تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يعدل القانون الأصلي بإلغاء كلمة (الشاقة) حيثما وردت فيه وفي أي قانون آخر.
المادة (3) : تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (2) منها, وبإلغاء عبارة (خمس عشرة سنة) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (عشرين سنة). ثانيا: بإضافة الفقرة (1) إليها بالنص التالي:- 1- على الرغم مما ورد في أي قانون أخر, يطلق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد إذا أمضى من العقوبة ثلاثين سنة.
المادة (4) : تعدل الفقرة (1) من المادة (22) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (دينارين أو كسورهما) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (عشرة دنانير أو كسورها).
المادة (5) : يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (25 مكررة) إليه وإضافة العنوان التالي إليها بالنص التالي:- 5- بدائل إصلاح مجتمعية:- المادة (25 مكررة): 1- الخدمة المجتمعية: هي إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعة ولا تزيد على (200) ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة. 2- المراقبة المجتمعية: هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. 3- المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر: هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.
المادة (6) : يلغى نص المادة (52) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (52): إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في أي من الحالات التالية:- 1- إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى. 2- إذا كان موضوع الدعوى هو إحدى الجنح المنصوص عليها في المواد (221) و(227) و(333) و(349) و(350) و(374) و(382) و(408) و(409) و(410/1) و(412/ 1، 2) و(444) و(446) و(447) و(448) و(449) و(450) و(451) و(452) و(453) و(465) من هذا القانون ما لم تحقق إحدى حالات التكرار.
المادة (7) : يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (54 مكررة ثانيا) إليه بالنص التالي:- المادة (54 مكررة ثانيا): 1- للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وبموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار إن تقضي بإحدى بدائل الإصلاح المجتمعية أو جميعها عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها وفقا لأحكام المادة (54 مكررة) من هذا القانون. 2- للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية إلغاء بدائل الإصلاح المجتمعية المحكوم بها وتنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها في أي من الحالتين التاليتين:- أ- عند إلغاء وقف التنفيذ وفقا لأحكام المادة (54 مكررة) من هذا القانون. ب- إذا تعمد المحكوم عليه بعد إخطاره عدم تنفيذ بدائل الإصلاح المجتمعية أو قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.
المادة (8) : يلغى نص الفقرة (3) من المادة (60) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- 3- إذا وقع تجاوز من المدافع بحسن نية بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر اللازم دون أن يكون قاصدا إحداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع جاز للقاضي إعفاء الجاني من العقوبة أو تخفيفها وفق شروط العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98) من هذا القانون.
المادة (9) : يعدل البند (ج) من الفقرة (2) من المادة (62) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (رضى ممثليه الشرعيين) والاستعاضة عنها بعبارة (رضا أحد والديه أو ممثليه الشرعي).
المادة (10) : يلغى نص الفقرة (1) من المادة (70) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- 1- الأشغال المؤبدة أو الأشغال عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام, وخمس عشرة إلى عشرين سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد, واثنتي عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الأشغال أو الاعتقال المؤبد مدة عشرين سنة.
المادة (11) : تعدل الفقرة (3) من المادة (73) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو نشرت بوسائل إلكترونية تمكن العموم من قراءتها أو مشاهدتها دون قيد) إلى أخرها.
المادة (12) : تعدل المادة (79) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي:- 3- إذا توافرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له في حق أحد الفاعلين في الجريمة أو المتدخلين أو المحرضين فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به.
المادة (13) : تعدل المادة (81) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 1- أ- بالأشغال المؤبدة أو بالأشغال من عشرين سنة إلى خمس وعشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام. ب- بالعقوبة ذاتها إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد. ثانيا: بإلغاء كلمة (مدتها) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بكلمة (العقوبة).
المادة (14) : تعدل المادة (98) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها وبإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:- 2- لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق أحكام المادة (340) من هذا القانون.
المادة (15) : تعدل المادة (99) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بما يلي:- إذا وجدت في قضية أسباب مخففة فيجوز للمحكمة أن تقضي:- ثانيا: بإلغاء عبارة (المؤقتة من عشر سنين إلى عشرين سنة) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة). ثالثا: بإلغاء نص الفقرتين (2) و(3) منها والاستعاضة عنهما بالنصيين التاليين:- 2-أ- بدلا من الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بالعقوبة نفسها من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة. ب- بدلا من الأشغال أو الاعتقال عشرين سنة بالعقوبة نفسها من اثنتي عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة. 3- ولها أن تحط من أي عقوبة جنائية أخرى بما لا يزيد عن ثلثها. رابعا: بإضافة الفقرة (5) إليها بالنص التالي:- 5- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة فلا تلزم بالنزول إلى الحد الأدنى للعقوبة.
المادة (16) : تعدل الفقرة (1) من المادة (101) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (عشرين سنة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (خمس وعشرين سنة).
المادة (17) : تعدل المادة (104) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المحاكم العدلية) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (محاكم مختصة).
المادة (18) : تعدل المادة (107) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب) بعد عبارة (على ارتكاب جريمة) الواردة فيها.
المادة (19) : يلغى نص الفقرة (1) من المادة (147) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- 1- يقصد بالإرهاب: كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أيا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو ارغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة.
المادة (20) : تعدل المادة (148) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 2- يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب عملا إرهابيا. ثانيا: بإلغاء عبارة (الشاقة المؤقتة) الواردة في مطلع الفقرة (5) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مدة لا تقل عن عشر سنوات).
المادة (21) : تعدل المادة (150) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بالحبس مدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار).
المادة (22) : يلغى نص الفقرة (4) من المادة (174) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- 4- يعاقب المتدخل والمحرض بعقوبة الفاعل ذاتها ويحكم برد النقود أو الأشياء أو بتضمين الفاعل والمتدخل أو المحرض قيمتها وما أصابها من ضرر.
المادة (23) : تعدل المادة (185) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر). ثانيا: بإلغاء عبارة (إذا كان الفاعلون ثلاثة فأكثر) الواردة في أخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (إذا تعدد الفاعلون).
المادة (24) : تعدل المادة (186) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين).
المادة (25) : تعدل المادة (202) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (من شهر إلى سنة) الواردة في مطلع الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر). ثانيا: بإلغاء عبارة (من ثلاثة أشهر إلى سنتين) الواردة في مطلع الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مدة لا تقل عن سنتين).
المادة (26) : تعدل الفقرة (1) من المادة (208) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ستة أشهر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (سنة).
المادة (27) : تعدل المادة (212) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (شهر أو بغرامة من دينار إلى عشرة دنانير) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار).
المادة (28) : تعدل المادة (223) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (لمدة لا تتجاوز الشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين).
المادة (29) : تعدل المادة (224) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينا أو بكلتا هاتين العقوبتين).
المادة (30) : يلغى نص المادة (241) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 241- 1- يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت بأي صورة أو وسيلة كانت أو تداولها أو روجها أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها منها مع علمه بتقليدها. 2- كل من حاز ورقة بنكنوت مقلدة مع علمه بأنها مقلدة بقصد تداولها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار. 3- إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون هبوط في سعر العملة الأردنية أو سندات الدولة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية أو الأمن الاقتصادي في الدولة فتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار. 4- تسري العقوبة ذاتها على كل من شرع بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون كما تسري العقوبة ذاتها على كل من المتدخل والمحرض.
المادة (31) : تعدل المادة (266) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة) الواردة في آخر الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين). ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 2- وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لتبرز أمام القضاء، فلا ينقص الحبس عن سنة. ثالثا: بإلغاء عبارة (بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر) الواردة في آخر الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة).
المادة (32) : تعدل المادة (275) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارا إلى مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين).
المادة (33) : تعدل المادة (276) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى عشرين دينارا) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين).
المادة (34) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (285) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وإذا كان للجاني ولاية على المجني عليها فيحرم من هذه الولاية) إلى آخرها.
المادة (35) : تعدل الفقرة (2) من المادة (289) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو كان ذا إعاقة مهما بلغ عمره) إلى آخرها.
المادة (36) : تعدل الفقرة (1) من المادة (290) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو لذي إعاقة مهما بلغ عمره) بعد عبارة (الخامسة عشرة من عمره) الواردة في كل من البندين (أ) و(ب) منها.
المادة (37) : تعدل الفقرة (1) من المادة (295) من القانون الأصلي بإضافة البند (ج) إليها بالنص التالي:- ج- إذا كان للجاني ولاية على المجني عليها، فيحرم من هذه الولاية.
المادة (38) : تعدل المادة (296) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نص الفقرة (2) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره. ثانيا: بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي:- 3- ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.
المادة (39) : تعدل المادة (302) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (7) إليها بالنص التالي:- 7- يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات من (1) إلى (6) من هذه المادة من سدسها إلى ثلثها إذا كان المجني عليه شخصا ذا إعاقة.
المادة (40) : يلغى نص المادة (305) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 305- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء:- 1- شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى. 2- شخصا ذكرا كان أو أنثى أكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.
المادة (41) : يلغى نص المادة (306) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 306- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من عرض فعلا منافيا للحياء أو وجه أي عبارات أو قام بحركات غير أخلاقية على وجه مناف للحياء بالقول أو الفعل أو الحركة أو الإشارة تصريحا أو تلميحا بأي وسيلة كانت متى وقع الاعتداء على:- 1- شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره. 2- شخص ذكر كان أو أنثى أكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.
المادة (42) : يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (306 مكررة) إليه بالنص التالي:- المادة 306 مكررة- 1- تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (305) و(306) من هذا القانون في أي من الأحوال التالية:- أ- إذا كان الفاعل أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة (295) من هذا القانون. ب- إذا كان المجني عليه أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة (297) من هذا القانون. ج- إذا اقترفها شخصان فأكثر. 2- في حال التكرار لا يجوز تبديل عقوبة الحبس المحكوم بها في الجرائم المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالغرامة.
المادة (43) : يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (308) منه.
المادة (44) : تعدل المادة (308 مكرر) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (مع مراعاة أحكام المادة (308) من هذا القانون) الواردة في مطلعها. ثانيا: بإضافة عبارة (أو كان ذا إعاقة) بعد عبارة (ذكرا كان أو أنثى) الواردة فيها.
المادة (45) : تعدل المادة (309) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو إذا كانت امرأة واحدة يتردد عليها أكثر من رجل) إلى آخرها.
المادة (46) : تعدل المادة (312) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (ستة أشهر أو بغرامة حتى مائة دينار أو بكلتا العقوبتين) الواردة في مطلع الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار). ثانيا: بإلغاء عبارة (ستة أشهر وبغرامة من خمسمائة إلى ألفي دينار) الواردة في مطلع الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار). ثالثا: بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي:- 3- يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل شخص ذكرا كان أو أنثى اعتاد ممارسة البغاء.
المادة (47) : تعدل المادة (316) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (ابتغاء للكسب) الواردة فيها. ثانيا: بإلغاء عبارة (سنة أو بغرامة حتى خمسين دينارا) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (سنتين وبغرامة مقدارها مائتا دينار).
المادة (48) : يلغى نص المادة (320) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 320- 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من فعل فعلا منافيا للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه. 2- تضاعف العقوبة إذا اقترف الفعل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة من أكثر من شخص أو في حالة التكرار.
المادة (49) : يلغى نص الفقرة (2) من المادة (330) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- 2- يكون الحد الأدنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة إذا وقع الفعل المنصوص عليه في هذه المادة على موظف عام أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه من أجل الوظيفة أو على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو على شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة مهما بلغ عمره.
المادة (50) : يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (330 مكررة) إليه بالنص التالي:- المادة 330 مكررة- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:- 1- يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة. 2- وتكون العقوبة: أ- الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان. ب- الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل. ج- الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان. 3- تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.
المادة (51) : تعدل المادة (337) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (334 مكررة) بعد الرقم (334) الوارد فيها.
المادة (52) : تعدل المادة (346) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو على ذي إعاقة مهما بلغ عمره) بعد عبارة (أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته) الواردة فيها.
المادة (53) : تعدل المادة (348 مكررة) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (لا تتجاوز ثلاثة أشهر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (لا تقل عن ستة أشهر). ثانيا: بإضافة عبارة (وبالغرامة مائتي دينار) قبل عبارة (كل من خرق) الواردة فيها.
المادة (54) : تعدل الفقرة (2) من المادة (349) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بالحبس من شهرين إلى سنة) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر).
المادة (55) : تعدل الفقرة (6) من المادة (368) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (تكون العقوبة من سنة إلى ثلاثة سنوات) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات).
المادة (56) : يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (405 مكررة) إليه بالنص التالي:- المادة 405 مكررة- 1- يعاقب كل من استولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالأشغال المؤقتة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص تدخل مع الجاني سواء من خلال مفاوضة مالك المركبة المستولى عليها أو مساعدة الجاني في الحصول على منفعة من هذا الجرم. 2- يعاقب كل من أجرى تعديلا على المركبة المستولى عليها بقصد مساعدة الجاني في تحقيق منفعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين. 3- إذا قام أي من الأشخاص المذكورين في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بإعادة المركبة أو بالإرشاد إليها على نحو أدى إلى إعادتها دون الحصول على مقابل تخفض العقوبة لتصبح الحبس. 4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار كل من يتاجر بالمركبات أو بقطع غيارها أو بتصليحها وبصيانتها ولم يقم بالإبلاغ عن أي مركبة مستولى عليها أو عن قطعها للجهات المختصة مع علمه بذلك وتلغى رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له إذا كانت المهنة من المهن المتعلقة بالمركبات ولا يجوز النزول بالعقوبة عن النصف عند استعمال الأسباب المخففة.
المادة (57) : تعدل المادة (407) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (3) منها.
المادة (58) : تعدل المادة (412) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي:- 3- وإن كان المسروق مركبة أو أي جزء منها وتم شراء أي منها أو بيعها ولو خارج إدارة الترخيص أو دلل عليها أو توسط في بيعها أو شرائها وهو يعلم أنها مسروقة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات. ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرة (3) الواردة فيها لتصبح (4) منها.
المادة (59) : تعدل المادة (415) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره) الواردة فيها واعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها. ثانيا: بإضافة الفقرتين (2) و(3) إليها بالنصين التاليين:- 2- كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار. 3- تكون العقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها خمسون دينارا إذا تعلق الأمر المزعوم بحادث مروري وإن لم ينطو على تهديد أو لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من شرف أحد أقاربه.
المادة (60) : تعدل المادة (416) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء كلمة (اختلاس) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الاستيلاء على). ثانيا: بإلغاء كلمة (عشرين) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بكلمة (خمسين). ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 2- على الرغم مما ورد في المادة (405 مكررة) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من استعمل مركبة دون إذن أو موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها وفي حال الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لا يجوز النزول بالعقوبة عن ثلاثة أشهر أو وقف تنفيذها.
المادة (61) : تعدل المادة (417) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة دينار إلى مائتي دينار) الواردة في البند (ج) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار إلى خمسمائة دينار). ثانيا: بإلغاء عبارة (ستة أشهر) الواردة في البند (أ) من الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بكلمة (سنتين). ثالثا: بإلغاء كلمة (سنتين) الواردة في البند (ب) من الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاث سنوات). رابعا: بإضافة عبارة (أو إذا استغلت الإعاقة الجسدية أو النفسية أو الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة) إلى آخر الفقرة (3) منها.
المادة (62) : تعدل المادة (419) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء كلمة (سنة) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بكلمة (سنتين). ثانيا: بإلغاء عبارة (مدة شهرين سابقين) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مدة سنة سابقة).
المادة (63) : تعدل المادة (421) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مدة سنة). ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (3) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 3- أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو إسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5%) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على أن لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية. ب- لغايات البند (أ) من هذه الفقرة تحتسب الغرامة في حال تعدد الشيكات على أساس مجموع قيمتها. ثالثا: بإضافة الفقرات (5) و(6) و(7) إليها بالنصوص التالية:- 5- ينحصر نطاق تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان:- أ- أن يكون محررا باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه. ب- أن يكون مقدما إلى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه أو خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ. 6- تستثنى من أحكام الفقرة (5) من هذه المادة الشيكات المحررة قبل نفاذ أحكام هذا القانون. 7- مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون، إذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت أركانها وبغض النظر عن نوع الشركة.
المادة (64) : يلغى نص المادة (427 مكررة) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (427 مكررة): باستثناء ما ورد عليه النص في المادة (421) من هذا القانون، يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح المنصوص عليها في الفصلين (الثاني) و(الثالث) من هذا الباب، ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل الشاكي عن شكواه بعد صدور الحكم القطعي وعلى أن تتوافر جميع الأحكام الأخرى الواردة في المادة (54 مكررة) من هذا القانون.
المادة (65) : يلغى نص المادة (458) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 458- 1- يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كل من أقدم على تلويث نبع أو مياه أو بئر يشرب منه الغير. 2- لا يجوز بأي حال من الأحوال استعمال الأسباب المخففة التقديرية مهما كان نوعها أو وقف تنفيذ العقوبة. 3- للمحكمة أن تأخذ بالوقائع الواردة في الضبوطات والتقارير التي ينظمها موظفو الجهات المختصة المسؤولة عن المياه فيما يتعلق بالأفعال المنصوص عليها في هذه المادة وفي المواد (455) و(456) و(457) من هذا القانون.
المادة (66) : تعدل المادة (467) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها مائتا دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين). ثانيا: بإلغاء عبارة (أو أطلق مجنونا) الواردة في الفقرة (3) منها. ثالثا: بإضافة الفقرة (4) إليها بالنص التالي:- 4- من ترك أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية الخطيرة وكان مكلفا برعايته.
المادة (67) : يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (467 مكررة) إليه بالنص التالي:- المادة (467 مكررة)- 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من أحدث شغبا أو حرض على الكراهية بأي وسيلة كانت في المؤسسات التعليمية أو المنشآت الرياضية أو أي مكان آخر امتد إليه هذا الشغب. 2- تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات إذا اقترن الفعل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة بحمل السلاح أو أي أداة خطرة أو إلغاء مواد صلبة أو سائلة أو أي مواد أخرى مضرة أو نجم عن ذلك إضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة.
المادة (68) : تعدل المادة (474) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (خمسة دنانير) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين دينارا). ثانيا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (2) منها وإضافة الفقرة (1) إليها بالنص التالي:- 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم على إعاقة تقديم الخدمات العامة التي من شأنها تهديد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة، وكل من يعرض نفسه أو غيره للخطر في الأحوال المذكورة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن