تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أحكام ختامية 1- تعمل الجهات المختصة لدى الدول الأطراف على اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ. 2- تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الدول الموقعة, وتودع وثائق للتصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار, وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه. 3- تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثون يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من سبع دول عربية. 4- يجوز لأية دولة من دول الجمعية العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها، وتعتبر الدولة طرفاً في هذه الاتفاقية بمجرد إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية, ومضي ثلاثين يوما على تاريخ الإيداع. 5- مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة التاسعة عشرة, إذا تعارضت أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الأكثر تحقيقا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. 6- لا يجوز لأية دولة من الدول الأطراف أن تبدي تحفظ ينطوي على مخالفة النصوص هذه الاتفاقية أو خروج على أهدافها. 7- يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العام لجامعه الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل نافذاً بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 8- يمكن لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بناء على طلب كتابي ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. ويرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال الطلب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في 15/ 1/ 1432هـ, الموافق 21/ 12/ 2010م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، ونسخة مطابقة للأصل تسلم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب, وتسلم كذلك نسخة مطابقة نسخة للأصل لكل دولة من الدول الأطراف. وإثباتاً لما تقدم, قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب، بتوقيع هذه الاتفاقية، نيابة عن دولهم.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 15-1-1422هـ الموافق 21-12-2010م. أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة () : إن الدول العربية الموقعة، رغبة منها في تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تهدد أمنها ومصالحها وسلامة مجتمعاتها، واقتناع ا منها بضرورة الحاجة إلى تبني سياسة جنائية مشتركة تهدف إلى حماية المجتمع العربي ضد جرائم تقنية المعلومات، وأخذ ا بالمبادئ الدينية والأخلاقية السامية ولا سيما أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك بالتراث الإنساني للأمة العربية التي تنبذ كل أشكال الجرائم، ومع مراعاة النظام العام لكل دولة، وإلتزاما بالمعاهدات والمواثيق العربية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة من حيث ضمانها واحترامها وحمايتها، فقد اتفقت على ما يلي:
المادة (1) : صودق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 15-1-1432-هـ الموافق 21-12-2010م، والمرافقة لهذا القانون.
المادة (1) : الهدف من الاتفاقية: تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لدرء أخطار هذه الجرائم حفاظاً على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها.
المادة (2) : المصطلحات: يقصد بالمصطلحات التالية في هذه الاتفاقية التعريف المبين إزاء كل منها: -1 تقنية المعلومات: أية وسيلة مادية أو معنوية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها ومعالجتها وتطويرها وتبادلها وفقاً للأوامر والتعليمات المخزنة بها ويشمل ذلك جميع المدخلات والمخرجات المرتبطة بها سلكياً أو لاسلكياً في نظام أو شبكة. -2 مزود الخدمة: أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزود المشتركين بالخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات، أو يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات نيابة عن خدمة الاتصالات أو مستخدميها. -3 البيانات : كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بواسطة تقنية المعلومات، كالأرقام والحروف والرموز وما إليها... 4 البرنامج المعلوماتي: مجموعة من التعليمات والأوامر، قابلة للتنفيذ باستخدام تقنية المعلومات ومعدة لإنجاز مهمة ما. -5 النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة وإدارة البيانات والمعلومات. -6 الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من نظام معلوماتي للحصول على المعلومات وتبادلها. -7 الموقع : مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد. -8 الالتقاط : مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها. -9 معلومات المشترك: أية معلومات موجودة لدى مزود الخدمة والمتعلقة بمشتركي الخدمات عدا المعلومات التي يمكن بواسطتها معرفة: أ - نوع خدمة الاتصالات المستخدمة والشروط الفنية وفترة الخدمة. ب- هوية المشترك وعنوانه البريدي أو الجغرافي أو هاتفه. ومعلومات الدفع المتوفرة بناء على اتفاق أو ترتيب الخدمة. ج - أية معلومات أخرى عن موقع تركيب معةدات الاتصةال بناء على اتفاق الخدمة.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : مجالات تطبيق الاتفاقية: تنطبق هذه الاتفاقية ما لم ينص على خلاف ذلك، على جرائم تقنية المعلومات بهدف منعها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، وذلك في الحالات الآتية : 1-ارتكبت في أكثر من دولة. 2- ارتكبت في دولة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو الإشراف عليها في دولة أو دول أخرى. 3- ارتكبت في دولة وضلعت في ارتكابها جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة في أكثر من دولة. 4- ارتكبت في دولة وكانت لها آثار شديدة في دولة أو دول أخرى.
المادة (4) : صون السيادة: 1- تلتزم كل دولة طرف وفقاً لنظمها الأساسية أو لمبادئها الدستورية بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة الإقليمية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 2- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.
المادة (5) : التجريم: تلتزم كل دولة طرف بتجريم الأفعال المبينة في هذا الفصل، وذلك وفقاً لتشريعاتها وأنظمتها الداخلية.
المادة (6) : جريمة الدخول غير المشروع: 1- الدخول أو البقاء وكل اتصال غير مشروع مع كل أو جزء من تقنية المعلومات أو الاستمرار به. 2- تشدد العقوبة إذا ترتب على هذا الدخول أو البقاء أو الاتصال أو الاستمرار بهذا الاتصال: أ- محو أو تعديل أو تشويه أو نسخ أو نقل أو تدمير للبيانات المحفوظة وللأجهزة والأنظمة الالكترونية وشبكات الاتصال وإلحاق الضرر بالمستخدمين والمستفيدين. ب - الحصول على معلومات حكومية سرية.
المادة (7) : جريمة الاعتراض غير المشروع: الاعتراض المتعمد بدون وجه حق لخط سير البيانات بأي من الوسائل الفنية وقطع بث أو استقبال بيانات تقنية المعلومات.
المادة (8) : الاعتداء على سلامة البيانات: 1- تدمير أو محو أو إعاقة أو تعديل أو حجب بيانات تقنية المعلومات قصدا وبدون وجه حق. 2- للطرف أن يستلزم لتجريم الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، أن تتسبب بضرر جسيم.
المادة (9) : جريمة إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات: 1- إنتاج أو بيع أو شراء أو استيراد أو توزيع أو توفير: أ - أية أدوات أو برامج مصممة أو مكيفة ل ايات ارتكاب الجرائم المبينة في المادة السادسة إلى المادة الثامنة. ب- كلمة سر نظام معلومات أو شيفرة دخول او معلومات مشابهة يتم بواسطتها دخول نظام معلومات ما بقصد استخدامها لأية من الجرائم المبينة في المادة السادسة إلى المادة الثامنة. 2- حيازة أية أدوات أو برامج مذكورة في الفقرتين أعلاه، بقصد استخدامها ل ايات ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في المادة السادسة إلى المادة الثامنة.
المادة (10) : جريمة التزوير: استخدام وسائل تقنية المعلومات من أجل تغيير الحقيقة في البيانات تغييراً من شأنه إحداث ضرر، وبنية استعمالها كبيانات صحيحة.
المادة (11) : جريمة الاحتيال: التسبب بإلحاق الضرر بالمستفيدين والمستخدمين عن قصد وبدون وجه حق بنية الاحتيال لتحقيق المصالح والمنافع بطريقة غير مشروعة, للفاعل أو للغير, عن طريق: 1- إدخال أو تعديل أو محو أو حجب للمعلومات والبيانات. 2- التدخل في وظيفة أنظمة التشغيل وأنظمة الاتصالات أو محاولة تعطيلها أو تغييرها. 3- تعطيل الأجهزة والبرامج والمواقع الالكترونية.
المادة (12) : جريمة الإباحية 1- إنتاج أو عرض أو توزيع أو توفير أو نشر أو شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحية أو مخلة بالحياء بواسطة تقنية المعلومات. 2- تشدد العقوبة على الجرائم المتعلقة بإباحية الأطفال والقصر. 3- يشمل التشديد الوارد في الفقرة (2) من هذه المدة, حيازة مواد إباحية الأطفال والقصر أو مواد مخلة بالحياء للأطفال والقصر على تقنية المعلومات أو وسيط تخزين تلك التقنيات.
المادة (13) : الجرائم الأخرى المرتبطة بالإباحية: المقامرة والاستغلال الجنسي.
المادة (14) : جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة: الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بواسطة تقنية المعلومات.
المادة (15) : الجرائم المتعلقة بالإرهاب المرتكبة بواسطة تقنية المعلومات: 1- نشر أفكار ومبادئ جماعات إرهابية والدعوة لها. 2- تمويل العمليات الإرهابية والتدريب عليها وتسهيل الاتصالات بين التنظيمات الإرهابية. 3- نشر طرق صناعة المتفجرات والتي تستخدم خاصة في عمليات إرهابية. 4- نشر النعرات والفتن والاعتداء على الأديان والمعتقدات.
المادة (16) : الجرائم المتعلقة بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات: 1- القيام بعمليات غسل أموال أو طلب المساعدة أو نشر طرق القيام بغسل الأموال. 2- الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية أو الاتجار بها. 3- الاتجار بالأشخاص. 4- الاتجار بالأعضاء البشرية. 5- الاتجار غير المشروع بالأسلحة.
المادة (17) : الجرائم المتعلقة بانتهاك حق المؤلف والحقوق المجاورة: انتهاك حق المؤلف كما هو معرف حسب قانون الدولة الطرف, وذلك إذا ارتكب الفعل عن قصد ولغير الاستعمال الشخصي, وانتهاك الحقوق المجاورة لحق المؤلف ذات الصلة كما هي معرفة حسب قانون الدولة الطرف, وذلك إذا ارتكب الفعل عن قصد ولغير الاستعمال الشخصي.
المادة (18) : الاستخدام غير المشروع لأدوات الدفع الالكترونية: 1- كل من زور أو اصطنع أو وضع أي أجهزة أو مواد تساعد على تزوير أو تقليد أي أداة من أدوات الدفع الالكترونية بأي وسيلة كانت. 2- كل من استولى على بيانات أي أداة من أدوات الدفع واستعملها أو قدمها للغير أو سهَّل للغير للحصول عليها. 3- كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أي أداة من أدوات الدفع. 4- كل من قبل أداة من أدوات الدفع المزوَّرة مع العلم بذلك.
المادة (19) : الشروع والاشتراك في ارتكاب الجرائم: 1- الاشتراك في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل مع وجود نية ارتكاب الجريمة في قانون الدولة الطرف. 2- الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية. 3- يجوز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقها في عدم تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة كليا أو جزئيا.
المادة (20) : المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعية والمعنوية: تلتزم كل دولة طرف, مع مراعاة قانونها الداخلي, بترتيب المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها باسمها أو لصالحها دون الإخلال بفرض العقوبة على الشخص الذي يرتكب الجريمة شخصيا.
المادة (21) : تشديد العقوبات على الجرائم التقليدية المرتكبة بواسطة تقنية المعلومات: تلتزم كل دولة طرف بتشديد العقوبات على الجرائم التقليدية في حال ارتكابها بواسطة تقنية المعلومات.
المادة (22) : نطاق تطبيق الأحكام الإجرائية: 1- تلتزم كل دولة طرف بأن تتبنى في قانونها الداخلي التشريعات والإجراءات الضرورية لتحديد الصلاحيات والإجراءات الواردة في الفصل الثالث من هذه الاتفاقية. 2- مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والعشرين, على كل دولة طرف تطبيق الصلاحيات والإجراءات المذكورة في الفقرة (1) على: أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد السادسة إلى التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية. ب- أية جرائم أخرى ترتكب بواسطة تقنية المعلومات. جـ- جمع الأدلة عن الجرائم بشكل إلكتروني. 3- أ- يجوز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقها في تطبيق الإجراءات المذكورة في المادة التاسعة والعشرين فقط على الجرائم أو أصناف الجرائم المعنية في التحفظ بشرط أن لا يزيد عدد هذه الجرائم على عدد الجرائم التي تطبق عليها الإجراءات المذكورة في المادة الثلاثين, وعلى كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق الواسع للإجراءات المذكورة في المادة التاسعة والعشرين. ب- كما يجوز للدولة الطرف أن تحتفظ بحقها في عدم تطبيق تلك الإجراءات كلما كانت غير قادرة بسبب محدودية التشريع على تطبيقها على الاتصالات التي تبث بواسطة تقنية معلومات لمزود خدمة, وذلك إذا كانت التقنية: • يتم تشغيلها لصالح مجموعة مغلقة من المستخدمين. • لا تستخدم شبكة اتصال عامة وليست مرتبطة بتقنية معلومات أخرى سواء كانت عامة أو خاصة. وعلى كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق الواسع للإجراءات المذكورة في المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين.
المادة (23) : التحفظ العاجل على البيانات المخزنة في تقنية المعلومات: 1- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأمر أو الحصول على الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة بما في ذلك معلومات تتبع المستخدمين والتي خزنت على تقنية معلومات وخصوصا إذا كان هناك اعتقاد أن تلك المعلومات عرضة للفقدان أو التعديل. 2- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بالفقرة (1) بواسطة إصدار أمر إلى شخص من أجل حفظ معلومات تقنية المعلومات المخزنة والموجودة بحيازته أو سيطرته ومن أجل إلزامه بحفظ وصيانة سلامة تلك المعلومات لمدة أقصاها 90 يوما قابلة للتجديد, من أجل تمكين السلطات المختصة من البحث والتقصي. 3- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لإلزام الشخص المسؤول عن حفظ تقنية معلومات للإبقاء على سرية الإجراءات طوال الفترة القانونية المنصوص عليها في القانون الداخلي.
المادة (24) : التحفظ العاجل والكشف الجزئي لمعلومات تتبع المستخدمين: تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية فيما يختص بمعلومات تتبع المستخدمين من أجل: 1- ضمان توفر الحفظ العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين بغض النظر عن اشتراك واحد أو أكثر من مزودي الخدمة في بث تلك الاتصالات. 2- ضمان الكشف العاجل للسلطات المختصة لدى الدولة الطرف أو لشخص تعينه تلك السلطات بمقدار كاف من معلومات تتبع المستخدمين لتمكين الدولة الطرف من تحديد مزودي الخدمة ومسار بث الاتصالات.
المادة (25) : أمر تسليم المعلومات تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأوامر إلى: 1- أي شخص في إقليمها لتسليم معلومات معينة في حيازة ذلك الشخص والمخزنة على تقنية المعلومات أو وسيط تخزين معلومات. 2- أي مزود خدمة يقدم خدماته في إقليم الدولة الطرف لتسليم معلومات المشترك المتعلقة بتلك الخدمات في حوزة مزود الخدمة أو تحت سيطرته.
المادة (26) : تفتيش المعلومات المخزنة: 1- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين سلطاتها المختصة من التفتيش أو الوصول إلى: أ- تقنية المعلومات أو جزء منها والمعلومات المخزنة فيها أو المخزنة عليها. ب- بيئة أو وسيط تخزين معلومات تقنية معلومات والذي قد تكون معلومات التقنية مخزنة فيه أو عليه. 2- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من التفتيش أو الوصول إلى تقنية معلومات معينة أو جزء منها بما يتوافق مع الفقرة (1 - أ) إذا كان هناك اعتقاد بأن المعلومات المطلوبة مخزنة في تقنية معلومات أخرى أو جزء منها في إقليمها وكانت هذه المعلومات قابلة للوصول قانونا أو متوفرة في التقنية الأولى فيجوز توسيع نطاق التفتيش والوصول للتقنية الأخرى.
المادة (27) : ضبط المعلومات المخزنة: 1- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من ضبط وتأمين معلومات تقنية المعلومات التي يتم الوصول إليها حسب الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرين من هذه الاتفاقية. هذه الإجراءات تشمل صلاحيات: أ- ضبط وتأمين تقنية المعلومات أو جزء منها أو وسيط تخزين معلومات تقنية المعلومات. ب- عمل نسخة من معلومات تقنية المعلومات والاحتفاظ بها. جـ- الحفاظ على سلامة معلومات تقنية المعلومات المخزنة. د- إزالة أو منع الوصول إلى تلك المعلومات في تقنية المعلومات التي يتم الوصول إليها. 2- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأوامر إلى أي شخص لديه معرفة بوظيفة تقنية المعلومات أو الإجراءات المطبقة لحماية تقنية المعلومات من أجل تقديم المعلومات الضرورية لإتمام تلك الإجراءات المذكورة في الفقرتين (1, 2) من المادة السادسة والعشرين من هذه الاتفاقية.
المادة (28) : الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين: 1- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من: أ- جمع أو تسجيل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم تلك الدولة الطرف. ب- إلزام مزود الخدمة ضمن اختصاصه الفني بأن: - يجمع أو يسجل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم تلك الدولة الطرف, أو - يتعاون ويساعد السلطات المختصة في جمع وتسجيل معلومات تتبع المستخدمين بشكل فوري مع الاتصالات المعنية في إقليمها والتي تبث بواسطة تقنية المعلومات. 2- إذا لم تستطع الدولة الطرف بسبب النظام القانوني الداخلي تبني الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1 - أ) فيمكنها تبني إجراءات أخرى بالشكل الضروري لضمان الجمع أو التسجيل الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين المرافقة للاتصالات المعنية في إقليمها باستخدام الوسائل الفنية في ذلك الإقليم. 3- تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام مزود الخدمة بالاحتفاظ بسرية أية معلومات عند تنفيذ الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (29) : اعتراض معلومات المحتوى: 1- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات التشريعية والضرورية فيما يختص بسلسلة من الجرائم المنصوص عليها في القانون الداخلي, لتمكين السلطات المختصة من: أ- الجمع أو التسجيل من خلال الوسائل الفنية على إقليم الدولة الطرف, أو ب- التعاون ومساعدة السلطات المختصة في جمع أو تسجيل معلومات المحتوى بشكل فوري للاتصالات المعنية في إقليمها والتي تبث بواسطة تقنية معلومات. 2- إذا لم تستطع الدولة الطرف بسبب النظام القانوني الداخلي تبني الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1 - أ) فيمكنها تبني إجراءات أخرى بالشكل الضروري لضمان الجمع والتسجيل الفوري لمعلومات المحتوى المرافقة للاتصالات المعنية في إقليمها باستخدام الوسائل الفنية في ذلك الإقليم. 3- تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام مزود خدمة بالاحتفاظ بسرية أية معلومات عند تنفيذ الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (30) : الاختصاص 1- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لمد اختصاصها على أي من الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية وذلك إذا ارتكبت الجريمة كليا أو جزئيا أو تحققت: أ- في إقليم الدولة الطرف. ب- على متن سفينة تحمل علم الدولة الطرف. جـ- على متن طائرة مسجلة تحت قوانين الدولة الطرف. د- من قبل أحد مواطني الدولة الطرف إذا كانت الجريمة يعاقب عليها حسب القانون الداخلي في مكان ارتكابها أو إذا ارتكبت خارج منطقة الاختصاص القضائي لأية دولة. هـ- إذا كانت الجريمة تمس أحد المصالح العليا للدولة. 2- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لمد الاختصاص الذي يغطي الجرائم المنصوص عليها في المادة الحادية والثلاثين الفقرة (1) من هذه الاتفاقية في الحالات التي يكون فيها الجاني المزعوم حاضرا في إقليم تلك الدولة الطرف ولا يقوم بتسليمه إلى طرف آخر بناء على جنسيته بعد طلب التسليم. 3- إذا ادعت أكثر من دولة طرف بالاختصاص القضائي لجريمة منصوص عليها في هذه الاتفاقية فيقدم طلب الدولة التي أخلت الجريمة بأمنها أو بمصالحها ثم الدولة التي وقعت الجريمة في إقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها وإذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم.
المادة (31) : تسليم المجرمين. 1- أ- هذه المادة تنطبق على تبادل المجرمين بين الدول الأطراف على الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية بشرط أن تكون تلك الجرائم يعاقب عليها في قوانين الدول الأطراف المعنية بسلب الحرية لفترة أدناها سنة واحدة أو بعقوبة أشد. ب- إذا انطبقت عقوبة أدنى مختلفة حسب ترتيب متفق عليه أو حسب معاهدة تسليم المجرمين فإن العقوبة الدنيا هي التي سوف تطبق. 2- إن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تعتبر جرائم قابلة لتسليم المجرمين الذين يرتكبونها في أية معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف. 3- إذا قامت دولة طرف ما بجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة وقامت باستلام طلب لتسليم المجرمين من دولة طرف أخرى ليس لديها معاهدة تسليم فيمكن اعتبار هذه الاتفاقية كأساس قانوني لتسليم المجرمين فيما يتعلق بالجرائم المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة. 4- الدول الأطراف التي لا تشترط وجود معاهدة لتبادل المجرمين يجب أن تعتبر الجرائم المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة قابلة لتسليم المجرمين بين تلك الدول. 5- يخضع تسليم المجرمين للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف التي يقدم إليها الطلب أو لمعاهدات التسليم المطبقة بما في ذلك الأسس التي يمكن للدولة الطرف الاستناد عليها لرفض تسليم المجرمين. 6- يجوز لكل دولة طرف من الأطراف المتعاقدة أن تمتنع عن تسليم مواطنيها وتتعهد في الحدود التي يمتد إليها اختصاصها, بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الدول الأطراف الأخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك إذا ما وجهت إليها الدولة الطرف الأخرى طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها وتحاط الدولة الطرف الطالبة علما بما يتم في شأن طلبها, وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم. 7- أ- تلتزم كل دولة طرف وقت التوقيع أو إيداع أداة التصديق أو القبول أن تقوم بإيصال اسم وعنوان السلطة المسؤولة عن طلبات تسليم المجرمين أو التوقيف الإجرائي في ظل غياب معاهدة إيصال هذه المعلومات إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب. ب- تقوم الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بإنشاء وتحديث سجل السلطات المعنية من قبل الدول الأطراف على كل دولة طرف أن تضمن أن تفاصيل السجل صحيحة دائماً.
المادة (32) : المساعدة المتبادلة: 1- على جميع الدول الأطراف تبادل المساعدة فيما بينها بأقصى مدى ممكن لغايات التحقيقات أو الإجراءات المتعلقة بجرائم معلومات وتقنية المعلومات أو لجمع الأدلة الالكترونية في الجرائم. 2- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية من أجل تطبيق الالتزامات الواردة في المواد من الرابعة والثلاثين إلى المادة الثانية والأربعين. 3- يتم تقديم طلب المساعدة الثنائية والاتصالات المتعلقة بها بشكل خطي, ويجوز لكل دولة طرف في الحالات الطارئة أن تقدم هذا الطلب بشكل عاجل بما في ذلك الفاكس أو البريد الالكتروني على أن تضمن هذه الاتصالات القدر المعقول من الأمن والمرجعية (بما في ذلك استخدام التشفير) وتأكيد الإرسال حسبما تطلب الدولة الطرف ويجب على الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تقبل وتستجيب للطلب بوسيلة عاجلة من الاتصالات. 4- باستثناء ما يرد فيه نص في هذا الفصل فإن المساعدة الثنائية خاضعة للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أو في معاهدات المساعدة المتبادلة بما في ذلك الأسس التي يمكن للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة الاعتماد عليها لرفض التعاون, ولا يجوز للدولة الطرف المطلوب منها أن تمارس حقها في رفض المساعدة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني فقط بناء على كون الطلب يخص جريمة يعتبرها من الجرائم المالية. 5- حيثما يسمح للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة المتبادلة بشرط وجود ازدواجية التجريم, فإن هذا الشرط يعتبر حاصلا بغض النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف تصنف الجريمة في نفس تصنيف الدولة الطرف الطالبة وذلك إذا كان الفعل الذي يمهد للجريمة التي تطلب المساعدة فيها يعتبر جريمة بحسب قوانين الدولة الطرف.
المادة (33) : المعلومات العرضية المتلقاة: 1- يجوز لأي دولة طرف- ضمن حدود قانونها الداخلي- وبدون طلب مسبق أن تعطي لدولة أخرى معلومات حصلت عليها من خلال تحقيقاتها إذا اعتبرت أن كشف مثل هذه المعلومات يمكن أن تساعد الدولة الطرف المرسلة إليها في إجراء الشروع أو القيام بتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو قد تؤدي إلى طلب للتعاون من قبل تلك الدولة الطرف. 2- قبل إعطاء مثل هذه المعلومات يجوز للدولة الطرف المزودة أن تطلب الحفاظ على سرية المعلومات، وإذا لم تستطع الدولة الطرف المستقبلة الالتزام بهذا الطلب يجب عليها إبلاغ الدولة الطرف المزودة بذلك والتي تقرر بدورها مدى إمكانية التزويد بالمعلومات، وإذا قبلت الدولة الطرف المستقبلة المعلومات مشروطة بالسرية فيجب أن تبقى المعلومات بين الطرفين.
المادة (34) : الإجراءات المتعلقة بطلبات التعاون والمساعدة المتبادلة: 1- تطبق بنود الفقرات (2 - 9) من هذه المادة في حالة عدم وجود معاهدة أو اتفاقية مساعدة متبادلة وتعاون على أساس التشريع النافذ بين الدولة الطرف الطالبة والمطلوب منها, أما في حال وجودها فلا تطبق الفقرات المشار إليها إلا إذا اتفقت الأطراف المعنية على تطبيقها كاملة أو بشكل جزئي. 2- أ- على كل دولة طرف تحديد سلطة مركزية تكون مسؤولة عن إرسال وإجابة طلبات المساعدة المتبادلة وتنفيذ هذه الطلبات وإيصالها إلى السلطات المعنية لتنفيذها. ب- على السلطات المركزية أن تتصل ببعضها مباشرة. جـ- على كل دولة طرف - وقت التوقيع أو إيداع أدوات التصديق أو القبول أو الموافقة - أن تتصل بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب وتنقل إليهما أسماء وعناوين السلطات المحددة خصيصا لغايات هذه الفقرة. د- تقوم الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بإنشاء وتحديث سجل للسلطات المركزية والمعينة من قبل الدول الأطراف, وعلى كل دولة طرف أن تتأكد من أن التفاصيل الموجودة في السجل صحيحة دائما. 3- يتم تنفيذ مطالب المساعدة المتبادلة في هذه المادة حسب الإجراءات المحددة من قبل الدولة الطرف الطالبة لها باستثناء حالة عدم التوافق مع قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة. 4- يجوز للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تؤجل الإجراءات المتخذة بشأن الطلب إذا كانت هذه الإجراءات تؤثر على التحقيقات الجنائية التي تجرى من قبل سلطاتها. 5- قبل رفض أو تأجيل المساعدة يجب على الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة بعد استشارة الدولة الطرف الطالبة لها أن تقرر فيما إذا سيتم تلبية الطلب جزئيا أو يكون خاضعا للشروط التي قد تراها ضرورية. 6- تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تعلم الدولة الطرف الطالبة لها بنتيجة تنفيذ الطلب, وإذا تم رفض أو تأجيل الطلب يجب إعطاء أسباب هذا الرفض أو التأجيل, ويجب على الدول الطرف المطلوب منها المساعدة أن تعلم الدولة الطرف الطالبة لها بالأسباب التي تمنع تنفيذ الطلب بشكل نهائي أو الأسباب التي تؤخره بشكل كبير. 7- يجوز للدولة الطرف الطالبة للمساعدة أن تطلب من الطرف المطلوب منها المساعدة الإبقاء على سرية حقيقة ومضمون أي طلب يندرج في هذا الفصل ما عدا القدر الكافي لتنفيذ الطلب, وإذا لم تستطع الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة الالتزام بهذا الطلب للسرية يجب عليها إعلام الدولة الطرف الطالبة والتي ستقرر مدى إمكانية تنفيذ الطلب. 8- أ- في الحالات العاجلة يجوز إرسال طلبات المساعدة المتبادلة مباشرة إلى السلطات القضائية في الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة من نظيرتها في الدولة الطرف الطالبة لها, وفي مثل هذه الحالات يجب إرسال نسخة في نفس الوقت من السلطة المركزية في الدولة الطرف الطالبة إلى نظيرتها في الدولة الطرف المطلوب منها. ب- يجوز عمل الاتصالات وتقديم الطلبات حسب هذه الفقرة بواسطة الإنتربول. جـ- حيثما يتم تقديم طلب حسب الفقرة (أ) ولم تكن السلطة مختصة بالتعامل مع الطلب فيجب عليها إحالة الطلب إلى السلطة المختصة وإعلام الدولة الطرف الطالبة للمساعدة مباشرة بذلك. د- إن الاتصالات والطلبات التي تتم حسب هذه الفقرة والتي لا تشمل الإجراء القسري يمكن بثها مباشرة من قبل السلطات المختصة في الدولة الطرف الطالبة للمساعدة إلى نظيرتها في الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة. هـ- يجوز لكل دولة طرف, وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام إبلاغ الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بأن الطلبات حسب هذه الفقرة يجب توجيهها إلى السلطة المركزية لغايات الفعالية.
المادة (35) : رفض المساعدة: يجوز للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة - بالإضافة إلى أسس الرفض المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثين الفقرة (4) أن ترفض المساعدة إذا: 1- كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة جريمة سياسية. 2- اعتبر أن تنفيذ الطلب يمكن أن يشكل انتهاكا لسيادته أو أمنه أو نظامه أو مصالحه الأساسية.
المادة (36) : السرية وحدود الاستخدام: 1- عندما لا يكون هناك معاهدة أو اتفاق للمساعدة المتبادلة على أساس التشريع الساري بين الدول الأطراف الطالبة والمطلوب منها فيجب تطبيق بنود هذه المادة ولا يتم تطبيقها إذا وجدت مثل هذه الاتفاقية أو المعاهدة إلا إذا اتفقت الدول الأطراف المعنية على تطبيق أي من فقرات هذه المادة أو كلها. 2- يجوز للدولة الطرف المطلوب منها توفير المعلومات أو المواد الموجودة في الطلب بشرط: أ- الحفاظ على عنصر السرية للدولة الطرف الطالبة للمساعدة ولا يتم الالتزام بالطلب في غياب هذا العنصر. ب- عدم استخدام المعلومات في تحقيقات أخرى غير الواردة في الطلب. 3- إذا لم تستطع الدولة الطرف الطالبة الالتزام بالشرط الوارد في الفقرة (2) فيجب عليها إعلام الدولة الطرف الأخرى والتي ستقرر بعدها مدى إمكانية توفير المعلومات, وإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة بهذا الشرط فهو ملزم لها. 4- أي دولة طرف توفر المعلومات أو المواد بحسب الشرط في الفقرة (2) لتوفير المعلومات يجوز لها أن تطلب من الدولة الطرف الأخرى أن تبرر استخدام المعلومات أو المواد.
المادة (37) : الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة على أنظمة المعلومات: 1- لأي دولة طرف أن تطلب من دولة طرف أخرى الحصول على الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة على تقنية المعلومات تقع ضمن إقليمها بخصوص ما تود الدولة الطرف الطالبة للمساعدة أن تقدم طلبا بشأنه المساعدة المتبادلة للبحث وضبط وتأمين وكشف المعلومات. 2- يجب أن يحدد طلب الحفظ حسب الفقرة (1) ما يلي: أ- السلطة التي تطلب الحفظ. ب- الجريمة موضوع التحقيق وملخصا للوقائع. جـ- معلومات تقنية المعلومات التي يجب حفظها وعلاقتها بالجريمة. د- أية معلومات متوفرة لتحديد المسؤول عن المعلومات المخزنة أو موقع تقنية المعلومات. هـ- موجبات طلب الحفظ. و- رغبة الدولة الطرف بتسليم طلب المساعدة الثنائية للبحث أو الوصول أو الضبط أو تأمين أو كشف معلومات تقنية المعلومات المخزنة. 3- عند استلام إحدى الدول الأطراف الطلب من دولة طرف أخرى فعليها أن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لحفظ المعلومات المحددة بشكل عاجل بحسب قانونها الداخلي, ولغايات الاستجابة إلى الطلب فلا يشترط وجود ازدواجية التجريم للقيام بالحفظ. 4- أي دولة طرف تشترط وجود ازدواجية التجريم للاستجابة لطلب المساعدة يجوز لها في حالات الجرائم عدا المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية, أن تحتفظ بحقها برفض طلب الحفظ حسب هذه المادة إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأنه لن يتم تلبية شرط ازدواجية التجريم في وقت الكشف. 5- بالإضافة لذلك, يمكن رفض طلب الحفظ إذا: أ- تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة الطرف المطلوب منها جريمة سياسية. ب- اعتبار الدولة الطرف المطلوب منها بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سيادتها أو أمنها أو نظامها أو مصالحها. 6- حيثما تعتقد الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة بأن الحفظ لن يضمن التوفر المستقبلي للمعلومات أو سيهدد سرية تحقيقات الدولة الطرف الطالبة لها أو سلامتها فيجب عليها إعلام الدولة الطرف الطالبة لها لتحدد بعدها مدى إمكانية تنفيذ الطلب. 7- أي حفظ ناجم عن الاستجابة للطلب المذكور في الفقرة (1) يجب أن يكون لفترة لا تقل عن (60) يوما من أجل تمكين الدولة الطرف الطالبة من تسليم طلب البحث أو الوصول أو الضبط أو التأمين أو الكشف للمعلومات, وبعد استلام مثل هذا الطلب يجب الاستمرار بحفظ المعلومات حسب القرار الخاص بالطلب.
المادة (38) : الكشف العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين المحفوظة: 1- حيثما تكتشف الدولة الطرف المطلوب منها - في سياق تنفيذ الطلب حسب المادة السابعة والثلاثين لحفظ معلومات تتبع المستخدمين الخاصة باتصالات معينة - بأن مزود خدمة في دولة أخرى قد اشترك في بث الاتصال فيجب على الدولة الطرف المطلوب منها أن تكشف للدولة الطرف الطالبة قدرا كافيا من معلومات تتبع المستخدمين من أجل تحديد مزود الخدمة ومسار بث الاتصالات. 2- يمكن تعليق كشف معلومات تتبع المستخدمين حسب الفقرة (1) إذا: أ- تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة الطرف المطلوب منها جريمة سياسية. ب- اعتبرت الدولة الطرف المطلوب منها بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سلامتها أو أمنها أو نظامها أو مصالحها.
المادة (39) : التعاون والمساعدة الثنائية المتعلقة بالوصول إلى معلومات تقنية المعلومات المخزنة: 1- يجوز لأي دولة طرف أن تطلب من دولة طرف أخرى البحث أو الوصول أو الضبط أو التأمين أو الكشف لمعلومات تقنية المعلومات المخزنة والواقعة ضمن أراضي الدولة الطرف المطلوب منها بما في ذلك المعلومات التي تم حفظها بحسب المادة السابعة والثلاثين. 2- تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها بأن تستجيب للدولة الطرف الطالبة وفقا للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية. 3- تتم الإجابة على الطلب على أساس عاجل إذا كانت المعلومات ذات العلاقة عرضه للفقدان أو التعديل.
المادة (40) : الوصول إلى معلومات تقنية المعلومات عبر الحدود: يجوز لأي دولة طرف, وبدون الحصول على تفويض من دولة طرف أخرى: 1- أن تصل إلى معلومات تقنية المعلومات المتوفرة للعامة (مصدر مفتوح) بغض النظر عن الموقع الجغرافي للمعلومات. 2- أن تصل أو تستقبل - من خلال تقنية المعلومات في إقليمها - معلومات تقنية المعلومات الموجودة لدى الدولة الطرف الأخرى وذلك إذا كانت حاصلة على الموافقة الطوعية والقانونية من الشخص الذي يملك السلطة القانونية لكشف المعلومات إلى تلك الدولة الطرف بواسطة تقنية المعلومات المذكورة.
المادة (41) : التعاون والمساعدة الثنائية بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين: 1- على الدول الأطراف توفير المساعدة الثنائية لبعضها البعض بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين المصاحبة لاتصالات معينة في أقاليمها والتي تبث بواسطة تقنية المعلومات. 2- على كل دولة طرف توفير تلك المساعدة على الأقل بالنسبة للجرائم التي يتوفر فيها الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين لمثيلتها من القضايا الداخلية.
المادة (42) : التعاون والمساعدة الثنائية فيما يخص المعلومات المتعلقة بالمحتوى: تلتزم الدول الأطراف بتوفير المساعدة الثنائية لبعضها فيما يتعلق بالجمع الفوري لمعلومات المحتوى لاتصالات معينة تبث بواسطة تقنية المعلومات إلى الحد المسموح بحسب المعاهدات المطبقة والقوانين المحلية.
المادة (43) : جهاز متخصص 1- تكفل كل دولة طرف, وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني, وجود جهاز متخصص ومتفرغ على مدار الساعة لضمان توفير المساعدة الفورية لغايات التحقيق أو الإجراءات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات أو لجمع الأدلة بشكلها الإلكتروني في جريمة معينة ويجب أن تشتمل مثل هذه المساعدة تسهيل أو تنفيذ: أ- توفير المشورة الفنية. ب- حفظ المعلومات استنادا للمادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين. جـ- جمع الأدلة وإعطاء المعلومات القانونية وتحديد مكان المشبوهين. 2- أ- يجب أن يكون لدى ذلك الجهاز في أي دولة طرف القدرة على الاتصالات مع الجهاز المماثل في دولة طرف أخرى بصورة عاجلة. ب- إذا لم يكن الجهاز المذكور المعين من قبل أي دولة طرف جزءا من سلطات تلك الدولة الطرف المسؤولة عن المساعدة الثنائية الدولية فيجب على ذلك الجهاز ضمان القدرة على التنسيق مع تلك السلطات بصورة عاجلة. 3- على كل دولة طرف ضمان توفر العنصر البشري الكفء من أجل تسهيل عمل الجهاز المذكور أعلاه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن