بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (38) لسنة 1992 قي شأن إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتلات.
المادة () : وزير الزراعة والثروة السمكية،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات ال ...
المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: ...
المادة (2) : يجب على من يرغب في إنشاء مشتل أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
1) ألا تقل مساحة المشتل عن 2 دونم قطعة ...
المادة (3) : يجب على من في إنشاء محل لبيع الشتلات أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
1) أن تكون مساحة المحل تتناسب م ...
المادة (4) : تتكون أنواع وأصناف الشتلات في الدولة مما يأتي:
أ) أشجار الفاكهة:
1) النخيل
2) الحمضيات
3) الم ...
المادة (5) : يجب أن تشتمل الشتلات في الدولة على المواصفات الآتية:
أ) الحمضيات (الموالح):
1) في الأشجار المطع ...
المادة (6) : يجب على من يرغب في إنتاج الشتلات والإعلان عنها في الدولة إتباع الشروط الآتية:
أولا: إنتاج الشتلات: ...
المادة (7) : يجب على من يرغب في تربية الشتلات في الدولة إتباع الشروط الآتية:
1) ضرورة استبعاد البادرات الشاذة و ...
المادة (8) : يجب على أصحاب المشاتل مسك سجلات تعد وتختم صفحاتها من قبل الوزارة يدون فيها أنواع وأصناف الشتلات الم ...
المادة (9) : يقوم الموظفون المختصون الذين لهم صفة الضبطية القضائية بالمرور الدوري على المشاتل والمحلات لفحص الشت ...
المادة (10) : في حالة ضبط الشتلات المخالفة سواء في مشتل أو محل مخصص للبيع يتم ضبط الشتلات وأجزائها التي توجد مخال ...
المادة (11) : على من يرغب في استيراد رسالة شتلات أن يقدم طلبا إلى الإدارة المختصة بالوزارة على النموذج المعد لذلك ...
المادة (12) : تسري صلاحية الترخيص بالاستيراد لمدة عام من تاريخ صدو ...
المادة (13) : يجب أن تصاحب كل إرسالية من النباتات المستوردة لأغراض الزراعة أو التكاثر شهادة زراعية صحية من الهيئة ...
المادة (14) : على جميع الجهات التي تتولى نقل إرسالية شتلات أن تقدم إلى الحجر الزراعي المختص خلال 24 ساعة من وصول ...
المادة (15) : يجب على من تكون في حيازته رسالة نباتات المستوردة عرضها على الحجر الزراعي المختص خلال أربعة وعشرين س ...
المادة (16) : يسلم ترخيص استيراد الشتلات والشهادة الزراعية الصحية للحالات المنصوص عليها في المواد السابقة مع شهاد ...
المادة (17) : يجب أن تكون كل من الرسائل المعدة للزراعة أو التكاثر مصحوبة بقائمة موضح بها اسم الصنف وكميته طبقا لم ...
المادة (18) : لا يجوز إنشاء المشاتل بأنواعها المخت ...
المادة (19) : يقدم طلب الترخيص بإنشاء مشتل تجاري أو خاص أو بفتح محل لبيع الشتلات إلى الإدارة المختصة بالوزارة على ...
المادة (20) : على طالب الترخيص بإنشاء مشتل (تجاري - محل بيع شتلات) أن يوضح في طلبه البيانات الآتية:
اسم صاحب الم ...
المادة (21) : على طالب الترخيص بإنشاء مشتل خاص أن يوضح في طلبه بيان الجهة التي تقع فيها الأرض والموقع ومساحة المش ...
المادة (22) : يلغى ترخيص المشتل الخاص بعد ...
المادة (23) : على الأشخاص الذين يدخل نشاطهم أو جزء منه في نطاق القانون الاتحادي رقم (38) لسنة 1992 المشار إليه أن ...
المادة (24) : على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغ ...
التوقيع : سعيد بن محمد الرقباني - وزير الزراعة والثروة السمكية