بشأن منح تصاريح المركبات السياحية لدخول المناطق البرية في إمارة الشارقة.
المادة () : نحن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،
بعد ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سي ...
المادة (2) : تختص الهيئة بإصدار تصريح دخول المناطق البرية للمركبات ...
المادة (3) : يشترط لاستخراج التصريح الآتي:
1- أن تكون المنشأة السياحية مختصة بتنظيم الرحلات السياحية البرية.
2 ...
المادة (4) : يكون للموظفين الذي تعتمدهم الهيئة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقا لنص المادة (34) من قانون الإجرا ...
المادة (5) : دون الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي تشريع اتحادي أو محلي سار في الإمارة، يعاقب كل من يخالف أحكام ...
المادة (6) : يحق للهيئة إلغاء التصريح عن المنشأة في حال تك ...
المادة (7) : للمنشأة السياحية التظلم من المخالفة الواقعة عليها لدى الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها به ...
المادة (8) : تحصل وتؤول قيمة الرسوم والغرامات المالية المحددة في الجدو ...
المادة (9) : لا تسري أحكام هذا القرار على مركبات ...
المادة (10) : يصدر الرئيس القرارات واللوائح ...
المادة (11) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من 01 سبتمبر 2017 م، وعلى الجهات المعنية تنف ...
التوقيع : سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي - ولي العهد نائب حاكم إمارة الشارقة - رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة