقرار منهما الميزات التي يجب أن تتوفر في أجهزة الإضاءة والإشارة الموضوعة على المركبات والمعدات الزراعية، ومعدات الأشغال العامة وعند الاقتضاء موقعها، وشروط تركيزها لتصبح موافقة لأحكام هذا الفصل ويمكنهما منع استعمال الأجهزة التي لا تطابق الأجهزة المقررة.
المادة (261) : تُطبّق أحكام المواد 133 إلى 137 من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية وعلى مقطوراتها ونصف مقطوراتها. وتُطبّق أيضا أحكام المواد 128 إلى 131 من هذ القانون على المقطورات ونصف المقطورات.
المادة (262) : تُطبّق أحكام المادة 138 (قياس المركبات) من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الأشغال العامة عند سيرها فقط على الطرقات العامة.
المادة (263) : تُطوى الى الداخل أثناء السير على الطريق العام الأجزاء المتحركة أو السهلة التفكيك من المركبات أو المعدات المذكورة في هذا الباب.
المادة (264) : تُطبّق أحكام المادة 139 من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الأشغال العامة وتُستثنى معدات الأشغال العامة من أحكام الفقرتين 3 و 6 من المادة 139 من هذا القانون إذا كان عرض حمولتها لا يزيد في أي حال على عرض المركبة الجارّة.
المادة (265) : تُطبّق أحكام المادة 141 من هذا القانون على المقطورات الزراعية، والآلات والمعدات الزراعية المقطورة ومعدات الأشغال العامة المقطورة.
المادة (266) : تُطبّق أحكام المادة 142 من هذا القانون على المركبات الآلية المخصصة بالزراعة والأشغال العامة.
المادة (267) : تُطبّق أحكام المادة 144 و145 و154 و155 من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الأشغال العامة ومعداتها على أن تُثبّت لوحة تسجيل واحدة فقط في المؤخرة.
المادة (268) : تُزود المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الأشغال العامة بلوحة تعريف تسمى "لوحة استثمار" تُبيّن نوع العمل التي تقوم به، وتثبّت في آخر المركبة بصورة ظاهرة وغير قابلة للنزع.
المادة (269) : تُطبّق أحكام المواد 149 إلى 153 من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية المراد تجربتها أو تصديرها إلى الخارج.
المادة (270) : يُحدّد بقرار من وزير الداخلية والبلديات نماذج هذه اللوحة وكيفية تركيبها، على أساس أن تكون مقروءة من الرادارات الخاصة بمراقبة السرعة وبالعين المجردة.
المادة (271) : يُحدّد وزير الداخلية والبلديات شروط تطبيق هذا القسم على معدات الأشغال العامة إذا دعت الحاجة.
المادة (272) : تُطبّق أحكام المواد 156 و157 و 158 و160 و172 من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية والأشغال العامة.
المادة (273) : تخضع المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الأشغال العامة ومعداتها ومقطوراتها أثناء سيرها على الطرقات إلى كشف ميكانيكي طارئ تجريه الإدارة المختصة.
المادة (274) : تخضع المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الأشغال العامة ومعداتها لأحكام المواد 163 حتى 173 من هذا القانون وتُسجّل خصوصية، على أن تُطبّق عليها أحكام المادتين 184 و186 من هذا القانون عندما تجرّ المقطورة.
المادة (275) : يحقّ لوزير الداخلية والبلديات أن يستثني من المادة 273 من هذا القانون بعض المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الأشغال العامة ومعداتها التي تملكها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة.
المادة (276) : تُعتبر دراجة آلية، كلّ مركبة آلية ذات عجلتين أو ثلاث لا يزيد وزنها فارغة على أربعماية كيلوغرام، وكذلك كلّ مركبة من هذا النوع ذات أربع عجلات مصنوعة خصيصاً ليقودها أصحاب الإحتياجات الخاصة.
المادة (277) : تُعتبر مركبة أ ت ف ATV، كل مركبة آلية ذات أربع عجلات يزيد وزنها فارغة عن أربعماية كيلو غرام، وتكون بمثابة سيارة. أو يقلّ وزنها فارغة عن أربعماية كيلو غرام وتكون بمثابة دراجة آلية. ويُحدّد سيرها على الطريق العام أو خارجه حسب مواصفات الصانع، على أن يُذكر ذلك في رخصة السير.
المادة (278) : 1- يُحظّر استيراد الدراجات النارية المستعملة التي تكون سعة محركها 125 س س وما دون. 2- يُحظّر استيراد الدراجات النارية المستعملة التي تفوق سعة محركها 125 س س ومركبات الـ أ ت ف ATV المستعملة والتي مضى على تاريخ صنعها أكثر من ثلاث سنوات. 3- يُستثنى من أحكام هذه المادة الدراجات النارية ذات الصفة الاثرية التي مضى على صنعها أكثر من ثلاثين سنة. 4- يتم استيراد الدراجات الآلية ومركبات الـ أ ت ف ATV الجديدة والمستعملة حصرياً من قبل: أ-وكلاء الشركات. ب-التجار المسجلين في السجل التجاري لتعاطي تجارة السيارات والدراجات الآلية ومركبات ال أ ت ف."ATV". ج-اللبناني أو الاجنبي الذي يملك دراجة آلية أو مركبة أ ت ف "ATV" مسجلة باسمه في البلد الذي يقيم فيه، يمكنه ادخال الدراجة الآلية أو ال أ ت ف مع مراعاة الاصول القانونية للاستيراد.
المادة (279) : يُحظّر قيادة الدراجات الآلية دون الحصول على رخصة سوق خاصة بها، ودون اعتمار الخوذات الواقية للسائق وللراكب الإضافي بشكل سليم ومحكم.
المادة (280) : يُحظّر القيام بالحركات البهلوانية أثناء قيادة الدراجات الآلية على الطرقات العامة كالسير على عجلة واحدة أو الوقوف على المقعد أثناء السير أو التعرج بين المركبات.
المادة (281) : يُحظّر استخدام وايقاف الدراجات الآلية على الأرصفة أو المسالك المخصصة للمشاة وللفئات الأخرى من مُستخدمي الطريق.
المادة (282) : 1- يجب أن تزود الدراجة ذات العجلتين برافعة لحفظ توازنها، أثناء الوقوف. 2- لا يُسمح بركوب شخص آخر خلف سائق الدراجة، إلا إذا كانت مزودة بحسب تصميمها الأصلي، بمقعد خاص مُحكم الإثبات، وبمسند قدم من كلّ ناحية مُخصصة لتثبيت رجل الراكب، على أن لا يقلّ عمر الراكب الآخر عن العشر سنوات. 3- يُحظّر تجهيز الدراجات الآلية بصندوق لنقل البضائع إلا إذا أجاز المصنِّع بذلك ويشترط فيه أن يتوافق مع القياسات والأبعاد المحدّدة من قِبله وأن يكون محكم التثبيت ومزوداً بموانع اهتزاز مناسبة وكافية، وأن يدوّن ذلك في رخصة السير.
المادة (283) : جهاز المحرك تُطبّق أحكام المادتين 88 و89 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب.
المادة (284) : خزان الوقود تُطبّق أحكام المادة 90 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب.
المادة (285) : تُطبّق احكام المادتين 39 و93 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب.
المادة (286) : يُمكن تجهيز الدراجات الآلية العائدة للقوى المسلحة والبلديات بأجهزة تنبيه خاصة علاوة على المنبهات العادية لاستخدامها عند الضرورة.
المادة (287) : المكابح تُطبّق أحكام المادتين 94 و95 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب. أما إذا كانت الدراجة الآلية غير مُعدّة لنقل الأحمال فلا حاجة إلى بقاء المكبح فيها مضغوطاً أثناء غياب السائق.
المادة (288) : الإطارات تُطبّق أحكام المواد 97 و 99 و 100 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب.
المادة (289) : تُطبّق أحكام المادتين 101 و 102 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب.
المادة (290) : 1- يجب ان تُجهّز الدراجات الآلية في المقدمة، بضوء أو ضوءي قياس أمامي وضوء طريق وبضوء تلاقي، تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد 105 و106 و107 من هذا القانون. 2- يجب أن تُجهّز هذه المركبات في المؤخرة، بضوء أو ضوءين تتوفر فيهما الشروط، المنصوص عليها في المادتين 108 و110 من هذا القانون. وإذا كانت الدراجة الآلية مزودة بصندوق، وجبَ تجهيزه في المقدمة بضوء قياس أمامي وفي المؤخرة بضوء قياس خلفي.
المادة (291) : 1- يمكن أن تُجهز المركبات المذكورة في هذا الباب، بالأضواء المبينة في المادة 114 من هذا القانون. 2- إذا كانت الدراجات الآلية ذات العجلتين من دون صندوق، جاز إيقافها من دون أن تكون مضاءة إلى جانب الرصيف على حافة الطريق.
المادة (292) : يجب تزويد الدراجات الآلية بعاكس للنور من الخلف.
المادة (293) : 1- يجب تزويد الدراجات الآلية بضوء أو ضوئين لتخفيف السرعة وفقاً للفقرة 1 من المادة 111 من هذا القانون. 2- يجب تزويد المركبات المذكورة في هذا الباب بإشارات تغيير الإتجاه وفقاً للمادة 112 من هذا القانون. 3- بالنسبة للدراجات الآلية التي يزيد حجم محركها عن الـ 50 سنتم3 ولا تزيد سرعتها عن الـ 45 كلم /س فيمكن أن تزود بالإشارات المنصوص عنها في الفقرة الثانية أعلاه.
المادة (294) : تطبّق أحكام المادة 121 من هذا القانون، على المركبات المذكورة في هذا الباب.
المادة (295) : يجب على سائقي الدراجات الآلية ومركبات الــ "أ ت ف" A T V، استعمال الأضواء في الأوقات كافة.
المادة (296) : تُطبّق أحكام الفقرات 1 و4 و5 من المادة 139 من هذا القانون، على المركبات المذكورة في هذا الباب. ويُحظّر أن تتعدى قياسات الحمولة، في مطلق الحال عرضاً أو طولاً، مدار صندوق المركبة كما يُحظّر على سائقي الدراجات على أنواعها، نقل حاجات من شأنها ان تعيق القيادة أو أن تشكل خطراً على التجول.
المادة (297) : يُحظّر نقل أكثر مما هو مسموح نقله حسب رخصة سير المركبات المذكورة في هذا الباب.
المادة (298) : تُطبّق أحكام المواد 142 و144 و145، و154 و155 من هذا القانون، على المركبات المذكورة في هذا الباب. ويُكتفى بلوحة تسجيل واحدة تثبت في مؤخرة المركبة.
المادة (299) : تُطبّق أحكام المواد 156 و 157 و 159 و 161 و 162 و172 من هذا القانون، على المركبات المذكورة في هذا الباب.
المادة (300) : تُطبّق أحكام المواد 163 إلى 173 من هذا القانون، على المركبات المذكورة في هذا الباب.
المادة (301) : تُسجل خصوصية، الدراجات الآلية ذات الثلاث عجلات، لاستخدامها في نقل البضائع على أن يخضع هذا التسجيل، لأحكام المادتين 184 و186 من هذا القانون.
المادة (302) : تُعتبر دراجة هوائية، كل مركبة ذات عجلتين أو ثلاث أو أربع وغير مجهزة بمحرك، وإما تسير بقوة راكبها.
المادة (303) : يُحظّر على سائقي الدراجات الهوائية، أن يسيروا جنباً إلى جنب في غير حالة التجاوز وعليهم أن يلتزموا بصورة دائمة أقصى يمين المُعبّد وفي سيرٍ مستقيم.
المادة (304) : عندما يكون قسم من الطريق مخصص لسير الدراجات الهوائية، يجب على سائقي هذه الدراجات أن يلتزموا هذا القسم.
المادة (305) : يجوز للدراجات الهوائية أن تسير على الأمكنة المخصصة للمشاة شرط موافقة السلطات المختصة بناء على قرار يصدر بهذا الخصوص، وعلى سائق الدراجة الهوائية السير بسرعة الخطى وأن لا يسبب إزعاجاً للمشاة.
المادة (306) : يجوز للدراجات الهوائية ذات العجلتين، أن تسير على الأرصفة والممرات المخصصة للمشاة في الطرقات المعبّدة خارج المناطق المأهولة والتي تكون قيد الصيانة. وفي هذه الحالة يجب على السائقين، أن يسيروا سيراً معتدلاً قرب المنازل وبسرعة الخطى حين إلتقائهم بمشاة.
المادة (307) : يُحظّر على سائقي الدراجات الهوائية ذات العجلتين، أن ينقلوا معهم شخصاً ثانياً، ما لم تكن مخصصة من مصنعها لأن تقلّ أكثر من شخص، إلا أنه يسمح لها أن تجهز بسلة مُعدّة لنقل بعض الأشياء التي لا يتجاوز وزنها خمسة وعشرين كيلوغراماً.
المادة (308) : إذا كان الراكب الآخر دون سنّ الخمس سنوات، فيجب أن تكون الدراجة الهوائية مُجهّزة بكرسي خاص بالأطفال مُثبّت بالدراجة بإحكام، وعلى السائق أن يتأكد بأن قدمي الراكب الآخر لا تتداخل بين الأقسام الثابتة والمتحركة من الدراجة الهوائية.
المادة (309) : يجب أن تُجهّز الدراجة الهوائية بمكبحين فعالين.
المادة (310) : أثناء الليل وفي النهار، إذا اقتضت الظروف، يجب تجهيز الدراجة الهوائية في المقدمة بضوء قياس أمامي واحد يبعث إلى الأمام ضوء غير مبهر للنظر وفي المؤخرة بضوء قياس خلفي ظاهر من الوراء. ويمكن تسيير الدراجات الهوائية على الطرقات العامة بدون ضوء، إذا كانت مُقادة باليد، وفي هذه الحالة يجب على السائق التقيد بالأنظمة المفروضة على المشاة.
المادة (311) : 1- يجب تجهيز الدراجة الهوائية ليلاً نهاراً، في المؤخرة بعاكس أو أكثر يبعث إلى الوراء نوراً أحمر غير مُبهر للنظر. 2- يجب تجهيز الدراجة الهوائية بعاكس أبيض من الأمام.
المادة (312) : إذا كانت الدراجة الهوائية ذات ثلاث عجلات وتشتمل على سلة جانبية مخصصة لنقل بعض الأشياء، وجب تجهيز الطرف الأقصى من السلة بنور قياس أحمر غير مبهر للنظر.
المادة (313) : يجب تجهيز الدراجة الهوائية بجهاز تنبيه (جرس) أو "ناقوس خرار" يُسمع على بعد 25 متراً على الأقل، ويُحظّر استعمال أي جهاز تنبيه آخر.
المادة (314) : يجب أن يكون لحيوانات الجرّ أو الحمل أو الركوب للمواشي المنفردة أو القطعان عدد من السائقين وفقاً للمعدل التالي: 1- عشرة رؤوس غنم وماعز وما دون أو ثلاثة رؤوس بقر وغيرها وما دون: سائق واحد على الأقل. 2- من أحد عشر حتى عشرين رأس غنم أو من أربعة حتى عشرة رؤوس بقر وغيرها: سائقان على الأقل. 3- لكل خمسين رأس غنم وماعز أو لكل عشرين رأس بقر وغيرها يزيد عن المعدلات السابقة: سائق إضافي واحد.
المادة (315) : يجب أن تؤمن سَوق القطعان والحيوانات المنفردة أو المجموعة السائرة على الطريق بصورة لا ينتج عنها أي عائق للسير العام. وفي جميع الحالات على سائقي الحيوانات إلتزام الجانب الأيمن من المُعبّد.
المادة (316) : يجب على سائقي القطعان والحيوانات المنفردة أو المجموعة أن يشيروا إليها، خاصة في آخرها، بضوء يحملونه باليد، يكون منظوراً ليلاً بصورة جلية، وذلك خارج الأماكن المأهولة المضاءة طرقاتها ولا تُطبّق هذه الأحكام على الخيالة ولا على قائدي الحيوانات التي تسير على الطرقات التي لا تستعملها المركبات الآلية.
المادة (317) : يُحظّر ترك الحيوانات شاردة على الطريق العام، كما يُحظّر وقوف قطعان الماشية على الطريق العام، ويجب أن تنظم قيادتها بصورة تجعل تقاطعها أو تلاقيها أو تجاوزها ممكناً دون عرقلة السير.
المادة (318) : فيما عدا الحالات المبينة في المادتين 140 و 321 من هذا القانون لا يمكن أن يربط: 1- بالمركبات المستعملة لنقل البضائع: أكثر من خمسة جياد أو حيوانات جرّ إذا كانت المركبة ذات دولابين، وأكثر من ثمانية جياد أو حيوانات جرّ أخرى إذا كانت المركبة ذات أربعة دواليب، على أن لا يكون في الحالة الأخيرة أكثر من خمسة حيوانات متتابعة. 2- بالمركبات المستعملة لنقل الاشخاص: أكثر من ثلاثة جياد إذا كانت المركبة ذات دولابين وأكثر من ستة إذا كانت المركبة ذات أربعة دواليب.
المادة (319) : إذا كان عدد حيوانات الجرّ يتجاوز الستة أو كان يزيد على خمسة حيوانات متتابعة، وجبَ إضافة معاون الى السائق.
المادة (320) : لا تُطبّق أحكام الفقرة الأولى من المادة 318 من هذا القانون المتعلقة بتحديد عدد الحيوانات على أقسام الطرق التي يكون انحدارها استثنائياً.
المادة (321) : يمكن لسائق واحد أن يقود قافلة مركبات تجرّها الحيوانات، على أن لا يزيد عدد هذه المركبات على الثلاث.
المادة (322) : إذا كان السائق لا يسير على الأقدام، وجبَ أن يكون على المركبة الأولى.
المادة (323) : إذا كانت القافلة مكونة من مركبتين فقط، فلا يمكن أن يزيد عدد حيوانات الجرّ على أربعة للمركبة الأولى وعلى إثنين للمركبة الثانية.
المادة (324) : إذا كانت القافلة مكونة من ثلاث مركبات جاز أن تكون المركبة الأولى فقط مجرورة بحيوانين ووجبَ أن تكون كلّ من المركبتين الثانية والثالثة مجرورة بحيوان واحد.
المادة (325) : يجب أن تكون الحيوانات التي تجرّ المركبة الثانية والمركبة الثالثة معقولة بمؤخرة المركبة السابقة بطريقة تحفظ العربة التي تجرها من أن تحيد بصورة محسوسة عن الخط الذي تسير فيه العربة السابقة.
المادة (326) : يجب تجهيز المركبة التي تجرّها الحيوانات بآلة خاصة لتخفيف السرعة وللتوقف.
المادة (327) : إذا كانت دواليب المركبة المجرورة بالحيوانات غير المُجهّزة بإطارات مطاط وجبَ أن لا يتجاوز ضغطها على الأرض في أي وقت، مائة وخمسين كيلو غرام في السنتيمتر المربع الواحد من عرض الإطار.
المادة (328) : يجب أن لا يكون في وجه الإطارات المعدنية الملاصق للأرض أي نتوء كما يمنع أن يدخل على مسطح الإطارات أجزاء معدنية تشكل نتوءاً.
المادة (329) : 1- يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات أثناء الليل وفي النهار، عندما تقضي الظروف بذلك وخاصة وقت الضباب، بالأجهزة التالية: أ- في المقدمة ضوء أو ضوءان يبعثان الى الأمام نوراً ابيض أو اصفر. ب- في المؤخرة ضوء أو ضوءان يبعثان الى الوراء نوراً أحمر. 2- يجب أن تكون هذه الأضواء منظورة في الليل وبطقسٍ صافٍ، على مسافة مائة وخمسين مترا، بدون أن تكون مُبهرة لنظر السائقين الآخرين.
المادة (330) : إذا كان هنالك ضوءان بنور أبيض أو ضوءان بنور أحمر، وجبَ أن يكونا موضوعين بصورة مطابقة بالنسبة إلى المركبة، وإذا لم يكن هنالك سوى ضوء واحد أبيض، أو ضوء واحد أحمر وجبَ وضعه إلى يسار المركبة وهي سائرة، وإلى الجهة المعاكسة للرصيف أو لجانب الطريق إذا كانت بحالة الوقوف.
المادة (331) : يمكن الإشارة بضوء واحد موضوع على الجهة المعاكسة للرصيف أو لجانب الطريق، ويبعث بنور أبيض إلى الأمام وبنور أحمر إلى الوراء، وذلك في المركبات التالية: أ- العربات التي تُجرّ باليد. ب- جميع المركبات التي تجرّها الحيوانات وتكون بمحور واحد. ج- المركبات التي تجرّها الحيوانات والمخصصة لغرض زراعي. ويجب أن يكون مركّزاً على المركبة أو محمولاً باليد من قبل خفير موجود إلى اليسار من المركبة تماماً. د- جميع المركبات الأخرى التي تجرّها الحيوانات حين وقوفها شرط أن لا يزيد طولها على ستة أمتار.
المادة (332) : عندما تكون مركبات عدة تجرّها الحيوانات سائرة بصورة قافلة بالشروط المحددة في المواد 321 إلى 325 من هذا القانون، يجب تجهيز المركبة الأولى من كلّ مجموعة مكونة من مركبتين أو ثلاث مركبات متتابعة دون انفصال بضوء أو بضوءين (ابيض أو اصفر) والمركبة الأخيرة بضوء أحمر أو بضوءين مشار إليهما في المادتين 329 و330 من هذا القانون. أما المركبة الكائنة في الوسط فتعفى من كلّ إضاءة.
المادة (333) : يجب على المركبات التي تجرّها الحيوانات، أن تحمل في مؤخرتها ضمن الشروط المبينة في الفقرة الأولى من المادة 329 من هذا القانون، عاكسين يعكسان نوراً أحمر.
المادة (334) : إذا كان طول المركبة بما فيه الحمولة يتجاوز ستة أمتار أو كان عرضها يزيد على مترين وجبَ وضع هذه العاكسات على الحدود الخارجية للمركبة وتجهيزها في مقدمتها بعاكسين يوضعان عند حدودها الخارجية ويعكسان إلى الأمام نوراً ابيض.
المادة (335) : يجب أن تحمل عربات اليد في مؤخرتها عاكساً يعكس نوراً أحمر موضوعاً على يسارها إلى مسافة لا تزيد على أربعين سنتيمترا من الحدّ الخارجي للعربة بما فيه حمولتها.
المادة (336) : إن الأضواء والعاكسات المذكورة في المواد 329 إلى 335 من هذا القانون يجب أن تُركَّز بطريقة لا يمكن معها لأي قسم في المركبة أو من حمولتها أن يؤدي الى إخفائها كلياً أو جزئياً، وبالتالي إلى الحدّ من مفعولها.
المادة (337) : إن المركبات التي تجرّها الحيوانات والتي تنقل أشجاراً أو قطعاً تتعدى مؤخرة المركبة، يجب أن تحمل نهاراً في مؤخرة الحمولة راية بلون احمر قانٍ لا يقلّ قياسها عن 30 (ضرب) 20 سنتيمتراً وليلاً ضوءاً يبعث نوراً احمر غير مبهر للنظر.
المادة (338) : تُطبّق أحكام المادة 138 من هذا القانون على المركبات التي تجرّها الحيوانات. كلّ مركبة فيما عدا ذلك، تجرّها الحيوانات ولا يبرز صندوقها أو رفرافها عن الدولاب، يجب أن لا يكون القسم الأكبر بروزاً من رأس جسرها وقطب دولابها وآلات توقيفها وجميع قطعها الإضافية بارزاً أكثر من عشرين سنتيمتراً عن المسطح المار بالطوق الخارجي لإطارها.
المادة (339) : تُطبّق أحكام المادة 139 من هذا القانون على المركبات التي تجرّها الحيوانات.
المادة (340) : 1- تُطبّق أحكام المواد 144 و145 و154 من هذا القانون على المركبات والعجلات المذكورة في هذا الباب. 2- لا تحمل هذه المركبات أو العجلات إلا لوحة تسجيل واحدة توضع على الطرف الأيمن من صندوقها، وتبصمها البلدية بمبصمها الرسمي.
المادة (341) : تُسجّل المركبات التي تجرّها الحيوانات والعربات والمعدات التي تُجرّ باليد، في مركز البلديات حيث يقيم مالكوها.
المادة (342) : تُحدّد دقائق تطبيق هذا الفصل ونماذج لوحات التسجيل بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
المادة (343) : 1- إذا وقع حادث، وجبَ على السائق أن يوقف مركبته في الحال، فإذا كانت الأضرار مادية صرفة، عليه التوقف وعدم متابعة سيره إلا بعد أن يعلن للمتضرر عن رقم مركبته وإسمه وعنوانه مع إسم صاحب المركبة وعنوانه، وعليه طلب خبير مُحلّف عند الحاجة. في جميع الأحوال، على المتصادمين رسم علامات حول الإطارات فوراً لتحديد موقعها ومن ثم وضع المركبات المتصادمة خارج المُعبّد، إذا كانت حالة المركبة تسمح بذلك، لإفساح المجال بغية مرور مستخدمي الطريق الآخرين. 2- اذا أصيب أحد الأشخاص إصابة جسدية، وجبَ على سائق المركبة الإتصال فوراً بهيئات الإسعاف لنقله إلى أقرب مركز طبّي لأجل تقديم الإسعاف اللازم له. ولا يجوز للسائق أن يترك محل الحادث نهائياً قبل وصول الإسعاف أو قبل الشروع بالإجراءات القانونية. 3- إذا تعرض السائق لخطر ما على شخصه أو مركبته من جراء بقائه في مكان الحادث، أمكنه أن يغادر المكان قاصداً أقرب مركز لقوى الأمن، فيبلغها الأمر ويعود بصحبتها إلى مكان الحادث. ولا يعاقب في هذه الحالة من جراء مغادرته المكان.
المادة (344) : كلّ سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره أو لم يُعنَ بالمجنى عليه أو حاول التملص من التبعة بالهرب يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة وتُسحب منه ست نقاط.
المادة (345) : 1- كلّ سائق تسبب خلال قيادته مركبة بموت انسان عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. 2- تُرفع العقوبة إلى الحبس أربع سنوات والغرامة حتى ستة ملايين ليرة لبنانية إذا: أ) كان السائق في حالة سكر ظاهر أو تحت تأثير الكحول بنسبة تتعدى 0,8 غ/ل بالدم، بعد خضوعه للفحص، أو إذا كان معدل الكحول في الهواء الذي يتم زفره توازي النسبة المذكورة أعلاه، أو إذا رفض السائق الخضوع للاختبارات المطلوبة والتي من شأنها تحديد ما إذا كان السائق تحت تأثير الكحول. ب) تبيّن في تحاليل الدم أن السائق قد تعاطى أي نوع من المواد المخدرة أو إذا رفض الخضوع للإختبارات المطلوبة والتي من شأنها تحديد ما إذا كان قد تعاطى المخدرات. ج) لم يكن السائق يملك رخصة سوق، أو إذا كانت رخصة السوق ملغاة أو مسحوبة أو غير صالحة. د) كان السائق قد تخطى السرعة القصوى المسموح بها بما يزيد عن 50 كلم/س. ه) لم يتوقف السائق على الرغم من إدراكه أنه تسبب بحادث وحاول التملّص من المسؤولية الجزائية أو المدنية المترتبة عليه. و) ارتكب السائق أي انتهاك متعمّد لأحد واجبات الحذر والسلامة المنصوص عليها في هذا القانون وفي القوانين المرعية الإجراء. 3- تُرفع عقوبة الحبس حتى خمس سنوات والغرامة حتى اثني عشر مليون ليرة لبنانية عندما يكون سائق المركبة مرتكباً لثلاث أو أكثر من الحالات الست المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة. 4- في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من هذه المادة تتخذ التدابير الآتية: - تُلغى رخصة السوق مع حظر الاستحصال على رخصة جديدة من سنتين إلى أربع سنوات من تاريخ انبرام الحكم. - يخضع المحكوم عليه لدورة خاصة بالتوعية على السلامة المرورية على نفقته. تُحجز المركبة التي استخدمها المحكوم عليه لمدة أقصاها عام واحد، في حال كانت ملكه.
المادة (346) : 1- كل سائق تسبب خلال قيادته مركبة بإيذاء إنسان عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة، أدى إلى تعطيل عن العمل مدة تزيد عن ثلاثة أشهر يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسماية ألف إلى مليوني ليرة لبنانية. 2- تُرفع عقوبة الحبس حتى سنة ونصف السنة والغرامة حتى أربعة ملايين ليرة لبنانية إذا تحققت حالة من الحالات الست المنصوص عليها في البند (2) من المادة 345. 3- تُرفع عقوبة الحبس حتى سنتين والغرامة حتى ستة ملايين ليرة لبنانية عندما يكون سائق المركبة مرتكباً لثلاث أو أكثر من الحالات الست المذكورة في البند (2) من المادة 345. 4- في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من هذه المادة تتخذ التدابير الآتية: - تُلغى رخصة السوق مع حظر الاستحصال على رخصة جديدة لمدة تتراوح بين سنة الى سنتين من تاريخ انبرام الحكم. - يخضع المحكوم عليه لدورة خاصة بالتوعية على السلامة المرورية على نفقته. تُحجز المركبة التي استخدمها المحكوم عليه لمدة أقصاها عام واحد، في حال كانت ملكه.
المادة (347) : 1- كل سائق تسبب خلال قيادته مركبة بإيذاء عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة، أدى إلى تعطيل عن العمل مدة لا تتعدى الثلاثة أشهر يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة لبنانية. 2- تُرفع عقوبة الحبس حتى تسعة أشهر والغرامة حتى مليوني ليرة لبنانية في حال تحققت حالة من الحالات الست المذكورة في البند(2) من المادة 345. 3- تُرفع عقوبة الحبس حتى سنة والغرامة حتى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عندما يكون سائق المركبة مرتكباً لثلاث أو أكثر من الحالات الست المذكورة في البند (2) من المادة 345. 4- في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من هذه المادة تتخذ التدابير الآتية: - تُلغى رخصة السوق مع حظر الاستحصال على رخصة جديدة لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة من تاريخ انبرام الحكم. - يخضع المحكوم عليه لدورة خاصة بالتوعية على السلامة المرورية على نفقته. تُحجز المركبة التي استخدمها المحكوم عليه لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، في حال كانت ملكه.
المادة (348) : 1- يُحظر استيراد المركبات الآلية غير الصالحة للسير والتي تشكل خطراً على السلامة العامة، كالمركبات المصدومة على هيكلها الأساسي أو تلك التي تعرضت للتلحيم أو التوصيل أو الحريق أو الغرق أو التآكل بشكل يؤثر على متانتها أو على ميزانيتها، وكذلك استيراد أنصاف المركبات سواء مقدماتها أو خلفياتها، منعاً لإعادة جمعها بواسطة التلحيم أو التوصيل عند دخولها الأراضي اللبنانية. 2- ينشأ في المنافذ البحرية والبرية التي تستقبل المركبات المستعملة المستوردة من الخارج، مراكز معاينة ميكانيكية خاصة للتحقق من مطابقة هذه المركبات لمواصفات الصانع، وتحدّد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزراء المالية والداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل. 3- ريثما يتم إنشاء هذه المراكز، على المستورد عند استيراد المركبات المستعملة أن يُبرز لدى إدارة الجمارك رخصة سير المركبة وشهادة من مركز معاينة ميكانيكية من بلد التصدير لا يتعدى تاريخها شهرين يسبق تاريخ الشحن الفعلي تؤكد صلاحيتها للسير. أما المركبات الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية فعلى المستورد إبراز رخصة سير المركبة التي تحدّد صلاحيتها للسير لجهة السلامة العامة أو عدمها (حين يكون مكتوباً عليها عبارة "Salvage" أو Reconstructed"). أما فيما يتعلق بإستيراد المركبات المستعملة من خارج البلدان المذكورة أعلاه فيمكن اعتماد أي من النموذجين تبعاً لما هو معتمد في البلد المُصدّر. 4- إذا ثبت بنتيجة الفحص الفني عدم مطابقة المركبة لمواصفات الصانع، أو في حال تبين لإدارة الجمارك عدم صحة البيانات المطلوبة في الفقرة الثالثة، توجّب على المستورد إعادة تصدير المركبة فوراً على نفقته.
المادة (349) : تخضع السيارات في حالة الإدخال المؤقت عند تسجيلها لأول مرة إلى معاينة ميكانيكية عادية وخاصة تعود إلى شهر على الأكثر من تاريخ التقدم للتسجيل. يعاقب كلّ من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة قدرها من ثلاثة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية وتُحجز المركبة موضوع المخالفة.
المادة (350) : 1- كلّ مركبة آلية تعرضت لحادث سير، وتمَّ شراؤها من قبل شركة الضمان بعد دفع قيمتها إلى مالكها بحسب شروط عقد التأمين، أو أي مركبة آلية أفاد تقرير خبير السير أن حادث السير أثّر عليها وأصبحت تشكل خطراً على السلامة العامة وفقاً للفقرة الأولى من المادة 348 من هذا القانون، يتوجب على شركات الضمان وخبراء السير إعلام المصلحة المختصة لمنعها عن السير حتى ابراز شهادتَي المعاينة الميكانيكية العادية والخاصة بغية التأكد من صلاحيتها قبل السماح لها بالسير. 2- يتوجب على أي مرآب تصليح مركبات آلية عدم تصليح أي سيارة تعرضت لحادث أو إصطدام إلا بعد إعلام مفرزة السير التي وقع الحادث ضمن نطاقها الاقليمي. 3- يُحظّر على المرائب أو اصحاب كسر السيارات استلام أي مركبة آلية بغية كسرها إلا بعد إبراز شهادة أنقاض موقعة من المصلحة المختصة. يُعاقب كلّ من يُخالف هذه المادة بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من ثلاثة إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية وتُحجز المركبة.
المادة (351) : في حال تضررت الأملاك العامة جراء حادث سير، على وزارة الاشغال العامة والنقل أو البلديات تبعاً لمكان وقوع الحادث المبادرة فوراً إلى إصلاح الأضرار حفاظاً على السلامة العامة. وعلى وزارة المالية تخصيص التعويضات المالية المُجباة لصالح الجهة التي قامت بإصلاح الأضرار. تحدّد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزراء الداخلية والبلديات والمالية والأشغال العامة والنقل.
المادة (352) : 1- على الخبير عند حضوره إلى مكان الحادث، أن يلتزم بضرورات السلامة العامة التي تفرضها القوانين والأنظمة، ووضع التقرير الفنّي وفق معايير وأنموذج خاص يُحدّد بقرار يصدر عن وزراء الداخلية والبلديات والعدل والاقتصاد والتجارة، بناءً على إقتراح اللجنة. 2- على خبير حوادث السير أن يكون حائزاً على شهادة إمتياز فني أو ما يعادلها في اختصاص مرور صادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني على أن يُحدد منهاج هذا الإختصاص بقرار من مدير عام التعليم المهني والتقني بناءً لمحضر اللجنة الفنية التي يؤلفها لهذه الغاية بعد موافقة اللجنة الوطنية للسلامة المرورية. 3- على المرشحين لخبرة حوادث السير أن يجتازوا مباراة كفاءة تحددها وتشرف عليها وزارة الإقتصاد والتجارة – لجنة مراقبة هيئات الضمان، بعد موافقة اللجنة. 4- يتم تأهيل خبراء السير المُجاز لهم قبل صدور هذا القانون عبر دورات تُحدّدها وتُشرف عليها وزارة الإقتصاد والتجارة- لجنة مراقبة هيئات الضمان بالتنسيق مع وزارتي العدل وبعد موافقة اللجنة. 5- تراعى لمزاولة مهنة الخبير أحكام المادتين 41 و 42 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته.
المادة (353) : التأمين عن الأضرار الجسدية والمادية، إلزامي على كافة السيارات والمركبات الآلية. يُشترط في عقد التأمين أن يكون صادراً عن إحدى هيئات الضمان المسجلة في لبنان أصولاً لمزاولة عمليات التأمين على المركبات الآلية وفقاً لأحكام القانون: 1- يُقصد بعبارة الأضرار الجسدية: الوفاة وكلّ إصابة جسدية، ناتجة عن الحوادث أو الحرائق أو الإنفجارات التي تسببها المركبة أو أجزاؤها أو قطعها أو الأدوات أو المواد المستعملة في تسييرها أو تحريكها أو الأشياء أو المواد المنقولة فيها. 2- يُقصد بعبارة الأضرار المادية: الأضرار التي تصيب ممتلكات وأموال الغير الخاصة والعامة، مهما كان نوعها، والناتجة عن الحوادث أو الحرائق أو الإنفجارات التي تسببها المركبة أو اجزاؤها أو قطعها أو الادوات أو المواد المستعملة في تسييرها أو تحريكها أو الأشياء أو المواد المنقولة فيها. 3- كلّ منّ يتخلف عن تطبيق أحكام هذه المادة، يُعاقب بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية وتُحتجز المركبة الآلية حتى إزالة المخالفة، وتُسحب من المخالف ثلاث نقاط.
المادة (354) : تُحدّد الأصول الواجب اتباعها في عقود التأمين على السيارات والمركبات الآلية، بين الأفراد والشركات، بموجب قرارات تصدر عن وزارة الإقتصاد والتجارة مع مراعاة أحكام المادة 44 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته.
المادة (355) : يتشكل مجلس وطني للسلامة المرورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وفي حال غيابه يرأس المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: 1- وزير الداخلية والبلديات. 2- وزير الأشغال العامة والنقل. 3- وزير العدل. 4- وزير التربية والتعليم العالي. ويمكن لرئيس مجلس الوزراء دعوة من يراه ضرورياً عند الحاجة. يضع المجلس نظامه الداخلي ويتم إقراره بالأكثرية المطلقة.
المادة (356) : صلاحياته يمارس المجلس الوطني للسلامة المرورية الصلاحيات التالية: 1- رسم السياسة العامة للسلامة المرورية والسهر على تطبيقها. 2- العمل على تطوير قانون السير. 3- إقتراح أطر ومناهج امتحانات السوق العملي. 4- تحديد مؤهلات فاحصي السوق وامتحانات تأهيلهم. 5- وضع الإمتحان لمدربي السوق. 6- وضع مناهج التعليم والتدريب في مدارس تعليم السوق. 7- الموافقة على مناهج مباريات الكفاءة للمرشحين لخبرة حوادث السير. 8- المراقبة والإشراف على المؤسسات والإدارات العامة والخاصة التي تعنى بشؤون السير. 9- تنظيم ورعاية الحملات الإعلامية والنشاطات الخاصة بالسلامة المرورية وسلامة قيادة المركبات وسلامة النقل. 10-اصدار تقرير سنوي عن إنجازاته وما تمّ تحقيقه على صعيد السلامة المرورية، ونشره في وسائل الإعلام.
المادة (357) : 1- يجتمع المجلس دورياً مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيسه. 2- توجه الدعوات ويوزع جدول الاعمال من قبل أمانة السرّ، قبل ثلاثة أيام من تاريخ الإجتماع.
المادة (358) : 1- يمكن للمجلس الإستعانة بالخبرات والجهات التي يجد مشاركتها فيه إفادة لعمله ولتحقيق أهدافه. 2- يمكن للمجلس أن يشكِّل بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لجاناً تنفيذية مشتركة من الإدارات العامة وجمعيات المجتمع المدني في المحافظات، وذلك لمتابعة تنفيذ قراراته على مستوى المحافظات ورفع التوصيات الى المجلس بواسطة أمانة السر. 3- يمكن للمجلس أن يشكِّل بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لجاناً فرعية لمتابعة أعماله والقرارات التي يتخذها ولدراسة المشاريع والاقتراحات المُقدمة إلى المجلس.
المادة (359) : ينشأ لجنة تسمى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية تكون تابعة للمجلس ويرأسها وزير الداخلية والبلديات، تجتمع مرة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة وتتألف من: - مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات. - مدير عام النقل البري والبحري. - مدير عام الطرق والمباني. - مدير عام التعليم المهني والتقني. - مدير عام وزارة السياحة. - قاض متخصص في شؤون السير يمثل وزارة العدل. - ضابط متخصص بشؤون السير يمثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. - ممثل عن مجلس الإنماء والإعمار متخصص بهندسة المرور. - ممثل عن نقابتي المهندسين متخصص بهندسة المرور. - رئيس إتحاد النقل البري. - رئيس نقابة مدارس السوق. - رئيس نقابة خبراء السير. - رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان. - رئيس جمعية شركات التأمين. - رئيس جمعية مستوردي السيارات في لبنان. - ممثِّلَين عن الجمعيات الأهلية المعنية بالسلامة المرورية، يختارهما رئيس اللجنة. يمكن لأي من أعضاء اللجنة انتداب مَنّ ينوب عنه لحضور أي من الإجتماعات شرط موافقة وزير الداخلية والبلديات المسبقة. كما يمكن لوزير الداخلية والبلديات دعوة من يراه ضرورياً إلى إجتماعات اللجنة.
المادة (360) : مهام اللجنة تتولى اللجنة المهام التالية: 1- إجراء الدراسات والأبحاث لتطوير السلامة المرورية ورفعها إلى المجلس لإتخاذ القرار بشأنها. 2- تقديم الإقتراحات اللازمة لتطوير قانون السير وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية المتعلقة بالسلامة المرورية والتعديلات على قانون السير. 3- إقتراح مناهج امتحانات السوق العملي. 4- وضع إمتحان السوق النظري. 5- إقتراح معايير ومؤهلات فاحصي السوق وامتحانات تأهيلهم. 6- إقتراح امتحانات مدربي السوق. 7- إقتراح مناهج التعليم والتدريب في مدارس تعليم السوق. 8- الموافقة على مناهج الدورات التأهيلية لخبراء السير المجاز لهم قبل صدور القانون. 9- إقتراح مناهج للتوعية المرورية في التعليم الأساسي والمتوسط والثانوي. 10- إقتراح الحملات التوعوية والنشاطات الخاصة بالسلامة المرورية والقيادة الآمنة وسلامة النقل. 11- متابعة وملاحقة إصلاح الأضرار اللاحقة بالأملاك العامة على الطرقات الناتجة عن حوادث السير أو غيرها، حفاظاً على السلامة العامة. 12- تقديم التقارير إلى المجلس حول شؤون سلامة السير. 13- إعداد التقرير السنوي عن إنجازات المجلس وما تمّ تحقيقه على صعيد السلامة المرورية.
المادة (361) : يتولى أمانة سرّ المجلس أمين سرّ متفرغ له خبرة واسعة في شؤون السير أو يحمل إجازة في هندسة المرور، يعاونه جهاز إداري وتقني متخصص بالسلامة المرورية، يتم تعيينهم من قبل رئيس المجلس ويرتبطون مباشرة برئاسة المجلس. يشارك أمين السرّ في كافة الإجتماعات التي يعقدها المجلس واللجنة.
المادة (362) : مهام أمانة السر تُمارس أمانة السرّ المهام الآتية: 1- توجيه الدعوات إلى اجتماعات المجلس وتحضير جدول الأعمال بطلب من رئيس المجلس. 2- توجيه الدعوات إلى اجتماعات اللجنة وتحضير جدول الأعمال. 3- متابعة تنفيذ قرارات المجلس، ورفع التقارير بشأنها. 4- تنظيم محاضر بإجتماعات المجلس واللجنة. 5- التنسيق والتعاون مع الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات وسائر المعنيين بشؤون السير والسلامة على الطرق من أجل تطبيق سياسات المجلس وتحقيق أهدافه. 6- تنفيذ المهام التي يكلفه بها المجلس أو اللجنة. 7- إدارة شؤون العاملين والمستخدمين في المجلس وضمان حسن سير العمل. 8- دراسة واستثمار الاحصاءات حول حوادث المرور والنقاط السوداء على الطرقات العامة. 9- تحديد الأضرار اللاحقة بالأملاك العامة على الطرقات الناتجة عن حوادث السير أو غيرها، حفاظاً على السلامة العامة. 10- تلقي الشكاوى والاقتراحات الواردة الى المجلس.
المادة (363) : تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذا الباب، بقرارات تصدر عن المجلس بالأكثرية المطلقة.
المادة (364) : يُطبق نظام النقاط على المخالفات الواردة في هذا القانون وجداول المخالفات الملحقة به. وينشأ لدى قوى الأمن الداخلي سجل مروري مُمكنن لكل سائق بغية تطبيق هذا النظام، وتكون الأعمال المتعلقة بهذا النظام ذات طابع اداري.
المادة (365) : يُمنح كلّ سائق يحمل رخصة سوق صالحة، اثنتي عشرة نقطة (12 نقطة) كرصيد في السجل المروري. تُسحب هذه النقاط بالتناسب مع المخالفات المرتكبة كما هو مبين في هذا القانون وجداول المخالفات الملحقة بهذا القانون. عندما يفقد السائق مجموع نقاطه، تفقد رخصة السوق صلاحيتها وتُسحب منه لمدة ستة أشهر يخضع خلالها السائق لدورة متخصصة في إحدى مدارس السوق. عند تكرار فقدان مجموع النقاط خلال ثلاث سنوات، تُسحب الرخصة لمدة سنة، على أن يخضع المخالف للدورة المذكورة أعلاه، اضافة الى إعادة إمتحان السوق. تطبّق هذه القاعدة كلما سحبت كامل النقاط.
المادة (366) : على السائق الذي فقد مجموع نقاط رخصته أن يسلمها إلى قوى الأمن الداخلي في مهلة لا تتعدى خمسة أيام من تاريخ إعلامه فقدان مجموع النقاط.
المادة (367) : بعد مضي سنتين من تاريخ دفع الغرامة أو من تاريخ صدور الحكم المبرم دون إرتكاب السائق أي مخالفة جديدة يقتضي على أساسها سحب نقاط، تُعاد إليه حكماً جميع النقاط المسحوبة. كما تُعاد ثلاث نقاط إذا مرت سنة دون ارتكاب أية مخالفة يقتضي على أساسها سحب نقاط.
المادة (368) : باستثناء الحالات التي تُسحب فيها كامل النقاط، عند ارتكاب السائق عدة مخالفات في الوقت عينه يقتضي جمع النقاط على أن لا يزيد عدد النقاط المسحوبة عن ثماني. تُحدّد دقائق تطبيق نظام النقاط بقرار يصدر عن المجلس بناءً على إقتراح اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.
المادة (369) : إضافة إلى مهامها تتولى مكاتب تنفيذ أحكام السير أعمال السجل المروري لمخالفات السير، وترتبط هذه المكاتب مباشرة بقاعدة المعلومات والملفات الكترونياً وبصورة حيّة (online) لدى الادارة المختصة.
المادة (370) : تُرسل المحاكم المختصة إلى مكاتب تنفيذ أحكام السير الأحكام المبرمة الصادرة بهذه المخالفات والمحاضر العادية وذات الطابع المُسددة، بعد مرور مهل المراجعة القانونية، لتدوينها على السجل المروري للمخالف وسحب النقاط تبعاً لكل مخالفة.
المادة (371) : على مكتب تنفيذ أحكام السير، وضع إشارة على ملف المركبة المخالفة في قاعدة المعلومات لدى الإدارة المختصة، حيث يتوقف إنجاز المعاملات الخاصة بهيئة ادارة السير والآليات والمركبات وفروعها، والمعاملات المتعلقة بدفع رسوم السير السنوية التي تجري خارج مراكز الادارة المختصة وفروعها في المحافظات، على ثبوت خلو الملف الخاص بالمركبة من أي أحكام مخالفة لقانون السير صادرة بحقه، وتسديد ما يتوجب عليه لإزالة الاشارة.
المادة (372) : يُعتبر السجل المروري والوثائق والملفات والبرامج التي يمكن من خلالها الحصول على معلومات عن مالكي المركبات والسائقين والمخالفين ذات طابع سري. ويُعاقب مَنّ يُقدم على إفشاء المعلومات بالحبس ستة أشهر وبغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية. يُحدّد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات، وبعد استطلاع رأي اللجنة، الإدارات العامة والهيئات والأشخاص المخولون الدخول إلى هذه الوثائق والملفات والبرامج والسجلات بسبب طبيعة وظيفتهم.
المادة (373) : تُطبّق على مخالفات السير العقوبات الواردة في هذا القانون إضافة الى العقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات.
المادة (374) : تُصنّف المخالفات التي ينظم فيها محضر، في الفئات التالية: - فئة مخالفات المشاة: المخالفات المبينة في جدول مخالفات المشاة الملحق بهذا القانون، التي يترتب عليها غرامة نقدية تتراوح بين خمسين ألف وماية ألف ليرة لبنانية. - الفئة الأولى: المخالفات المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، التي يترتب عليها غرامة مالية تتراوح بين ماية ألف وماية وخمسين ألف ليرة لبنانية. - الفئة الثانية: المخالفات المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون، التي يترتب عليها غرامة مالية تتراوح بين مايتي ألف ليرة لبنانية وثلاثماية ألف ليرة لبنانية. - الفئة الثالثة: المخالفات المبينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون، التي يترتب عليها غرامة مالية تتراوح بين ثلاثماية وخمسين ألف وأربعماية وخمسين ألف ليرة لبنانية. - الفئة الرابعة: المخالفات المبينة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون، التي يترتب عليها غرامة مالية تتراوح بين خمسماية ألف ليرة لبنانية وسبعماية ألف ليرة لبنانية. - الفئة الخامسة: المخالفات المبينة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون، التي يترتب عليها حبس من شهر حتى سنتين وغرامة مالية تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين ليرة لبنانية. يتم سحب النقاط من المخالفين وذلك تبعاً لكل مخالفة كما هو وارد في الجداول الملحقة بهذا القانون.
المادة (375) : 1- إن العقوبات والغرامات والمخالفات، مبينة في هذا القانون وفي جداول المخالفات الملحقة به. 2- إن المخالفات غير المنصوص عليها في جداول المخالفات، تعتبر من مخالفات الفئة الأولى باستثناء مخالفات المشاة التي تخضع لجدول مخالفات المشاة. 3- تعتبر كذلك من مخالفات الفئة الأولى، المخالفات لأحكام القرارات التي تصدر عن السلطات الإدارية والبلدية إنفاذاً لأحكام هذا القانون إذا لم يُعاقب عليها بنص آخر.
المادة (376) : تُنظّم جميع مخالفات السير في محضر ذات طابع، أو بواسطة الوسم الآلي، باستثناء مخالفات الفئة الخامسة والمخالفات التي تقضي بعقوبة الحبس وتلك التي تستوجب حجز المركبة.
المادة (377) : تُحدّد قيمة محاضر ذات الطابع أو الغرامات التي تدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر أو من تاريخ تبلّغ المخالف في حال نُظّم المحضر بغيابه وذلك على الوجه التالي: - مخالفة المشاة: عشرون ألف ليرة أول 15 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى ثلاثين ألف ليرة في مدة الـ 15 يوم التي تلي. - مخالفة الفئة الأولى: خمسون ألف ليرة أول 15 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى سبعين ألف ليرة في مدة الـ 15 يوم التي تلي. - مخالفة الفئة الثانية: ماية ألف ليرة أول 15 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى ماية وخمسين ألف ليرة في مدة الـ 15 يوم التي تلي. - مخالفة الفئة الثالثة: مايتي ألف ليرة أول 15 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى ثلاثماية وخمسين ألف ليرة في مدة الـ 15 يوم التي تلي. - مخالفة الفئة الرابعة: ثلاثماية وخمسين ألف ليرة اول 15 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى أربعماية وخمسين ألف ليرة في مدة الـ 15 يوم التي تلي.
المادة (378) : إذا عاقب قانون آخر عن إحدى الأفعال المُعاقب عليها في هذا القانون، طُبقت العقوبة الأشدّ.
المادة (379) : تُعتبر المخالفة واحدة بين نقطة انطلاق المركبة والنقطة التي تتجه إليها إلا إذا كان ممكناً تلافي المخالفة ذاتها أثناء السير.
المادة (380) : كلّ مخالفة منصوص عنها في هذا القانون أو في المادة 770 من قانون العقوبات يُعاقب مرتكبها بضعف العقوبة المُحدّدة لها إذا كان قد صدر بحقه حكم مبرم خلال مدة سنة على الأكثر عن المخالفة عينها، وعند كلّ تكرار خلال المدة المذكورة تُطبّق هذه القاعدة على أن تُسحب إجازة السوق مدة شهر على الأقل من دون أن تشمل مضاعفة سحب النقاط.
المادة (381) : لا تسري على العقوبات النقدية المنصوص عنها في هذا القانون، أحكام المادة 254 من قانون العقوبات المتعلقة بالأسباب التخفيفية.
المادة (382) : لا يجوز تخفيض قيمة الغرامة المتوجبة عن أي مخالفة مثبتة في حال الاعتراض إلى ما دون الحدّ الأدنى المحدّد في فئات المخالفات.
المادة (383) : 1- إذا كان عداد التكسيمتر غير مطابق للمواصفات المُحددة أو كان معطلاً يُعاقب كل من مالك السيارة وسائقها ومَنّ يثبت إشتراكه، بغرامة تتراوح بين مايتي وخمسين ألفاً وسبعماية وخمسين ألف ليرة لبنانية وبالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وتُحجز السيارة حتى إزالة المخالفة وتُسحب ثلاث نقاط وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. 2- يُعاقب، حارس المركبة وكلّ منّ يثبت إشتراكه في عملية الغش عبر إدخال تعديلات على عداد التكسيمتر كي يسجل أسعاراً تفوق التعرفة المحددة، بغرامة تتراوح بين المليوني ليرة وثلاثة ملايين ليرة لبنانية، وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة اشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وتُحجز السيارة، وتُسحب ست نقاط وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
المادة (384) : كُلّ منّ يقدم على عمل بهدف إعاقة تشغيل أجهزة أو معدات أو أنظمة تستخدم لضبط مخالفات قوانين السير يُعاقب بالسجن مدّة سنتين وبغرامة مقدارها عشرة ملايين ليرة لبنانية، بالإضافة إلى تعويض عن العطل والضرر اللاحق بالأجهزة والمعدات.
المادة (385) : يُعاقب كُلّ منّ يستخدم خلال قيادته مركبة آلية، أجهزة من شأنها إكتشاف ردارات السرعة، بسحب ست نقاط، وبغرامة مقدارها ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
المادة (386) : تُستوفى الرسوم السنوية المفروضة على المركبات، بناءً على أوامر قبض تصدر عن الادارة المختصة، وتُحدّد بقرارات صادرة عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية، مواعيد تسديد هذه الرسوم. أما المركبات التي يتخلف مالكوها عن إيفاء الرسوم المتوجبة عليهم خلال المهل المحدّدة، فينظم بهم جداول إسمية، يُذكر فيها عنوان المكلف ورقم السيارة والقيمة المتوجبة، بحسب كلّ قضاء، وذلك على ثلاث نسخ: - النسخة الأصلية تودع وزارة المالية – مصلحة الخزينة – بغية تحصيل الرسوم والغرامات المترتبة وفقاً لأصول تحصيل الضرائب المباشرة. - النسخة الثانية تودع قوى الأمن الداخلي لاحتجاز المركبة. - النسخة الثالثة تحتفظ بها الإدارة المختصة.
المادة (387) : 1- يُحظّر على أي كان من غير اصحاب العلاقة أو أصولهم أو فروعهم أو الموكل منهم قانوناً دخول الإدارة المختصة وفروعها بغية إجراء أي معاملة. 2- على أصحاب العلاقة أن يرسلوا معاملاتهم إلى الإدارة المختصة عبر مُشغّل البريد إذا لم يكن نوع المعاملة المُجراة يستلزم حضورهم أو الكشف على المركبة. يُحدّد بقرار من وزير الداخلية والبلديات المعاملات التي يستلزم إرسالها بواسطة مشغّل البريد. 3- يُعاقب من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة قدرها 500.000 ل.ل.
المادة (388) : المراقبة الطرقية على سائق المركبة الآلية أو مجموعة المركبات أن يُقدّم لدى كلّ طلب يوجهه إليه مأمور السلطات المختصة: 1- رخصة السوق. 2- رخصة سير السيارة أو المجموعة التي يقودها. 3- عقد التأمين الخاص بالسيارة. 4- ايصال الرسم السنوي المدفوع عن السيارة. 5- سائر الوثائق التي يفرضها هذا القانون أو أي انظمة سير لاحقة.
المادة (389) : تُثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بمحاضر ضبط ينظمها: - عناصر قوى الأمن الداخلي. - عناصر الشرطة البلدية المولجون ضابطة السير. - موظفو الادارة المختصة المحلفون والمكلفون بقرار من وزير الداخلية والبلديات، وذلك للمخالفات ذات الطابع الميكانيكي ومخالفات الحمولة الزائدة، ومخالفات الوقوف في نطاق الشوارع الخاضعة للوقوف لقاء بدل، على أن تُحدّد دقائق تنفيذ هذا النوع الأخير من المخالفات بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
المادة (390) : تُنظم المحاضر على عدد من النسخ يوازي عدد الجهات الإدارية والمراجع القضائية المختصة التي سترسل إليها بالإضافة إلى نسخة واحدة تُسلم إلى مُرتكب المخالفة.
المادة (391) : عند تنظيم محضر، يجب إثبات أوصاف هذه المركبة في المحضر: (رقم التسجيل، لون المركبة ونوعها وماركتها ورقم الهيكل أو رقم المحرك...الخ). عند تعذر معرفة إحدى هذه الأوصاف يُذكر سبب ذلك في متنّ المحضر.
المادة (392) : يُمكن لعناصر قوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية تنظيم محاضر بالمخالفات استناداً إلى صورة فوتوغرافية أو متحركة، تلتقطها آلات تعمل تلقائياً أو يدوياً، ويظهر فيها وضع المركبة أثناء المخالفة وإحدى لوحتي التسجيل ووقت التقاط الصورة (السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة). تُعتبر هذه المحاضر صحيحة حتى ثبوت العكس. تُحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والعدل دقائق تطبيق هذه المادة.
المادة (393) : عند تنظيم محضر مخالفة سير في غياب مالك المركبة يحقّ له أن يُقدّم الاثباتات اللازمة إلى القضاء المختص عمن كان يقود المركبة عند تنظيم المحضر.
المادة (394) : إن صلاحية المحضر المنظّم لدى قوى الأمن الداخلي عند فقدان رخصة السوق أو السير لا تتجاوز الشهرين من تاريخ صدور المحضر.
المادة (395) : يُعتبر المؤتمنون على المركبات المحجوزة حراساً قضائيين مع كلّ ما ينجم عن ذلك من نتائج قانونية، ويتقاضون مقابل ذلك تعويضاً يومياً يوضع على عاتق مالك المركبة تُحدّد قيمته بالمرسوم المشار إليه في المادة 396 من هذا القانون، والشروط المطلوب توفرها في الحارس القضائي.
المادة (396) : تُحدّد شروط تنفيذ حجز السيارات والمركبات على أنواعها أو احتجازها واستيداعها وحراستها، بمرسوم يُتخذ بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات. كما يتضمن هذا المرسوم، شروط بيع السيارات والمركبات المحجوزة على أنواعها في حال تلكؤ صاحبها عن استلامها ضمن مهلة معينة، وعدم تسديده الرسوم والنفقات المترتبة عليها.
المادة (397) : 1--في حال احتجاز مركبة بصورة إدارية تبقى المركبة محتجزة تحت سلطة الرئيس المباشر لمنظمي محضر المخالفة ولهذا المرجع أن يُعيد المركبة إلى السير بعد زوال الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز. إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز في خلال أسبوعين من تاريخ تنظيم المحضر، يصبح الاحتجاز حجزاً وتُطبّق عندئذٍ الأصول المتبعة في قضايا الحجز. 2-في حال كان وضع المركبة عند الاحتجاز يستوجب إجراء تصليحات خارج مكان الاحتجاز أو الخضوع للمعاينة الميكانيكية أو الكشف لدى المصلحة المختصة، يمكن احتجاز رخصة سير المركبة لمدة أقصاها أسبوعين لقاء إشعار مؤقت يخوّل صاحبها السير بها بغية إزالة أسباب المخالفة. وفي حال عدم إزالة المخالفة خلال هذه المدة يتحول إحتجاز رخصة سير المركبة إلى حجز المركبة وتطبّق عندئذٍ الأصول المتبعة في قضايا الحجز.
المادة (398) : يُمهَل المخالف مدة ثلاثين يوماً لدفع الغرامة المخفضة من تاريخ تنظيم المحضر ذات الطابع أو ذات الوسم الآلي أو من تاريخ التبليغ عند تنظيمه بغياب المخالف، وإلا تُحال نسخة عنه إلى المحكمة حيث يصدر بحقه قرار جزائي ينفذ وفقاً للأصول القضائية، ويكون للمخالف حق الاعتراض عليه ضمن المهل المُحدّدة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة (399) : إن دفع غرامات المحاضر ذات الطابع خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ المحضر يؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام.
المادة (400) : لرجال قوى الأمن في الحالات التي يشكل فيها تنظيم المحضر عائقاً لحركة السير أن يقوموا بسحب رخصة السوق إدارياً لمدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون.
المادة (401) : 1- يُخصص خمسة وعشرون بالماية من حاصل كامل غرامات السير المستوفاة لصالح صندوق الإحتياط في قوى الأمن الداخلي. 2- يُخصص عشرون بالماية من حاصل كامل غرامات السير المستوفاة لصالح البلديات، وتوزع هذه المخصصات على البلديات وفقاً للأسس المعتمدة في توزيع مخصصات البلديات من الرسوم المشتركة. 3- تُقتطع نسبة ثلاثين بالماية من الغرامات المحصّلة من الأحكام القضائية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون لصالح صندوق تعاضد القضاة. كما تقتطع نسبة خمسة وعشرين بالماية من الغرامات نفسها لصالح الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين وفقاً لأحكام المادة 131 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/ 9/1983 المعدّل والمادة 5 من المرسوم الإشتراعي رقم 52 تاريخ 29/7/1983 المعدّل.
المادة (402) : يُعطى عناصر السير في قوى الأمن الداخلي العاملين على الطرقات، نسبة ثلاثين بالماية من أساس الراتب شهرياً ونسبة عشرة بالماية إضافية لعناصر السير الذين يقودون دراجات آلية، على أنه يمكن زيادة هذه النسب بقرار من المجلس الوطني للسلامة المرورية بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
المادة (403) : 1- على كلّ شخص يُنظم بحقه محضر بمخالفة من المخالفات الواردة في هذا القانون ويرغب بالاعتراض، أن يعلن عن ذلك في المحضر المنظم بحقه وجاهة أو أن يُعلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً برغبته في الاعتراض إذا نُظم المحضر بغيابه، وفي كلّ الأحوال لا يحق له ممارسة هذا الحق إلا بعد دفع مبلغ الغرامة المفروضة. 2- على الشخص الذي أعلن عن رغبته في الاعتراض وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، أن يقدم تحت طائلة سقوط حقه بالاعتراض، استدعاء يوضّح فيه أسباب اعتراضه إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إذا نُظِّم المحضر بغيابه أو من تاريخ وقوع المخالفة إذا نُظِّم المحضر بحضوره أو في حالة مخالفات الوقوف والتوقف عند تنظيم المحضر لصقاً على المركبة. ويُعفى هذا الاعتراض من رسم الطابع المالي، ويمكن إرساله إلى المحكمة المختصة بالبريد المضمون. 3- يُعتبر الاستدعاء المقدم حسب ما ورد في الفقرة السابقة، بمثابة اعتراض على حكم صادر حسب الأصول الموجزة، ويُنظر بالإعتراض في جلسة علنية وفقاً لأصول المحاكمة العادية.
المادة (404) : 1- يتولى القضاة الناظرون في قضايا السير، الحكم في أي مخالفة لأحكام هذا القانون. 2- يمكن، تطبيقاً لأحكام المادة الثالثة من قانون التنظيم القضائي، إجراء المحاكمة الغيابية خارج مركز المحكمة.
المادة (405) : على القضاة، قبل الفصل في محضر المخالفة، أن يطلعوا على السجل المروري لكل سائق وأن يبنوا الحكم بناء على أسبقيات المخالف المرورية.
المادة (406) : تحكم المحكمة للمعترض الذي تثبت براءته، باسترداد قيمة الغرامة، ولها ان تطلب ملاحقة منظمي المحضر قضائياً في حال اقتناعها بإساءة استعمالهم السلطة المعطاة لهم أو مخالفتهم القانون، ولا يحول هذا الحكم دون اتخاذ التدابير التأديبية بحقهم.
المادة (407) : تخضع جميع المخالفات لأحكام هذا القانون للأصول المنصوص عليها في المواد 203 الى 207 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. على أنه خلافاً لأحكام المادة 205 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، يمكن في حال ردّ الاعتراض عدم زيادة العقوبة المحكوم بها بقرار معلّل.
المادة (408) : خلافاً لأصول التبليغ المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، يجري تبليغ الأحكام الصادرة بمخالفات السير والمتضمنة عقوبة نقدية فقط، بكتاب مضمون مع إشعار بالاستلام الى العنوان المُصرّح عنه من قبل مرتكب المخالفة على محضر الضبط أو المدون لدى هيئة ادارة السير والمركبات والآليات. أما الأحكام التي تتضمن قرارا بالحبس، فتحوّل وتنفّذ حسب الأصول القضائية كغيرها من قرارات الحبس.
المادة (409) : يُسلم الكتاب الى المخالف أو إلى أحد أفراد عائلته الراشدين المقيمين معه في مسكن واحد ويعتبر التبليغ حاصلاً إذا رفض المرسل إليه استلام الكتاب أو إذا لم يعثر عليه المكلف بالتبليغ في ثلاث مرات متتالية يفصل بينها ثلاثة أيام على الاقل.
المادة (410) : تبتّ الادارة المختصة، بصورة نهائية، في الاعتراضات على الرسوم والغرامات المحققة، باستثناء ما يدخل منها ضمن إختصاص المحاكم المختصة. ويحق للمكلف أن يطعن أمام مجلس شورى الدولة بالقرار المُتخذ وفقاً لأحكام هذه المادة، خلال شهر واحد، إعتباراً من تاريخ إبلاغه إياها.
المادة (411) : إن أحكام هذا القانون، لا تحدّ من السلطة الممنوحة لوزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات، بموجب القوانين والأنظمة المرعية، بأن يفرضوا ضمن صلاحياتهم وحين تستدعي السلامة والنظام العام، تدابير من غير التدابير المنصوص عليها في هذا القانون. وللمحافظين حق اتخاذ التدابير ذاتها ضمن نطاق محافظاتهم. يعود لوزير الأشغال العامة والنقل اتخاذ سائر الاجراءات اللازمة لتنظيم عمل قطاعي النقل العام للركاب ونقل البضائع وتحديد أساليب عمل العاملين في هذين القطاعين واصدار الأنظمة والقرارات اللازمة بهذا الشأن.
المادة (412) : يحق للحكومة بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل، أن تنظم بمراسيم تُتخذ في مجلس الوزراء استعمال الطرق العامة داخل المناطق المأهولة وخارجها حسب تطورات السير.
المادة (413) : يحق لوزارة الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات، كلٌّ ضمن الصلاحيات المعطاة لهما، أن يجريا على الطرقات الدولية والعامة والرئيسية والداخلية وعلى متفرعاتها، جميع الأشغال اللازمة لتركيب لافتات وإشارات السير ولوحات الدعاية والإعلانات. كما يحقّ لمجلس الإنماء والإعمار إجراء جميع الأشغال اللازمة لتركيب لافتات وإشارات السير على الطرقات التي يتولى تنفيذها وتأهيلها مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة (414) : ينشأ في قوى الأمن الداخلي وحدة للمرور، تُعنى بشؤون ضابطة السير وتأمين السلامة العامة وتنظيم حركة المرور وتطبيق قانون السير على الطرقات العامة. تحدّد هيكليتها ومهامها وصلاحياتها بمرسوم يتُّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي.
المادة (415) : لا تُطبّق أحكام هذا القانون على المركبات التي تسير مرتبطة بخط حديدي موجود ضمن نطاق طريق.
المادة (416) : 1- لا تُطبّق أحكام المادة 64 من هذا القانون على القوافل والنقليات العسكرية الخاضعة لأنظمتها الخاصة. 2- لا تُطبّق أحكام الباب الثاني من المادة 81 إلى المادة 141 من هذا القانون (شروط فنية) على المركبات والمعدات الخاصة العائدة للقوات المسلّحة إلا إذا كانت ميزاتها الفنية المتعلقة بصنعها واستعمالها تسمح بذلك. 3- لا تُطبّق أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون (المعاينة ميكانيكية) والفصل الثالث من الباب عينه من المادة 163 الى المادة 173 من هذا القانون (التسجيل) على المركبات والمعدات الخاصة العائدة للقوات المسلّحة والتي تكون موضوع تسجيل خاص والتي تؤمن استلامها المصالح الفنية التابعة للقوات المسلّحة. 4- لا تُطبّق أحكام المادة 197 من هذا القانون (رخص سوق) على سائقي مركبات القوات المسلّحة الحائزين على إجازة مسلّمة إليهم لهذه الغاية من قبل سلطتهم المختصة. 5- لا تُطبّق أحكام المادة 139 من القانون (قياس الحمولة) على المعدات الخاصة لصالح الإطفاء إلا بنسبة ما تسمح مميزاتها الفنية بذلك.
المادة (417) : إن الرسوم الواجب استيفاؤها عن كلّ ما له علاقة بالمركبات على اختلاف أنواعها مبينة في جدول الرسوم الملحق بهذا القانون.
المادة (418) : تُلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) وتعديلاته.
المادة (419) : تُحدّد دقائق تطبيق هذا القانون، عند الإقتضاء، بقرارات تنظيمية تصدر عن الجهات المحدّدة في متن هذا القانون، وذلك ضمن مهلة لا تتعدى سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (420) : يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن