تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضي المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب نصادق على القانون الاتي ونأمر بإصداره واضافته الي قوانين الدولة: -
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس/ الرئيس التنفيذي. المفوض: عضو المجلس. القطاع: قطاع الطاقة والمصادر الطبيعية والمعادن والعمل الاشعاعي والنووي في المملكة بما في ذلك البترول والمشتقات البترولية والصخر الزيتي والفحم والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي، ونشاطات توليد ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي. الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري التصريح: الموافقة الأولية التي تمنحها الهيئة للشخص وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع. المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع. الرخصة: الإذن النهائي الذي تمنحه الهيئة للشخص وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع. المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.
المادة (3) : أ-تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية. ب-ترتبط الهيئة برئيس الوزراء. ج-يكون مركز الهيئة في مدينة عمان ولها انشاء مكاتب في المملكة.
المادة (4) : تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي: 1- تنظيم القطاع على أساس التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص والمصرح لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة. 2-رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة المعتمدة من الهيئة الصادرة عن المرخص له والمصرح له. 3-الحفاظ على بنية فاعلة للقطاع وتطويرها بما يسهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية له وتحسين كفاءته 4-ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع. 5-ضمان توفير شروط ومتطلبات السلامة العامة والعمل على حماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع. 6-ضمان توفير الخدمات المطلوبة من المرخص لهم إلى المستهلكين بصورة كافية وذات سوية جيدة. ب-تتولي الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية: 1-منح التصريح والرخصة للشخص العامل في القطاع. 2-التحقق من التزام المصرح له والمرخص له بتطبيق أحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع. 3-الرقابة على المصرح له والمرخص له لضمان تقديمها بأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع والتصريح والرخصة الممنوحة لأي منهما ولها لهذه الغاية اجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى. 4-المشاركة في وضع المواصفات القياسية او القواعد الفنية المتعلقة بالأجهزة والمنشآت والمواد المتعلقة بالقطاع بالتشاور مع الجهات المعنية لإصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس. 5-المشارك مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت القطاع ومرافقة وفقا للتشريعات النافذة. 6-بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع. 7-أي مهام او صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.
المادة (5) : المادة – أ – يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها مجلس يسمي (مجلس المفوضين) يتكون من رئيس وأربعة أعضاء بمن فيهم نائب الرئيس يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية. ب-يحدد راتب كل من الرئيس وأعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء. ج-يؤدي كل من الرئيس وأعضاء المجلس، أمام رئيس الوزراء، قبل مباشرتهم لأعمالهم القسم التالي: ((أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وان أقوم بالواجبات الموكولة الي بأمانة وإخلاص)). د-يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه أو شغور منصبه.
المادة (6) : -يشترط لتعيين كل من الرئيس وأعضاء المجلس: 1-أن يكون أردني الجنسية 2-أن يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. 3-أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولي حدا أدني في التخصصات الهندسية والتكنولوجية والجيولوجية او العلوم المالية العامة او القانون او المحاسبة او الإدارة او الاقتصاد المتعلقة بالقطاع الذي يمثله ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمل ذلك القطاع. أن لا تكون له منفعة مادية، مباشرة أو غير مباشرة، أو مرتبطا بأي من أعمال القطاع في المملكة بعوض او بدون عوض وأن لا يكون لزوجه او احد اصوله او فروعه او احد أقاربه من الدرجة الأولي منفعة من هذا القبيل او أعمال من هذا النوع.
المادة (7) : أ-يتولى المجلس إضافة للمهام والصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية: 1-وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع. 2-إعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص له او المصرح له وفقا لهذه المعايير، وإقرار أي قواعد او معايير أخرى يكون المرخص له او المصرح له مسؤولا عن إعدادها. 3-إعداد الموازنة السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها وفق الأصول. 4-إقرار التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والبيانات المالية الختامية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر نيسان من كل سنة لرفعها الي مجلس الوزراء. 5-إقرار مشروع نظام التنظيم الإداري للهيئة والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي لها، ورفعه لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنه. 6تشكيل لجنة او أكثر فنية او استشارية لتقديم المشورة له. 7-التعاقد مع أي خبير أو جهة استشارية لمساعدته على القيام بأعماله وتحديد أتعابهم. 8-توفير قوي بشرية مؤهلة ذات كفاءة في مجالات عمل القطاع ووضع برامج التأهيل والتدريب اللازمة لهذه الغاية. 9إعداد مشروعات الأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول. 10-أي مهام أخرى متعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع يري الرئيس عرضها على المجلس. ب -تحدد مهام المفوض وصلاحياته بمقتضي تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (8) : -أ-يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائه على أن يكون الرئيس او نائبة من بينهم ب-يتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى المخالف تسجيل مخالفته في محضر الاجتماع. يجوز لعضوين، أو أكثر، من أعضاء المجلس الطلب خطيا من الرئيس دعوة المجلس للاجتماع لبحث أمور محددة وعلى الرئيس في هذه الحالة دعوة المجلس إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب. يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده والمعاملات الخاصة به وأي أعمال يكلفه الرئيس بها. للمجلس دعوة أي من الخبراء او المستشارين للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة عليه، دون أن يكون له حق التصويت على قرارات المجلس، وللمجلس أن يقرر صرف مكافأة له. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعات المجلس وإدارتها.
المادة (9) : أ-مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون، يستمر الرئيس وأعضاء المجلس في عضويتهم بعد انتهاء مدتها إلى حين إعادة تعيينهم او تعيين بديل عن أي منهم، ولا يجوز للمفوض بأي حال الاستمرار في عصويته وفق أحكام هذه الفقرة لمدة تزيد على ستة أشهر. ب-إذا شغ مركز الرئيس او المفوض قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب، يعين مجلس الوزراء عضوا بدلا عنه في المجلس خلال أربعة أشهر من تاريخ شغور المركز لإكمال المدة المتبقية من عضويته.
المادة (10) : أ-يمثل الرئيس الهيئة لدي الغير، ويتولى المهام والصلاحيات التالية: 1-تنفيذ السياسة العامة للهيئة وتنفيذ قرارات المجلس بما في ذلك الخطط والبرامج التي يقرها. 2-الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والإدارية وتنسيق العمل بينها وبين أي جهة ذات علاقة. 3-الإشراف على اعداد مشروع نظام التنظيم الإداري للهيئة والوصف الوظيفي لجهازها التنفيذي وعرضه على المجلس لإقراره والعمل على توفير الموارد البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها. 4-توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس. 5-إعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة والبيانات المالية الختامية للسنة المالية السابقة ورفعها للمجلس. 6-إصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة لتوعية الجمهور بأهمية أعمال القطاع. أي مهام او صلاحيات يكلفه المجلس بها. ب-للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لنائبه او لأي مفوض أو لأي موظف من الجهاز التنفيذي للهيئة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا
المادة (11) : أ-يحظر على المفوض او زوجه او أحد اقاربه من الدرجة الأولي أن يقوم بأي عمل او يقدم أي استشارة للغير، بعوض او بدون عوض في مجال عمل القطاع طيلة مدة عضويته في المجلس ولمدة سنة واحدة بعد انتهائها. ب-يترتب على المفوض عند تعيينه أن يقدم تصريحا خطيا بعدم وجود أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة او علاقة له او لزوجه او لأصوله او فروعه او لأقاربه من الدرجة الأولي بعمل القطاع، وفي حال حصول ذلك نتيجة الإرث او لأي سبب مشروع آخر فعليه أن يوفق أوضاعه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ وقوعها.
المادة (12) : أ-يحظر على المفوض أو أي من موظفي الهيئة، تحت طائلة المسؤولية القانونية، إفشاء أي معلومات سرية متعلقة بالهيئة او بالمصرح له او بالمرخص له في القطاع حصلوا عليه بحكم عملهم او في أثناء أدائهم له وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، او استعمال تلك المعلومات لغايات او لمنافع شخصية. ب-يستمر الحظر المشار إليه في الفقرة(أ) من هذه المادة لمدة سنة واحدة بعد انتهاء عضوية المفوض في المجلس او ترك الموظف لعمله في الهيئة.
المادة (13) : تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء في أي من الحالات التالية: قبول الاستقالة. فقدان أحد شروط العضوية التغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس او ستة اجتماعات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس عدم القدرة على أداء مهامه لأسباب صحية. مخالفة أي حكم من الأحكام الواردة في المادتين (11) و(12) من هذا القانون
المادة (14) : يضع المجلس الأسس والمعايير المتعلقة بما يلي: إصدار التصاريح والرخص وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع. ضمان التزام المصرح له او المرخص له بالشروط الواردة في التصريح أو الرخصة الممنوحة لأي منهما واي متطلبات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة بما فيها التعليمات الصادرة عن المجلس واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين. حصول الهيئة على أي معلومات أو بيانات فنية أو مالية وأي معلومات أخرى لقيامها بمهامها من المصرح له او المرخص له وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (15) : -أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المصرح لهم أو المرخص لهم إذا أجازت العقود المبرمة بينهم ذلك او اتفقوا على إحالة النزاع إلي الهيئة. ب-إذا تمت إحالة النزاع إلى الهيئة وفقا لأحكام الفقرة (أ) سمن هذه المادة فعليها ان تصدر قرارا بشأن النزاع خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ إحالته اليها ويجوز باتفاق الأطراف تمديد هذه المدة مماثلة. ج-يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المستهلكين والمصرح له او المرخص له في مجال عمل القطاع. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم تسوية النزاعات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (16) : أ-تعد الهيئة شهريا قائمة تتضمن الطلبات المقدمة للحصول على التصريح أو الرخصة التي تم قبولها او رفضها أو تجديدها أو تعديلها او الغاؤها. ب-يتم نشر القائمة المشار اليها في الفقرة(أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من انتهاء كل شهر على الموقع الالكتروني للهيئة او بأي وسيلة أخرى.
المادة (17) : -أ-1-على الهيئة انشاء نظام المعلومات الوطني للقطاع يتألف من قاعدة بيانات مركزية متكاملة قائم على استخدام تقنيات المعلومات الحديثة ويشتمل على نشاطات القطاع والسوق الأساسية والإحصاءات المتعلقة بعمل القطاع في المملكة، ومراجع المعلومات العالمية لاستخدامها أداة تخطيط استراتيجي للحكومة وللأطراف المعنية، ولإعلام الجمهور دوريا بوضع القطاع 2-يلتزم المصرح له أو المرخص له بتزويد الهيئة بتقارير دورية وبالمعلومات وفق ما تحدده الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضي هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع. 3 –على الهيئة نشر المعلومات المتضمنة في نظام المعلومات الوطني للقطاع والسماح لأي فرد أو مؤسسة بالاطلاع عليها، باستثناء المعلومات التي تعتبرها الهيئة سرية وفق تعليمات تصدرها لهذه الغاية. ب-ينشأ في الهيئة سجل وطني للقطاع ويكون جزءا لا يتجزأ من نظام المعلومات الوطني للقطاع، تسجل فيه الطلبات المقدمة والتصاريح والرخص الصادرة عن الهيئة وأي تغيير على أي منها أو وقفها أو الغائها وأي معلومات ذات علاقة بالمصرح له او المرخص له والعمليات التي يقوم بها والمنشآت العائدة له.
المادة (18) : -يطبق على موظفي الهيئة نظام الخدمة المدنية.
المادة (19) : -لغايات تطبيق احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، يعتبر موظفو الهيئة المكلفون من الرئيس من افراد الضابطة العدلية، ولهم بهذه الصفة ضبط أي من الجرائم او المخالفات المرتكبة خلافا لأحكامه واحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع والاستعانة بالسلطات المختصة لمساعدتهم على القيام بمهامهم.
المادة (20) : -أ-يكون للهيئة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، باستثناء السنة الأولي حيث تبدأ السنة المالية عند بدء العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة. ب-يؤول الوفر المالي الذي يتحقق لدي الهيئة إلى الخزينة العامة.
المادة (21) : -تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي: المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة. العوائد التي تتأتى لها من رسوم الرخص والتصاريح وتجديدها. بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة. المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. حصيلة الغرامات التي تفرضها الهيئة بموجب التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.
المادة (22) : -أ – تتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب-تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدي الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية، ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
المادة (23) : تستوفي الهيئة رسوما عن إصدار التصاريح والرخص أو تجديدها وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع ويحدد مقدار هذه الرسوم بمقتضي نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (24) : -أ-يتم اعداد حسابات الهيئة وبياناتها المالية الختامية حسب معايير المحاسبة الدولية. ب-يعين المجلس محاسبا قانونيا لتدقيق حسابات الهيئة، على أن يتم تحديد اتعابه في قرار تعيينه. ج-يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لتنظيم الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تتعلق بأعمال الهيئة وأموالها وممتلكاتها حسب الأصول. د-للمحاسب القانوني أن يطلب الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الهيئة وأي معلومات او إيضاحات يري أنها ضرورية لتمكينه من القيام بواجباته. ه-تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة (25) : -أ-على الهيئة تزويد مجلس الوزراء بتقاريرها السنوية عن القطاع وأي تقارير أخري يري مجلس الوزراء ضرورة تزويده بها. ب-على الهيئة نشر التقارير السنوية والتعليمات أو القرارات التي تتعلق بمصالح الجهات المعنية بالقطاع في أي من وسائل النشر والإعلان التي تختارها الهيئة لهذه الغاية.
المادة (26) : -يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون
المادة (27) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن