بشأن تنظيم نشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار.
المادة () : رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 20 ...
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدو ...
المادة (2) : أولاً: يشترط لمنح الترخيص لمزاولة نشاط الخدمات الإدارية الآتي:
1- أن يكون مقدم الطلب شخصاً اعتباري ...
المادة (3) : 1- تقدم الجهة الراغبة في مزاولة نشاط الخدمات الإدارية طلباً إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك مشف ...
المادة (4) : 1- مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الترخيص الأولى فتكون مدته اعتباراً من ...
المادة (5) : 1- على شركة الخدمات الإدارية التي ترغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط الالتزام بالآتي:
أ- تقد ...
المادة (6) : تلتزم شركة الخدمات الإدارية بالآتي:
1- وضع لائحة داخلية تنظم الإجراءات الإدارية والمحاسبية، والترت ...
المادة (7) : تلتزم شركة الخدمات الإدارية بالآتي:
1- الإفصاح للهيئة عن أي أخطاء جوهرية في عملية تقييم صافي قيمة ...
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأي التزامات واردة في نظام صناديق الاستثمار، تلتزم شركات الخدمات الإدارية بالآتي:
1 ...
المادة (9) : 1. للهيئة الرقابة والتفتيش على شركات الخدمات الإدارية بهدف التأكد من مدى التزامها بقانون وأنظمة اله ...
المادة (10) : أولاً: للهيئة حال مخالفة شركة الخدمات الإدارية لأحكام القانون أو الأنظمة أو القرارات أو التعاميم أو ...
المادة (11) : على الشركات والجهات التي تمارس نشاط الخدمات الإدارية توفيق أوضاعها وفق ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري - رئيس مجلس الإدارة