بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته.
المادة () : رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه،
ولأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 م وتعديلاته،
وعلى أحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2015 م، بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 م وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 20 / 12 / 2016 م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
المادة (1) : يشار إلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
المادة (2) : 1. يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأصلي بإضافة درجتين جديدتين لتدرج الفئة الثانية هما (D2) و (D1) على التوالي، وفقاً للتفصيل التالي:
الدرجة الفئة الحد الأدنى للبقاء على الدرجة الراتب الأساسي
D2 الثانية 5 سنوات 2340
D1 الثانية 5 سنوات 2460
2. يعدل تدرج الفئة الثالثة الواردة في الجدول رقم (1) أعلاه، ليصبح من الدرجة السابعة حتى الدرجة الأولى.
3. ينطبق التعديل الوارد في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، على المعلمين ومديري المدارس والإداريين من أصل معلم العاملين في وزارة التربية والتعليم.
المادة (3) : 1. فيما عدا مضي سنوات الحد الأدنى للبقاء على الدرجة لغايات الترقية، وبمراعاة الشروط الأخرى الواردة في القانون الأصلي، يجوز ترقية المشمولين بأحكام هذا القرار بقانون المصنفين بالفئة الثانية ممن أمضوا (10 سنوات) فأكثر على الدرجة الأولى إلى درجة (D1) لأقدميتهم الفعلية بالدرجة الأولى.
2. يعتمد تاريخ دخول القرار بقانون رقم (6) لسنة 2015 م، حيز التنفيذ في 21 / 07 / 2015 م، لغايات تحديد من أمضوا (10 سنوات) على الدرجة الأولى.
3. يتم تسوية أوضاع من تم ترقيتهم إلى درجة (D2) بعد دخول القرار بقانون رقم (6) لسنة 2015 م، حيز التنفيذ وفقاً لأحكام هذه المادة.
المادة (4) : 1. يلغى القرار بقانون رقم (6) لسنة 2015 م، بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 م وتعديلاته.
2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (5) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (6) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمود عباس - رئيس دولة فلسطين - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية