بشأن الترخيص باستعمال كمية 35 م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 500 من منطقة ارده العقارية - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي - للأغراض الصناعية على سبيل التسوية.
المادة () : إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) ...
المادة (1) : رخص لمالكي العقار رقم 500 من منطقة ارده العقارية - قضاء زغرتا استعمال كمية 35م3 يومي (خمسة وثلاثون ...
المادة (2) : على المرخص لهما تركيب عداد خاص للكمية الإجمالية يثبت على مخرج البئر مباشرة بحيث يمكن للإدارة مراقبة ...
المادة (3) : يتوجب على المرخص لهما المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الإدارة من مراقبته في أي وقت كان وفي ...
المادة (4) : منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الأفراد معها محف ...
المادة (5) : يبقى المرخص لهما مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يل ...
المادة (6) : منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة أقصاها اربع سنوات ويمكن للإدارة الغاؤها في ...
المادة (7) : على المرخص لهما التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة لجهة استعم ...
المادة (8) : يترتب على المرخص لهما أن يدفعا لخزينة الدولة عن السنة الأولى رسم استعمال المياه للأغراض الصناعية مف ...
المادة (9) : تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسد ...
المادة (10) : ينشر هذا المرسوم و ...
التوقيع : ميشال عون - رئيس الجمهورية