بشأن التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية (Common Reporting Standards).
المادة () : أن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيّما المواد 70 و174 و182 منه،
وبناء على القانو ...
المادة (1) : تعريف المصطلحات:
أولا: لغايات تطبيق أحكام القانون رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات ل ...
المادة (2) : أحكام خاصة بإجراءات التزام العناية الواجبة:
1- على «المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ» التقيد بما ...
المادة (3) : واجب التصريح:
1- على «المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ» أن تقدّم مباشرة إلى وزارة المالية «تصريح ا ...
المادة (4) : السجلات:
1- على كل «مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ» الاحتفاظ بالسجلات التي تحصل عليها أو التي تقوم بوض ...
المادة (5) : الرقابة ومراجعة الدفاتر والسجلات:
يمكن لمصرف لبنان و/أو هيئة التحقيق الخاصة، إضافة إلى الصلاحيات ا ...
المادة (6) : مكافحة التجنب من الالتزام:
إذا قام شخص بأي ترتيبات أو شارك في ممارسات يمكن أن تعتبر بأنها تهدف، بش ...
المادة (7) : العقوبات:
تفرض على كل «مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ»، نتيجة مخالفتها أحكام هذا القرار أو عدم امتثاله ...
المادة (8) : تفسير الأحكام:
ينبغي قراءة أحكام هذا القرار وتطبيقها بما ...
المادة (9) : تاريخ التنفيذ:
يعمل بمضمون ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : رياض توفيق سلامه - حاكم مصرف لبنان