بشأن النظام الخاص بالأجراء في وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار.
المادة () : إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ...
المادة (1) : بالإضافة إلى الأحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الإشراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
وت ...
المادة (2) : حددت تسميات الأجراء وأعدادهم وأجورهم ...
المادة (3) : حددت الشروط الخاصة لاستخدام الأجراء في وزارة الثقافة - الم ...
المادة (4) : صنف الأجراء الدائمون العاملون فعليا في وزارة الثقافة - ال ...
المادة (5) : تعتبر تسميتا «رسام» و«حارس» غير الوارد تعدادهما في المادة الثانية من هذا النظام والملحوظتان في الجد ...
المادة (6) : تعطى الإجازات على اختلاف أنواعها بقرار من المدير العام للآثار بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة، ...
المادة (7) : يمكن للمديرية العامة للآثار، بناء لمقتضيات العمل والحراسة في المواقع والمتاحف والمستودعات الأثرية، ...
المادة (8) : تلغى جميع النصوص المخ ...
المادة (9) : ينشر هذا المرسوم و ...
التوقيع : ميشال عون - رئيس الجمهورية