بشأن تحديد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما.
المادة () : إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما ا ...
المادة (1) : تطبيقا لأحكام المواد 27 و32 و33 و39 و50 و51 من القانون العضوي رقم 16 - 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عا ...
المادة (2) : يتشكل مكتب التصويت من خمسة (5) أعضاء أساسيين وعضوين (2) إضافيين.
الأعضاء الأساسي ...
المادة (3) : يعين الأعضاء الأساسيون والإضافيون لمكاتب التصويت ويسخرون بقرار من الوالي أو من رئيس المركز الدبلوما ...
المادة (4) : تعلق قائمة أعضاء مكتب التصويت، يوم الاقتراع ...
المادة (5) : يجب على أعضاء مكتب التصويت أن يتأكدوا، قبل افتتاح الاقتراع، من وجود الوسائل المادية المبينة أدناه:
...
المادة (6) : يجب على أعضاء مكتب التصويت أن يتأكدوا أيضا، قبل بدء الاقتراع:
- من قفل الصندوق الشفاف بقفلين (2) م ...
المادة (7) : يتمتع رئيس مكتب التصويت بسلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويتعين عليه أن يتخذ كل التدابير اللازمة لحسن ...
المادة (8) : يساعد نائب الرئيس رئيس مكتب التصويت في كل عمليات التصويت، ويكلف على الخصوص، بدمغ بطاقات الناخبين بو ...
المادة (9) : يكلف كاتب مكتب التصويت بما يأتي:
- التحقق من هوية الناخب،
- التعرف على اسم الناخب في قائمة التوقي ...
المادة (10) : يكلف الرئيس المساعد الأول بمراقبة مدخل مكتب التصويت والسهر على تجنب أ ...
المادة (11) : يمكن رئيس مكتب التصويت أن يقوم بتوزيع المهام ب ...
المادة (12) : مع مراعاة أحكام المادتين 32 و33 من القانون العضوي رقم 16 - 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموا ...
المادة (13) : لا يمكن أن يشرع في عملية التصويت إلا بالحضور الفعلي لعضوين (2) اثنين، على الأ ...
المادة (14) : يفتح الرئيس صندوق الاقتراع ويشهد الحاضرين في مكتب التصويت أن الصندوق الشفاف مقفل بقفلين (2) مختلفين ...
المادة (15) : يجب على الناخب أن يثبت هويته، ويتحق ...
المادة (16) : يأخذ الناخب شخصيا ظرفا وكل أوراق التصويت اللازمة، ودون ...
المادة (17) : يأذن الرئيس للناخب بإدخال الظرف في الصندوق بعد أن ...
المادة (18) : يقدم الناخب، بعد إدخاله الظرف في صندوق الاقتراع، بطاقة الناخب الخاصة به لتدمغ بختم ندي يحمل عبارة " ...
المادة (19) : يمكن الناخب المصاب بعاهة تمنعه من إدخال ورقته داخل الظرف وإدخال ...
المادة (20) : في حالة التصويت بالوكالة، يقوم الوكيل بنفس العملية المذكورة في المادة 18 أعل ...
المادة (21) : تدمغ الوكالة بختم ندي وترتب مع الوثائق الملحقة بمحضر الفرز. ...
المادة (22) : يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت قا ...
المادة (23) : تبدأ عملية الفرز فور اختتام الاقتراع، وتجرى كما يأتي:
- يتم وجوبا بمكتب التصويت،
- يجرى دون انقطا ...
المادة (24) : يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة المسجلة فور تحرير محضر الفرز في مكتب التصويت، ويقوم بتعليق محضر الفر ...
المادة (25) : تسلم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل فورا من قبل رئيس مكتب التصويت، إلى كل ممثل مؤهل ق ...
المادة (26) : يتعين على رئيس مكتب التصويت عند اختتام الاقتراع، الاحتفاظ بأوراق التصويت في كيس مشمع ومعرف بملصقة ت ...
المادة (27) : يتعين على رئيس مكتب التصويت إرسال نتائج الاقتراع الجزئية إلى رئيس مركز ا ...
المادة (28) : أعضاء مكتب التصويت مسؤولون عن كل العمليات المسندة إليهم بموجب القانون العضوي رقم 16 - 10 المؤرخ في ...
المادة (29) : يشكل وجود مكتبين (2) للتصويت أو ...
المادة (30) : يوضع مركز التصويت تحت مسؤولية رئيس مركز يساعده أربعة (4) أعضاء يعينهم الوالي أو رئيس المركز الدبلوم ...
المادة (31) : يكلف رئيس المركز بوضع مكاتب التصويت فعليا والإشراف على كل العمليات المتصلة بالاقتراع، وبهذه الصفة:
...
المادة (32) : يجب أن يكون مركز التصويت مزودا، قبل افتتاح الاقتراع، بكل الوسائل المادية والبشرية لضمان سير عمليات ...
المادة (33) : يجب على أعضاء مختلف الخلايا المذكورة في المادة 32 أعلاه وكذا على رئيس ...
المادة (34) : يجب أن يقوم رئيس مركز التصويت، بعد انتهاء الاقتراع، باسترجاع الصناديق المشمعة ليضعها تحت تصرف اللجن ...
المادة (35) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : عبد المالك سلال - الوزير الأول