تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تحدث تحت اسم "الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويشار إليها بعده بالوكالة. يحدد مقر الوكالة المركزي بالرباط وتحدث عند الضرورة فروع جهوية للوكالة بقرار لمجلس الإدارة. كما يجوز للوكالة أن تحدث بتنسيق مع السلطات المختصة تمثيليات بالخارج.
المادة (2) : تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لمقتضيات هذا القانون ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها وبشكل عام السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
المادة (3) : يسند إلى الوكالة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وكذا تنمية صادرات المنتوجات والخدمات باستثناء تلك المتعلقة منها حسب الحالة، بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للقطاعات والهيئات الأخرى في مجال إنعاش الاستثمارات والصادرات. ولهذه الغاية، تناط بالوكالة المهام التالية: أ) الإشراف، في إطار استراتيجيات تنمية وإنعاش وتشجيع وتحفيز الاستثمار والبحث عن المستثمرين المحتملين من خلال: - إنجاز دراسات حول فرص الاستثمار المتاحة؛ - مواكبة المستثمرين المغاربة في مشاريعهم الاستثمارية على الصعيد الدولي؛ - استقبال المستثمرين ومدهم بالمعلومات وتوجيههم ومواكبتهم في تدبير مشاريعهم الاستثمارية بالمغرب بتنسيق مع السلطات والجماعات الترابية والهيئات المعنية؛ - وضع بنك للمعطيات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية القائمة أو المحتملة رهن إشارة المستثمرين مرفوقة بالمعلومات والوثائق ذات الصلة؛ - اقتراح على الحكومة استراتيجية للتواصل والتحسيس تعكس صورة حقيقية عن فرص الاستثمار في المغرب وتحسين جاذبيته والعمل على تنفيذها. ب) إنعاش العرض التصديري المغربي بتنسيق مع السلطات والجماعات الترابية والهيئات المعنية عبر سياسة تواصلية وترويجية محكمة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات التي تحددها الحكومة؛ - دعم مجهودات السلطات والجماعات الترابية والهيئات المعنية في تنفيذ إجراءات تشجيع الصادرات: - تقديم المساعدة والمشورة التقنية للمقاولات في مجال دعم التصدير، ولا سيما عبر تنظيم عمليات البحث عن عملاء جدد وربط الاتصال بين المصدرين المغاربة وأصحاب القرار على الصعيد الدولي؛ - خلق منظومة لليقظة الاقتصادية ولمتابعة التطورات الإقليمية والدولية في مجال المعرفة والذكاء الاقتصادي: - القيام بالدراسات والتحريات حول الأسواق الأجنبية الواعدة. ج) تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تطوير وإنعاش الأسواق والمعارض وذلك عبر: - تسيير وتطوير فضاءات المعارض: - تنظيم ندوات ومؤتمرات وتظاهرات من شأنها إنعاش الاستثمار والتصدير بتنسيق مع السلطات والجماعات الترابية والهيئات المعنية: - توفير الخبرة اللازمة للمصدرين وللجمعيات والمجموعات المهنية الوطنية وتقديم الدعم لهم أثناء مشاركتهم في المعارض المنظمة بالداخل وبالخارج. علاوة على ذلك، تتولى الوكالة القيام بما يلي: - إبداء الرأي في جميع الأمور التي تحال إليها من قبل الحكومة ذات الصلة بتنمية الاستثمارات وإنعاش الصادرات: - تقديم كل توصية أو اقتراح إلى الحكومة من شأنها تحسين مناخ وشروط وإجراءات تنمية الاستثمارات والعرض التصديري المغربي تلقائيا أو بطلب من الحكومة؛ - اقتراح وإجراء كل دراسة ضرورية لتنفيذ استراتيجية الحكومة لتنمية الاستثمار والتصدير وتقييم الإنجازات المحققة في هذا الإطار؛ - إبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع الفاعلين في القطاعين العام والخاص، محليين أو دوليين، بهدف تنمية الاستثمار وتحفيزه ونقل التكنولوجيا وكذا إنعاش صادرات "المنتوج المغربي"؛ - إصدار تقرير سنوي حول وضعية الاستثمار والتصدير بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الإدارة، يعرضه الوزير المعني على لجنتي المالية بالبرلمان في الدورة الربيعية من كل سنة.
المادة (4) : علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. تتولى الوكالة وفقا للاستراتيجية الوطنية لمناطق الأنشطة الصناعية والتجارية والتكنولوجية تنمية مناطق للأنشطة مخصصة لقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيات وذلك بالتشاور مع القطاعات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية. يراد بمناطق الأنشطة في مفهوم هذا القانون. فضاءات مندمجة معدة لاستقبال فاعلين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والاقتصاد الرقمي، توفر لهم خدمات ذات صلة بأنشطتهم. ولهذا الغرض، تتولى الوكالة إنجاز المهام التالية أو العمل على إنجازها لحساب الدولة: - الدراسات المسبقة لتحديد واختيار مناطق إقامة برامج الاستثمار في مجالات الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وكذا لتحديد الغرض المعدة له؛ - الدراسات المتعلقة بتصفية الوعاء العقاري في مناطق الأنشطة الصناعية والتجارية والتكنولوجية وبالتهييئات كيفما كان نوعها التي من المزمع أن تنجز فيها المناطق المذكورة؛ - الدراسات الضرورية لوضع وإنجاز مشاريع تهيئة مناطق الأنشطة وتصاميم التجزئات المعدة لإيواء المشاريع ومخططات شغل الأراضي في المناطق المذكورة؛ - وضع مناطق الأنشطة المذكورة رهن إشارة المستثمرين على أساس دفتر تحملات يحدد شروط إنجازها وترويجها وتسييرها، وتتبع تنفيذ العقود والاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن؛ - الدراسات المتعلقة بتحديد رغبات ومطالب المستثمرين الواجب تلبيتها من طرف المناطق الصناعية المزمع إنشاؤها، وكذا مواصفات هذه المناطق وأثمنتها التنافسية مقارنة مع مثيلتها بالدول الأجنبية. للوكالة أن تطلب من الدولة أو الجماعات الترابية توفير الوعاء العقاري الضروري لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون. علاوة على ذلك، يمكن للوكالة بطلب من الدولة أن تتولى بنفسها إقامة مناطق أنشطة في إطار اتفاقيات خاصة بكل مشروع تبرمها مع الدولة. يرخص للوكالة امتلاك كل عقار أو حق عيني عقاري يكون ضروريا لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذه المادة.
المادة (5) : تتولى الوكالة القيام بأعمال كتابة لجنة الاستثمارات التي يترأسها رئيس الحكومة وتقديم العون والمساعدة للسلطات العمومية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لوكالة التنمية الفلاحية وكذا للمراكز الجهوية للاستثمار، في مجال إبرام العقود والاتفاقيات المزمع إبرامها مع المستثمرين والسهر على تتبعها.
المادة (6) : يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
المادة (7) : يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم: - ممثلين عن الإدارة؛ - رئيس جمعية رؤساء الجهات أو من ينوب عنه؛ - رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو من ينوب عنه؛ - ممثل عن جمعيات المصدرين؛ - ممثل عن المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية؛ - ممثل عن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛ - أربع خبراء يعينون بموجب مرسوم بالنظر إلى كفاءتهم في مجال الاستثمارات والتصدير، مع مراعاة مبدأ المناصفة طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، أي شخص ذاتي أو اعتباري، من القطاع العام أو الخاص، يرى فائدة في حضوره. يحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة (8) : يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية: - حصر برنامج العمل السنوي للوكالة بناء على الاستراتيجية والتوجهات التي تحددها الحكومة والمصادقة عليه؛ - الموافقة على عقود البرامج واتفاقيات الشراكة المبرمة من لدن الوكالة في إطار اختصاصاتها؛ - إعداد مشروع الميزانية السنوية والبرامج التوقيعية متعددة السنوات والبيانات المتعلقة بها، للوكالة؛ - إعداد الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يحدد هياكلها التنظيمية واختصاصاتها؛ - وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات؛ - وضع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة ونظام تعويضاتهم؛ - إعداد نظامه الداخلي والنظام الداخلي للوكالة؛ - قبول الهبات والوصايا؛ - حصر الحسابات السنوية واتخاذ قرارات تخصيص النتائج المصادق عليها؛ - حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض؛ - اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من لدن الوكالة أو تفويتها أو كرائها؛ - المصادقة على التقرير السنوي حول وضعية الاستثمار والتصدير. يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام للوكالة قصد تسوية قضايا محددة. يدرس المجلس التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة المرفوع إليه من لدن المدير العام، والذي يجب أن يكون تقريرا تحليليا يتناول التدبير حسب النتائج. يمكن كذلك لمجلس الإدارة اتخاذ أي إجراء للقيام بتدقيقات وتقييمات دورية.
المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك؛ - لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛ - لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية؛ - لتقييم العمليات التي قامت بها الوكالة بالنسبة للاستثمارات والصادرات. يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف عدد أعضائه. وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال 15 يوما الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب. يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادلها، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة (10) : يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تأليفها وكيفية سيرها.
المادة (11) : يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية: - ينفذ قرارات مجلس الإدارة؛ - يبرم باسم الوكالة، الاتفاقيات الإطار مع الدولة والتي تحدد الأهداف المسطرة والوسائل المادية المعبأة لها وينفذها؛ - يسهر على تسيير الوكالة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بالوكالة؛ - يتولى تدبير جميع مصالح الوكالة وينسق أنشطتها؛ - يدبر الموارد البشرية وفق مقتضيات هذا القانون والنظام الأساسي للمستخدمين والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة؛ - يمثل الوكالة أمام الدولة وأمام كل إدارة عمومية أو هيئة خاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية داخل وخارج أرض الوطن؛ - يمثل الوكالة أمام القضاء، ويجوز له أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالح الوكالة، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة. ويمكن له أن يفوض، تحت مسؤوليته. جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي إدارة الوكالة طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي. ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة.
المادة (12) : يجوز للوكالة أن تطلب رسميا، من الإدارة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها والمراكز الجهوية للاستثمار مدها وتزويدها بكافة الوثائق والمعلومات اللازمة لإنجاز مهامها ولإعداد الإحصائيات المتعلقة بنشاط الاستثمار والتصدير.
المادة (13) : تبرم الوكالة مع المراكز الجهوية للاستثمار مذكرات تفاهم لتتبع المستثمرين والمصدرين على الصعيد الجهوي.
المادة (14) : تحدث لدى المجلس الإداري للوكالة: لجنة للتوجيه والتتبع تضطلع بما يلي: - اقتراح التوجهات الواجب اتباعها في مجال تنمية الاستثمارات والصادرات؛ - إبداء الرأي حول كل المسائل المتعلقة بتنمية الاستثمارات والصادرات التي تعرضها الحكومة على الوكالة، - إبداء الرأي حول اتفاقيات الإطار التي يجب إبرامها مع الدولة؛ - صياغة التوصيات والمقترحات الرامية إلى تحسين الشروط والإجراءات المتعلقة بالاستثمارات والصادرات. تتألف لجنة التوجيه والتتبع التي يرأسها رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه من خمسة (5) إلى سبعة (7) أعضاء يعينون من لدن رئيس الحكومة خارج أعضاء مجلس الإدارة باقتراح من الوزير المكلف بالاستثمار لمدة خمس (5) سنوات من بين الخبراء الذي يتمتعون بالخبرة والكفاءة في نطاق عمل الوكالة والمشهود لهم بالنزاهة والتجرد والاستقامة. يراعى في تعيين أعضاء لجنة التوجيه والتتبع احترام مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور.
المادة (15) : يجب على كل عضو من أعضاء اللجنة أن يخبر رئيس مجلس الإدارة بالمنافع التي يمتلكها أو التي اقتناها وكذا بالمهام التي يزاولها في مجال اقتصادي معين. يفقد العضو الذي يوجد في إحدى حالات تضارب المصالح المشار إليها أعلاه صفة العضوية في لجنة التوجيه والتتبع ويتم اختيار من يحل محله داخل أجل أقصاه 60 يوما للفترة المتبقية لانتدابه.
المادة (16) : تحدد قواعد تنظيم وكيفيات سير لجنة التوجيه والتتبع وفقا للنظام الداخلي للوكالة المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون.
المادة (17) : تتكون ميزانية الوكالة مما يلي: 1- في باب الموارد: - الإعانات المالية التي تمنحها الدولة أو كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص؛ - مساهمات الهيئات الوطنية أو الأجنبية المقدمة في إطار الشراكات والتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف؛ - المداخيل والأرباح المتأتية من الخدمات المقدمة ومن أنشطتها؛ - العائدات والمداخيل المتأتية من ممتلكاتها المنقولة أو العقارية؛ - عائدات الاقتراضات الداخلية والخارجية المأذون فيها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - الهبات والوصايا والعائدات المختلفة؛ - جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تخصص لها لاحقا. 2- في باب النفقات: - نفقات التسيير؛ - نفقات الاستثمار؛ - المبالغ المرجعة من الاقتراضات المأذون فيها؛ - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطة الوكالة.
المادة (18) : استثناء من الأحكام التشريعية المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية، تخضع الوكالة لمراقبة مالية لاحقة تجريها الدولة بهدف النظر في مطابقة تسيير هذه المؤسسة للمهام المنوطة بها والأهداف التي تضطلع بها ولأدائها التقني والمالي وكذا من صحة أعمال التسيير التي يقوم بها المدير العام.
المادة (19) : تمارس المراقبة المشار إليها في المادة 18 أعلاه، لجنة تتألف من خبراء وعون محاسب يعينهم وزير المالية.
المادة (20) : تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 19 أعلاه، التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأشغال والتوريدات المبرمة من قبل الوكالة وشروط اقتناء العقارات التي تقوم بها والاتفاقيات المبرمة مع الأغيار واستعمال الإعانات المالية التي تتلقاها أو تمنحها وتطبيق النظام الأساسي للمستخدمين وشروط القيام بالمساهمات المالية أو توسيع نطاقها أو تخفيضها. وتعرض على مراقبة اللجنة حصيلة برنامج استعمال الاعتمادات والمخصصات المالية المرصودة للوكالة، مشفوعة بكل المعطيات وکشوف العمليات المحاسبية والمالية وكذا جميع المعطيات الإدارية والتقنية ذات الصلة بمنجزات الوكالة. تفحص اللجنة البيانات المالية السنوية للوكالة وتبدي رأيها في جودة المراقبة الداخلية للوكالة وتتأكد كذلك من أن البيانات المالية تعكس صورة صادقة عن ممتلكات الوكالة ووضعيتها المالية ونتائجها.
المادة (21) : لأجل القيام بمهامها يمكن للجنة في أي وقت أن تمارس السلط المتعلقة بإجراء المراقبة في عين المكان ولها أن تقوم بجميع التحريات وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق التي توجد بحوزة الوكالة والاطلاع عليها. تعد اللجنة تقارير عن أعمالها وتبلغها إلى أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (22) : تخضع حسابات الوكالة لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مراقب الحسابات طبقا للنصوص الجاري بها العمل. ويحال التقرير المعد حول التدقيق إلى أعضاء مجلس الإدارة. يعين مراقب الحسابات من قبل مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة (23) : يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف وله أن يعترض عليها. في هذه الحالة، يخبر بذلك المدير العام الذي يمكن أن يأمر بالتأشير على القرار أو مباشرة تأدية النفقات. ويقوم العون المحاسب بتأدية النفقات ما عدا في الحالات التالية: - عدم توفر الاعتمادات الكافية؛ - عدم تبرير إنجاز العمل؛ - عدم وجود الطابع الإبرائي للنفقات؛ يرفع العون المحاسب في الحال تقريرا عن هذا الإجراء إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ورئيس مجلس الإدارة واللجنة المشار إليها في المادة 19 أعلاه.
المادة (24) : يتم تحصيل ديون الوكالة طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
المادة (25) : يتكون مستخدمو الوكالة من: - أطر وأعوان تقوم الوكالة بتوظيفهم وفقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميها وكذا من متعاقدين؛ - موظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. يجوز للوكالة أيضا أن تستعين بخبراء أو مستشارين تشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة.
المادة (26) : تنسخ ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ أحكام القانون رقم 41.08 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.22 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.385 الصادر في 25 من ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976) المتعلق بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.535 الصادر بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) المتعلق بمكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء. وتحل ابتداء من نفس التاريخ الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء. تعوض الإحالات في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إلى النصوص الواردة في الفقرة الأولى أعلاه بالإحالات إلى الأحكام المطابقة لها من هذا القانون.
المادة (27) : تنقل بدون عوض وبكامل ملكيتها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الوكالة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء والتي تحدد قائمتها بنص تنظيمي. يعفى بموجب قانون للمالية نقل الأملاك المشار إليها في هذه المادة من رسوم التسجيل والضرائب وكل الضرائب والرسوم الأخرى كيفما كان نوعها. يعفى نقل العقارات المشار إليها في الفقرة السابقة من رسوم المحافظة على الأملاك العقارية.
المادة (28) : ينقل في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الوكالة الملفات والأرشيف الممسوك من لدن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء.
المادة (29) : تحل الوكالة محل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء؛ - فيما يخص ممتلكات المؤسسات الثلاثة التي تنتقل إليها بموجب المادة 27 أعلاه؛ - في جميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة. قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتي لم يتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور. وتتولى الوكالة تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة وفقا للأشكال والشروط الواردة فيها.
المادة (30) : ينقل إلى الوكالة المستخدمون العاملون بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. في انتظار دخول النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة حيز التنفيذ، يظل المستخدمون المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة خاضعين للنظام الأساسي الذي كان يسري عليهم في تاريخ نقلهم إلى الوكالة. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة أقل فائدة من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطاراتهم الأصلية في تاريخ نقلهم. في انتظار المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة، يحتفظ المستخدمون المدمجون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها ضمن إطاراتهم الأصلية. تعتبر الخدمات التي أنجزها المستخدمون داخل المؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كما لو أنجزت داخل الوكالة. يتم إعداد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة، بتشاور مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع.
المادة (31) : بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة، يظل المستخدمون المنقولون إلى الوكالة منخرطين برسم أنظمة المعاشات في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة (32) : يدخل هذا القانون حيز التنفيذ 3 أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن