بشأن الترخيص بإشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الليطاني) في منطقة الجزيرة العقارية - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي، للمنفعة العامة.
المادة () : إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك ...
المادة (1) : رخص لبلدية أزري أشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الليطاني) والبالغة مساحته 4000 (ارب ...
المادة (2) : تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء حدائق وملاعب موضوع المادة الأولى أعلاه كما هو مبين على الخريطة ...
المادة (3) : منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الأفراد محفوظ ...
المادة (4) : يبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية ...
المادة (5) : منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للإدارة إلغاؤها في أي وقت شاء ...
المادة (6) : على المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة رسم رمزي قدره 1000 ل.ل (فقط ألف ليرة لبنانية) بالإضافة إلى رسم ...
المادة (7) : تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، و ...
المادة (8) : ينشر هذا المرسوم و ...
التوقيع : ميشال عون - رئيس الجمهورية