بشأن الترخيص بإشغال أملاك عمومية بحرية في ساحل كسروان (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) لزوم إنشاء مصب طوارئ بحري للصرف الصحي في ساحل كسروان.
المادة () : إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) ...
المادة (1) : يرخص لمجلس الإنماء والإعمار بإشغال مساحة /10.140/م2 من الأملاك العمومية البحرية في ساحل كسروان (قضا ...
المادة (2) : أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للدولة اللبنانية إلغاؤها بموجب مرسوم وفقا ...
المادة (3) : على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البح ...
المادة (4) : يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها وموظفيها المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا المن ...
المادة (5) : يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة رسما سنوياً رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية خلال خمسة ايأم عم ...
المادة (6) : لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا ...
المادة (7) : أن حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم ...
المادة (8) : يحق للدولة اللبنانية أن تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون أي تعويض، وذلك في الحالات التالية ما عدا خ ...
المادة (9) : ينشر هذا المرسوم و ...
التوقيع : ميشال عون - رئيس الجمهورية