تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تطبيقا لأحكام الفصلين 164 و171 من الدستور، يحدد هذا القانون صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، المحدثة بموجب الفصل 19 من الدستور، وتأليفها وكيفيات تنظيمها وقواعد سيرها. تعتبر الهيئة مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. يوجد المقر الرئيسي للهيئة بالرباط وتحدث فروع جهوية للهيئة كلما توافرت الشروط الإدارية والمالية. ويشار إليها بعده باسم الهيئة.
المادة (2) : تمارس الهيئة، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للسلطات العمومية والهيئات والمؤسسات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الصلاحيات التالية: 1- إبداء الرأي بمبادرة منها أو بطلب من الملك أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، حسب الحالة، بشأن مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية؛ 2- تقديم كل اقتراح أو توصية إلى الحكومة أو إلى أحد مجلسي البرلمان، بهدف تعزيز قيم المساواة والمناصفة وعدم التمييز وتكريسها وإشاعتها؛ 3- تلقي الشكايات بشأن حالات التمييز التي يرفعها إلى الهيئة كل شخص يعتبر نفسه ضحية حالة من هذه الحالات، والنظر فيها وإصدار توصيات بشأنها إلى الجهات المعنية، والعمل على تتبع مآلها بتنسيق مع الجهات المذكورة؛ 4- التشجيع والحث على إعمال مبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز في مختلف مناحي الحياة العامة، والعمل على رصد كل إخلال بها، واقتراح جميع التدابير التي تراها مناسبة للسهر على احترامها؛ 5- المساهمة في إدماج وترسيخ ثقافة المساواة والمناصفة وعدم التمييز في برامج التربية والتكوين والتعليم والبرامج الإعلامية والثقافية، وذلك بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية؛ 6- تقديم كل توصية تراها مناسبة إلى الحكومة من أجل ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال اختصاص الهيئة، والمصادق عليها من لدن المملكة المغربية؛ 7- رصد وتتبع أشكال التمييز التي تعترض النساء، وإصدار كل توصية تراها مناسبة واقتراح كل تدبير ناجع من أجل تصحيح الأوضاع الناتجة عن كل سلوك أو ممارسة أو عرف يتسم بطابع تمييزي أو يتضمن إخلالا بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يتعارض مع ثوابت الأمة؛ 8- العمل على نشر وإشاعة القيم والممارسات الفضلى المرتبطة بالمساواة والمناصفة في مجال مكافحة كل أشكال التمييز، والتشجيع على العمل بها في إطار احترام مكونات الهوية الوطنية؛ 9- تقديم مختلف أشكال المساعدة التقنية اللازمة للسلطات العمومية ومختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص، من أجل التحقيق الفعلي لمبدأي المساواة والمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛ 10- المساهمة في تنمية قدرات مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين في القطاعين العام والخاص من أجل تشجيعهم على إعمال آليات تحقيق المساواة والمناصفة وعدم التمييز، ولا سيما من خلال: • تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدتهم؛ • إعداد دلائل استرشادية توضع رهن إشارة العموم؛ • تنظيم أيام دراسية وندوات من أجل التعريف بالآليات المذكورة؛ • إثراء النقاش العمومي عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل المتاحة من أجل التحسيس بمبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز. 11- جمع ومعالجة المعطيات النوعية والكمية حول المساواة والمناصفة ومكافحة التمييز وإعداد ونشر الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجال اختصاصها، وقياس درجة الالتزام بمبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز في مختلف مجالات الحياة العامة والعمل على نشر نتائجها؛ 12- تقييم السياسات العمومية والمجهودات التي تعتمدها الدولة ومختلف الهيئات والمؤسسات بالقطاعين العام والخاص في مجال تحقيق مبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز؛ 13- إقامة علاقات التعاون والشراكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي مع الهيئات والمنظمات ذات الأهداف المماثلة.
المادة (3) : تبدي الهيئة رأيها وجوبا في المشاريع والمقترحات المحالة عليها من لدن الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، خلال مدة لا تتجاوز شهرين، تسري ابتداء من تاريخ توصلها بها. يمكن للهيئة طلب تمديد الأجل المذكور، عند الاقتضاء، لمدة لا تتجاوز شهرا. وفي حالة عدم الإدلاء برأيها في الآجال المشار إليها أعلاه، تعتبر المشاريع والمقترحات المحالة عليها غير مثيرة لأي ملاحظات لديها. وفي حالة إبداء الهيئة لرأيها بمبادرة منها في المشاريع المشار إليها في المادة 2 أعلاه، يتعين عليها إبداءه قبل اعتماد هذه المشاريع من قبل الحكومة.
المادة (4) : تتألف الهيئة، علاوة على الرئيس (ة) الذي يعين بظهير شريف، من أربعة وعشرين (24) عضوا يراعى في تعيينهم النزاهة والمروءة والتجربة والكفاءة، ويتوزعون كما يلي: • عضو قاض (1) يعينه جلالة الملك باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ • عضو (1) من أعضاء المجلس العلمي الأعلى يعينه جلالة الملك باقتراح من الأمين العام للمجلس؛ • ثلاثة (3) خبراء يعينهم جلالة الملك من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة في مجالات اختصاص الهيئة؛ • عضوان (2) يعينهما جلالة الملك يمثلان الجالية المغربية بالخارج؛ • أربعة أعضاء (4) يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا؛ • عضو واحد (1) من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للمقاولات يعينه رئيس الحكومة باقتراح من هذه المنظمات؛ • أربعة أعضاء (4) يعينهم رئيس الحكومة يمثلون جمعيات المجتمع المدني المتوفرة على عشر (10) سنوات على الأقل من العمل في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة؛ • عضوان (2) يمثلان الإدارات العمومية المختصة في مجال المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، يعينهما رئيس الحكومة باقتراح من الإدارات ذات الصلة باختصاصات الهيئة؛ • أربعة (4) أعضاء من بين أعضاء البرلمان، اثنان (2) يعينهما رئيس مجلس النواب، واثنان (2) يعينهما رئيس مجلس المستشارين، بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية؛ • عضوان (2) يمثلان جمعيات المجتمع المدني المتوفرة على عشر (10) سنوات على الأقل من العمل في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واحد (1) يعينه رئيس مجلس النواب وواحد (1) يعينه رئيس مجلس المستشارين، بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية؛ يعين أعضاء الهيئة لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. ينشر ملخص الظهائر ومراسيم وقرارات تعيين الأعضاء في الجريدة الرسمية.
المادة (5) : يشترط في أعضاء الهيئة أن يكونوا متمتعين بكامل الحقوق المدنية والسياسية. تتنافى العضوية بالهيئة مع العضوية بإحدى الهيئات والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من الباب الثاني عشر من الدستور. يلتزم أعضاء الهيئة بالامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه أن ينال من استقلاليته، مع الالتزام بواجب الحياد والتحفظ بخصوص فحوي مداولات الهيئة وسائر أجهزتها ووثائقها الداخلية.
المادة (6) : يفقد كل عضو عضويته في الهيئة في حالة الوفاة، أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها بالهيئة، وفي هذه الحالة يحيط الرئيس (ة) مجلس الهيئة علما بذلك، ويتم تعيين خلف له خلال أجل أقصاه ستون (60) يوما وفق الكيفية التي عين وفقها سلفه، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير.
المادة (7) : تتكون الهيئة من الأجهزة التالية: - مجلس الهيئة؛ - رئيس (ة) الهيئة؛ - اللجان الدائمة للهيئة؛
المادة (8) : يتألف مجلس الهيئة من الأعضاء المشار إليهم في المادة 4 أعلاه، ويمارس الاختصاصات التالية: - إبداء الرأي في جميع القضايا ومشاريع النصوص القانونية المعروضة على الهيئة من طرف الحكومة أو البرلمان؛ - التداول في شأن الاقتراحات والتوصيات التي ترفعها الهيئة إلى الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان؛ - التداول في شأن مشاريع الدراسات والأبحاث ومشروع التقرير السنوي ومشاريع التقارير الموضوعاتية التي تعدها أجهزة الهيئة؛ - البت في مآل نتائج وخلاصات أشغال اللجان الدائمة واللجان المؤقتة المشار إليها بعده؛ - المصادقة على النظام الداخلي للهيئة؛ - المصادقة على التوجهات الاستراتيجية الكبرى للهيئة؛ - المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للهيئة؛ - المصادقة على الميزانية السنوية للهيئة؛ - المصادقة على التقرير الذي يعده رئيس (ة) الهيئة حول حصيلة أشغالها السنوية. يمكن لمجلس الهيئة، باقتراح من الرئيس (ة)، إحداث لجان موقتة، يكلفها بدراسة موضوع معين يدخل ضمن صلاحيات الهيئة.
المادة (9) : يعقد مجلس الهيئة دورتين عاديتين على الأقل في السنة، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة. كما يمكن لمجلس الهيئة عقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بمبادرة من رئيس (ة) الهيئة أو بناء على طلب من أغلبية أعضائها.
المادة (10) : ينعقد مجلس الهيئة بصفة قانونية بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيس (ة) الهيئة دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد خمسة عشر يوما على الأقل. ويعد هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. يتخذ مجلس الهيئة قراراته بإجماع أعضائه، وفي حالة تعذر ذلك تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين. يجوز لرئيس (ة) الهيئة أن يدعو لاجتماعات مجلس الهيئة، بصفة استشارية، كل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها.
المادة (11) : يتمتع رئيس (ة) الهيئة علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير شؤون الهيئة وضمان حسن سيرها. ولهذا الغرض يمارس الاختصاصات التالية: - يضع جدول أعمال مجلس الهيئة ويرأس اجتماعاته ويسهر على تنفيذ قراراته؛ - يقترح التوجهات الاستراتيجية الكبرى للهيئة؛ - يعد برنامج عمل الهيئة السنوي ويعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛ - يقترح مشروع الميزانية السنوية للهيئة ويعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛ - يوظف ويعين الموارد البشرية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها طبقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون؛ - يوقع اتفاقيات التعاون والشراكة المشار إليها في المادة 2 أعلاه، ويسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الهيئة؛ - يسهر على تنسيق أشغال اللجان الدائمة والمؤقتة المحدثة لدى مجلس الهيئة؛ - يعد التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة الهيئة وآفاق عملها ويعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة تمهيدا لتقديمه أمام البرلمان طبقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون؛ - يقوم باسم الهيئة بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بممتلكات الهيئة. يمكن لرئيس (ة) الهيئة أن يفوض عند الاقتضاء بعض مهامه إلى الأمين (ة) العام (ة) أو إلى أحد المسؤولين العاملين تحت إمرته. يعتبر الرئيس (ة) الناطق الرسمي باسم الهيئة وممثلها القانوني إزاء الدولة وكل إدارة أو هيئة عامة أو خاصة أو منظمة وطنية أو دولية وأمام القضاء وإزاء الغير.
المادة (12) : طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، يقدم رئيس (ة) الهيئة تقريرا عن أعمال الهيئة مرة واحدة في السنة على الأقل، ويكون هذا التقرير موضوع مناقشة من قبل البرلمان. ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية.
المادة (13) : تحدث لدى الهيئة ثلاث لجان دائمة، وهي: 1- لجنة الدراسات والتقييم؛ 2- لجنة الرصد والشكايات؛ 3- لجنة التواصل والتحسيس. تتولى اللجان الدائمة الاختصاصات الآتية: - إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير الموضوعاتية بطلب من مجلس الهيئة حول واقع المساواة والمناصفة وعدم التمييز، والسبل الكفيلة بالنهوض به؛ - رصد جميع حالات التمييز في مناحي الحياة العامة والتدابير المتخذة من قبل السلطات والهيئات المعنية من أجل مكافحتها؛ - إعداد قواعد معطيات وطنية حول المجهودات المبذولة في مجال تحقيق المناصفة ومكافحة مختلف أشكال التمييز وتحليلها وتحيينها بكيفية مستمرة؛ - تقييم السياسات العمومية في مجال مكافحة كل أشكال التمييز وإعداد تقارير بشأنها. يحدد النظام الداخلي تأليف هذه اللجان وقواعد سير عملها.
المادة (14) : يساعد الرئيس (ة) في مهامه أمين (ة) عام (ة) يعين بظهير شريف. يتولى الأمين (ة) العام (ة)، تحت سلطة الرئيس (ة)، الإشراف على التسيير الإداري والمالي لشؤون الهيئة، والسهر على ضمان حسن سير مصالحها. وعلاوة على ذلك، يقوم بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات مجلس الهيئة واللجان الدائمة والمؤقتة المتفرعة عنه، ومسك محاضرها، كما يتولى مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات الهيئة. يقوم الأمين (ة) العام (ة) بمهام كتابة مجلس الهيئة.
المادة (15) : يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية والتقنية للهيئة بموجب النظام الداخلي للهيئة.
المادة (16) : تعتبر العضوية في الهيئة تطوعية. غير أنه يمكن منح تعويضات عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف الهيئة، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم.
المادة (17) : ترصد الدولة لفائدة الهيئة الاعتمادات المالية اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها، وتسجل هذه الاعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
المادة (18) : يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للهيئة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. يعتبر رئيس (ة) الهيئة هو الآمر بصرف ميزانية الهيئة وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي المذكور، وله أن يعين الأمين (ة) العام (ة) للهيئة آمرا مساعدا بالصرف. ويتولى محاسب عمومي ملحق بالهيئة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى الهيئة بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين، بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها. يخضع تنفيذ ميزانية الهيئة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
المادة (19) : تستعين الهيئة، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لها، بموظفين يلحقون لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو بأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود طبقا لنفس الشروط المطبقة على الموظفين العاملين بإدارات الدولة. ويمكن للهيئة الاستعانة، عند الاقتضاء، بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولفترة معينة، وذلك على أساس دفاتر تحملات تحدد شروط التعاقد معهم.
المادة (20) : يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تعيين رئيس (ة) الهيئة وتنصيب أعضائها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن