بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع ...
المادة (1) : تنشأ بوزارة التعليم والتعليم العالي لجنة تسمى "اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية" تُ ...
المادة (2) : تكون مدة العضوية في اللجنة سنة قاب ...
المادة (3) : تختص اللجنة بتقديم الرأي الفني والعلمي بشأن معادلة الشهادات الدراسية الجامعية إلى إدارة معادلة الشه ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر، وكلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعاتها في غير أوقات العمل الرس ...
المادة (5) : تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتص ...
المادة (6) : للجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة حضوره اجتماعاتها من داخل وزارة التعليم والتعليم العالي أو خارجها، من ...
المادة (7) : يتقاضى رئيس اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (5000) ريال، ويتقاضى نائب رئيس اللجنة مكافأة شهرية مقدارها ...
المادة (8) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم ...
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء