بشأن اعتماد لائحة التأهيل والتدريب بمعهد دبي القضائي.
المادة () : رئيس مجلس الإدارة
بعد الإطلاع على القانون رقم (27) لسنة 2009 بشأن معهد دبي القضائي وتع ...
المادة (1) : تعتمد بموجب هذا القرار "لائحة التأهيل والتدريب بمعه ...
المادة (1) : تسمى هذه اللائحة "لائحة التأه ...
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل ...
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
المادة (3) : تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم القواعد المتعلقة بالبرامج في المعهد والأح ...
المادة (4) : تهدف البرامج إلى تحقيق ما يلي:
1- إعداد وتأهيل الكوادر لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة.
2- إعد ...
المادة (5) : تنفذ البرامج وفقا لخطة سنوية يعتمدها ...
المادة (6) : يحدد المجلس العلمي محتويات كل برنامج على حدة، وفي حال قيام المعهد بتنفيذ البرنامج ب ...
المادة (7) : يتم إعداد وتنفيذ البرامج التأهيلية للمتدربين من أعضاء السلطة الق ...
المادة (8) : أ- يشترط في المتقدم للبرامج التأهيلية بالمعهد توفر ما يلي:
1- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العر ...
المادة (9) : أ- يمنح المتدرب الذي يجتاز بنجاح جميع متطلبات البرنامج التي يصدر بها قرار من المدير العام شه ...
المادة (10) : يراعى في تنفيذ البرامج الأساليب الحديثة في التأهيل والتدريب التي تتناسب مع طبيعة البرنامج وموضوعاته ...
المادة (11) : يتولى المعهد عقد البرامج التدريبية لأعضاء السلطة القضائية والكتاب العدل، وأعوان القضاة، والموظفين ا ...
المادة (12) : يقترح المدير العام تكلفة المشاركة في البرامج للأفراد والجهات المستفيدة، و ...
المادة (13) : يستعين المعهد في تنفيذ البرامج بالفئات التالية من المدربين:
1- أعضاء السلطة القضائية.
2- أعضاء هي ...
المادة (14) : يشترط فيمن يتم اختياره مدربا ما يلي:
1- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في الم ...
المادة (15) : يتم اختيار المدربين ...
المادة (16) : يجب على المدرب القيام بالمهام التعليمية والتدريبية المنو ...
المادة (17) : يتم تقييم المدرب وفقا للمعايير الم ...
المادة (18) : يتم صرف مكافآت للمدربين من غير أعضاء هيئة التدريس بال ...
المادة (19) : أ- يجري المعهد تقييما للمتدرب في البرامج التأهيلية يتناول مدى انتظامه فيها وإقباله على المشاركة الف ...
المادة (20) : يجب على كل من يلتحق بالتدريب في المعهد الالتزام بما يلي:
1- المواظبة على حضور جميع المحاضرات والمن ...
المادة (21) : أ- تسري الأحكام التالية بشأن التغيب عن البرامج التأهيلية:
1- لا يسمح للمتدرب التغيب لأكثر من (10%) ...
المادة (22) : أ- إذا تغيب المتدرب بدون عذر مقبول عن حضور التقييم النهائي اعتبرت درجته فيه صفرا.
ب- يجوز تقييم ال ...
المادة (23) : أ- تشكل في المعهد بقرار من المدير العام لجنة تسمى "لجنة المخالفات التأديبية" تتكون من ثلاثة أعضاء م ...
المادة (24) : أ- في حال إخلال المتدرب بأحد الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ومع عدم الإخلال بحق الجهة التي ...
المادة (25) : ينشأ في المعهد سجل يدون فيه اسم المتدرب، والجزاء التأديبي الذي فرض عليه، ...
التوقيع : عصام عيسى الحميدان - رئيس مجلس الإدارة