تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 37/ 2008 بتحديد اختصاصات وزارة التربية التعليم واعتماد هيكلها التن ...
المادة (1) : يعمل بلائحة شؤون الطلاب ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق ...
المادة (2) : تلغى لائحة شؤون الطلبة بالمدارس العامة المشار إليها، كما يلغى ك ...
المادة (2) : تشكل بكل مدرسة بقرار من مديرها لجنة تسمى "لجنة شؤون الطلاب" برئاسته، وعضوية كل من: أ- أحد مساعدي ...
المادة (3) : تختص اللجنة بالمدرسة بمتابعة تنفيذ أحكام هذه اللائحة ولها على وجه الخصوص الآتي: أ- تعميم الملحق ر ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
المادة (4) : تشكل بكل مديرية بقرار من المدير العام لجنة تسمى "لجنة شؤون الطلاب" برئاسة أحد مساعديه، وعضوية كل من ...
المادة (5) : تختص اللجنة بالمديرية بالآتي: أ- النظر في حالات الطلاب المخالفين لقواعد لائحة شؤون الطلاب واتخاذ ...
المادة (6) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه للنظر في الموضوعات المرفوعة إليها، ولا يعد انعقادها صحيحا إلا ...
المادة (7) : لا يسمح للطالب المخالف لقواعد الانتظام الدراسي والانضباط السلوكي المرفوع موضوعه إلى اللجنة بالمديري ...
المادة (8) : على اللجنة بالمديرية البت في الحالات الطلابية المعروضة عليها وفقا لاختصاصاتها خلال (7) سبعة أيام عم ...
المادة (9) : للطالب الحق في التعليم المجاني في المدارس حتى إتمام مرحلة التعليم ما بعد الأس ...
المادة (10) : تحدد الكثافة الطلابية في صفوف المدارس على النحو الآتي: أ- (30) ثلاثون طالبا في الصفوف (1 – 4 ...
المادة (11) : يشترط لتسجيل الطالب بالصف الأول بالمدارس ما يأتي: أ- أن يكون الطالب من مواليد العام الميلادي المست ...
المادة (12) : يكون قبول الطلاب ذوي الإعاقة وتسجيلهم بصف ...
المادة (13) : يكون قبول الطلاب في المدارس على النحو الآتي: أ- يتم قبول الطلاب المنقولين من أحد الصفوف إلى الصف ا ...
المادة (14) : دون الإخلال بشرط السن المقرر للتسجيل بالصف الأول، يكون قبول الطلاب القادمين من خارج السلطنة بطلب يق ...
المادة (15) : في حالة زيادة أو نقصان عمر الطالب عن السن المحدد لكل صف دراسي يتم إحالة موضوعه إلى ...
المادة (16) : يجوز للجنة بالمديرية – بناء على طلب موقع من الطالب وولي أمره، وبعد التنسيق مع مدير المدرسة المعنية ...
المادة (17) : يكون انتقال الطالب من مدرسة إلى مدرسة أخرى داخل المحافظة بناء على طلب من ولي الأمر، وفقا للإجراءات ...
المادة (18) : يكون انتقال الطالب من مدرسة إلى نظيرتها في محافظة أخرى بناء على طلب ولي الأمر، وفقا للإجراءات الآتي ...
المادة (19) : يكون انتقال الطالب المنقول من مدرسة خارج السلطنة إلى إحدى المدارس بالسلطنة بناء على طلب ولي الأمر، ...
المادة (20) : يكون انتقال الطالب من مدرسة داخل السلطنة إلى خارجها، وفق الإجراءات الآتية: أ- يقوم ولي الأمر باعتم ...
المادة (21) : على الطلاب الالتزام بالزي المدرسي، والزي المقرر لمادة الرياضة المدرسية المنصوص عليهما في المادتين ( ...
المادة (22) : يتكون الزي المدرسي للطلاب الذكور في الصفوف (1 – 12) من الأول إلى الثاني عشر من الدشد ...
المادة (23) : يتكون الزي الرياضي للطلاب الذكور من القميص الرياضي، والسروا ...
المادة (24) : يكون الزي المدرسي للطالبات على النحو الآتي: أ- بالنسبة للطالبات في الصفوف (1 – 4) من الأول إلى الر ...
المادة (25) : يتكون الزي الرياضي للطالبات في الصفوف (1 – 12) من الأول إلى الثاني عشر من السروال (البنطال) ...
المادة (26) : على الطالب الالتزام بالانتظام في الدراسة طوال العام الدراسي، ويعد ا ...
المادة (27) : يعد الطالب متأخرا إذا حضر بعد بداية ...
المادة (28) : على اللجنة بالمدرسة الإشراف على توثيق حالات تأخ ...
المادة (29) : في حال تأخر الطالب بدون عذر مقبول، تقوم اللجنة بالمدرسة باتخاذ الإجراءات الآتية: أ- نصح الطالب شفو ...
المادة (30) : يعد تأخر الطالب بدون عذر مقبول، بعد ...
المادة (31) : يعد الطالب متغيبا إذا: أ- غاب يوما دراسيا كاملا. ب- ...
المادة (32) : على اللجنة بالمدرسة الإشراف على توثيق حالات غياب الطلاب في ضوء ما يثبته معلمو ...
المادة (33) : في حال غياب الطالب في الصفوف (1 – 12) من الأول وحتى الثاني عشر بدون عذر مقبول تقوم اللجنة بالمدرسة ...
المادة (34) : يعد الطالب منقطعا عن الدراسة إذا تغيب عن المدرس ...
المادة (35) : تتخذ حيال الطالب المنقطع عن الدراسة الإجراءات الآتية: أ- على اللجنة بالمدرسة تكليف أحد أعضائها بمر ...
المادة (36) : على إداريي ومعلمي وفنيي المدرسة توثيق حالات مخالفة الطلاب لق ...
المادة (37) : على إداريي ومعلمي وفنيي المدرسة تحويل استمارات الطلاب المخالفين لقواعد ال ...
المادة (38) : على اللجنة بالمدرسة القيام بالآتي: 1- توثيق حالات مخالفة الطلاب لقواعد الانضباط السلوكي وفقا للملح ...
المادة (39) : على اللجنة بالمدرسة في حال مخالفة الطلاب لقواعد الانضباط السلوكي، اتخاذ الإجراءات المناسبة على النح ...
المادة (40) : مع مراعاة مصلحة الطالب بعد دراسة وافية وفي ضوء إمكانيات المدرسة، يكون تنفيذ الفصل المؤقت من قبل الل ...
المادة (41) : في حال إيداع الطالب إحدى دور الملاحظة أو التوجيه أو الإصلاح فإنه يتم التنسيق مع الجه ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن