تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن فيصل بن الحسين نائب جلالة الملك المعظم بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017) ويقرأ مع القانون رقم (25) لسنة 2007 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة (أو موطن المحكوم عليه) بعد عبارة (منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم) الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانيا: بإلغاء عبارة (يقرر الرئيس إنابة دائرة أخرى) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (فللرئيس إنابة الدائرة). ثالثا: بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:- د- إذا تعددت الدوائر المختصة بتنفيذ السند التنفيذي الواحد فينعقد الاختصاص للدائرة التي قدم إليها الطلب أولا.
المادة (3) : تعدل المادة (6) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة (والأحكام الإدارية المتعلقة بالالتزامات الشخصية) بعد عبارة (بالحقوق الشخصية) الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانيا: بإلغاء عبارة (والعادية والأوراق التجارية القابلة للتداول الواردة في آخر الفقرة (ب) منها. ثالثا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:- ج- السندات العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول.
المادة (4) : يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 7- أ- يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:- 1- للمدين بعد تبلغيه الإخطار بالدفع أن يعترض على مجموع الدين أو على قسم منه خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ التبليغ. 2- يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد. 3- إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه، فيدون ذلك في محضر التنفيذ، وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به. 4- إذا اعترض المدين على الدين، كله أو قسم منه، وثبت عدم صحة هذا الاعتراض أمام المحكمة المختصة، تقضى المحكمة بإلزام المدين بغرامة تعادل خمس قيمة الدين المنازع به تدفع كلها للخزينة، ويثابر على التنفيذ من النقطة التي تم الوصول إليها. 5- في جميع الأحوال، إذا استوفى الدائن دينه، كله أو بعضه، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، فيبقى للمدين الحق بإقامة دعوى موضوعية لاسترداد ما استوفى منه بغير حق. ب- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:- 1- يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من الكفلاء. 2- يكون اعتراض المدين على الدين إما بادعاء تزوير السند الرسمي أو الادعاء بالوفاء كليا أو جزئيا، وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة ادعائه، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قرارا بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه. ج- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:- 1- يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء. 2- يكون اعتراض المدين على الدين إما بإنكار التوقيع أو بالادعاء بالتزوير أو بالادعاء بالوفاء كليا أو جزئيا. 3- في حالة إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير، توقف معاملة التنفيذ، ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع عليه الإنكار أو الادعاء بالتزوير. 4- في حالة الادعاء بالوفاء كليا أو جزئيا، فعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قرارا بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.
المادة (5) : تعدل المادة (15) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (سبعة أيام) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسة عشر يوما).
المادة (6) : يلغى نص المادة (16) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 16- إذا طلب المحكوم له إلقاء الحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة ووافق الرئيس على طلبه، فيتعين على المأمور أن يعمم فورا على الجهات ذات العلاقة جميعها لوضع إشارة الحجز على أموال المحكوم عليه لديها في حدود المبلغ المطروح للتنفيذ.
المادة (7) : يلغى نص المادة (18) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 18- يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية تدقيقا إلا إذا رأى ضرورة لدعوة الخصوم إلى جلسة، ويحق للمتضرر الاعتراض خطيا على أي قرار للرئيس خلال سبعة أيام تلي تاريخ تبلغه به، فإن وجد الرئيس أن اعتراضه جدير بالقبول يلغي قراره المعترض عليه أو يعدله حسبما يراه مناسبا.
المادة (8) : يلغى نص المادة (20) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 20- أ- يكون القرار الصادر عن الرئيس قابلا للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وذلك خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه إذا تعلق بأحد الأمور التالية:- 1- اختصاص الدائرة في تنفيذ سند تنفيذي ما أو قابليته للتنفيذ. 2- كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها. 3- حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه. 4- حق الرجحان بين المحكوم لهم. 5- تأجيل أو تأخير أو وقف إجراء التنفيذ. 6- حبس المحكوم عليه أو رفضه أو تأجيله. 7- القرار الصادر وفق أحكام أي من المواد (22) أو (28) أو (97) من هذا القانون. 8- رجوع الرئيس عن أي قرار سبق أن أصدره. 9- المنع من السفر. 10- القرار الصادر بالإحالة القطعية في العقار. 11- القرار الصادر بنتيجة الاعتراض المقدم من غير أطراف الدعوى التنفيذية. ب- تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقا في الاستئناف المقدم إليها خلال أربعة عشر يوما من تاريخ وروده لديوانها ويعتبر قرارها نهائيا. ج- إذا رأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن الاستئناف مردود شكلا لأي سبب كان فلها أن تكتفي بتدوين منطوق الحكم على المحضر شاملا سببه ونتيجة الطعن. د- إذا تم استئناف القرار غير القابل للاستئناف أو القرار الذي سبق تأييده من قبل محكمة الاستئناف فلا ترفع أوراق الدعوى التنفيذية في أي من هاتين الحالتين إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، ولا يوقف هذا الاستئناف إجراءات التنفيذ. هـ- إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس فيتوجب على المحكوم عليه أن يرفق مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء.
المادة (9) : يلغى نص المادة (21) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 21- إذا طلب المدين وقف التنفيذ وأرفق بطلبه أوراقا لتأييد طلبه، فللرئيس أن يقرر وقف السير في معاملات التنفيذ عند المرحلة التي وصلت إليها إلى حين البت في طلب الوقف مع مراعاة ما يلي:- أ- للرئيس تكليف طالب الوقف بتقديم كفالة تضمن الوفاء قبل نفاذ قرار الوقف. ب- إذا رد طلب الوقف، فلا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل الوقف.
المادة (10) : تعدل المادة (26) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وبإضافة الفقرتين (ب) و(ج) إليها بالنصين التاليين:- ب- إذا اقتنع الرئيس أن المحكوم عليه شرع بتهريب أمواله فيجوز إلقاء الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في المادة (7) من هذا القانون على أن لا تتابع إجراءات التنفيذ إلا بعد انقضاء تلك المهلة. ج- لا يجوز حبس المدين إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.
المادة (11) : تعدل المادة (27) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (التي تتمتع بالحصانة القضائية) الواردة في آخر الفقرة (ب) منها. ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرة (ج) منها لتصبح الفقرة (د) وبإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:- ج- الأموال التي تتمتع بالحصانة من إجراءات التنفيذ وفق أحكام الاتفاقيات الدولية.
المادة (12) : يلغى نص المادة (33) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 33- يبلغ قرار الحجز إلى المحجوز لديه بموجب إخطار يبين فيه أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده وأي نفقات مترتبة لغايات الإجراءات الواردة في هذا القانون، مع بيان أي قرار للرئيس بمنع المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه.
المادة (13) : تعدل المادة (60) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (أ) منها وإلغاء ترقيم الفقرة (ب) الواردة فيها.
المادة (14) : يلغى نص المادة (61) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 61- أ- على المأمور جرد الأشياء المحجوزة في محضر خطي قبل الإعلان عن بيعها ومع بيان أي نقص فيها. ب- يعلن عن البيع بالنشر في إحدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشارا على أن يتضمن الإعلان وصف الأشياء محل البيع ومكان وجودها، وإذا كانت قيمة الأشياء المحجوزة لا تتحمل نفقات النشر فيكتفي عندئذ إما باختصار الإعلان أو بتعليقه على لوحة إعلانات الدائرة. ج- يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق، وللرئيس أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على اقتراح المأمور أو استدعاء يقدمه أي من ذوي الشأن.
المادة (15) : يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (62) منه.
المادة (16) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (63) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وللرئيس إعفاء الدائن من رفع العربون إذا كان مزايدا وكان دينه يزيد على القيمة المقدرة لتلك الأشياء) إلى آخرها.
المادة (17) : تعدل الفقرة (ج) من المادة (65) من القانون الأصلي بإلغاء كلمتي (امتنع) و(الممتنع) الواردتين فيها والاستعاضة عنهما بكلمتي (استنكف) و(المستنكف) على التوالي.
المادة (18) : يلغى نص المادة (67) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 67- إذا لم يطلب الدائن المباشرة بإجراءات بيع الأشياء المحجوزة، فيجوز لأي من الحاجزين الآخرين أو للمدين المحجوز عليه طلب البيع مع مراعاة إجراءات الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (19) : تعدل المادة (68) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (تطهير البيع) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (تطهيرها).
المادة (20) : تعدل المادة (70) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نص البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 1- أن يطلب الرئيس، بناء على استدعاء يقدمه له المحكوم له، من دائرة تسجيل الأراضي، تسجيل تلك الأموال باسم المحكوم عليه. ثانيا: بإلغاء الفقرة (ج) منها.
المادة (21) : تعدل المادة (71) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بعد انقضاء الموعد المحددة في المادة (70) من هذا القانون) الواردة فيها.
المادة (22) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (72) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وللرئيس التفويض باستعمال القوة الجبرية عند الضرورة) إلى آخرها.
المادة (23) : تعدل المادة (75) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وامتناعه عن دفع الأجرة إلى المدين، أن يقوم بإيداعها في صندوق الدائرة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أن يمتنع عن دفع الأجرة إلى المدين، وأن يقوم بإيداعها في صندوق الدائرة).
المادة (24) : يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (76) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- ب- يجب أن تشتمل قائمة شروط بيع العقار على ما يلي:- 1- بيان السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه. 2- تعيين العقار من خلال بيان رقمه وموقعه وحدوده ومساحته وأوصافه والقيمة المقدرة له أو غير ذلك مما يقتضي تدوينه. 3- بيان جواز تجزئة بيع العقار المحجوز إن أمكن ذلك ومع بيان القيمة المقدرة لكل جزء منه. 4- شهادة لبيان الضرائب المستحقة على العقار المحجوز وأي تكاليف أخرى عليه. 5- نسخة عن صحيفة السجل العقاري بتاريخ إلقاء الحجز.
المادة (25) : تعدل المادة (78) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المدين والدائنين الذي) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الدائنين الذين).
المادة (26) : يلغى نص المادة (81) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 81- تتولى الدائرة التي يوجد المال غير المنقول في منطقة اختصاصها أمر المزايدة عليه فإن كانت الدائرة التي أوقعت الحجز غير تلك الدائرة فيترتب عليها أن تنيب دائرة المحل الذي يوجد فيه المال غير المنقول وتستكمل الدائرة المنابة معاملة المزايدة إلى أن تتم.
المادة (27) : يلغى نص المادة (82) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 82- يمتنع على أي من القضاة أو موظفي الدائرة أو وكلاء أي من الفريقين تحت طائلة بطلان الإجراءات، المشاركة في المزايدة ولو باسم شخص آخر وسواء لحسابه أو لحساب الغير ما لم يكن شريكا في ذلك العقار.
المادة (28) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (83) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ- يعلن عن وضع العقار للبيع بالمزاد العلني في إحدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشارا، وللمدين، وعلى نفقته الخاصة، أن ينشر الإعلان بأي طريقة أخرى يراها مناسبة.
المادة (29) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (84) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وللرئيس إعفاء الدائن من دفع العربون إذا كان مزايدا وكان دينه يزيد على القيمة المقدرة للعقار) إلى آخرها.
المادة (30) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (85) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الذين يتضمن) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (متضمنا).
المادة (31) : يلغى نص المادة (87) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 87- ينشر المأمور قرار الإحالة القطعية فور صدوره في إحدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشارا، على أن يتضمن الإعلان بيانات العقار الذي تم إحالته والثمن الذي أحيل به.
المادة (32) : تعدل المادة (91) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يصدر الرئيس قرارا بالإحالة القطعية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ينفذ الرئيس قرار الإحالة القطعية).
المادة (33) : تعدل المادة (92) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (خمسة عشر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (ثلاثين).
المادة (34) : تعدل المادة (94) من القانون الأصلي بإضافة كلمة (إليه) قبل عبارة (بعد ذلك) الواردة في آخرها.
المادة (35) : يلغى نص المادة (97) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 97- أ- إذا استنكف المزايد المحال عليه المال غير المنقول إحالة قطعية عن تأدية بدل المزايدة كاملا خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالدفع يعرض العقار على المزايد الذي يليه بالبدل الذي قدمه، وفي حال موافقته خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، فيحال عليه المال غير المنقول على أن يتحمل المزايد المستنكف الفرق بين البدلين ويحسم من العربون، فإذا لم يكف تنفذ الدائرة على أمواله الأخرى بقرار من الرئيس دون الحاجة للحصول على حكم قضائي. ب- في حال عدم موافقة المزايدة التالي على الشراء خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بذلك، فيقرر الرئيس إعادة المزايدة لمدة خمسة عشر يوما وتجري إحالته قطعيا على المزايد الأخير بالبدل الأعلى، ويضمن المستنكف الأول الفرق وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (36) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (98) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ- يقوم المأمور بتبليغ قرار الرئيس بإعادة البيع فورا إلى كل من المدين والمشتري المستنكف والدائنين الذين أصبحوا طرفا في الإجراءات والمزايدين في المزاد الأول.
المادة (37) : تعدل المادة (99) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ب- تجري المزايدة الجديدة والإحالة القطعية وفق الأحكام المقررة بشأن المعاملة الأولى ولا تقبل المزايدة من المشتري المستنكف ولو قدم كفالة. ثانيا: بإلغاء الفقرة (ج) منها.
المادة (38) : تعدل المواد (100) و(101) و(102) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (المتخلف) الواردة في كل منها والاستعاضة عنها بكلمة (المستنكف).
المادة (39) : تعدل المادة (103) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو الشريك) بعد كلمة (المدين) الواردة فيها.
المادة (40) : تعدل المادة (106) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها. ثانيا: بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:- ب- بعد أن تتم معاملة البيع والفراغ، تخطر الدائرة الأشخاص الذين يشغلون المال غير المنقول بلزوم إخلائه وتسليمه إلى المشتري خلال ثلاثين يوما، فإذا انقضت هذه المدة ولم يعملوا على تنفيذ ما أخطروا به تتولى الدائرة معاملة الإخلاء والتسليم شريطة مراعاة حقوق الشاغلين المقررة وفق أحكام التشريعات النافذة.
المادة (41) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (108) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بسندات التنفيذ) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بالسندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون).
المادة (42) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (109) بإضافة عبارة (تنظيمها وفق أحكام المادة (108) من هذا القانون و) بعد كلمة (يتم) الواردة فيها.
المادة (43) : يلغى نص المادة (112) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 112- إذا تبين للدائرة أنها استوفت من المدين أي مبلغ يزيد على مقدار الدين ودفعته إلى الدائن أو أنها استوفت أي مبلغ دون وجه حق فعليها أن تتولى أمر استرداده ودفعه إلى المدين أو إلى من استوفى منه، دون حاجة لاستصدار حكم قضائي.
المادة (44) : تعدل المادة (113) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ب- لا تقبل مشاركة الحاجز اللاحق بموجب أي حجز سبق توقيعه إذا كان هذا السند قد صدر بناء على إقرار شفهي أو خطي أو نكول عن اليمين أو بناء على إقرار خطي ثابت التاريخ لاحق لتاريخ الأسباب القانونية التي استند إليها في السند التنفيذي الأول. ثانيا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:- ج- على الدائرة قيد المبالغ التي تحصل من المدين بالاستناد إلى سند تنفيذي في محضر التنفيذ ودفتر اليومية لحساب الدائن، وبعد إجراء معاملة القيد على هذا الوجه لا يجوز حجز هذه المبالغ لأي دين يطلب من المدين.
المادة (45) : يلغى نص المادة (114) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ- للدائرة تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة في ملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الإلكترونية، ويكون للنسخ المستخرجة مما تم حفظه إلكترونيا بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص قوة السند الأصلي. ب- في حال فقدان ملف دعوى تنفيذية أو تلفه كليا أو جزئيا يحقق الرئيس بالأمر، وتعتمد النسخة المستخرجة مما تم حفظه إلكترونيا والموقعة من الموظف المختص لغايات متابعة التنفيذ، إلا إذا قرر الرئيس خلاف ذلك.
المادة (46) : يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة المادتين (115) و(116) إليه بالنصين التاليين:- المادة 115- تنظم الأمور المتعلقة بالمركبات التي يتم حجزها وفقا لأحكام هذا القانون وسائر الشؤون المتعلقة بها، بما في ذلك الأماكن المخصصة لحفظها والبدلات التي تستوفى مقابل حفظها، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. المادة 116- أ- ينشر وزير العدل في الشهر الأول من كل عام إعلانا في الجريدة الرسمية لتحديد الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأوسع انتشارا لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون. ب- يتعين نشر جميع الإعلانات المقرر نشرها في الصحف اليومية المحلية وفق أحكام هذا القانون على أي موقع إلكتروني تخصصه وزارة العدل لهذه الغاية، وذلك في الدوائر التي تعلن وزارة العدل عن إتاحة هذه الخدمة فيها. ثانيا: بإعادة ترقيم المواد (115) و(116) و(117) الواردة فيه لتصبح المواد (117) و(118) و(119) منه على التوالي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن