تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تنفيذا لاحكام المادة 19 من الدستور، ينشا مجلس يسمى المجلس الدستوري مهمته مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. المجلس الدستوري هيئة مستقلة مقرها بيروت.
المادة (2) : يتالف المجلس الدستوري من عشرة اعضاء على الوجه الآتي: - يعين مجلس النواب نصف الاعضاء بالغالبية المطلقة من عدد اعضائه. - ويعين مجلس الوزراء النص الآخر بأكثرية ثلثي عدد أعضاء الحكومة.
المادة (3) : يتم اختيار اعضاء المجلس الدستوري من بين القضاة العاملين أو السابقين الذين مارسوا القضاء العدلي او الاداري لمدة عشرين سنة على الاقل او من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون منذ عشرين سنة على الاقل وأصبحوا برتبة أستاذ أصيل، أو من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة عشرين سنة على الاقل. تعتبر مدة الخدمات السابقة في ممارسة المحاماة المضمومة للقضاة العدليين والاداريين جزءا من مدة الممارسة المؤهلة للتعيين.
المادة (4) : - مدة ولاية أعضاء المجلس الدستوري ست سنوات, غير قابلة للتجديد, ولا يجوز اختصار مدة ولاية اي منهم. بصورة استثنائية، تنتهي ولاية نصف أعضاء أول هيئة للمجلس بعد ثلاث سنوات ويجري اختيار هؤلاء بالقرعة ويعين خمسة اعضاء بدلا عنهم لمدة ست سنوات من قبل المرجع الذي اختار الاعضاء الاصليين. عند شغور مركز احد الاعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة او العجز الصحي او لأي سبب آخر، يعلن المجلس الدستورى حصول الشغور ويتم ملء المركز الشاغر بمهلة شهر واحد بالطريقة نفسها التي يتم بها التعيين وللمدة المتبقية من ولاية من شغر مركزه، وفي هذه الحال لا تطبق على العضو قاعدة عدم التجديد اذا كانت المدة المتبقية من ولاية العضو الذي شغر مركزه تقل عن سنتين. ويعتبر التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع بمثابة الاستقالة.
المادة (5) : يقسم اعضاء المجلس الدستوري قبل مباشرة مهامهم، امام رئيس الجمهورية اليمين الآتية: -اقسم بالله العظيم ان اقوم بعملي في المجلس الدستوري بكل امانة وتجرد واخلاص متقيدا باحكام الدستور وان احرص على سر المذاكرة، الحرص المطلق.
المادة (6) : بعد قسم اليمين يجتمع اعضاء المجلس الدستوري بناء على دعوة أكبر الاعضاء سنا، وينتخبون بالاقتراع السري واحدا منهم رئيسا للمجلس وآخر نائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك بالغالبية المطلقة. وفي حال تعادل الاصوات يعتبر منتخبا اكبر الاعضاء سنا0
المادة (7) : لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الدستوري والوزارة أو النيابة أو أية هيئة رسمية أو خاصة مهما كانت.
المادة (8) : - يمتنع اعضاء المجلس الدستوري اثناء توليهم مهماتهم في هذا المجلس عن اي عمل آخر عام او خاص ما عدا تمثيل لبنان في المؤتمرات الدولية المتعلقة بالقضايا الدستورية. أما اذا كانوا من القضاة العاملين أو من أساتذة التعليم العالي الاصيلين فيعتبرون بحكم المنتدبين ويعودون إلى ممارسة عملهم في القضاء أو في الجامعة عند نهاية عضويتهم في المجلس الدستوري وتحتسب لهم فترة عملهم بمثابة خدمة فعلية ويحتفظون بحقهم في التدرج وذلك مع التقيد بأنظمة التقاعد والصرف من الخدمة.
المادة (9) : لا يحق لاعضاء المجلس الدستوري، خلال مدة عضويتهم، ابداء الراي والمشورة او اعطاء الاستشارات والفتاوى في الامور التي يمكن ان تعرض عليهم وهم مقيدون بموجب التحفظ وبسرية المذاكرة في عملهم.
المادة (10) : يرتدي اعضاء المجلس الدستوري اثناء الجلسات العلنية وفي المناسبات الرسمية رداء يعين شكله في النظام الداخلي للمجلس الدستوري.
المادة (11) : يجتمع المجلس الدستوري، بناء على دعوة من رئيسه او من نائبه في حال غيابه في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، ويتم تبليغ موعد الجلسة بالطرق الادارية. كما يجتمع المجلس استثنائيا بناء لطلب ثلاثة من اعضائه، ولا يعتبر المجلس منعقدا بصورة اصولية الا بحضور ثمانية اعضاء على الاقل.
المادة (12) : - تتخذ قرارات المجلس الدستوري باكثرية سبعة اعضاء على الاقل وتوقع من الرئيس وجميع الاعضاء بمن فيهم الاعضاء المخالفين, ويتكتفي بتدوين المخالفات.
المادة (13) : تتمتع القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري بقوة القضية المحكمة وهي ملزمة لجميع السلطات العامة وللمراجع القضائية والادارية. ان قرارات المجلس الدستوري مبرمة ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية.
المادة (14) : تبلغ قرارات المجلس الدستوري وجميع الاعمال الصادرة عنه الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والى المراجع المختصة بالطرق الادارية وفقا للاصول التي يحددها النظام الداخلي.
المادة (15) : يؤمن الاعمال القلمية والادارية في المجلس الدستوري مساعدون قضائيون او مساعدون قانونيون ينتدبون لهذه الغاية من قبل وزير العدل ويختار رئيس المجلس من بينهم رئيس القلم وتحدد تعويضاتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
المادة (16) : تعفى من الرسوم، ايا كانت، المراجعات المقدمة الى المجلس الدستوري وسائر الاستدعاءات والمستندات المتعلقة بها.
المادة (17) : يعد المجلس الدستوري نظامه الداخلي الذي يتضمن، بالاضافة الى المواضيع المنصوص عنها في بعض مواد هذا القانون، القواعد والاصول التي يخضع لها سير العمل لديه تنفيذا لاحكام هذا القانون. يجب ان يقترن النظام الداخلي بموافقة مجلس الوزراء وان يصدر عن مجلس النواب بموجب قانون.
المادة (18) : يتولى المجلس الدستوري الرقابة على دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون. خلافا لاي نص مغاير، لا يجوز لاي مرجع قضائي ان يقوم بهذه الرقابة مباشرة عن طريق الطعن او بصورة غير مباشرة عن طريق الدفع بمخالفة الدستور او مخالفة مبدا تسلسل القواعد والنصوص.
المادة (19) : لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ولعشرة اعضاء من مجلس النواب على الاقل مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين. لرؤساء الطوائف المعترف بها قانونا حق المراجعة في ما يتعلق حصرا بالاحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني. تقدم المراجعة من قبل المرجع المختص الى رئاسة المجلس الدستوري خلال مهلة خمسة عشر يوما تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية او في احدى وسائل النشر الرسمية الاخرى المعتمدة قانونيا، تحت طائلة رد المراجعة شكلا
المادة (20) : فور تسجيل المراجعة في قلم المجلس، يدعو الرئيس، او نائبه في حال غيابه، المجلس فورا لدرس ما اذا كان يقتضي تعليق مفعول النص موضوع المراجعة. ينشر قرار التعلق في الجريدة الرسمية. يقوم الرئيس بتبليغ نسخة عن المراجعة الى اعضاء المجلس ويعين مقررا من الاعضاء. على المقرر ان يضع تقريره ويقدمه الى المجلس خلال مهلة اقصاها 10 ايام من تاريخ ابلاغه قرار تعيينه.
المادة (21) : فور جهوز تقرير العضو المقرر، يلتئم المجلس الدستوري في مقره ويتذاكر في القضية ويصدر قراره بشأنها خلال مهلة خمسة عشر يوما وذلك في جلسة يعقدها في مقره. اذا لم يصدر القرار ضمن المهلة المذكورة يعتبر النص موضوع المراجعة مقبولا.
المادة (22) : يعلن المجلس الدستوري في قراره ان القانون مطابق او مخالف كليا او جزئيا للدستور. اذا قرر المجلس الدستوري ان النص موضوع المراجعة مشوب كليا او جزئيا بعيب عدم الدستورية فانه يقتضي بابطاله كليا او جزئيا بقرار معلل يرسم حدود البطلان. ان النص الذي تقرر بطلانه يعتبر، في حدود قرار المجلس، كانه لم يصدر ولا يجوز لاي كان التذرع به.
المادة (23) : - يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب والبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها وذلك بطلب من ثلث الاعضاء الذي يتالف منهم مجلس النواب قانونا على الاقل. تقدم المراجعة الى رئاسة المجلس الدستوري خلال مهلة اربع وعشرين ساعة تلي اعلان النتائج. يصدر القرار بمهلة اقصاها ثلاثة ايام. يبقى مجلس النواب منعقدا كهيئة انتخابية لحين دور قرار المجلس الدستوري.
المادة (24) : يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة نيابة نائب منتخب والنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن انتخابات اعضاء مجلس النواب وذلك بموجب طلب يقدمه المرشح المنافس الخاسر في الدائرة الانتخابية نفسها الى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة اقصاها ثلاثون يوما تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب في دائرته تحت طائلة رد الطلب شكلا.
المادة (25) : يقدم الطعن في صحة النيابة بموجب استدعاء يسلم في قلم المجلس الدستوري، يذكر فيه اسم المعترض وصفته والدائرة الانتخابية التي ترشح فيها. واسم المعترض على صحة انتخابه والاسباب التي تؤدي الى ابطال الانتخاب وترفق بالطعن الوثائق والمستندات التي تؤيد صحة الطعن.
المادة (26) : لا يوقف الطعن نتيجة الانتخاب، ويعتبر المنتخب نائبا ويمارس جميع حقوق النيابة منذ اعلان نتيجة الانتخابات.
المادة (27) : يبلغ الاعتراض بالطرق الادارية الى رئيس المجلس النيابي ووزارة الداخلية كما يبلغ الاعتراض مع نسخ عن مستنداته الى المطعون بصحة نيابته الذي له، خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه، ان يقدم ملاحظاته ودفاعه مع المستندات التي في حوزته. لكل من الطاعن والمطعون بنيابته ان يستعين بمحام واحد امام المجلس الدستوري.
المادة (28) : على وزارة الداخلية تزويد المجلس الدستوري بجميع المحاضر والمستندات والمعلومات المتوافرة لديها لتمكينه من اجراء التحقيقات اللازمة.
المادة (29) : - يكلف رئيس المجلس الدستوري احد اعضاء المجلس اعداد تقرير عن الطعن المقدم ويفوض اليه اجراء التحقيقات اللازمة، ويتمتع العضو المقرر باوسع الصلاحيات وله بنوع خاص طلب المستندات الرسمية وغيرها واستماع الشهود واستدعاء من يراه مناسبا لاستجوابه حول ظروف الطعن. - على العضو المقرر ان يضع تقريره خلال مهلة شهر من تاريخ تكليفه ويحيله الى رئاسة المجلس الدستوري.
المادة (30) : بعد ورود تقرير المقرر يجتمع المجلس الدستوري فورا ويتذاكر في الاعتراض موضوع التقرير ويصدر قراره خلال مهلة شهر واحد من تاريخ ورود التقرير.
المادة (31) : يعلن المجلس الدستوري بقراره صحة او عدم صحة النيابة المطعون فيها وفي هذه الحالة الاخيرة، يحق له ابطال النيابة المطعون فيها والغاء النتيجة بالنسبة للمرشح المطعون في نيابته وبالتالي تصحيح النتيجة واعلان فوز المرشح الحائز على الاغلبية التي تؤهله للنيابة. - يبلغ قرار المجلس الى رئيس المجلس النيابي ووزارة الداخلية واصحاب العلاقة.
المادة (32) : عندما يمارس المجلس الدستوري صلاحياته للبت بالطعن في صحة الانتخابات النيابية، يتمتع، اما مجتمعا او بواسطة العضو الذي ينتدبه، بسلطة قاضي التحقيق باستثناء اصدار مذكرات التوقيف.
المادة (33) : تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او التي يتعارض مضمونها مع احكامه.
المادة (34) : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن