بشأن تعديل القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 الذي عدّل المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات).
المادة () : لاقتراح القانون لتعديل البند (2) من المادة (25) من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 الذي عدل بالمرسوم ألاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/77 (قانون البلديات)
- إن الدستور اللبناني بمادته السابعة يقر بالمساواة التامة لجميع المواطنين أمام القانون وقد نصت المادة (7) من الدستور اللبناني على الآتي:
«كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم».
- إن المعاهدات والمواثيق الدولية المبرمة من قبل لبنان تقر بالتزام لبنان بتعزيز المشاركة السياسية للنساء كما والتزام عدم التمييز بسبب الجنس لا سيما منها:
. اتفاقية إلغاء كافة أنواع التمييز ضد المرأة: في المادتين (2) و(7).
. العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية: في المواد (3)، (12)، (25) و(26).
. الإعلان العالمي لحقوق الانسان: في المادة (21) منه.
- إن نص البند (2) من المادة (25) من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 الذي عدل بالمرسوم ألاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/77 (قانون البلديات)، نص على أنه لا يقبل الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخبا مدونا اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية.
- أيضا إن الماد (25) من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية الصادر بتاريخ 7 كانون الأول يلزم المرأة المتزوجة بنقل سجل قيد نفوسها إلى سجل زوجها.
- إن المرأة اللبنانية التي انتخبت عضوا في البلدية قبل زواجها يتم أسقاط عضويتها من المجلس البلدي عند زواجها وانتفال قيد أحوالها الشخصية حكما إلى سجل زوجها.
- وحيث أن نقل سجل المرأة بالزواج يتم حكما ودون أن يكون للمرأة رأي بذلك وفق نص المادة (25) من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية الصادر عام 1951 السابق الذكر.
- وحيث أن النقل الحكمي لسجل قيد المرأة المتزوجة التي انتخبت عضوا في المجلس البلدي وإسقاط عضويتها بناء على ذلك من المجلس البلدي من شأنه أن يحرم المرأة من المشاركة السياسية وهو تدبير تمييزي مخالف للدستور وللمعاهدات الدولية السابقة الذكر،
لهذه الأسباب،
نتقدم من المجلس النيابي الكريم باقتراح تعديل البند (2) من المادة (25) من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 الذي عدل بالمرسوم ألاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/77 (قانون البلديات)، راجين إقراره.
المادة () : أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة (1) : - يضاف إلى البند (2) من المادة (25) من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 الذي عدل المرسوم ألاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) النص الآتي:
«لا ينطبق شرط ورود اسم المرشح في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في أن يكون عضوا في مجلسها على السيدات الراغبات في الترشح لعضوية مجلس بلدية سقطت أسماؤهن من القائمة الانتخابية الخاصة بها بسبب نقل سجلات قيد أحوالهن الشخصية حكما بالزواج إلى نطاق بلدية اخرى».
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : ميشال عون - رئيس الجمهورية