بشأن الترخيص بإشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) في منطقة الغازية العقارية - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي.
المادة () : إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك ...
المادة (1) : رخص للسادة مصطفى وبتول رضا غدار أشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) الكائن بين ا ...
المادة (2) : تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء جسر من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الأولى أعلاه كما هو مبين على ا ...
المادة (3) : منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الأفراد معها مح ...
المادة (4) : يبقى المرخص لهما مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية ...
المادة (5) : منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للإدارة إلغاؤها في أي ...
المادة (6) : يترتب على المرخص لهما أن يدفعا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (244.000) ل.ل. فقط مائتان وأربعة وأ ...
المادة (7) : تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادة الأولى وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم ...
المادة (8) : ينشر هذا المرسوم و ...
التوقيع : ميشال عون - رئيس الجمهورية