تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 37/ 2008 بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها الت ...
المادة () : سلطنة عمان وزارة التربية والتعليم العام الدراسي المديرية العامة / إدارة التربية وا ...
المادة () : سلطنة عمان وزارة التربية والتعليم العام الدراسي المديرية العامة / إدارة التربية وا ...
المادة () : سلطنة عمان الرقم: وزارة التربية والتعليم التاريخ: المدي ...
المادة () : سلطنة عمان وزارة التربية والتعليم المديرية العامة / إد ...
المادة () : سلطنة عمان وزارة التربية والتعليم التاريخ: / / 20م المديرية العامة / إدارة ال ...
المادة () : سلطنة عمان الرقم: وزارة التربية والتعليم التاريخ: المدي ...
المادة () : سلطنة عمان وزارة التربية والتعليم العام الدراسي المديري ...
المادة () : سلطنة عمان الرقم: وزارة التربية والتعليم التاريخ: المدير ...
المادة () : سلطنة عمان الرقم: وزارة التربية والتعليم التاريخ: المدير ...
المادة () : سلطنة عمان الرقم: وزارة التربية والتعليم التاريخ: المدي ...
المادة () : سلطنة عمان وزارة التربية والتعليم العام الدراسي المدير ...
المادة () : سلطنة عمان وزارة التربية والتعليم العام الدراسي المديرية العامة / إدارة التربية وا ...
المادة (1) : يعمل بلائحة شؤون الطلبة ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سيا ...
المادة (2) : تلغى لائحة شؤون الطلاب بمدارس التعليم العام والتعليم الأساسي المشار إليه ...
المادة (2) : يختص مجلس الإدارة في مجال الانتظام والانضباط الطلابي بالآتي: أ – تعميم الملحق رقم (1) المرفق بهذه ...
المادة (3) : يجوز لمجلس الإدارة تفويض رئيسه أو أحد أعضائه في ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ...
المادة (4) : تشكل بالمديرية/ بالإدارة التعليمية لجنة تسمى "لجنة الانتظام والانضباط الطلابي" برئاسة مدير عام ال ...
المادة (5) : تكون للجنة المهام والاختصاصات الآتية: أ – النظر في حالات الطلبة المخالفين لقواعد الانتظام الدراسي ...
المادة (6) : تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه للنظر في الموضوعات المرفوعة إليها, ولا يعتبر انعقادها صحيحا إ ...
المادة (7) : لا يسمح للطالب المخالف لقواعد الانتظام الدراسي والانضباط السلوكي المرفو ...
المادة (8) : على اللجنة البت في الحالات الطلابية المعروضة عليها وفقا لاختصاصاتها خلال أسبوع من تاريخ رفعها إليها ...
المادة (9) : تحدد الكثافة الطلابية في فصول المدارس العامة على النحو الآتي: أ – (30) ثلاثون طالبا في الصفوف ...
المادة (10) : يشترط لتسجيل الطالب بالصف الأول بالمدارس العامة ما يأتي: أ – ألا يقل عمر الطالب عن خمس سنوات وثمان ...
المادة (11) : يكون القبول والتسجيل بفصول الدمج وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها ...
المادة (12) : يكون القبول في الصفوف (2-12) من الثاني إلى الثاني عشر بالمدارس العامة على النحو الآتي: أ – الطلبة ...
المادة (13) : دون الإخلال بشرط السن المقرر للتسجيل بالصف الأول, يكون قبول الطلبة القادمين من خارج السلطنة بطلب يق ...
المادة (14) : في حالة زيادة أو نقصان عمر الطالب عن السن المحدد لكل صف دراسي يتم إحالة موضوعه إلى التقسيم ا ...
المادة (15) : يجوز للجنة بناء على طلب كتابي موقع من الطالب وولي أمره, وبعد التنسيق مع مدير المدرسة العامة المعنية ...
المادة (16) : يكون انتقال الطالب من مدرسة عامة إلى مدرسة أخرى داخل المديرية / الإدارة التعليمية بناء على طلب كتاب ...
المادة (17) : يكون انتقال الطالب من مدرسة عامة إلى مدرسة أخرى داخل المديرية / الإدارة التعليمية بناء على طلب كتاب ...
المادة (18) : يكون انتقال الطالب من مدرسة عامة إلى خارج السلطنة بناء على طلب كتابي من ولي الأمر وفقا للإجراءات ال ...
المادة (19) : على الطلاب الالتزام بالزي المدرسي والزي المقرر لمادة الرياضة المدرسية, ويحظر ع ...
المادة (20) : يتكون الزي المدرسي للطلاب في الصفوف من الأول إلى الثاني عشر من الدشداشة العمانية البيضاء, الكمة الع ...
المادة (21) : يتكون زي الطلاب في مادة الرياضة المدرسية من القميص الرياضي, ال ...
المادة (22) : يتكون الزي المدرسي للطالبات على النحو الآتي: أ – بالنسبة للطالبات في الصفوف من الأول إلى الرابع من ...
المادة (23) : يتكون زي الطالبات في مادة الرياضة المدرسة على النحو الآتي: أ – بالنسبة للطالبات في الصفوف من الأول ...
المادة (24) : على طلاب المدارس العامة الالتزام بالانتظام في الدراسة طول العام الدراسي, ويعد التأ ...
المادة (25) : يعد الطالب متأخرا إذا حضر بعد بداية ...
المادة (26) : على مجلس الإدارة بواسطة من يكلفه من أعضائه توثيق حال ...
المادة (27) : في حال تأخر الطلب يقوم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات الآتية: أ – نصح الطالب وفقا للملحق رقم (3) ال ...
المادة (28) : يعد الطالب متغيبا إذا انقطع يوما دراسيا كاملا أو حصة دراسية واحدة خلال اليوم بدون عذر مقبول, كما يع ...
المادة (29) : على مجلس الإدارة عن طريق من يكلفه من أعضائه توثيق حالات غياب الطلبة في ضوء ما يث ...
المادة (30) : في حال غياب الطالب يقوم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات الآتية: أ – نصح الطالب وفقا للملحق رقم (3) ا ...
المادة (31) : تتخذ حيال الطالب المنقطع عن الدراسة الإجراءات الآتية: أ – على مجلس الإدارة تكليف أحد أعضائه بمرافق ...
المادة (32) : تتخذ حيال الطالب المنقطع عن الدراسة الإجراءات الآتية: أ – على مجلس الإدارة تكليف أحد أعضائه بمرافق ...
المادة (33) : على معلمي وإداريي المدرسة العامة وفنييها تسجيل حالات مخالفة الطلب ...
المادة (34) : على معلمي وإداريي المدرسة العامة وفنييها تحويل استمارات الطلبة المخالفين لقواعد ...
المادة (35) : على مجلس الإدارة بواسطة أحد أعضائه توثيق حالات مخالفة الطلبة ل ...
المادة (36) : على مجلس الإدارة في حال مخالفة الطلبة لقواعد الانضباط السلوكي اتخاذ الإجراءات المناسبة على النحو ال ...
المادة (37) : على اللجنة فصل الطالب نهائيا في حال إيداعه إحدى دور الرعا ...
المادة (38) : يكون تنفيذ الفصل المؤقت من قبل إدارة المدرسة بإتباع أحد الإجراءين الآتيين: أ – حرمان الطالب من دخو ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن