بشأن الترخيص باستعمال كمية 96م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 4148 من منطقة عرمون العقارية - قضاء عاليه - للأغراض الصناعية.
المادة () : إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك ...
المادة (1) : رخص للسيد احمد محمد القوزي استعمال كمية 96م3 (ستة وتسعون مترا مكعبا يومياً) من مياه البئر الكائنة ف ...
المادة (2) : على المرخص له تركيب عداد خاص للكمية الإجمالية يثبت على مخرج البئر مباشرة بحيث يمكن للإدارة مراقبة و ...
المادة (3) : يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الإدارة من مراقبته في أي وقت كان وفي ...
المادة (4) : منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الأفراد معها محف ...
المادة (5) : يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل أو ضرر يلح ...
المادة (6) : منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة أقصاها اربع سنوات ويمكن للإدارة إلغاؤها في ...
المادة (7) : على المرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة لجهة استعمال ...
المادة (8) : يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عن السنة الأولى رسم استعمال المياه للأغراض الصناعية مفصل ...
المادة (9) : تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسد ...
المادة (10) : ينشر هذا المرسوم و ...
التوقيع : ميشال عون - رئيس الجمهورية