بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته.
المادة () : استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه،
ولأحكام القانون رقم (4) لسنة 1998م، بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 26/ 05/ 2015م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
المادة (1) : يشار إلى القانون رقم (4) لسنة 1998م، بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته، لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي.
المادة (2) : يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأصلي بإضافة الدرجتين (D1) و(D2) إلى الفئة الثانية, وتنطبق على المعلمين ومدراء المدارس فقط.
الدرجة المالية الحد الأدنى للبقاء في الدرجة الراتب الأساسي بداية المربوط
D1 5 2460
D2 5 2340
المادة (3) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (4) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (5) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمود عباس - رئيس دولة فلسطين - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية