تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : اقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة (1) : تعدل المواد الاتية: الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة والثانية عشرة والحادية والعشرون والثالثة والعشرون والرابعة والعشرون والتاسعة والعشرون والثلاثون والحادية والثلاثون من القانون رقم 250/93 وتستبدل بالاحكام الاتية: المادة الاولى الجديدة: تنفيذا لاحكام المادة 19 من الدستور، ينشأ مجلس يسمى المجلس الدستوري مهمته مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. المجلس الدستوري هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية. المادة الثانية الجديدة: يتألف المجلس الدستوري من عشرة أعضاء. يعين مجلس النواب نصف هؤلاء الأعضاء بالأكثرية المطلقة من عدد الاعضاء الذي يتألف منه قانونا في الدورة الاولى وبالاكثرية النسبية من اصوات المقترعين في الدورة الثانية، واذا تساوت الاصوات فالاكبر سنا يعتبر منتخبا. ويعين مجلس الوزراء النصف الاخر باكثرية ثلثي عدد اعضاء الحكومة. المادة الثالثة الجديدة: يتم اختيار اعضاء المجلس الدستوري من بين القضاة السابقين الذين مارسوا القضاء العدلي او الاداري او المالي مدة عشرين سنة على الاقل او من بين الاساتذة الاصيلين السابقين او الحاليين في التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون عشرين سنة، او من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة عشرين سنة على الاقل. عند نهاية الست سنوات المحددة لولاية عضو المجلس الدستوري يحق له تعويض يعادل بدل سنة واحدة يحسب على اساس اعلى ما تقاضاه شهريا من مخصصات يدفع له او لورثته اذا لم يكمل ولايته لسبب العجز الصحي المثبت وفقا للاصول او لسبب الوفاة شرط ان يكون قد خدم ثلاث سنوات على الاقل. يعطى تعويض يعادل بدل نصف سنة لمن سقطت عضويته بالقرعة. يفقد العضو هذه الحقوق اذا استقال لاي سبب اخر. اما القضاة العاملون الحاليون واساتذة التعليم العالي الاصيلون فيعتبرون بحكم المنتدبين ويعودون الى ممارسة عملهم في القضاء او في الجامعة عند انتهاء عضويتهم في المجلس الدستوري وتحسب لهم فترة عملهم بمثابة خدمة فعلية ويحتفظون بحقهم في التدرج وذلك مع التقيد بانظمة التقاعد والصرف من الخدمة. المادة الرابعة الجديدة: مدة ولاية اعضاء المجلس الدستوري ست سنوات غير قابلة للتجديد ولا يجوز اختصار مدة ولاية اي منهم. يبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ قسم اليمين من قبل جميع الاعضاء. في حال شغور مركز احد الاعضاء بسبب الاستقالة او العجز الصحي او الوفاة او لاي سبب اخر يعلن المجلس حصول الشغور وانهاء الولاية وفقا للاصول ويبلغ رئيس المجلس ذلك خلال اسبوع الى المرجع الذي اختار العضو الذي شغر مركزه لاخذ العلم وتعيين عضو بديل. يعين هذا المرجع العضو البديل خلال شهر من تاريخ اخد العلم بالطريقة ذاتها التي عين بها العضو الاصيل وللمدة المتبقية من ولايته. لا تطبق على العضو البديل قاعدة عدم التمديد اذا كانت المدة المتبقية من ولاية العضو الاصيل تقل عن سنتين. ويعتبر التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع بمثابة الاستقالة. المادة الخامسة الجديدة: يقسم اعضاء المجلس الدستوري قبل مباشرة مهامهم، امام رئيس الجمهورية، خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ اكتمال تعيينهم، اليمين الآتية: "اقسم بالله العظيم ان اقوم بعملي في المجلس الدستوري بكل امانة وتجرد واخلاص متقيدا باحكام الدستور وان احرص على سر المذاكرة، الحرص المطلق". المادة السادسة الجديدة: بعد أداء اليمين يجتمع اعضاء المجلس الدستوري بدعوة من رئيس السن او بطلب ثلاثة منهم عند الاقتضاء، وينتخبون من بينهم بالاقتراع السري رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك بالغالبية المطلقة من عدد اعضاء المجلس في الدورة الاولى وبالاكثرية النسبية في الدورة الثانية وفي حال تعادل الاصوات يعتبر منتخبا الاكبر سنا. المادة الثامنة الجديدة: يحظر على اعضاء المجلس الدستوري اثناء توليهم مهماتهم في هذا المجلس ممارسة اي عمل اخر عام او خاص باستثناء حضور المؤتمرات الدولية والتعليم الجامعي. كل عضو يخالف ذلك يعتبر مستقيلا حكما وللمجلس الدستوري ان يعلن هذه الاستقالة بقرار منه يتخذ باكثرية سبعة اعضاء. وتطبق في هذه الحال الاصول المنصوص عنها في المادة الرابعة الجديدة من هذا القانون. واذا كان العضو من المحامين العاملين تعلق عضويته حكما، وينقطع عن ممارسة مهنة المحاماة طيلة مدة عضويته في المجلس. المادة الثانية عشرة الجديدة: تتخذ قرارات المجلس الدستوري باكثرية سبعة اعضاء على الاقل في المراجعات المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين وبالاكثرية النسبية من الاعضاء الحاضرين في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية واذا تساوت الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا. توقع القرارات من الرئيس وجميع الاعضاء الحاضرين بمن فيهم الاعضاء المخالفين وتبقى المخالفة شفهية ولا يشار اليها ولا الى صاحبها لا في محضر الجلسة ولا في القرار. المادة الحادية والعشرون الجديدة: عند انتهاء المقرر من وضع تقريره يحيله الى رئيس المجلس الذي يبلغ الاعضاء نسخا عنه ويدعوهم خلال خمسة ايام للتداول في جلسة تبقى مفتوحة الى ان يصدر القرار. يصدر القرار في غرفة المذاكرة بمهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ موعد الجلسة. اذا لم يصدر القرار ضمن المهلة المذكورة يعتبر النص موضوع المراجعة مقبولا. المادة الثالثة والعشرون الجديدة: يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب والبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها وذلك بطلب من ثلث الاعضاء الذي يتألف منهم مجلس النواب قانونا على الاقل. ويجب ان يكون استدعاء الطعن موقعا منهم شخصيا وان يقدم الى رئاسة المجلس الدستوري خلال مهلة اربع وعشرين ساعة تلي اعلان النتائج تحت طائلة رده شكلا. يتخذ القرار في غرفة المذاكرة في كلتي الحالتين باكثرية سبعة اعضاء على الاقل في الدورة الاولى وفي حال تعذر هذه الاكثرية يكتفي بالاكثرية المطلقة من اعضاء المجلس . يصدر القرار بمهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ ورود المراجعة ويبقى مجلس النواب منعقدا كهيئة انتخابية لحين صدور قرار المجلس الدستوري. المادة الرابعة والعشرون الجديدة: يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة نيابة نائب منتخب والنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن انتخابات اعضاء مجلس النواب وذلك بموجب طلب يقدمه المرشح الخاسر في الدائرة الانتخابية نفسها الى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة اقصاها ثلاثون يوما تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب اصولا في دائرته تحت طائلة رد الطلب شكلا. المادة التاسعة والعشرون الجديدة: يكلف رئيس المجلس الدستوري احد اعضائه اعداد تقرير عن الطعن المقدم ويفوض اليه اجراء التحقيقات اللازمة، ويتمتع العضو المقرر بأوسع الصلاحيات وله بنوع خاص طلب المستندات الرسمية وغيرها واستماع الشهود واستدعاء من يراه مناسبا لاستجوابه حول ظروف الطعن. على العضو المقرر ان يضع تقريره خلال مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر من تكليفه ويحيله الى رئاسة المجلس الدستوري. المادة الثلاثون الجديدة: بعد ورود تقرير المقرر يجتمع المجلس الدستوري فورا ويتذاكر في الاعتراض موضوع التقرير وتبقى جلساته مفتوحة لحين صدور القرار على الا تتعدى مهلة اصدار هذا القرار الشهر الواحد. المادة الحادية والثلاثون الجديدة: يعلن المجلس الدستوري بقراره صحة او عدم صحة النيابة المطعون فيها وفي هذه الحالة الاخيرة، يحق له اما الغاء النتيجة بالنسبة للمرشح المطعون في نيابتة وابطال نيابته وبالتالي تصحيح هذه النتيجة واعلان فوز المرشح الحائز على الاغلبية وعلى الشروط التي تؤهله للنيابة او ابطال نيابة المطعون بصحة نيابته وفرض اعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا نتيجة الابطال. يبلغ قرار المجلس الى رئيس المجلس النيابي ووزارة الداخلية واصحاب العلاقة.
المادة (2) : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون والتي لا تأتلف مع مضعونه لا سيما القانون رقم 305 تاريخ 21 آذار 1994 والمواد الثالثة والرابعة والخامسة والفقرة الاولى من المادة السابعة والمادة الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والاربعون والثانية والاربعون من القانون رقم 516 تاريخ 6 حزيران 1996 (قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري).
المادة (3) : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن