تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أقر مجلس النواب, وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة (1) : صدق مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 883 تاريخ 2017/6/14 المتعلق بقانون انتخاب أعضاء مجلس النواب كما عدلته الهيئة العامة لمجلس النواب. - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعمال إصداره وفقا للفقرة الأولى من المادة / 56 / من الدستور.
المادة (1) : في نظام الاقتراع وعدد النواب: يتألف مجلس النواب من ماية وثمانية وعشرين عضواً تكون مدة ولايتهم أربع سنوات، ينتخبون على أساس النظام النسبي، ويكون الاقتراع عاماً وسرياً وفي دورة واحدة.
المادة (2) : في المقاعد النيابية والدوائر الانتخابية: أ - يحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف بحسب الدوائر الانتخابية وفق الجدول المرفق بهذا القانون (الملحق رقم 1) ويتم الترشيح لهذه المقاعد على أساسها، ويعتبر الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون. ب - يقترع جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم للمرشحين عن تلك الدائرة.
المادة (3) : في حق الاقتراع: لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور سواء أكان مقيما أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير موجود في أحدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في هذا القانون، أن يمارس حقه في الاقتراع.
المادة (4) : في الحرمان من حق الاقتراع: يُحرم من ممارسة حق الاقتراع: 1 - الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية. 2 - الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية. 3 - الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين إنقضائه. 4 - الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية. 5 - الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، سوء الإئتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها. 6 - الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر. 7 - الأشخاص الذين أُعلن إفلاسهم إحتياليا، أو الذين حُكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 إلى 698 من قانون العقوبات. 8 - الأشخاص الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 إلى 334 من قانون العقوبات. لا يستعيد الأشخاص المبينون أعلاه حق الاقتراع إلا بعد إعادة اعتبارهم.
المادة (5) : في اقتراع و ترشيح المجنس: لا يجوز للمجنس لبنانياً أن يقترع أو أن يترشح للانتخابات إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تنفيذ مرسوم تجنيسه ولا تطبق هذه المادة على المرأة الأجنبية التي تصبح لبنانية باقترانها بلبناني.
المادة (6) : في اقتراع العسكريين: لا يشترك في الاقتراع العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم.
المادة (7) : في حق الترشيح لعضوية مجلس النواب: لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب إلا من كان لبنانيا أتم الخامسة والعشرين من العمر، مقيداً في قائمة الناخبين، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
المادة (8) : في عدم الأهلية للترشيح: 1- لا يجوز للأشخاص المذكورين أدناه، أن يترشحوا خلال مدة قيامهم بمـهامهم أو وظائفهم، وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم أو تاريخ قبول استقالاتهم وفقاً لما يأتي: أ- أعضاء المجلس الدستوري والقضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواء أكانوا في القضاء العدلي أو الإداري أو المالي أو الشرعي أو المذهبي أو الروحي، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم، قبل سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس. ب- الموظفون من الفئتين الأولى والثانية، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب. ج- لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب العسكريون على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب ومن هم في حكمهم، إلا بعد إحالتهم على التقاعد أو التقدم باستقالتهم وقبولها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب. د- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب. هـ- رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية ورؤساء اتحادات البلديات، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وفقا لأحكام قانون البلديات وانقطعوا فعليا عن مهامهم قبل سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب. بصورة استثنائية ولمرّة واحدة فقط، على رؤساء المجالس البلدية ورؤساء اتحادات البلديات الراغبين بالترشح للانتخابات النيابية أن يقدموا استقالتهم من الرئاسة والعضوية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. و- رئيس ونائب الرئيس وأعضاء الهيئة المشرفة على الانتخابات. 2- خلافا لأي نص آخر، تعتبر الاستقالة للأسباب المذكورة أعلاه مقبولة حكما من تاريخ تقديمها إلى المرجع المختص وانقطاع أصحابها فعلياً عن العمل. 3- يستثنى من أحكام هذه المادة أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها.
المادة (9) : في هيئة الأشراف على الانتخابات : تنشأ هيئة دائمة تسمى "هيئة الإشراف على الانتخابات" المعروفة في ما بعد باسم "الهيئة". تمارس الهيئة الأشراف على الانتخابات وفقاً للمهام المحددة لها في هذا القانون بصورة مستقلة وبالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات ويعرف في ما بعد باسم "الوزير". يواكب الوزير أعمال الهيئة، ويحدد مقرها، ويؤمن لها مقرا خاصا مستقلا ويحضر اجتماعاتها عند الاقتضاء، من دون أن يشارك في التصويت.
المادة (10) : في تأليف الهيئة: 1- تتألف الهيئة من أحد عشر عضوا وفقا لما يأتي: أ- قاض عدلي متقاعد في منصب القضاء شرفا مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل، يختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى. ب- قاض إداري متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل، يختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة. ج- قاض مالي متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل، يختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة. د- نقيب سابق للمحامين يُختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة المحامين في بيروت (عضواً). ه- نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة المحامين في طرابلس (عضواً). و- ممثل عن نقابة الصحافة يختار من بين ثلاثة يرشحهم مجلس النقابة (عضوا). ز- خبير في شؤون الإعلام والإعلان يختار من بين ثلاثة يرشحهم المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (عضوا). ح- نقيب سابق لنقابة خبراء المحاسبة المُجازين يختار من بين ثلاثة ترشحهم النقابة (عضوا). ط- عضوان من أصحاب الخبرة الواسعة في اختصاصات مرتبطة بالانتخابات (بما فيه إدارتها أو تمويلها أو الدعاية المرتبطة بها) من بين 6 أسماء يرشحهم الوزير. ي- ممثل عن هيئات المجتمع المدني، التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون، يختار من بين ثلاثة من ذوي الخبرة في الانتخابات يرشحون من قبل هذه الهيئات وذلك وفقاً لآلية يضعها الوزير. 2- يراعى تمثيل الجنسين في اختيار المرشحين لعضوية الهيئة. 3- يترأس الهيئة القاضي الأعلى درجةً بين القاضيين العدلي والإداري وعند التساوي في الدرجة فالأكبر سنا، ويكون أحد نقيبي المحامين الأكبر سنا حكما نائبا للرئيس. على الجهات المشار إليها في هذه المادة تسمية المرشحين من قبلها ضمن مهلة شهر من تاريخ تبلغها طلب رفع الأسماء. إذا تعذرت أو تأخرت تسمية مرشح من فئة معينة يعين مجلس الوزراء باقتراح من الوزير بديلاً عنه من الفئة المذكورة.
المادة (11) : في تعيين الهيئة وولايتها: يعين الأعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. تعين الهيئة لهذه الدورة ضمن مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون. تبدأ ولاية أعضاء الهيئة من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم بناء على قرار مجلس الوزراء، وتنتهي بعد ستة اشهر من تاريخ إتمام الانتخابات النيابية العامة. على مجلس الوزراء تعيين أعضاء الهيئة قبل شهر من انتهاء ولاية الهيئة القائمة. تستمر الهيئة القائمة بمتابعة مهامها لحين تعيين هيئة جديدة.
المادة (12) : في الشغور : في حال شغور مركز أحد الأعضاء لأي سبب، تعلن الهيئة حصول الشغور ويبلغ رئيس الهيئة الأمر خلال أسبوع إلى «الوزير» لأخذ العلم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين البديل. يعين العضو البديل خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ أخذ العلم، بالطريقة ذاتها التي جرى فيها تعيين العضو الأصيل وللمدة المتبقية من ولايته.
المادة (13) : في القـسـم : يقسم أعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم، أمام رئيس الجمهورية، خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينهم، اليمين الآتي نصه: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي في هيئة الأشراف على الانتخابات بكل أمانة وتجرد وإخلاص واستقلال وأحرص على التقيد تقيداً مطلقاً بالقوانين والأنظمة ولا سيما تلك التي ترعى الانتخابات، تأميناً لحريتها ونزاهتها وشفافيتها".
المادة (14) : في النظام الداخلي: تعد وتعدل الهيئة نظامها الداخلي الذي يتضمن القواعد والأصول التي ترعى سير العمل لديها تنفيذاً لأحكام هذا القانون. ويتم التصديق على هذا النظام والتعديل بقرار يتخذ في مجلس الوزراء خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
المادة (15) : في التمانع: أ- لا يجوز الجمع بين عضوية ورئاسة الهيئة أو نيابتها وبين رئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب، رئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة ورئاسة أو عضوية مجلس بلدي أو أية وظيفة ذات طابع عام، باستثناء أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغين لديها أو المتعاقدين معهـا، بالإضافة إلى حالات التمانـع الـواردة في الفقرتيـن د و هـ من المادة 8 من هذا القانون وفي الفقرة الثانية من المادة 109 من هذا القانون. ب- يمنع على رئيس الهيئة ونائبه وأعضاء الهيئة الترشح إلى الانتخابات البلدية أو الاختيارية خلال مدة ولايتهم والسنة التي تلي انتهاء الولاية. ج- إذا عين عضوا في الهيئة احد الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) أعلاه، فعليه أن يختار ضمن مهلة أسبوعين بين العضوية ووظيفته وإلا يعتبر مستقيلاً حكما من عضوية الهيئة.
المادة (16) : في الأعمال المحظورة: لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة، خلال مدة ولايتهم، القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض مع مهام الهيئة وحيادها. يلتزم الرئيس والأعضاء طوال فترة عمل الهيئة، بوجوب الامتناع عن إلقاء أي محاضرة أو المشاركة في أي ندوة أو الإدلاء بأي تصريح بصورة شخصية يكون موضوعها متعلقا بالانتخابات إلا بتفويض من الهيئة. تقرر الهيئة إسقاط عضوية العضو في حال مخالفته الموجبات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء الهيئة، مع مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع وفقا لأحكام نظامها الداخلي، على أن يقترن قرار الهيئة بمصادقة مجلس الوزراء.
المادة (17) : في الملاحقة الجزائية: لا يجوز دون إذن من الهيئة إقامة دعوى جزائية على أحد الأعضاء أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقه، أو القبض عليه طوال مدة ولايته لأفعال تتعلق بعمله في الهيئة. كما لا يجوز اتخاذ أي قرار بالتوقيف الاحتياطي بحق أعضاء الهيئة لأفعال لا تتعلق بعملهم في الهيئة، ما خلا الجرم المشهود. يقدم وزير العدل طلب الإذن بالملاحقة أو اتخاذ الإجراء القانوني الملائم بناءً على مذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الفعل وزمان ارتكابه ومكانه، وعلى خلاصة الأدلة التي تبرر الملاحقة واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة. يقدم طلب الإذن بالملاحقة إلى الوزير، وتدعى الهيئة في مهلة أسبوع لدرس الطلب وبتّه بعد الاستماع إلى العضو المعني، دون أن يشترك في التصويت، وتصدر الهيئة قرارها بشأن الملاحقة بالأكثرية المطلقة في مهلة مماثلة وترفعه إلى الوزير.
المادة (18) : في تعويضات الهيئة: يتقاضى رئيس الهيئة تعويضاً شهرياً، طيلة مدة ولايته، يحدد في مرسوم تشكيل الهيئة على أن ينقطع عن أي عمل آخر. أما سائر أعضاء الهيئة الآخرين فينقطعون عن أي عمل آخر خلال العملية الانتخابية ويتقاضون بدلاً مقطوعاً خلال هذه الفترة يحدد في مرسوم تشكيل الهيئة.
المادة (19) : في مهام الهيئة : تتولى الهيئة المهام والصلاحيات الآتية: 1 - إصدار القرارات والتعاميم التي تدخل ضمن مهامها ورفع الاقتراحات التي تراها مناسبة إلى الوزير . 2 - تلقي طلبات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية الراغبة بالمشاركة في تغطية عملية الاقتراع والفرز وتسليمها التصاريح اللازمة لذلك، ووضع قواعد سلوك للتغطية الأعلامية. 3 - تلقي طلبات وسائل الإعلام الخاصة المقروءة والمرئية والمسموعة الراغبة في المشاركة في الإعلان الانتخابي المدفوع الأجر وفقا لأحكام هذا القانون. 4 - مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون. 5 - تحديد شروط وأصول القيام بعمليات استطلاع الرأي وكذلك نشر أو بث أو توزيع النتائج أثناء الحملة الانتخابية ومراقبة التقيد بفترة الصمت الانتخابي. 6 - استلام الكشوفات المالية العائدة للحملات الانتخابية والتدقيق فيها خلال مهلة شهر من تاريخ إجراء الانتخابات. 7 - تلقي طلبات تسجيل المفوضين الماليين عن الحملة الانتخابية لكل مرشح وتسليمه إيصالا بذلك. 8 - ممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي وفقا لأحكام هذا القانون. 9 - قبول ودرس طلبات المراقبين الانتخابيين المحليين والدوليين ومنحهم التصاريح ووضع قواعد سلوك لهم. 10- نشر الثقافة الانتخابية وإرشاد الناخبين وتعزيز الممارسة الديموقراطية بالوسائل المتاحة كافة. 11- تلقي الشكاوى في القضايا المتعلقة بمهامها والفصل بها، ويعود لها أن تتحرك عفواً عند تثبتها من أية مخالفة وإجراء المقتضى بشأنها. 12- يمكن للهيئة أن تستعين عند الضرورة بأصحاب الخبرة المشهودة في الاختصاصات المرتبطة بالانتخابات وشؤونها. تقدم الهيئة تقريرا بأعمالها مع انتهاء ولايتها وتحيله إلى كل من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ورئاسة المجلس الدستوري. ينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.
المادة (20) : في مراقبة الانتخابات: أ- يحق لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص، تحت أشراف الهيئة، مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها على أن تتوافر فيها الشروط الآتية مجتمعة: - أن تكون الجمعية لبنانية غير سياسية، حائزة على بيان العلم والخبر قبل سنتين على الأقل من موعد تقديم الطلب إلى الهيئة. - أن تكون غير مرتبطة بأي جهة أو طرف سياسي، وأن لا تضم في هيئتيها العامة والإدارية أي مرشح للانتخابات. - أن ينص نظامها الأساسي، قبل سنتين على الأقل، على أهداف ترتبط بالديمقراطية أو بحقوق الإنسان أو بالانتخابات أو بالشفافية أو بالتدريب على تلك الموضوعات. - أن تبيّن للهيئة مصادر تمويلها. - أن تودع الهيئة قطع حسابها الخاص بنشاط مراقبتها الانتخابات بعد انتهاء العملية الانتخابية بمهلة شهر على الأكثر. - أن يبلغ عدد المنتسبين إلى الجمعية وفقا للوائح المودعة أصولا لدى المراجع الرسمية ذات الاختصاص مئة منتسب على الأقل بتاريخ تقديم الطلب. - أن تلتزم هيئتها الإدارية ميثاق شرف تضعه الهيئة. تدرس الهيئة طلبات الاعتماد الواردة إليها وتدقق في تحقق الشروط أعلاه، ويعود لها أن تقبل الطلب أو ترفضه. تحدد الهيئة أصول وآليات مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها بقرارات تصدر عنها قبل موعد الانتخابات بشهر على الأقل. ب- تدرس الهيئة طلبات الهيئات الأجنبية المعنية بالانتخابات الرامية إلى المشاركة في مواكبة العملية الانتخابية وفقا لشروط وأصول تضعها قبل موعد الانتخابات بشهر على الأقل. ج- يحق للهيئة إلغاء اعتماد أي جهة أو أحد المنتسبين لهذه الجهة مخوّل مواكبة العملية الانتخابية في حال الإخلال بالشروط المحددة في القوانين والأنظمة.
المادة (21) : في قرارات الهيئة: لا تكون اجتماعات الهيئة قانونية إلا بحضور سبعة أعضاء على الأقل ، وتتخذ قرارات الهيئة بالأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يؤلفونها قانوناً، وتخضع قراراتها للاستئناف أمام مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغها أو نشرها، على أن يبّت بها مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المراجعة.
المادة (22) : في تفويض الصلاحيات: يجوز للهيئة أن تفوّض بقرار منها أحد أعضائها أو بعضهم القيام بمهمة محددة من ضمن صلاحياتها، كما لها أن تؤلف لجاناً للقيام بمثل هذه المهام المحددة. يحق لرئيس الهيئة أن يفوض بعض صلاحياته إلى نائبه أو أحد أعضائها.
المادة (23) : في جهاز الهيئة الإداري وموازنتها: أ- تحدد أنظمة الهيئة المالية والإدارية بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المبني على اقتراح الهيئة. ب- يرتبط بالهيئة جهاز إداري ولها أن تتعاقد مع من تراه مناسبا من أصحاب الاختصاص لمؤازرتها في أداء مهامها. كما للهيئة أن تطلب أن يلحق بها بصورة مؤقتة عدد من الموظفين العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة من الفئة الرابعة أو ما يعادلها لقاء تعويضات تحدد من الوزير. يتم هذا الإلحاق بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب الوزير المبني على اقتراح الهيئة وتحدد في هذا القرار مدة الإلحاق. ج- تعد الهيئة مشروع موازنتها ويخصص بناء على اقتراح الوزير اعتمادات خاصة لموازنة الهيئة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات .
المادة (24) : في القيد في القوائم الانتخابية: يكون القيد في القوائم الانتخابية إلزاميا للناخبين، ولا يقيد أي شخص إلا في قائمة واحدة، تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 461 من قانون العقوبات.
المادة (25) : في ديمومة القوائم الانتخابية وتعديلها: تعتبر القوائم الانتخابية دائمة، إلا انه يعاد النظر فيها دوريا، وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (26) : في ناخبي القوائم الانتخابية: تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية لكل دائرة انتخابية قوائم انتخابية ممكنة بأسماء الناخبين وفقا لسجلات الأحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم أسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الانتخابية سنة على الأقل بتاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية، أي العشرين من تشرين الثاني من كل سنة.
المادة (27) : في تدوينات القوائم: تتضمن القوائم الانتخابية بصورة الزامية: الاسم الثلاثي لكل ناخب واسم والدته، ورقم سجله كما هو وارد في سجلات الأحوال الشخصية وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه. وتخصص في كل قائمة خانة خاصة تسجل فيها، عند الاقتضاء، التعديلات التي تطرأ على القيود تصحيحاً أو تبديلا، مع ذكر مستندها القانوني. تشطب حكماً من قوائم الناخبين أسماء الأشخاص الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة وأكثر. لا يحول هذا الشطب دون إعادة قيدهم بطلب من صاحب العلاقة يتقدم به إلى الوزارة ضمن مهلة شهر من تاريخ نشر القوائم الانتخابية.
المادة (28) : في موجبات دوائر النفوس: يتوجب على رؤساء دوائر وأقلام النفوس في المناطق أن يرسلوا سنويا إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية، بين العشرين من تشرين الثاني والعشرين من كانون الأول، لوائح أولية تتضمن أسماء الأشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الانتخابية، وأسماء الأشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الانتخابية، وكذلك أسماء الذين اهمل قيدهم أو توفوا أو شطبت أسماؤهم من سجلات الأحوال الشخصية لأي سبب كان.
المادة (29) : في موجبات دائرة السجل العدلي: يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة أن ترسل إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية، سنويا بين العشرين من تشرين الثاني إلى العشرين من كانون الأول، لائحة بأسماء الأشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها أن تحول دون ممارستهم حق الاقتراع وفقا لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
المادة (30) : في موجبات المحاكم العدلية: يتوجب على المحاكم العدلية أن ترسل إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية، سنوياً، بين العشرين من تشرين الثاني إلى العشرين من كانون الأول، لائحة بالأحكام النهائية الصادرة عنها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، كما بأحكام الحجر المبرمة.
المادة (31) : في تنقيح القوائم الانتخابية: تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بتنقيح القوائم الانتخابية تبعا لما يرد إليها من المراجع المذكورة في المواد السابقة، بعد التدقيق فيها. تتضمن كل قائمة حقلا خاصا تدون فيه أسباب التنقيح، وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة إلى أخرى. وفي حالة النقل ، يذكر ألزامياً اسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل. لا يعتد، لآجل تطبيق هذا القانون، بأي نقل اختياري لقيد النفوس إذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية. لا يعتبر اختياريا نقل القيد بسبب الزواج. ويحق للزوجة الانتخاب إذا تم نقل قيد نفوسها خلال السنة المذكورة أعلاه.
المادة (32) : في نشر القوائم وتعميمها: قبل الأول من شباط من كل سنة، ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً عن القوائم الانتخابية الأولية إلى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والأقضية وذلك بهدف نشرها وتعميمها، تسهيلا للتنقيح النهائي، على أن يستلم المرسل اليهم هذه القوائم قبل الأول من شباط كحد أقصى كي يدعو الناخبين للاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.
المادة (33) : في الإعلان عن القوائم في وسائل الاعلام: تعلن وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بين الأول من شباط والعاشر من آذار، عن جهوز القوائم الانتخابية، وتدعو الناخبين إلى الاطلاع عليها. ولهذه الغاية إيضا، يتوجب على الوزارة أن تنشر القوائم الانتخابية الأولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الإلكترونية (Website) وتصدر أقراصا مدمجة تتضمنها. ويحق لأي شخص أن يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الوزارة. وعلى وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر القوائم الانتخابية الأولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الإلكترونية (Website) وتصدر أقراصا مدمجة تتضمنها.
المادة (34) : في تصحيح القوائم: 1 - يحق لكل ذي مصلحة أن يقدم، اعتباراً من الأول من شباط من كل سنة، إلى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلباً يرمي إلى تصحيح أي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع غلط في اسمه بسبب الإهمال أو الخطأ المادي أو أي سبب آخر. يقدم استدعاء التصحيح إلى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في الأول من آذار من السنة ذاتها على أن يكون مرفقاً بالمستندات والأدلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفياً من أي رسم. يرفق بطلبات التصحيح المتعلقة بإضافة أسماء سقط قيدها، سجلاً عدلياً لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً. 2 - كما يحق لكل ناخب مقيد في إحدى القوائم الانتخابية أن يطلب من لجنة القيد المختصة شطب أو إضافة اسم أي شخص جرى قيده أو أغفل قيده في القائمة ذاتها خلافاً للقانون. ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص أن يمارس هذا الحق، وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في الأول من آذار من كل سنة. 3 - يحق للناخبين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية أن يتقدموا بالطلبات ذاتها المنصوص عليها في البندين 1و2 من هذه المادة وذلك لدى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج التي تحيلها فورا إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين. تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بدورها بإحالة هذه الطلبات إلى لجان القيد المختصة لإجراء المقتضى.
المادة (35) : في تجميد القوائم الانتخابية: تراعي المديرية العامة للأحوال الشخصية لدى إعداد القوائم الانتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون. تجمّد القائمة الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها. يرسل الوزير نسخة من القوائم النهائية التي وردته من المديرية العامة للأحوال الشخصية إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لاعتمادها في أية انتخابات تجري خلال المهلة التي تبدأ من 30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها.
المادة (36) : في لجان القيد الابتدائية: تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد ابتدائية أو أكثر. تتألف كل لجنة قيد من قاض عدلي أو إداري عامل رئيساً، ومن أحد رؤساء أو أعضاء مجالس البلديات في الدائرة الانتخابية، ومن موظف من الأحوال الشخصية عضوين. يلحق بكل لجنة قيد موظف أو أكثر من موظفي الأحوال الشخصية بقرار من الوزير.
المادة (37) : في مهام لجان القيد الابتدائية: تتولى لجنة القيد الابتدائية المهام الآتية: 1 - النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون وإصدار القرارات بشأنها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التصحيح، وإبلاغها إلى أصحاب العلاقة والى المديرية العامة للأحوال الشخصية. تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام لجنة القيد العليا المختصة المشار إليها لاحقاً في هذا القانون، ضمن مهلة ثلاثة أيام من تبليغها. يعفى طلب التصحيح والاستئناف من أي رسم كما يُعفى طالب التصحيح والمستأنف من توكيل محام. 2 - استلام صناديق الاقتراع فور أقفال أقلام الاقتراع والتدقيق في المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 3 - فرز الأصوات وجمعها وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالتها كل لائحة وكل مرشح ورفعها إلى لجان القيد العليا المختصة.
المادة (38) : في لجان القيد العليا: تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد عليا لمدة دورة انتخابية واحدة. تتألف كل لجنة قيد عليا من رئيس غرفة أو مستشار لدى محكمة التمييز أو رئيس غرفة استئناف أو رئيس غرفة أو مستشار في مجلس شورى الدولة، رئيساً، ومن قاض عدلي أو إداري عامل، ومن مفتش من التفتيش المركزي عضوين، ومن رئيس دائرة النفوس أو رئيس قسم أو موظف في المديرية العامة للأحوال الشخصية مقرراً.
المادة (39) : في مهام لجان القيد العليا: تتولى لجنة القيد العليا المهام الآتية: 1 - النظر في طلبات استئناف قرارات لجان القيد وبتها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ ورودها إليها. 2 - استلام محاضر النتائج الصادرة عن جميع لجان القيد الابتدائية العاملة ضمن نطاق اللجنة والجداول الملحقة بهذه المحاضر والتدقيق بها وإجراء عمليات جمع الأصوات وتنظيم جداول عامة بالنتائج التي نالتها كل لائحة وكل مرشح ضمن هذه الأخيرة ورفعها فورا إلى الوزير بواسطة المحافظ أو من ينتدبه. 3 - تبلغ اللجنة نتائج أعمالها المذكورة في البندين 1و2 أعلاه إلى هيئة الأشراف على الانتخابات.
المادة (40) : في ولاية لجان القيد: يعين رؤساء لجان القيد العليا والابتدائية وأعضاؤها ومقرروها، لدورة انتخابية واحدة قبل الأول من شباط من السنة التي تجري فيها الانتخابات النيابية العامة وذلك بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات.
المادة (41) : في موعد الإنتخابات: تجري الانتخابات النيابية في يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية وذلك خلال الستين يوما التي تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب، باستثناء الحالة التي يحل فيها المجلس المذكور، حيث تجري الانتخابات خلال الثلاثة أشهر التي تلي نشر مرسوم الحل. تنتهـــــــــي ولايـــــــــة مجلس النـــــــــــواب الحــــــــــــــالي إستثنائيــــــــا بتاريخ 21 أيار 2018، وذلك من أجل تمكين الحكومة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الأحكام والإجراءات الجديدة للانتخابات النيابية المنصوص عنها في هذا القانون.
المادة (42) : في دعوة الهيئات الناخبة: تدعى الهيئات الناخبة بمرسومٍ ينشر في الجريدة الرسمية وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوما على الأقل.
المادة (43) : في الانتخابات الفرعية: 1- إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة أو الاستقالة أو أبطال النيابة أو لأي سبب آخر، تجري الانتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور، أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال النيابة، في الجريدة الرسمية. لا يصار إلى انتخاب خلف إذا حصل الشغور في الستة اشهر الأخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس. 2 - تدعى الهيئات الناخبة بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية. وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة ثلاثين يوما على الأقل. 3 - يقفل باب الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية قبل 15 يوما على الأقل من الموعد المحدد للانتخاب ويقفل باب الرجوع عن الترشيح قبل 10 أيام على الأقل من موعد الانتخاب. 4 - تجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى العائد لها هذا المقعد، وفقا لنظام الاقتراع الأكثري على دورة واحدة وتحدد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة بقرار من الوزير إما إذا تخطى الشغور المقعدين في الدائرة الانتخابية الكبرى اعتمد نظام الاقتراع النسبي وفق أحكام هذا القانون. 5 - يشترك في عملية الاقتراع الناخبون المقيمون وغير المقيمين شرط ممارسة حقهم في الاقتراع على الأراضي اللبنانية. 6 - لا يمكن أن تتجاوز نيابة النائب الفائز في انتخاب فرعي أجل نيابة من حل محله. 7 - خلافا لأحكام الفقرة (ج) من أحكام المادة 8 من هذا القانون، يجوز ترشيح الأشخاص المذكورين فيها إذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. 8 - تطبق استثنائيا أحكام القانون رقم 25 تاريخ 8-10-2008 المتعلق بالانتخابات النيابية في ما يخص الاقتراع الأكثري على أحكام هذه المادة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (44) : في الترشيح عن الدائرة الانتخابية: يجوز لمن توافرت فيه الشروط ليكون عضواً في مجلس النواب، أن يرشح نفسه عن أي دائرة انتخابية، غير أنه لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في غير دائرة انتخابية واحدة في آن واحد.
المادة (45) : في طلبات الترشيح: على كل من يرشح نفسه للانتخابات النيابية أن يقدم: 1. تصريحاً إلى وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين موقّعا منه شخصيا ومصدقا على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً لأنموذج تضعه هذه الأخيرة ويتضمن: - اسم المرشح الثلاثي - تحديد المقعد إما في الدائرة الصغرى أو في الدائرة التي لا تتألف من دوائر صغرى الذي يرغب بترشيح نفسه عنها. 2. يرفق ربطاً بالتصريح المستندات الآتية: - إخراج قيد إفرادي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً. - سجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً. - صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار. - إيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح المحدد بثمانية ملايين ليرة لبنانية. - إفادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون، تتضمن اسم المفوض بتحريك الحساب المعتمد من قبل المرشح. - نسخة عن قائمة الناخبين النهائية تثبت قيد المرشح فيها موقعة من موظف الأحوال الشخصية مقرر لجنة القيد الابتدائية في الدائرة المعنية. - تصريح من المرشح منظم لدى الكاتب العدل يتضمن اسم مدقق الحسابات على أن يودع نسخة مصدقة عنه لدى هيئة الأشراف على الانتخابات النيابية. - كتاب منظم لدى الكاتب العدل يعطي الهيئة الأذن بالاطلاع والكشف على الحساب المصرفي المتعلق بالحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح.
المادة (46) : في إقفال باب الترشيح وبتّ الطلبات: 1 - يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بستين يوما. 2 -على المرشح أن يودع الوزارة تصريح ترشيحه مرفقاً بكامل المستندات المطلوبة وذلك بتاريخ أقصاه يوم إقفال باب الترشيح. 3 - تعطي الوزارة للمرشح إيصالاً مؤقتاً إشعارا باستلام التصريح ومستنداته. 4 - تبت الوزارة تصاريح الترشيح ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ ورودها، ويترتب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح إيصالاً نهائيا بتسجيل تصريح ترشيحه، كما يترتب عليها، في حال رفض تصريح الترشيح إعلام المرشح بأسباب هذا الرفض. 5 - يعتبر عدم صدور قرار من الوزارة بعد انقضاء خمسة أيام على تسجيل تصريح الترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على الوزارة تسليم المرشح الإيصال النهائي بتسجيل ترشيحه. 6 - إذا رفضت الوزارة قبول تصريح الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، أن يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس أن يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام من وروده. ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.
المادة (47) : في تمديد مهلة الترشيح: 1 - إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم أي مرشح لمقعد معين تمدد حكماً مهلة الترشيح سبعة أيام، تبت الوزارة في تصاريح الترشيح ضمن مهلة 24 ساعة من تاريخ ورودها، ويترتب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح إيصالاً نهائياً بتسجيل تصريح ترشيحه، كما يترتب عليها، في حال رفض تصريح الترشيح إعلام المرشح بأسباب هذا الرفض. 2 - يعتبر عدم صدور قرار من الوزارة بعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه، على تسجيل تصريح الترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على الوزارة تسليم المرشح الإيصال النهائي بتسجيل ترشيحه. 3 - إذا رفضت الوزارة قبول تصريح الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلة 48 ساعة من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، أن يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس أن يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال 48 ساعة من وروده، ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.
المادة (48) : في الفوز بالتزكية: أ - إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين في دائرة انتخابية صغرى إلا مرشح واحد، يعتبر هذا المرشح فائزاً بالتزكية وتكون اللوائح في هذه الحالة مؤلفة من المقاعد المتبقية في الدائرة الانتخابية. ب - تسجل اللوائح قبل أربعين يوماً على الأقل من موعد الانتخابات، فإذا انقضت مهلة تسجيل اللوائح ولم يتقدم لمقاعد دائرة معينة إلا لائحة واحدة ومكتملة، تعتبر هذه اللائحة فائزة بالتزكية. وفي كلتا الحالتين توجه الوزارة فوراً كتاباً بذلك إلى رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري.
المادة (49) : في بطلان تصاريح الترشيح: تعتبر باطلة تصاريح الترشيح المخالفة لأحكام المواد السابقة، وكذلك التصاريح التي تقدم، بتاريخ واحد، من مرشح واحد في اكثر من دائرة. أما إذا كانت هذه التصاريح مقدمة بتواريخ مختلفة فلا يعتد إلا بالأخير منها وتعتبر التصاريح السابقة باطلة.
المادة (50) : في الرجوع عن الترشيح: لا يجوز للمرشح أن يرجع عن ترشيحه إلا بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع لدى الوزارة قبل موعد الانتخابات بخمسة وأربعين يوما على الأقل. في حال إعلان المرشح انسحابه بعد المدة المذكورة أعلاه، لا يعتد بالانسحاب في ما يتعلق بالعملية الانتخابية. إذا أدى هذا الرجوع إلى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة عن هذه الدائرة تقدم ضمن مهلة سبعة أيام من تاريخ ذلك الرجوع. وتطبق على طلبات الترشيح وبتها إداريا وقضائيا المهل المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون.
المادة (51) : في الإعلان عن المرشحين المقبولين: بعد إقفال باب الترشيح تعلن الوزارة أسماء المرشحين المقبولين وتبلغ ذلك فورا إلى المحافظين والقائمقامين وهيئة الأشراف على الانتخابات وتنشرها حيث يلزم.
المادة (52) : في لوائح المرشحين: يتوجب على المرشحين أن ينتظموا في لوائح قبل أربعين يوما كحد أقصى من موعد الانتخابات، على أن تضم كل لائحة كحد أدنى 40% (أربعين بالماية) من عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية بما لا يقل عن 3 مقاعد وعلى أن تتضمن مقعدا واحدا على الأقل من كل دائرة صغرى في الدوائر المؤلفة من أكثر من دائرة صغرى. ويعتمد الكسر الأكبر في احتساب الحد الأدنى في الدوائر ذات المقاعد المفردة. تتحمل اللائحة مسؤولية عدم استيفاء مقعد يعود لها ولم ترشح أحدا عنه ويحول المقعد لصاحب أعلى الأصوات التفضيلية في اللوائح الأخرى في الدائرة الصغرى ومن الطائفة التي نقص فيها العدد. على الوزارة أن تحترم الترتيب التسلسلي للأسماء الواردة في اللوائح التي بموجبها انتظم المرشحون في الدوائر الصغرى، ولا يُعتد بانسحاب أي مرشح من اللائحة بعد تسجيلها، كما عليها أن تتقيد بترتيب اللوائح على ورقة الاقتراع وفقا لتاريخ تسجيلها. تلغى طلبات المرشحين الذين لم ينتظموا في لوائح وفقاً لنص هذه المادة.
المادة (53) : في حالة وفاة أحد المرشحين بعد تسجيل اللوائح يحق للائحة ترشيح مكان المتوفي حتى عشرة أيام من موعد الانتخابات وتسقط مهل الترشيح حصراً في هذه الحالة.
المادة (54) : في تسجيل اللوائح: على المرشحين أن ينضووا في لوائح وأن يفوضوا أحدهم بموجب توكيل موقع منهم جميعا لدى الكاتب العدل لكي يقوم بتسجيل هذه اللائحة لدى الوزارة وذلك في مهلة أقصاها أربعون يوما قبل الموعد المحدد للانتخابات، ولا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح أو التعديل في تشكيلها. وعلى مفوض اللائحة أن يقدم عند تسجيله: * الاسم الثلاثي لجميع أعضائها * إيصالات قبول ترشيح الأعضاء * الترتيب التسلسلي لهم حسب الدائرة الصغرى للائحة * تعيين الدائرة التي تترشح فيها اللائحة * اسم اللائحة ولونها * صورة شمسية ملونة لكل مرشح * تصريح بتعيين مدقق الحسابات وفقا لأحكام هذا القانون وموافقته على هذا التعيين * شهادة مصرفية تثبت فتح حساب للائحة باسم مفوض اللائحة تعطي الوزارة إيصالا بقبول تسجيل اللائحة (خلال 24 ساعة) إذا كان الطلب مستوفيا جميع الشروط القانونية، أما إذا لم يكن هذا الطلب مستوفيا كل أو بعض هذه الشروط فتعطي الوزارة لأعضاء اللائحة المطلوب تسجيلها مهلة 24 ساعة لأجل تصحيح طلب التسجيل تحت طائلة رفضه. تسري هذه المهلة اعتبارا من تاريخ إبلاغ مفوض اللائحة المشار إليه في البند أعلاه. يكون القرار الصادر عن الوزارة برفض التسجيل قابلاً للطعن إمام مجلس شورى الدولة خلال مهلة 24 ساعة من تاريخ إبلاغ مفوض اللائحة المشار إليه أعلاه على أن يبت مجلس شورى الدولة بالطعن خلال مهلة مماثلة ويكون قراره في هذه الحالة نهائيا لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.
المادة (55) : في الإعلان عن اللوائح المقبولة: فور انتهاء مهلة تسجيل اللوائح المشار إليها في المادة 52 من هذا القانون تعلن الوزارة أسماء اللوائح المقبول تسجيلها وأسماء أعضائها وتبلغها إلى المحافظين والقائمقامين وهيئة الإشراف على الانتخابات النيابية وتنشرها حيث يلزم.
المادة (56) : في تمويل الحملة الإنتخابية: يخضع لأحكام هذا القانون، تمويل الحملات الانتخابية وإنفاق المرشحين واللوائح أثناء فترة الحملة الانتخابية، التي تبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح وتنتهي لدى أقفال صناديق الاقتراع.
المادة (57) : في المساهمة الانتخابية: تعتبر مساهمة بمفهوم هذا القانون كل هبة أو تبرع أو هدية نقدية أو عينية أو قرض أو سلفة أو دفعة مالية أو أي شيء له قيمة مادية تقدم للائحة أو للمرشح.
المادة (58) : في النفقات الإنتخابية: تعتبر نفقات انتخابية بمفهوم هذا القانون مجموع النفقات المدفوعة من قبل اللائحة أو المرشح وكذلك النفقات المدفوعة لحساب أو مصلحة أي منهما برضاهما الصريح أو الضمني من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو الأحزاب أو الجمعيات أو أي جهة أخرى، شرط أن تتعلق مباشرة بالحملة الانتخابية وبعملية الاقتراع وبتحقيق الاتصال المشروع بين اللائحة أو المرشح والناخب ومنها على سبيل البيان لا الحصر: تأمين المكاتب الانتخابية وسائر نفقات هذه المكاتب، إقامة التجمعات والمهرجانات والاجتماعات العامة والمآدب ذات الغاية الانتخابية، النفقات المتعلقة بالتجهيزات المستعملة خلال الحملة، إعداد ونشر وتوزيع المواد الإعلامية والدعائية من كتب وكراريس ونشرات ومناشير ورسائل على شكل مطبوعات أو عبر وسائل البريد العادي أو الرقمي، إعداد وتوزيع الصور والملصقات واليافطات واللوحات الإعلانية وتعليقها، التعويضات والمخصصات المدفوعة نقداً أو عيناً للأشخاص العاملين في الحملة الانتخابية وللمندوبين، مصاريف نقل وانتقال عناصر الحملة الانتخابية والناخبين، مصاريف انتقال الناخبين من الخارج، نفقات الدعاية الانتخابية ونفقات استطلاعات الرأي وأية نفقات تدفع في سبيل الحملة الانتخابية إلى أي محطة بث إذاعية أو تلفزيونية أو أية صحيفة أو مجلة أو وسيلة نشر أخرى بما فيها الإلكترونية.
المادة (59) : في حساب الحملة الانتخابية وتعيين مدقق حسابات: 1 - يتوجب على كل مرشح ولائحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى "حساب الحملة الانتخابية"، وان يرفق بتصريح الترشيح، إفادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه. 2 - لا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية ويعتبر المرشح واللائحة متنازلاً حكماً عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه. 3 - يجب أن يتم استلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب حصرا وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية. 4 - يعود لكل مرشح ولائحة أن ينظم الإجراءات المعتمدة لديه لاستلام الأموال والمساهمات المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية وصلاحية دفع النفقات الانتخابية، مع مراعاة أحكام هذا القانون. لا يجوز قبض أو دفع أي مبلغ يفوق المليون ليرة إلا بموجب شك. 5 - يتوجب على كل مرشح ولائحة لدى تقديم تصاريح الترشيح، التصريح عن اسم مدقق الحسابات وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى الكاتب العدل ويقدمه إلى الهيئة. 6 - عند تعذر فتح حساب مصرفي وتحريكه لأي مرشح أو لائحة لأسباب خارجة عن إرادة أي منهما تودع الأموال المخصصة للحملة الانتخابية للمرشح أو اللائحة في صندوق عام ينشأ لدى وزارة المالية والذي يحل محل الحساب المصرفي في كل مندرجاته.
المادة (60) : في الأنفاق والتمويل: 1 - يجوز للمرشح أن ينفق من اجل حملته الانتخابية مبالغ من أمواله الخاصة. ويعتبر مال الزوج أو أي من الأصول أو الفروع بمثابة المال الخاص للمرشح. تخضع جميع النفقات التي يعقدها أو يدفعها المرشح من ماله الخاص لأجل حملته الانتخابية إلى سقف الأنفاق. 2 - لا يجوز تقديم أية مساهمة في الحملة الانتخابية لمرشح أو للائحة إلا من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين. 3 - يمنع منعا باتا على المرشح أو اللائحة قبول أو استلام مساهمات أو مساعدات صادرة عن دولة أجنبية أو عن شخص غير لبناني، طبيعي أو معنوي، وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 4 - لا تعتبر مساهمة بمعنى هذا القانون خدمات الأفراد الذين تطوعوا من دون مقابل. 5 - لا يجوز أن تتجاوز المساهمة المقدمة من قبل شخص لبناني طبيعي أو معنوي واحد لأجل تمويل الحملة الانتخابية لمرشح أو للائحة، مبلغ 50% من سقف الأنفاق الانتخابي المحدد في المادة 61 من هذا القانون ويجب أن تكون دوما بموجب عملية مصرفية (حوالة، شيك، بطاقة ائتمانية...) مع مراعاة الفقرة الرابعة من المادة 59 من هذا القانون. 6 - لا يجوز أن تتجاوز مجموع المساهمات التي يتلقاها أي مرشح سقف الأنفاق الانتخابي كما هو محدد في المادة 61 من هذا القانون، كما لا يجوز قبول مساهمات عن طريق وسيط.
المادة (61) : في سقف الأنفاق: يحدد سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح أنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية وفقا لما يأتي: قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية، يضاف إليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره خمسة الآف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى. أما سقف الأنفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح فيها. يمكن إعادة النظر بهذا السقف لدى افتتاح فترة الحملة الانتخابية في ضوء الظروف الاقتصادية وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد استطلاع رأي الهيئة.
المادة (62) : في الأعمال المحظورة: 1 - تعتبر محظورة أثناء فترة الحملة الانتخابية الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات أو دفع مبالغ للناخبين، ومنها على سبيل البيان لا الحصر: التقديمات والمساعدات العينية والنقدية إلى الأفراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية أو العائلية أو الدينية أو سواها أو النوادي الرياضية وجميع المؤسسات الرسمية. 2 - لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة أعلاه إذا كانت مقدمة من مرشحين أو مؤسسات يملكها أو يديرها مرشحون أو أحزاب درجوا على تقديمها بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية، وفي هذه الحالة لا تعتبر المدفوعات والمساعدات المقدمة أثناء الحملة الانتخابية خاضعة للسقف الانتخابي المنصوص عليه في المادة 61 أعلاه.
المادة (63) : في موجبات مدقق الحسابات المعتمد: على مدقق الحسابات المعتمد لكل من المرشحين واللوائح أن يرفع إلى الهيئة دوريا وبمهلة أسبوع من انقضاء كل شهر من اشهر فترة الحملة الانتخابية بيانا حسابيا شهريا يبين فيه المقبوضات والمدفوعات والالتزامات المالية للشهر المنصرم ويرفق به كشفا بالحساب المصرفي العائد للحملة الانتخابية صادرا عن المصرف المعتمد، كما عليه أن يقدم لدى انتهاء مهمته كشفا حسابيا وتقريرا بأعمال إدارته إلى المرشح.
المادة (64) : في البيان الحسابي الشامل: 1 - يتوجب على كل مرشح ولائحة، بعد انتهاء الانتخابات، تنظيم بيان حسابي شامل مصادقٌ عليه من مدقق الحسابات المعتمد ويتضمن بالتفصيل مجموع الواردات المقبوضة والمساهمات العينية، بحسب مصادرها وتواريخها، ومجموع النفقات، المدفوعة أو المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها، منذ بدء الحملة الانتخابية. 2 - يجب تقديم هذا البيان إلى الهيئة خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتائج الرسمية للانتخابات مرفقاً بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل الإيصالات وسندات الصرف وسواها وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة يبين جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان. 3 - يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقع من المرشح مصدق لدى الكاتب العدل. يقر المرشح بموجب هذا التصريح وعلى مسؤوليته أن الحساب المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل الواردات المحصلة والنفقات المدفوعة أو المترتبة لأجل الحملة الانتخابية، كما يقر صراحة بانه لا توجد إيه نفقات أخرى نقدية أو عينية أو أموال جرى دفعها نقدا أو من حسابات مصرفية أخرى أو بواسطة أشخاص ثالثين. 4 - على مدقق الحسابات المعتمد، إذا لم يتضمن البيان الحسابي أي واردات أو نفقات انتخابية، أن ينظم شهادة بذلك. 5 - تقوم الهيئة بدراسة البيان الحسابي لكل مرشح وبتدقيقه وبإجراء التحقيقات المتعلقة بصحته أو بصحة بعض عناصره، ولها الاستعانة لهذا الغرض، بمن تراه مناسباً من الخبراء وغيرهم بمن فيهم أفراد الضابطة العدلية، بعد موافقة النيابة العامة المختصة. 6 - تفصل الهيئة في صحة البيان الحسابي أعلاه خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فتقرر أما الموافقة عليه وأما، بعد مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع، عدم الموافقة عليه أو تطلب تعديله أو تصحيحه كليا أو جزئيا. تودع الهيئة قرارها معللا ومرفقا بالبيان الحسابي المجلس الدستوري. إذا انقضت مهلة شهر على تقديم البيان الحسابي من دون صدور قرار من الهيئة بشأنه يعتبر هذا البيان موافَقاً عليه حكماً. 7 - ترفض الهيئة البيان الحسابي إذا تبين لها انه غير صحيح أو انه يتضمن، بعد تصحيحه أو تعديله، تجاوزاً لسقف الانفاق، على أنه في هذه الحالات تعلم الهيئة كلاً من رئاسة مجلس النواب ورئاسة المجلس الدستوري بهذا الأمر. 8 - إذا تبين للهيئة أن قيمة أحدى النفقات الانتخابية المصرح عنها في البيان الحسابي ومرفقاته هي اقل من القيمة الرائجة والمعتمدة عادة لمثل تلك النفقة، تقوم الهيئة، بعد مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع، بتخمين الفرق بالمقارنة مع مصادر عديدة، وبقيده حكماً ضمن النفقات. ويعتبر هذا الفرق خاضعاً لسقف الإنفاق المنصوص عليه في هذا القانون. 9 - تطبق أحكام الفقرة 8 أعلاه على المنافع المباشرة أو غير المباشرة وجميع التقديمات العينية والخدمات التي استفاد منها المرشح.
المادة (65) : في الشكاوى والملاحقة الجزائية : 1 - تحيل الهيئة مخالفة أحكام هذا الفصل إلى النيابة العامة المختصة إذا تبين لها أن هذه المخالفة ينطبق عليها وصف الجرم الجزائي. 2 - يعاقَب كل من يقدم عن قصد على ارتكاب مخالفة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى بالحبس لمدة أقصاها ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين خمسين مليون ليرة لبنانية ومائة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون المساس بالعقوبات التي تتناول جرائم جزائية منصوص عليها في قانون العقوبات وفي القوانين الجزائية الخاصة. 3 - يعتبر صرف النفقات الانتخابية المحظورة المشار إليها في المادة 62 من هذا القانون بمثابة جرم الرشوة المنصوص عليه في قانون العقوبات. 4 - تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه على الشخص المعنوي وفقا للمادة 210 من قانون العقوبات. 5 - تسقط بمرور الزمن الدعوى العامة والدعوى المدنية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه بمهلة ستة اشهر من تاريخ أعلان نتائج الانتخابات. 6 - أن قرارات المجلس الدستوري الصادرة بالطعون الانتخابية تتمتع بقوة القضية المحكمة الملزمة للمحاكم العدلية والإدارية كافة ولجميع إدارات الدولة بحيث يتقرر مصير الشكوى والملاحقة الجزائية على القرار المذكور.
المادة (66) : في العقوبات الخاصة بالبيان الحسابي: 1 - يعاقب المرشح الذي لم يقدم البيان الحسابي الشامل المنصوص عليه في المادة 64 من هذا القانون، بغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير. تفرض هذه الغرامة من قبل الوزارة بناءً على طلب الهيئة. 2 - يعاقب المرشح الذي تجاوز سقف الأنفاق الانتخابي بغرامة توازي ثلاثة أضعاف قيمة التجاوز لصالح الخزينة ويُحال الملف من قبل الهيئة إلى المجلس الدستوري.
المادة (67) : في الغرامة : يعاقب المرشح الذي لم يفز في الانتخابات والذي لم يقدم البيان الحسابي بغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير تفرضها الوزارة بناءً على تقرير صادر عن الهيئة. كما يعاقب المرشح الذي لم يفز في الانتخابات والذي تجاوز سقف الأنفاق الانتخابي بغرامة توازي ثلاثة أضعاف قيمة التجاوز.
المادة (68) : في المصطلحات: للعبارات الواردة أدناه، حين تستخدم من اجل تطبيق هذا القانون سواء بصيغة المفرد أو الجمع، المعاني الآتية: الإعلام الإنتخابي: كل مادة إعلامية كالأخبار والتحاليل والتصاريح والمقابلات والمناظرات والحوارات والتحقيقات والمؤتمرات الصحفية واللقاءات، تتعلق بالانتخابات بصورة مباشرة أوغير مباشرة، ويجري بثها دون مقابل ضمن البرامج العادية أو الاستثنائية لمؤسسة إعلامية. الدعاية الإنتخابية: كل مادة تتعلق ببرامج الجهات المرشحة وحملاتها الانتخابية ومواقفها الانتخابية والسياسية، وتكون مسجلة في استوديوهات مؤسسة الإعلام أو خارجها، وترغب الجهة المرشحة أن تتوجه بها إلى الناخبين عبر بثها لحسابها الخاص ضمن برامج مؤسسات الإعلام المخصصة لتلك الغاية ومقابل بدل مادي. الإعلان الإنتخابي: كل مادة أو نشرة ترويجية لجهة مرشحة يتم بثها أو نشرها مقابل بدل مالي ضمن الوقفات والمساحات المخصصة للإعلانات التجارية لدى مؤسسات الأعلام والإعلان. المواد الإنتخابية: هي الإعلام الانتخابي والدعاية الانتخابية والإعلان الانتخابي. وسائل الإعلام: كل وسيلة إعلامية رسمية أو خاصة مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو مقروءة أو إلكترونية مهما كانت تقنيتها.
المادة (69) : في شرح البرنامج الانتخابي: يعود لكل لائحة أو مرشح تنظيم النشاطات المختلفة المشروعة لأجل شرح البرنامج الانتخابي بالأسلوب والطريقة المناسبين بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة.
المادة (70) : في فترة الدعاية الانتخابية : تخضع المواد الانتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية المحددة في هذا القانون التي تبث على مختلف وسائل الإعلام والإعلان والتي تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح وتنتهي لدى أقفال صناديق الاقتراع، للأحكام الواردة في هذا الفصل.
المادة (71) : في الإعلان الانتخابي المدفوع: أ - يسمح بالدعاية وبالإعلان الانتخابي المدفوع الأجر في وسائل الإعلام والإعلان، وفقا للأحكام الآتية: 1 - على وسائل الإعلام والإعلان التي ترغب في المشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابي، أن تتقدم من الهيئة قبل عشرة أيام على الأقل من بداية فترة الحملة الانتخابية بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة مرفقاً بلائحة أسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية أو الإعلان الانتخابي. 2 - تلتزم وسائل الإعلام والإعلان بلائحة الأسعار والمساحات التي قدمتها ولا يحق لها أن ترفض أي إعلان انتخابي مطلوب من لائحة أو مرشح يلتزم بها. 3 - يمنع على وسائل الإعلام والإعلان التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة المحددة القيام بأي نشاط إعلاني أو دعائي يتعلق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية. 4 - يجب على وسائل الإعلام والإعلان أن توضح صراحة لدى بثها أو نشرها لإعلانات انتخابية، أن هذه الإعلانات مدفوعة الأجر، وان تحدد الجهة التي طلبت بثها أو نشرها. 5 - يمنع على وسائل الإعلام والإعلان قبول الإعلانات المجانية أو لقاء بدل يختلف عما هو وارد في لائحة الأسعار المقدمة من قبلها. 6 - تلتزم الجهة المرشحة أو وكيلها القانوني بتسليم نسخة عن أشرطة الدعاية والإعلان الانتخابيين مرفقة بطلب حجز خطي إلى كل من الهيئة ومؤسسات الإعلام والإعلان من اجل بثها أو نشرها وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لأول بث أو نشر لها. 7- تقدم كل مؤسسة إعلام أو إعلان تقريراً أسبوعياً لاحقاً للهيئة يتضمن بياناً بالدعايات والإعلانات الانتخابية التي تم بثها أو نشرها خلال الأسبوع المنصرم مع مواقيت بث أو نشر كل منها والبدل المستوفي عنها. 8 - لا يجوز لأية جهة مرشحة تخصيص مؤسسة إعلام أو إعلان واحدة بأكثر من 50% من مجمل أنفاقها الدعائي أو الإعلاني بالنسبة لكل فئة من مؤسسات الإعلام أو الإعلان. ب - تحدد الهيئة المساحة القصوى المحددة لكل وسيلة إعلامية أو إعلانية لأجل بث أو نشر برامج إعلامية أو إعلانية تتعلق باللوائح أو المرشحين كما تحدد أوقات بث أو نشر هذه المساحات. ج - تراعي الهيئة في تحديد المساحات الإعلامية القصوى وتوزيعها مقتضيات الإنصاف وحق المرشحين في المساواة في الظهور الإعلامي ضمن حدود القانون والمنافسة الانتخابية المشروعة وفق المعايير المنصوص عليها أعلاه.
المادة (72) : في رقابة الهيئة على وسائل الاعلام: 1 - تتحقق الهيئة من التزام وسائل الإعلام في لبنان بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المتخذة تطبيقاً لهذه الأحكام. 2 - تسهر الهيئة على احترام حرية التعبير عن مختلف الآراء والتيارات الفكرية في برامج وسائل الإعلام أثناء فترة الحملة الانتخابية، وذلك عن طريق إصدار توصيات ملزمة إلى هذه الوسائل، بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين وبين اللوائح. 3 - تطبق الفقرة الأولى أعلاه على جميع البرامج الإخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الأخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة والنقل المباشر للمهرجانات الانتخابية والتي تبقى مجانية. 4 - يترتب على الهيئة أن تؤمن التوازن في الظهور الإعلامي بين المتنافسين من لوائح ومرشحين بحيث تلزم وسيلة الأعلام، لدى استضافتها لممثل لائحة أو لمرشح أن تؤمن بالمقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرنامج. 5 - يعود للهيئة صلاحية تقدير ما إذا كان يقتضي احتساب ظهور المرشحين في وسائل الإعلام الفضائية ضمن المساحات الإعلانية أو الإعلامية المخصصة من قبل الهيئة لكل لائحة أو مرشح كما يعود لها تحديد مدى هذا الاحتساب. 6 - تتولى الهيئة التحقيق الفوري في أية شكوى تقدم من قبل اللائحة المتضررة أو المرشح المتضرر وتتخذ قرارها بشأن الإحالة إلى محكمة المطبوعات المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها. يطلب من وسائل الإعلام المحافظة على أرشيف مسجل لكل البرامج المعروضة خلال الحملة الانتخابية لفترة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الانتخابات. 7- تحدد الهيئة، قبل بدء العملية الانتخابية، المعايير التي تسمح بالتمييز بين الإعلام الانتخابي والإعلان الانتخابي، ويحق لها في كل وقت أن تتحقق ما إذا كان أي برنامج يخفي، تحت ستار الإعلام، إعلانا انتخابيا مستترا غير مشروع وان تتخذ جميع التدابير القانونية لوضع حد لهذا الأمر.
المادة (73) : في موجبات وسائل الإعلام الرسمي: 1 - يحق للائحة أو للمرشح أن يستعمل وسائل الإعلام الرسمية دون مقابل لأجل عرض البرامج الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون وللقواعد التي تضعها الهيئة. 2 - تتقدم كل لائحة أو مرشح يرغب في استعمال هذا الحق بطلب خطي بهذا الخصوص إلى الهيئة. تضع الهيئة قائمة بأسماء المرشحين واللوائح المرخص لهم ولها باستعمال وسائل الإعلام الرسمية. 3 - تضع الهيئة برنامجا خاصا تحدد فيه مواعيد وشروط توزيع أوقات البث بين مختلف اللوائح والمرشحين مع التقيد بضرورة توفر مواعيد بث متوازنة بما يضمن تحقيق المساواة والتكافؤ في الفرص بين مختلف المرشحين وبين مختلف اللوائح. 4 - يلتزم الإعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية ولا يجوز له أو لأي من أجهزته أو موظفيه القيام بأي نشاط يمكن أن يفسر بانه يدعم مرشحا أو لائحة على حساب مرشح آخر أو لائحة أخرى.
المادة (74) : في موجبات وسائل الإعلام الخاص: 1 - لا يجوز لآية وسيلة من وسائل الإعلام الخاص إعلان تأييدها أي مرشح أو لائحة انتخابية. مع مراعاة مبدأ الاستقلالية، يترتب على وسائل الإعلام المشار إليها خلال فترة الحملة الانتخابية التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات من جهة أخرى وذلك في مختلف نشراتها الإخبارية أو برامجها السياسية. 2 - أثناء فترة الحملة الانتخابية يترتب على وسائل الإعلام الخاص وعلى اللوائح والمرشحين التقيد بالموجبات الآتية: - الامتناع عن التشهير أو القدح أو الذم وعن التجريح بأي من اللوائح أو من المرشحين. - الامتناع عن بث كل ما يتضمن إثارة للنعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو تحريضا على ارتكاب أعمال العنف أو الشغب أو تأييدا للإرهاب أو الجريمة أو الأعمال التخريبية. - الامتناع عن بث كل ما من شأنه أن يشكل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية. - الامتناع عن تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو حذفها أو إساءة عرضها. - الامتناع عن نقل أو إعادة بث أي مادة تظهر الخروقات المذكورة أعلاه تحت طائلة تحميل المؤسسة مسؤولية خرق هذا القانون.
المادة (75) : في البرامج التثقيفية الانتخابية: يتوجب على وسائل الإعلام المرئي والمسموع أن تخصص خلال فترة الحملة الانتخابية، ثلاث ساعات أسبوعياً على الأقل لأجل بث برامج تثقيفية انتخابية تنتجها وزارتا الإعلام والداخلية والبلديات بالتنسيق مع وسائل الإعلام المعنية.
المادة (76) : في الأماكن المخصصة للإعلانات الانتخابية : 1 - تعين السلطة المحلية المختصة، بأشراف السلطة الإدارية، في كل مدينة أو بلدة، الأماكن المخصصة لتعليق ولصق الإعلانات والصور الانتخابية طيلة فترة الحملة الانتخابية. 2 - يمنع تعليق أو لصق أي إعلان أو صور للمرشحين أو اللوائح خارج الأماكن المخصصة للإعلانات، كما يمنع على أي مرشح أو لائحة أن يعلق أو يلصق إعلاناً أو صوراً على الأماكن المخصصة لغيره. ويقع على عاتق اللائحة أو المرشح إزالة المخالفات أعلاه. 3 - تتولى السلطة المحلية المختصة توزيع الأماكن المحددة وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة بين اللوائح والمرشحين حسب ترتيب إيداع طلبات الترشيح. تتعاون السلطات المحلية والشركات المستثمرة للاماكن المخصصة للإعلانات مع الهيئة لأجل حسن تنفيذ أحكام هذه المادة. 4 - لا يجوز لأي مرشح أو لأية لائحة التنازل عن الأماكن المخصصة لإعلانه أو إعلانها الانتخابي لمصلحة مرشح آخر أو لائحة أخرى.
المادة (77) : في المحظورات: 1 - لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة لأجل إقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات واللقاءات الانتخابية أو القيام بالدعاية الانتخابية. 2 - لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ومن هم في حكمهم الترويج الانتخابي لمصلحة مرشح أو لائحة كما لا يجوز لهم توزيع منشورات لمصلحة أي مرشح أو لائحة أو ضدهما. 3 - يحظر توزيع منشورات أو أية مستندات أخرى لمصلحة مرشح أو لائحة أو ضدهما طيلة يوم الانتخاب على أبواب مركز الاقتراع أو أي مكان آخر يقع ضمن مركز الاقتراع وذلك تحت طائلة المصادرة دون المساس بسائر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (78) : في فترة الصمت الانتخابي: ابتداء من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع وسائل الإعلام بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية. في يوم الاقتراع، تقتصر التغطية الإعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية.
المادة (79) : في استطلاعات الرأي: 1 - تحدد الهيئة شروط القيام بعمليات استطلاع الرأي أثناء الحملة الانتخابية كما تحدد الأصول الواجب اتباعها لتأمين صدقية عملية الاستطلاع ونزاهتها وطابعها الحيادي. 2 - تحدد الهيئة الشروط والأصول التي يخضع لها نشر أو بث أو توزيع نتائج استطلاع الرأي أثناء الحملة الانتخابية. وتكون لها كامل الصلاحيات لأجل التحقق من مطابقة استطلاع الرأي للقوانين والأنظمة ولقرار الهيئة كما يعود لها أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لأجل وقف المخالفات أو تصحيحها وذلك بوجه وسائل الأعلام أو بوجه مؤسسات استطلاعات الرأي أو بوجه أي شخص آخر. 3 - يجب أن يرافق إعلان نتيجة استطلاع الرأي أو نشرها أو بثها أو توزيعها توضيحا للأمور الآتية ،على الاقل، وذلك على مسؤولية المؤسسة التي قامت بالاستطلاع: - اسم الجهة التي قامت بالاستطلاع. - اسم الجهة التي طلبت الاستطلاع ودفعت كلفته. - تواريخ إجراء الاستطلاع ميدانياً. - حجم العينة المستطلع رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها. - التقنية المتبعة في الاستطلاع. - النص الحرفي للأسئلة المطروحة. - حدود تفسير النتائج ونسبة هامش الخطأ فيها عند الاقتضاء. 4 - خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الانتخاب ولغاية إقفال جميع صناديق الاقتراع يحظر نشر أو بث أو توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الأشكال.
المادة (80) : في تغطية وسائل الإعلام لعمليات الاقتراع والفرز: على وسائل الإعلام الراغبة بالمشاركة في تغطية عمليات الاقتراع والفرز أن تستحصل من الهيئة على تصاريح خطية لهذه الغاية وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 19 من هذا القانون. وتتقيد بمدونة السلوك التي تضعها الهيئة.
المادة (81) : في العقوبات والغرامات: 1 - مع مراعاة أحكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الإعلام المرئي والمسموع، للهيئة أن تتخذ ما تراه مناسباً من الاجرائين الآتيين بحق إي من وسائل الإعلام والإعلان المخالفة لأحكام هذا الفصل المتعلق بالإعلام والإعلان الانتخابيين: أ - توجيه تنبيه إلي وسيلة الإعلام المخالفة أو إلزامها ببث اعتذار أو إلزامها تمكين المرشح المتضرر من ممارسة حق الرد. ب - إحالة وسيلة الإعلام المخالفة إلى محكمة المطبوعات المختصة التي يعود إليها اتخاذ ما تراه مناسبا من التدابير الآتية: • فرض غرامة مالية على وسيلة الإعلام المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية. • وقف وسيلة الإعلام المخالفة عن العمل جزئياً مدة لا تتعدى ثلاثة أيام، بحيث يشمل هذا الوقف جميع البرامج والنشرات والمقابلات والندوات السياسية والأخبارية. • في حال تكرار المخالفة وقف وسيلة الإعلام المخالفة عن العمل كلياً وإقفال جميع برامجها إقفالاً تاماً لمدة أقصاها ثلاثة أيام. تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة أمام محكمة المطبوعات تلقائياً أو بناء على طلب المتضرر، ولوسيلة الإعلام المشكو منها أن تقدم إلى المحكمة مذكرة في مهلة 24 ساعة من وقت تبليغها. على محكمة المطبوعات أن تصدر قرارها في مهلة 24 ساعة على الأكثر، ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها أن تستأنف القرار أمام محكمة التمييز في مهلة 24 ساعة تبدأ بالنسبة للنيابة العامة من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه. لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قراراً بوقف تنفيذه في مهلة 24 ساعة، من وقت تقديم الطعن أمامها. 2 - مع مراعاة أحكام قانون العقوبات، للهيئة أن تتخذ ما تراه مناسبا من الإجراءات الآتية بحق أي من مؤسسات استطلاعات الرأي أو أي شخص آخر يخالف المادة 79 من هذا القانون: أ - توجيه تنبيه. ب - الالتزام ببث اعتذار أو تصحيح عبر وسائل الأعلام. ج - غرامة مالية تتراوح بين عشرة ملايين وخمسة وعشرون مليوناً تفرض بموجب أمر تحصيل يصدر عن وزارة الداخلية والبلديات بناء على طلب الهيئة. وتضاعف هذه الغرامة في حال وقوع المخالفة خلال فترة الصمت الانتخابي.
المادة (82) : في العطل والضرر: للمتضرر من إحدى المخالفات أعلاه حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار اللاحقة به.
المادة (83) : في التصحيح وحق الرد: على وسائل الإعلام بث ونشر التصحيحات والردود التي تردها من اللوائح والمرشحين ضمن مهلة 24 ساعة من بث الخبر المشكو منه. ويحق لوسائل الإعلام رفض بث الرد إذا كان مخالفا للقوانين.
المادة (84) : في البطاقة الإلكترونية الممغنطة: على الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين بناء على اقتراح الوزير، اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة في العملية الانتخابية المقبلة، وأن تقترح على مجلس النواب التعديلات اللازمة على هذا القانون التي تقتضيها اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة.
المادة (85) : مراكز وأقلام الاقتراع: تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من الوزير إلى عدد من مراكز الاقتراع تتضمن عددا من الأقلام. يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة على الأقل وأربعمائة على الأكثر قلم اقتراع واحد. يمكن زيادة هذا العدد إلى اكثر من أربعمائة ناخب في القلم الواحد إذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية على أن لا يتعدى العدد ستمائة ناخب، ولا يجوز أن يزيد عدد أقلام الاقتراع في كل مركز عن عشرين قلم. ينشر قرار الوزير بتوزيع الأقلام في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني وذلك قبل عشرين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الأسبوع الذي يسبق تاريخ لإجراء الانتخابات إلا لأسباب جدية وبقرار معلل.
المادة (86) : في هيئة قلم الاقتراع وعملها: 1 - يعين المحافظ أو القائمقام كل في نطاقه، لكل قلم اقتراع رئيساً وكاتباً أو اكثر، يكلفون من بين موظفي الدولة بناء على لوائح اسمية ترسلها الوزارة - المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، قبل أسبوع على الأكثر من موعد الانتخاب، على إلا يتم إبلاغهم بمكان انتدابهم في مركز المحافظة أو القضاء إلا قبل خمسة أيام من الموعد المذكور. 2 - يساعد رئيس القلم معاونان اثنان يختار احدهما من الناخبين الحاضرين عند افتتاح قلم الاقتراع، ويختار الناخبون الآخرون المعاون الثاني من بينهم على أن يعرف المعاونان القراءة والكتابة، يسجل رئيس القلم اسمي المعاونين في محضر قلم الاقتراع المنصوص عنه في هذا القانون مع أخذ توقيعهما، وللمحافظ أو القائمقام أن يعين موظفين احتياطيين عند الحاجة. 3 - يتوجب على رئيس القلم والكاتب أن يكونا حاضرين طوال مدة العملية الانتخابية. 4 - يتمتع رئيس قلم الاقتراع وحده بسلطة المحافظة على النظام داخل القلم، ولا يجوز لأي من عناصر القوى الأمنية الوجود داخل القلم إلا بطلب منه وبصورة مؤقتة وحصراً لأجل تأمين سلامة العملية الانتخابية. 5 - لا يحق لرئيس القلم في أي من الأحوال أن يمنع المرشحين أو مندوبيهم والمراقبين المعتمدين من ممارسة حق الرقابة على الأعمال الانتخابية، ولا أن يطرد أي مندوب لمرشح أو لائحة إلا إذا اقدم على الإخلال بالنظام بالرغم من تنبيهه وتدوين هذا التنبيه في المحضر. 6 - إذا اتخذ رئيس القلم مثل هذا التدبير يترتب عليه أن ينظم محضراً بذلك يذكر فيه الوقائع والأسباب التي أوجبت اتخاذ هذا التدبير ووقت حصوله ويوقع عليه معه سائر المندوبين الحاضرين ويرفع فوراً إلى لجنة القيد المختصة. 7 - يعاقب كل موظف، تخلف بدون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز قلم الاقتراع الذي عين فيه رئيساً أو كاتباً، بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية الرسمية فقط. 8 - يعاقب كل من رئيس قلم الاقتراع أو كاتبه، إذا أخلَّ بالموجبات المفروضة عليه ولم يتبع الأصول المحددة له في هذا القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة، وخلافا لأحكام المادة 61 من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم ألاشتراعي رقم 112 /59 تاريخ 12/6/1959، تتحرك دعوى الحق العام بالادعاء الشخصي من قبل المرشح، أو بناء لادعاء النيابة العامة أو بناء على طلب من رئيس لجنة القيد المختصة، ولا تحتاج الملاحقة إلى موافقة الإدارة التي ينتمي إليها هذا الموظف.
المادة (87) : في مواعيد الاقتراع: تبدأ عمليات الاقتراع في كل لبنان في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في الساعة التاسعة عشرة وتستمر يوما واحدا، يكون دائماً يوم أحد.
المادة (88) : في اقتراع موظفي الاقلام: تنظم الوزارة في كل دائرة انتخابية، عملية اقتراع مخصصة للموظفين المنتدبين لإدارة الاقلام، وذلك يوم الخميس الذي يسبق يوم الانتخابات. تقفل الصناديق العائدة لأفلام الموظفين بعد احتساب عدد الأوراق التي يتضمنها كل صندوق، وترسل فوراً مقفلة، بمواكبة القوى الأمنية إلى مصرف لبنان أو احد فروعه. في نهاية عملية الاقتراع يوم الأحد، ترسل هذه الصناديق إلى لجنة القيد المختصة لفرزها من قبلها وضم نتائجها إلى نتائج باقي الصناديق، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا القانون.
المادة (89) : في لوائح الشطب: 1 - تصدر الوزارة - المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين - استنادا إلى القوائم الانتخابية، لوائح شطب، تعتمد في جميع أقلام الاقتراع على الأراضي اللبنانية وخارجها. تتضمن كل لائحة شطب، بالإضافة إلى المعلومات الواردة في القائمة الانتخابية، رقم بطاقة الهوية، ورقم جواز السفر في حال توفرهما بتاريخ وضع هذه اللوائح، وكذلك ثلاث خانات تخصص الأولى لتوقيع الناخب، والثانية لتوقيع عضو القلم المكلف بالتثبت من الاقتراع والثالثة للملاحظات التي يمكن أن ترافق عملية الاقتراع. 2 - تكون جميع أوارق لائحة الشطب العائدة لكل قلم مرتبطة بعضها ببعض ومرقمة ومؤشراً عليها بختم الوزارة. 3 - لا يجوز لاحد أن يقترع إلا إذا كان اسمه مقيدا في لائحة الشطب العائدة للقلم أو إذا كان قد استحصل من لجنة القيد المختصة على قرار بقيد اسمه قبل الخامس والعشرين من شهر آذار بعد مراجعة الوزارة.
المادة (90) : في المندوبين: 1 - يحق لكل مرشح ضمن لائحة أن ينتدب عنه ناخبين من الدائرة الانتخابية لدخول قلم الاقتراع بمعدل مندوب ثابت على الأكثر لكل قلم اقتراع. كما يحق لها أن تختار مندوبين متجولين لدخول جميع الأقلام في الدائرة من بين الناخبين في هذه الأخيرة وذلك بمعدل مندوب واحد لكل قلمين من أقلام الاقتراع في القرى ومندوب واحد لكل ثلاث أقلام اقتراع في المدن. 2 - يعطي المحافظ أو القائمقام تصاريح خاصة للمندوبين وفقا لأصول تحددها الوزارة.
المادة (91) : في حفظ الأمن: تؤمن القوى المكلفة بالأمن حفظ النظام على مداخل مراكز الاقتراع وفي محيطها، ويمنع أي نشاط انتخابي أو دعائي ولا سيما مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة والأعلام الحزبية والمواكب السيارة ضمن محيط مركز الاقتراع.
المادة (92) : في مستلزمات أقلام الاقتراع: 1 - تقوم الوزارة بتزويد أقلام الاقتراع بما تقتضيه العملية الانتخابية من لوازم وقرطاسية ومطبوعات، كما تقوم بتزويد كل قلم بصندوق اقتراع مصنوع من مادة صلبة شفافة ذات فوهة واحدة. 2 - تقوم الوزارة بتزويد رؤساء الأقلام بعدد من أوراق الاقتراع الرسمية المطبوعة سلفاً من قبلها وظروفها الممهورة تعادل تماماً عدد الناخبين المقيدين، كما تسلمهم عدداً إضافياً من أوراق الاقتراع الرسمية وظروفاً غير ممهورة بنسبة 20% من عدد الناخبين المقيدين. 3 - يكون لقلم الاقتراع معزل واحد أو اكثر. 4 - يحظر أجراء أي عملية انتخابية من دون وجود المعزل تحت طائلة بطلان العملية في القلم المعني.
المادة (93) : في أوراق الاقتراع: 1 - يجري الاقتراع بواسطة أوراق الاقتراع الرسمية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والتي تضعها الوزارة مسبقاً بالنسبة لكل دائرة صغرى وتوزعها مع المواد الانتخابية على موظفي أقلام الاقتراع. 2 - تتضمن أوراق الاقتراع الرسمية أسماء جميع اللوائح وأعضائها كما تتضمن المواصفات المحددة في الأنموذج الذي تعده الوزارة لاسيما: لون اللائحة واسمها ومربع فارغ مخصص لكل واحدة منها، الاسم الثلاثي لكل مرشح ومذهبه والدائرة الصغرى أو الدائرة التي لا تتألف من دوائر صغرى التي يترشح عنها. توضع إلى جانب اسم كل مرشح صورة شمسية له والى جانبها مربع فارغ يخصص لممارسة الناخب حقه في الأدلاء من ضمن اللائحة، بصوته التفضيلي وفقا لأحكام هذا القانون. 3 - يقترع الناخب بهذه الأوراق حصرا من دون سواها ولا يجوز له استعمال أية أوراق أخرى لأجل ممارسة حق الاقتراع .
المادة (94) : في الإجراءات التحضيرية: 1- قبل الشروع بعملية الاقتراع، يفتح رئيس القلم الصندوق ويتأكد مع هيئة القلم والمندوبين من أنه فارغ، ثم يقفله إقفالا محكما، بحسب تعليمات الوزارة. 2 - طيلة العملية الانتخابية، تنشر على مدخل كل قلم اقتراع نسخة رسمية عن القائمة الانتخابية العائدة له ونسخة عن قرار الوزير القاضي بإنشاء القلم وتحديده. وتوضع نسخة عن قانون الانتخاب ولائحة بأسماء مندوبي المرشحين على طاولة في غرفة القلم إضافة إلى الملصقات والمواد التوضيحية عن مجرى العملية الانتخابية بحيث يمكن للناخبين وللمرشحين ولمندوبي هؤلاء أن يطلعوا عليها. 3 - تزال من داخل كل قلم، قبل بدء العملية الانتخابية وحتى انتهائها، كل صورة أو رمز أو كتابة أو شعار من أي نوع كان ما خلا المواد التوضيحية التي توفرها الوزارة، وذلك على مسؤولية رئيس القلم. 4 - على رئيس القلم قبل الشروع في عملية الاقتراع أن يتحقق من أن عدد أوراق الاقتراع يعادل تماماً عدد الناخبين المقيدين. إذا وقع نقص بعدد أوراق الاقتراع بسبب قوة قاهرة ترمي إلى المساس في صحة الاقتراع أو لأي سبب آخر، فعلى رئيس القلم أن يستبدل هذه الأوراق بالأوراق الإضافية التي استلمها والتي يجب أن يمهرها بخاتم القلم مع التاريخ ويشار إلى سبب هذا الإبدال في المحضر. أما أوراق الاقتراع الإضافية التي لم تستعمل فتضم إلى المحضر. 5 - يسمح للمندوبين الثابتين والمتجولين استعمال الحواسيب والأجهزة اللوحية الإلكترونية والهواتف النقالة داخل الأقلام.
المادة (95) : في عملية الاقتراع: 1 - عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استنادا إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح. وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر. 2 - بعد تثبت هيئة القلم من أن اسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم، يزود رئيس القلم الناخب بورقة الاقتراع وذلك بعد أن يوقع مع الكاتب على الجانب الخلفي من الورقة وبظرف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيعه عليه ويطلب إليه التوجه إلزامياً إلى وراء المعزل لممارسة حقه الانتخابي بحرية، وذلك تحت طائلة منعه من الاقتراع. 3 - أن يختار الناخب اللائحة أو اسم المرشح وفقاً للمادة 98 من هذا القانون. يتقدم الناخب من هيئة القلم ويبين لرئيسها انه لا يحمل سوى ورقة اقتراع واحدة مختومة مطوية، فيتحقق رئيس القلم من ذلك دون أن يمس الورقة ويأذن له بان يضعها بيده في صندوق الاقتراع. 4 - على رئيس القلم أن يتأكد من أن الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة منعه من الاقتراع. ويمنع على الناخب إشهار ورقة الاقتراع عند خروجه من المعزل. 5 - يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب وبوضع إشارة خاصة على اصبعه توفر موادها الوزارة لجميع الأقلام على أن تكون هذه الإشارة من النوع الذي لا يزول إلا بعد 24 ساعة على الأقل، ويمنع أي ناخب يكون حاملا هذه الإشارة على اصبعه من الاقتراع مجددا. 6 - يتوجب على رئيس القلم، تحت طائلة المسؤولية، أن يمنع أي ناخب من الأدلاء بصوته إذا لم يراع أحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة. 7 - لا يحق للناخب أن يوكل أحداً غيره بممارسة حق الاقتراع.
المادة (96) : في اقتراع ذوي الحاجات الخاصة : 1- يحق للناخب من ذوي الحاجات الخاصة وفقا لأحكام قانون حقوق المعوقين، والمصاب بعاهة تجعله عاجزاً عن تدوين اختياره ووضع ورقة الاقتراع في الظرف وإدخاله في صندوق الاقتراع أن يستعين بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت إشراف هيئة القلم. ويشار إلى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب. 2 - تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الأشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية وتسهل لهم الإجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع من دون عقبات. تضع الوزارة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين.
المادة (97) : في اختتام عملية الاقتراع: يعلن رئيس القلم ختام عملية الاقتراع بحلول الساعة السابعة مساء، ما لم يكن ثمة ناخبين حاضرين في باحة مركز الاقتراع لم يدلوا بأصواتهم بعد، حينئذ يصار إلى تمديد المدة لحين تمكينهم من الاقتراع ويشار إلى هذه الواقعة في المحضر.
المادة (98) : في الاقتراع للائحة والصوت التفضيلي: 1 - لكل ناخب أن يقترع للائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة، ويحق له الاقتراع بصوت تفضيليٍ واحد لمرشحٍ من الدائرة الانتخابية الصغرى من ضمن اللائحة التي يكون قد اختارها. 2 - في حال لم يقترع الناخب بصوت تفضيلي يبقى اقتراعه صحيحاً، وتحتسب فقط اللائحة. أما إذا أدلى بأكثر من صوت تفضيلي واحد ضمن اللائحة، فلا يحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها. 3 - في حال اقترع الناخب للائحة وأدلى بصوت تفضيلي ضمن لائحة أخرى أو ضمن لائحة عن دائرة صغرى غير التي ينتمي إليها، فلا يحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها. 4 - في حال لم يقترع الناخب لأي لائحة وأدلى بصوت تفضيلي ضمن لائحة واحدة فتحتسب اللائحة والصوت التفضيلي.
المادة (99) : في النظام النسبي : 1 - يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقاً من الحاصل الانتخابي. 2 - لأجل تحديد الحاصل الانتخابي، يصار إلى قسمة عدد المقترعين في كل دائرة انتخابية كبرى على عدد المقاعد فيها. 3 - يتم إخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل الانتخابي من احتساب المقاعد ويعاد مجددا تحديد الحاصل الانتخابي بعد حسم الأصوات التي نالتها هذه اللوائح. 4 - تمنح المقاعد المتبقية للوائح المؤهلة التي نالت الكسر الأكبر من الأصوات المتبقية من القسمة الأولى بالتراتبية على أن تتكرر هذه العملية بالطريقة عينها حتى توزيع المقاعد المتبقية كافة. وفي حال بقاء مقعد واحد وتعادل الكسر الأكبر بين لائحتين مؤهلتين، يصار إلى منح المقعد إلى اللائحة التي كانت قد حصلت على العدد الأكبر من المقاعد. وفي حالة حيازة اللائحتين على المقاعد ذاتها فيُمنح عندها المقعد للائحة التي نال مرشحها، الذي حل أولاً، النسبة المئوية الأعلى من الأصوات التفضيلية. وفي حال تعادل النسبة المئوية من الأصوات التفضيلية لمرشحي المرتبة الأولى في اللائحتين، فيُمنح المقعد للائحة التي نال مرشحها، الذي حل ثانيا، النسبة المئوية الأعلى من الأصوات التفضيلية. وهكذا دواليك. 5 - بعد تحديد عدد المقاعد الذي نالته كل لائحة مؤهلة، يتم ترتيب أسماء المرشحين في قائمة واحدة من الأعلى إلى الأدنى وفقا لما ناله كل مرشح من النسبة المئوية للأصوات التفضيلية في دائرته الصغرى أو في دائرته التي لا تتألف من دوائر صغرى. تحتسب النسبة المئوية من الأصوات التفضيلية لكل مرشح على أساس قسمة أصواته التفضيلية على مجموع الأصوات التفضيلية التي حازت عليها اللوائح المؤهلة في الدائرة الصغرى أو في الدائرة التي لا تتألف من دوائر صغرى. في حال تعادل النسبة المئوية من الأصوات التفضيلية بين مرشحين، يتقدم في الترتيب المرشح الأكبر سنا، وإذا تساووا في السن يلجأ إلى القرعة من قبل لجنة القيد العليا. 6 - تجري عملية توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين بدءا من رأس القائمة الواحدة التي تضم جميع المرشحين في اللوائح، فيعطى المقعد الأول للمرشح الذي حصل على أعلى نسبة مئوية من الأصوات التفضيلية ويمنح المقعد الثاني للمرشح صاحب المرتبة الثانية في القائمة وذلك لأي لائحة انتمى، وهكذا بالنسبة للمقعد الثالث حتى توزيع كامل مقاعد الدائرة للمرشحين المنتمين لباقي اللوائح المؤهلة. 7 - يراعى في توزيع المقاعد على اللوائح الشرطان الآتيان: - أن يكون المقعد شاغراً وفقاً للتوزيع الطائفي للمقاعد و/أو في الدائرة الصغرى إذ بعد اكتمال حصة مذهب و/أو الدائرة الصغرى ضمن الدائرة الانتخابية يخرج حكماً من المنافسة باقي مرشحي هذا المذهب و/أو الدائرة الصغرى بعد أن يكون استوفى حصته من المقاعد. - أن لا تكون اللائحة قد استوفت نصيبها المحدد من المقاعد، فإذا بلغت عملية التوزيع مرشحًا ينتمي إلى لائحة استوفت حصتها من المقاعد يتم تجاوز هذا المرشح إلى المرشح الذي يليه.
المادة (100) : في أعمال الفرز داخل أقلام الاقتراع: بعد ختام عملية الاقتراع، يقفل باب الاقتراع ولا يسمح بالبقاء داخل القلم إلا لهيئة القلم ومندوبي اللوائح الثابتين و/أو المتجولين والمراقبين المعتمدين وممثلي وسائل الإعلام الحائزين على تصريح من الهيئة بالتغطية والتصوير داخل أقلام الاقتراع. يفتح رئيس القلم صندوق الاقتراع وتحصى الأوراق التي يتضمنها، فإذا كان عددها يزيد أو ينقص عن عدد الأسماء المقترعة في لوائح الشطب يشار إلى ذلك في المحضر. يفتح الرئيس كل ورقة على حدة، يقرأ بصوت عال اسم كل لائحة تم الاقتراع لها من قبل الناخبين ومن ثم اسم المرشح الذي حصل على الأصوات التفضيلية في كل لائحة، وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين أو مندوبيهم، والمراقبين المعتمدين في حال وجودهم.
المادة (101) : في تجهيز أقلام الاقتراع: على الوزارة أن تجهز أقلام الاقتراع بكاميرات خاصة وأجهزة تلفزيونية بحيث يتم تسليط جهاز الكاميرا على ورقة الاقتراع بشكل يسمح بظهور مضمونها على شاشة التلفزيون، مما يتيح لأعضاء هيئة قلم الاقتراع ومندوبي المرشحين والمراقبين المعتمدين، من الاطلاع بسهولة على اللوائح والأسماء الواردة فيها أثناء عملية فرز الأصوات.
المادة (102) : في الأوراق الباطلة: تعد باطلة كل ورقة تشتمل على أية علامة إضافية غير تلك الواردة في أحكام هذا القانون، كما تعد باطلة كل ورقة اقتراع غير رسمية. على رئيس القلم ضم الأوراق الباطلة إلى المحضر بعد أن توقعها هيئة قلم الاقتراع وتذكر فيه الأسباب الداعية للضم على أن يحسم عددها من مجموع عدد المقترعين.
المادة (103) : في الأوراق البيضاء: تعتبر الأوراق التي لم تتضمن أي اقتراع للائحة وللأصوات التفضيلية أوراقاً بيضاء تحتسب من ضمن عدد أصوات المقترعين المحتسبين.
المادة (104) : في إعلان نتيجة القلم: 1 - يعلن الرئيس على إثر فرز أوراق الاقتراع الرسمية النتيجة المؤقتة ويوقع عليها، ويلصق فورا الإعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب قلم الاقتراع، ويعطي كلاً من المرشحين أو مندوبيهم صورة طبق الأصل عن هذا الإعلان بناء لطلبهم. 2 - يتضمن الإعلان عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة وعدد الأصوات التفضيلية التي نالها كل مرشح.
المادة (105) : في محضر قلم الاقتراع: عند إعلان النتيجة المؤقتة للاقتراع في القلم، ينظم رئيس القلم محضراً بالأعمال على نسختين، يوقع أعضاء هيئة القلم جميع صفحاته. على رئيس القلم أن يضع في ملف خاص لوائح الشطب التي وقع عليها الناخبون، وجميع أوراق الاقتراع، ومحضر الأعمال المذكور سابقاً، وورقة فرز أصوات اللوائح والمرشحين. يختم هذا المغلف بالشمع الأحمر وينقله رئيس القلم ومساعده إلى مركز لجنة القيد بمواكبة أمنية حيث يصار إلى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها إلى رئيس لجنة القيد أو من ينتدبه فتتولى فتحه فيما بعد بحضور ممثلي المرشحين. ويعتبر رئيس القلم والكاتب مسؤولين إذا وصل المغلف مفتوحاً أو غير مطابق للإعلان.
المادة (106) : في أعمال الفرز لدى لجان القيد: 1 - تتلقى لجنة القيد المختصة جميع محاضر الأقلام الداخلة ضمن نطاقها. يجري التسليم بواسطة رئيس القلم بموجب محضر يوضع لهذه الغاية. توفر الوزارة اللوازم الضرورية لعمل لجنة القيد ولا سيما وعاءً كبيرا شفافا لاستيعاب أوراق الاقتراع، وحاسوبا مبرمجاً وشاشة كبيرة لعرض النتائج، بالإضافة إلى أيه تجهيزات أخرى تؤمن مكننة العملية الانتخابية في شكل سليم. 2 - تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها. تبدأ عملية تعداد الأصوات لكل قلم عبر الحاسوب المبرمج الذي يتولى عملية العد آليا. يعاد العد يدويا إذا كان هنالك اختلاف في عدد الأصوات بين نتائج محاضر قلم الاقتراع ونتائج الحاسوب المبرمج. بعد التحقق من عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة وكل مرشح وجمعها ترفع نتيجة جمع الأصوات وفقا لجداول ومحاضر تنظمها لجنة القيد على نسختين بعد توقيعها من قبل جميع أعضائها إلى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية الكبرى. تسمي المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات موظفا لاستلام مغلفات الأقلام وأوراق الاقتراع والمستندات المرفقة بها تباعا، بعد انتهاء لجنة القيد من عملها في كل مغلف، ويوقع الموظف المذكور على بيان استلام كل مغلف ومستنداته.
المادة (107) : في إعلان النتائج النهائية: تتلقى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية الأرقام المرفوعة إليها من لجان القيد في الدائرة الانتخابية المعنية. تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في الجداول والمحاضر ويعود لها تصحيح الأخطاء المادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتيجة في ضوء ذلك. ثم تتولى جمع الأصوات الواردة من لجان القيد الابتدائية بواسطة الحاسوب الآلي المبرمج لهذه الغاية وتدون النتيجة النهائية في الدائرة الانتخابية على الجدول النهائي بالأرقام والأحرف مع تفقيطها، وتوقع على المحضر وعلى الجدول العام النهائي بكامل أعضائها. تعلن عندئذ، أمام المرشحين أو مندوبيهم، النتائج النهائية بعدد المقاعد التي نالتها كل لائحة وأسماء المرشحين الفائزين. تسلم لجنة القيد العليا المحافظ أو القائمقام كل فيما خصه المحضر النهائي والجدول العام للنتائج وتنظم محضراً بالتسلم والتسليم يوقعه المحافظ أو القائمقام وأحد أعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة. ترسل النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فوراً إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولى إعلان النتائج النهائية الرسمية وأسماء المرشحين الفائزين، ويبلغ الوزير هذه النتيجة فورا إلى رئيس مجلس النواب وإلى رئيس المجلس الدستوري.
المادة (108) : في حفظ أوراق الاقتراع: تحفظ لدى مصرف لبنان، بصورة سرية، أوراق الاقتراع ضمن رزم تشير إلى الأقلام الواردة منها، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتائج، ثم تتلف من قبل وزارة الداخلية والبلديات بموجب محضر وفق الأصول ما لم تكن موضوع مراجعة أو طعن أمام المجلس الدستوري.
المادة (109) : في حالات ألتمانع الخاصة: 1 - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة أية مؤسسة عامة أو أية مؤسسة من مؤسسات الحق العام أو وظيفة في إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو اتحاد بلديات أو شركة ذات امتياز أو شركة اقتصاد مختلط أو شركة ذات رأسمال عام. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأية وظيفة دينية يتقاضى صاحبها راتبا أو تعويضا ما من خزينة الدولة. كل من ينتخب نائباً من هؤلاء يعتبر منفصلا حكما من وظيفته إذا لم يبلغ رفضه عضوية مجلس النواب خلال شهر يلي إعلان نتيجة انتخابه. 2 - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة أو أحدى مصالحها أو مؤسساتها العامة أو عن البلديات أو اتحادات البلديات أو أي من المؤسسات أو الشركات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. كل من ينتخب نائبا من هؤلاء الوكلاء تعتبر وكالته ساقطة حكما.
المادة (110) : في النشاطات المهنية المحظرة: لا يعطى النائب أي احتكار أو امتياز أو التزام من الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات، ويعتبر زوجه وأولاده بمثابة الشخص الواحد.
المادة (111) : في حق غير المقيم بالاقتراع: يحق لكل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الاقتراع في مراكز انتخابية في السفارات أو القنصليات أو في أماكن أخرى تحددها الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، شرط أن يكون اسمه واردا في سجلات الأحوال الشخصية وأن لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع عملا بأحكام المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة (112) : في المرشحين عن غير المقيمين: إن المقاعد المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين هي ستة، تحدد بالتساوي ما بين المسيحيين والمسلمين، موزعين كالتالي: ماروني - ارثوذكسي - كاثوليكي - سني - شيعي - درزي، وبالتساوي بين القارات الست.
المادة (113) : في تسجيل المقترعين: تدعو الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، اللبنانيين الذين تتوافر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، للإعلان عن رغبتهم بالاقتراع في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم عبر حضورهم الشخصي أو بموجب كتاب موقّع ومثبت وفقا للأصول أو بموجب التسجيل الإلكتروني في حال إعتماده. تضع الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين قواعد تسجيل الناخبين غير المقيمين في السفارات أو القنصليات التي يختارونها مع المعلومات كافة المطلوبة المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم ومذهبهم ورقم جواز سفرهم اللبناني العادي في حال توافره. يجب أن لا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل العشرين من شهر تشرين الثاني من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج، وعلى السفارات إرسال هذه القوائم تباعا إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين قبل العشرين من كانون الأول.
المادة (114) : في القوائم الانتخابية المستقلة: تقوم الدوائر المختصة في المديرية العامة للأحوال الشخصية بالتثبت من ورود الاسم في السجل وتنظم، بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل، قوائم انتخابية مستقلة لكل سفارة أو قنصلية بأسماء الذين ستتوافر فيهم الشروط القانونية، على أن لا يقل عدد المسجلين في المركز الانتخابي الواحد عن 200 ناخبا، وتضع إشارة تحول دون إمكانهم الاقتراع في محل إقامتهم الأصلي إضافة إلى ذكر مكان التسجيل في الخارج.
المادة (115) : في الإعلان عن القوائم الانتخابية المستقلة وتنقيحها: 1 - على الوزارة، قبل الأول من شباط من كل سنة، أن ترسل، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، إلى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، القوائم الانتخابية الأولية بأسماء الأشخاص الذين ابدوا رغبتهم بالاقتراع في الخارج وفقا لأحكام من هذا القانون وذلك بشكل أقراص مدمجة (CD). 2 - على وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر وتعمم القوائم أعلاه بكل الوسائل الممكنة وتدعو الناخبين إلى الاطلاع عليها وتنقيحها عند الاقتضاء. تقوم كل سفارة وقنصلية بتوفير نسخ من هذه القوائم في مقراتها وتنشرها في موقعها الإلكتروني في حال توفره. 3 - يحق لكل ذي مصلحة أن يتقدم باعتراض على القوائم الانتخابية أمام السفارة أو القنصلية مرفقا بالوثائق والمستندات المطلوبة. تقوم السفارة أو القنصلية بالتدقيق بها وإرسالها إلى الوزارة عبر وزارة الخارجية والمغتربين قبل العشرين من شباط من كل سنة. تطبق على عمليات تنقيح القوائم وتصحيح القيود وشطبها وفق الأصول والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون.
المادة (116) : في تحديد أقلام الاقتراع: ترسل الوزارة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، عدد الناخبين الذين يحق لهم ممارسة حق الاقتراع في كل سفارة أو قنصلية، بحيث يجب على كل منها تحديد قلم للاقتراع أو أكثر من قلم واحد في حال تجاوز عدد المسجلين في المركز الأربعماية ناخب. تحدد أقلام الاقتراع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين وذلك قبل عشرين يوما على الأقل من التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الأسبوع الذي يسبق تاريخ إجراء الانتخابات إلا لأسباب جدية وبمرسوم معلل . ينشر مرسوم تحديد أقلام الاقتراع في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين.
المادة (117) : في هيئة قلم الاقتراع: يعين السفير أو القنصل بالتنسيق مع الوزارة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، هيئة كل قلم على أن لا تقل عن رئيس وكاتب من بين الموظفين العاملين في السفارة أو القنصلية، أو من المتعاقدين عند الضرورة شرط أن يكونوا لبنانيين وتطبق عليهم كافة القوانين اللبنانية ذات الصلة، على أن يحدد صلاحيات كل منهم. يجوز وجود مندوبين عن المرشحين خلال إجراءات الاقتراع وذلك بعد حصولهم على تصاريح صادرة عن السفارة أو القنصلية.
المادة (118) : في عملية الاقتراع: يجري الاقتراع في الخارج على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة قبل 15 يوما على الأكثر من الموعد المعين للانتخابات في لبنان، بواسطة أوراق اقتراع مطبوعة سلفا تعتمدها الوزارة وممهورة بخاتمها. تفتح صناديق الاقتراع من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة ليلا. عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استنادا إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح وورود اسمه على القائمة الانتخابية المستقلة المشار إليها في المادة والمشار إليها في هذا القانون. عند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة والقوائم الانتخابية المستقلة من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر. بعد تثبت هيئة القلم من أن اسم الناخب وارد في القائمة الانتخابية المستقلة العائدة للقلم، يزود رئيس القلم الناخب بورقة الاقتراع وبظرف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيعه عليه. تطبق على عملية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية الأحكام العامة التي ترعى اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (119) : في إحصاء الأوراق وتوزيعها: بعد ختام عملية الاقتراع تفتح هيئة القلم صندوق أو صناديق الاقتراع بحضور السفير أو القنصل شخصيا أو من ينتدبانه في حال تعذر حضورهما. تحصي هيئة القلم الأوراق بحضور المندوبين والمراقبين ووسائل الإعلام المعتمدين في حال وجودهم، وتضع الأوراق العائدة للدائرة في مغلف كبير خاص يدون عليه اسم القلم ويختم بالشمع الأحمر.
المادة (120) : في إيداع المغلفات وباقي المستندات الانتخابية : ينظم كل قلم محضرا بالعملية الانتخابية على نسختين مع بيان عدد الناخبين والمقترعين وعدد أوراق الاقتراع. يوقع هذا المحضر من قبل هيئة القلم ومن المندوبين المعتمدين الحاضرين في حال وجودهم، وتبقى نسخة عنه في السفارة أو القنصلية بعهدة السفير أو القنصل، وترسل النسخة الثانية فورا مع المغلفات الخاصة الكبيرة العائدة لأوراق الاقتراع وباقي المستندات الانتخابية إلى مصرف لبنان عبر وزارة الخارجية والمغتربين. في نهاية عملية الاقتراع يوم الأحد المحدد لإجراء الانتخابات النيابية في لبنان، ترسل المغلفات المذكورة مع باقي المستندات الانتخابية إلى لجنة القيد العليا في بيروت لفرزها من قبلها وتوثيق نتائجها، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في هذا القانون بخصوص سلامة النقل ومراقبة الفرز.
المادة (121) : في الشغور في دائرة اللبنانيين المقيمين في الخارج: إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب في دائرة اللبنانيين المقيمين في الخارج بسبب الوفاة أو الاستقالة أو أبطال النيابة أو لأي سبب آخر، تجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على الأسس ذاتها المعتمدة لانتخاب المقيمين. لا يصار إلى انتخاب خلف إذا حصل الشغور في الستة أشهر الأخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس.
المادة (122) : في المقاعد الستة المخصصة لغير المقيمين: يضاف ستة مقاعد لغير المقيمين إلى عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح 134 عضوا في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الانتخابية الأولى التي ستجري وفق هذا القانون. في الدورة اللاحقة، يخفض ستة مقاعد من عدد أعضاء مجلس النواب الـ 128 من نفس الطوائف التي خصصت لغير المقيمين في المادة 112 من هذا القانون، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة (123) : في تطبيق أحكام هذا الفصل: تنشأ لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين بناء على قرار يصدر عن الوزيرين تكون مهمتها تطبيق دقائق أحكام هذا الفصل.
المادة (124) : في دقائق تطبيق القانون: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
المادة (125) : في إلغاء النصوص المخالفة: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون، لا سيما القانون رقم 25 تاريخ 8-10-2008 ، باستثناء أحكام المواد المتعلقة بالانتخابات النيابية الفرعية في ما يخص الحالات التي يطبق فيها نظام الانتخاب الأكثري والانتخابات البلدية والاختيارية.
المادة (126) : في نفاذ القانون: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقا للفقرة الأولى من المادة /56/ من الدستور.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن